اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود القاضى
التاريخ
10/26/2010 3:48:36 PM
  صاعق كهربائى        نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

 

الساده الافاضل
ضبط مع شاب صاعق كهربائى و اعترف بحيازته للدفاع عن النفس
مادام لا عقوبه و لا جريمه غلا بناء على نص
فهل ثمه عقاب يتنتظره ؟
محمود القاضى


  محمود القاضى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  31/10/2010



أرجو من الساده الاساتذه مراجعتى و ان يدلو كل منهم بدلوه كى يعنونى على الدفاع


  أحمد فتحى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/11/2010



الصاعق الكهربائى مدرج بجدول وزارة الداخلية المرفق بقانون الأسلحة والزخائر فى آخر تعديل

يجب الحصول على ترخيص , وسيتهم بحمل سلاح دون ترخيص

ملاحظة / بحسب آخر تعديل , حمل شفرة الحلاقة دون مبرر مقبول تعتبر حمل سلاح أبيض دون ترخيص

التعديل الآخير أدرج أدوات كثيرة وإعتبرها أسلحة للقضاء على العنف والبلطجة الذى ساد المجتمع

أحمد فتحى عبد القادر
المحامى
164 ش التحرير باب اللوق القاهرة
0127617265



  محمود القاضى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  7/11/2010



مشكور أ/ أحمد


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  12/11/2010



إليك الكتاب الدوري للنيابات رقم 12 لسنة 2007 بخصوص هذا الشأن
قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :
جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .
وطبقا لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم 1 الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 4 / 2007
النائب العام

01227300510


  محمود القاضى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  12/11/2010



الاستاذ الجليل /
محمد حامد سالم
أشكرك عظيم الشكر
و دائما ننتظر منك المزيد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3151 / عدد الاعضاء 62