|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/22/2010 5:56:44 PM
|
زغردي يا اللي منتيش غرمااانة -لجنة مدينتي اياها - توصي بإعادة بيع الأرض لمجموعة هشام طلعت مصطفي - لولولولولولــــــي.
|
أوصت اللجنة ايأها المشكلة بمعرفة السيد رئيس الجمهورية - بتنفيذ الحكم وإعادة بيع الأرض مرة أخري لمجموعة طلعت مصطفي - استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006- الحمد لله الواحد كان خايف ان اللجنة توصي بعدم تنفيذ الحكم !!!!
"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة "مدينتى"
حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مدينتى والتى تتولى إيجاد الحل القانونى لحل أزمة مدينتى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى.
وحسبما أكد مصدر مطلع أن اللجنة توصلت إلى حل قانونى يضمن إنهاء الأزمة تماما وعدم تكرارها فى مدينتى أو الطعن بشأنها مرة ثانية بالقضاء الإدارى، حيث استندت اللجنة على المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والتى جاء نصها أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عبد الرحيم نافع رئيس لجنة حل أزمة مدينتى بتصريحات صحفية أن التقرير الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء يتضمن حلا وحيدا لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال.
وعن تفاصيل توصيات لجنة حل أزمة مدينتى فقد أكد مصدر مطلع أن اللجنة أوصت بعدة توصيات أولها ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد وسحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى وتسليمها إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، أما التوصية الثانية فهى قيام الحكومة بمنح الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى البند 11 من قرار رقم 2041 لسنة 2006 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى يحتم حق الحكومة فى البيع فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهو الوضع الحالى لأزمة مدينتى.
وعن سعر بيع الأرض مرة ثانية إلى "طلعت مصطفى" فقد فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية وهى أن سعر بيع الأرض فى الوقت الحالى سيكون بنفس سعر البيع فى وقت التعاقد عام 2005 مرجعا ذلك إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية مدينتى والتى انتهت إلى الحفظ، بعدما تبين عدم وجود أى شبهة لإهدار المال العام وعدم حصول "طلعت مصطفى" على الأرض بأسعار أقل من الأسعار الطبيعية آنذاك، حيث أجرت النيابة أثناء التحقيقات مقارنة بين السعر الذى اشترت به "طلعت مصطفى أرض مدينتى وأسعار عدد من الشركات الأخرى المجاورة، منها أرض شركة المقاولون العرب والتى اتضح من المقارنة أن سعر مدينتى كان أعلى من باقى الأسعار.
يتردد أن سعر بيع أرض مدينتي في الوقت الحالي سيكون بنفس سعر بيع الأرض وقت التعاقد عام 2005 - والأخذ بهذا الرأي سوف يهدر كل قيمة للحكم الصادر في الدعوي ببطلان العقد - والحقيقة انه وفقا للأصول المعتبرة في مهنة التقييم العقاري يجب ان يدرك الخبير الحالة القانونية والواقعية للعقار محل التقييم - ولما كان الحكم قد قضي ببطلان العقد مما يعني إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - ومؤدي ذلك ان تعود ملكية الأرض للمجتمعات العمرانية ويسترد المشتري ثمن المبيع - ولما كان المشتري لم يدفع ثمة مقابلا ماديا فلن يسترد شيئا - أما بخصوص أعمال التطوير والبناء التي قام بها المشتري فيمكن تقدير قيمتها وردها اليه بالاضافة الي الفوائد القانونية المستحقة - اذا كان لذلك محل .
ومن بعدها يعاد تقييم الأرض مرة أخري لاحتساب القيمة السوقية للأرض بتاريخ عمل التقييم"الآن" - بإعتبار ان ملكية كاملة غير منقوصة للمجتمعات العمرانية - وأن كافة أعمال التطوير والبناء التي زادت من قيمة الأرض قد ردت قيمتها للمشتري - ومؤدي ذلك ان مجموعة هشام طلعت مصطفي لا تستحق سوي قيمة أعمال التطوير والبناء- وليس لها اي حقوق إمتياز تجاه ارض مدينتي تقدمها عن غيرها من الافراد او الشركات.
وكان علي اللجنة إياها ان تراعي هذا النظر في توصيتها - وتقرر انه في كل الأحوال يتم احتساب سعر الأرض علي اساس القيمة السوقية الحالية للأرض.
خلاصة القول أن الارض اذا تم بيعها بالمزايدة العلنية او بالامر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي فيجب احتساب القيمة السوقية لها بسعر اليوم وليس بسعر 5 سنوات مضت - حتي لا يتم إهدار قيمة الحكم الصادر ببطلان الحكم.
ولما كانت المادة 11 من القرار رقم 2041 لسنة 2006 قد اسندت تقدير المقابل المادي للجنة العليا للتقييم - بالهيئة العامة للخدمات الحكومية - ولا علم لنا بتشكيل هذه اللجنة - ونكاد نجزم بعدم وجود خبير تقييم عقاري واحد ضمن تشكيل اللجنة- وهو ما ينذر بنتيجة غير مطمئنة حول المقابل المادي لتقييم الأرض.
هذه ما نري وتلك شهادتنا - ولكي الله يا مصر.
|
المبدع دائما صاحب الصوت الحر
محمد بك الحداد المحامي
تحية واحتراما
في عجالة ، في مثل هذه المصائب والكوارث الوطنية لا نسمع الزغاريد والاهازيج
ولكننا نسمع السوقة يصرخون في الاسواق
"ألطمي يا قته ..
الخيار بسته"..
"خيبتنا في نخبتنا"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|