اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/28/2010 4:53:33 AM
  حبس المدين ومنعه من السفر في القانون الكويتي      

حبس المدين ومنعه من السفر طبقا لنص المادتين 292 و293 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية الكويتي

نصت  المــــاده 292 مــــــن قانــــــون المرافعـــــات الكــــويتي علـــــي أن يصدر مدير  ادارة التنفيذ أو من تندبه الجمعيه العموميه للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا بناءا علي عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد علي 6 أشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته علي الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا علي الوفاء اذا قامت ملاءته كليا علي اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الآمر مدة الحبس كما يبين ما اذا كانت تنفذ دفعه واحدة أو علي دفعات

كمـــــا نصـــــت المـــــادة 293 مـــــرافعــــات كويتـــــي علــــــــي ان  1)  يقدم طلب الحبس الي ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وأعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذالم تكفه المستندات المؤيدة للطلب

2)  ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا كما يجوز له بعد موافقة الدائن ان  يأمر بتقسيط الدين متي ثبت له عدم قدرة المدين علي ادائه كاملا ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له

  3) ويكون التظلم من الامر علي الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر علي العرائض ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة  الكلية

4)  ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائة بالطرق  المقررة قانونا

اذن فنص المشرع الكويتي علي اتخاذ الاجراءات الاتيه

ـــ  تقديم طلب الحبس علي عريضة الي ادارة التنفيذ يرفق بها صورة من اعلان الحكم أو أمر الاداء

ــــ   تعرض هذه الاوراق علي المخنتص باصدار الامر وهو عادة ما يكون مدير ادارة التنفيذ او احد وكلاء المحكمة الكليةالمنتدب  من قبل الجمعيه العامة للمحكمة لأداء هذه المهمة

ــــ   يقوم مدير ادارة التنفيذ بعد الاطلاع علي الاوراق اصدار امره الولائي بالحبس ولكن مع توافر الشروط المتطلبة قانونا وانتفاء الموانع التي تحول دون اصدار هذا الامر ومن اطلاقات سلطة مدير ادارة التنفيذ وبالرغم من توافر الشروط القانونيه في طلب الحبس ان يمنح المدين مهلة للوفاء ويشترط في هذه المهلة الا تتجاوز مدة شهر فاذا لم يقم المدين بالسداد خلال شهر المهلة يصدر مدير ادارة التنفيذ أمره بالحبس

ــــ   يكون حبس المدين مدة لا تزيد علي 6 أشهر وهو أمر يخضع للقواعد المقررة في شأن الاوامر علي العرائض بمعني انه يعتبر نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون تطبيقا للمادة  193 فقرة ج من المشروع كما أنه يخضع من حيث التظلم للأوضاع المقررة في هذا الشأن بالنسبة للأوامر علي العرائض .

وحتي لا يثور جدل  حول المحكمة المخنصة بنظر التظلم ذكر النص صراحة في المادة 293 الفقرة الثالثة علي ان يعامل في هذا الصدد معاملة الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية .

وقد تضمنت المادة 292 مرافعات سالفة الالماع علي ان يجوز تبعيض الحبس أي تجزئته ولكن لابد أن يوضح في أمر الحبس تحديد المده بحيث لا تزيد عن سته اشهر ويمكن لمدير ادارة التنفيذ أن يأمر بالحبس لمدة أقل فهذه مسألة تقديرية له كذلك يجب ان يوضح في الامر ما اذا كان هذا الحبس سوف ينفذ مرة واحدة ام علي دفعات

ولكن هل يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق الذي تم الحبس من أجله

نص المشرع صراحة ومنعا لأي لبس علي ان تنفيذ الامر بالحبس لا يؤدي الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائه بالطرق المقرره قانونا ولكن لا يجوز لآمر الحبس أن يأمر بحبس المدين مرة أخري من أجل هذا الدين ( مادة 294/2 ) وذلك في حالة اذا كان المدين قد قام بتنفيذ اقصي مدة للحبس وهي 6 اشهر اما اذا كان يقوم بتنفيذ الحبس علي دفعات فيتم خصم الدفعه التي نفذت عليه ويتم حبسه عن باقي الدفعات .

ولما كان حبس حرية الانسان اجراء خطير لذلك فقد وضع لها المشرع الكويتي سياجا وشروطا عدة لأصدار هذا الامر بحيث يمتنع علي الآمر ان يحبس المدين حال تخلف شرط من هذه الشروط

ومن هذه الشروط ما هو متعلق بالحق المطالب به فقد اشترط المشرع أن يكون الدين ثابتا بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي يعني مستنفذا كافة درجات التقاضي المقرره له  .ومن الشروط ما يعلق بالمدين المطلوب التنفيذ عليه بالحبس فيتعين ان يكون هذا المدين قادرا علي الوفاء بالالتزام ويشذ عن هذه القاعدة :

المدين المعسر : لا يجوز حبس المدين المعسر حتي وان كان بيد الدائن سند واجب النفاذ

المدين المتجاوز سن الخامسه والستين: اذا تجاوز الدين سن الخامسه والستين من عمره فلا يجوز تنفيذ السند التنفيذ عليه فيمتنع حبسه لكبر سنه

المدين الاقل من سن الخامسه والستين يمتنع حبسه في حالتين

الحالة الاولي اذا كان لديه اولاد لم يبلغوا سن الخامسة عشرة من العمر

الحالة الثانيه اذا كانت زوجته متوفاه او كان محبوسة علي ذمه قضية اخري ففي مثل هذه الحالات يمتنع حبس هذا المدين لأنه العائل الوحيد لهذه الاسرة

ومن الشروط ما يتعلق بأمر الحبس اذ يجب ان يتضمن هذا الامر المدة المراد حبس المدين فيها بحيث لا تزيد عن ستة اشهر وهل سوف يتم تنفيذ المده بكاملها أم ان يتم تنفيذها علي دفعات اذ يحق لآمر الحبس ان يقسم مدة الحبس الي  دفعات لأنها مسألة تقديرية له .

هل يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الي انقضاء الحق محل المطالبة

نص المشرع الكويتي صراحة ومنعا لأي لبس أو غموض أو تأويل علي ان تنفيذ الامر بالحبس لا يؤدي الي انقضاء الحق الذي تقرر الحبس من أجله ولا يمنع من التنفيذ الجبري لأقتضائه بالطرق المقررة قانونا ولكن لا يجوز لآمر الحبس أن يأمر بحبس المدين مرة أخري من أجل هذا الدين ( مادة 294/2) مرافعات وذلك حالة كون المدين قد نفذ الحبس كاملا أي نفذ مدة الستة اشهر سالفة الذكر اما اذا كان قائم بتنفيذ الحبس علي دفعات فانه في هذه الحالة يحق لآمر الحبس ان ينفذ عليه بالمدد الباقية

وفي حالة زوال الموانع المذكورة اعلاه كأن يبلغ الصغير سن الرشد او ان تخرج الزوجه من محبسها بعد تنفيذ الحكم عليها ففي مثل هذه الحالات يمكن تنفيذ الحبس علي المدين



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  28/10/2010



الاستاذ الكبير / عبد الرحيم السيوطى
يبدو انكم اغريتمونا فى البحث فى القانون الكويتى ... والحقيقه هذا هو المفترض ان يجمع المنتدى المعلومات القانونيه لمختلف الدول العربيه وليس القوانين المصريه فقط فالمنتدى بمثابة الجامعه التى تدرس العلوم القانونيه لمختلف البلاد العربيه , على غرار الكليات العسكريه فى القاهره التى يتخرج منها الضابط المصرى والسعودى والعمانى والكويتى ....الخ .
قد وقفت كثيرا عند الحكم التالى لمحكمة التمييز الكويتيه لما فيه من دقائق فى قانون المرافعات الكويتى وهو يلامس ماجئتم به فى المشاركه فلنقرأه سويا .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 44/ 1986 تظلمات على المطعون ضدهما بطلب الحكم في مواجهة ثانيهما بصفته بإلغاء أوامر إحضار مدين الصادرة ضده في ملفات تنفيذ الأحكام المبينة بالصحيفة وببراءة ذمته وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتنفيذ تلك الأحكام. وقال بيانًا للدعوى إنه بتاريخ 20/ 2/ 1986 أصدر المطعون ضده الثاني (مدير إدارة التنفيذ بصفته) أوامر بإحضاره باعتباره المدير العام للشركة المطعون ضدها الأولى لتنفيذ ما صدر عليها من أحكام لصالح دائنيها، وإذ كان قد تخارج من الشركة وباع كامل حصته فيها إلى (....) ولم تعد له أي علاقة بها طبقًا للثابت بعقدها المعدل الموثق برقم 1763/ ز/ جلد 4 في 30/ 12/ 1985 والمؤشر به في السجل التجاري بتاريخ 30/ 12/ 1985 والذي بموجبه أصبح المذكور هو المدير المسؤول للشركة بدلاً من الطاعن، فقد أقام التظلم بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 23/ 4/ 1986 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 519/ 1986 تظلمات طالبًا إلغاءه والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز للسببين المبينين بصحيفة الطعن. ولدى نظر الطعن التزمت النيابة العامة الرأي الذي أبدته بمذكرتها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن أمر حبس المدين في الحالات المنصوص عليها في المواد من (293) إلى (295) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتكون من عنصرين أحدهما طلب الدائن المحكوم له حبس مدينه بعريضة يقدمها إلى مدير إدارة التنفيذ ليصدر عليها أمره بضبط وإحضار المدين، والآخر إصدار الأمر عند إحضار المدين بحبسه فورًا بمجرد امتناعه عن الوفاء بالدين المحكوم به، ومفاد ذلك أن تحقق العنصر الأول يؤدي حتمًا إلى ذات النتيجة المترتبة على صدور أمر الحبس وبالتالي فإن طلب إحضاره يأخذ حكم الأمر بحبسه في جواز التظلم منه طبقًا لنص المادة (293) فقرة ثانية من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول التظلم من طلبات إحضار الطاعن لإدارة التنفيذ بمقولة إنها ليست من قبيل أوامر الحبس التي يجوز التظلم منها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية خاصًا بإدارة التنفيذ على أنه (... لمدير الإدارة (...) أن يصدر أوامر ولائية في الحالات التي يخوله فيها القانون سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية .....) وفي المادة (292) منه على أن (يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرًا - بناءً على عريضة تقدم من المحكوم له - بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ...) في المادة (293) على أن (يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعًا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب... ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على عرائض، ويعامل التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية...) مفاده أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة بالمحكمة الكلية أن يصدر أمرًا على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر إصدار ذلك الأمر من تقديم عريضة بهذا الطلب المحكوم له مشفوعة بصورة من السند التنفيذي وإعلانه وثبوت قدرة المدين على الوفاء وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (294) والتي يمتنع فيها إصدار الأمر بحبس المدين، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الأمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضًا. وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمرًا بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الآمر في جواز التظلم منه طبقًا للمادة (293) مرافعات سالفة الإشارة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بعدم قبول التظلم من طلبات إحضار الطاعن أمام إدارة التنفيذ على سند من أنها ليست من قبيل أوامر الحبس التي يجوز التظلم منها، فإنه يكون موافقًا لصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يقوم على القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالشركة المطعون ضدها الأولى بعد أن تخارج منها وأسندت إدارتها إلى غيره طبقًا للثابت بتعديل عقدها الموثق 30/ 12/ 1985 غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بعدم قبول التظلم دون أن يتطرق لمديونية الشركة المطعون ضدها الأولى وعلاقة الطاعن بها ومدى مسؤوليته عن الوفاء بديونها، فإن النعي بهذا السبب يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
                           

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 974 / عدد الاعضاء 62