اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد حسن الخبيت
التاريخ
9/20/2010 8:34:43 PM
  المحررات الالكترونيه وطرق اثباتها      

قانون التوقيع الالكتروني رقم‏15‏ لسنة‏2004

مع ثورة الاتصالات التي يعيشها العالم ونجني ثمارها حاليا نمت المعاملات الالكترونية خاصة علي صعيد تبادل الوثائق بين الافراد والجهات الكترونيا وعمليات البيع والشراء عبر الانترنت او مايعرف بالتجارة الالكترونية‏.‏
ومع نمو هذه المعاملات في مصر في السنوات الاخيرة ظهرت الحاجة لتحديد هوية الاطراف المتعاملة فيما بينها واثبات صحة التوقيع علي هذه المعاملات وحجيتها القانونية خاصة في ظل سهولة تعديل بيانات الرسائل الالكترونية وامكان انكار بعض الاطراف لعلاقتهم بهذه المعاملات‏.‏

من هنا جاء قانون التوقيع الالكتروني الذي صدر ويحمل رقم‏15‏ لسنة‏2004‏ ليسد هذه الثغرة ويستجيب لهذه الحاجة‏.‏
والهدف من صدور هذا القانون هو تنظيم المعاملات الالكترونية واخفاء الشرعية القانونية عليها وحماية مختلف الاطراف من اي عمليات غش او تدليس او سوء استخدام لهذه الآلة العصرية كما تضمن القانون انشاء هيئة تسمي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مهمتها اصدار تراخيص الشركات التي تزاول انشطة خدمات التوقيع الالكتروني ومراقبة هذه الشركات لضمان جودة الخدمات التي تقدمها‏.‏

في الوقت نفسه‏,‏ فان الخبراء العاملين في هذا المجال يرون ان بعض مواد القانون الجديد تتضمن ثغرات لابد من علاجها عبر اللائحة التنفيذية وان تطبيق هذه المواد من شأنه ان يثير العديد من المشكلات‏.‏
وهذاتحقيق يتناول هذه المشكلات ورؤية الاطراف المعنية ودور الهيئة الجديدة وعلاقتها بالشركات المحلية والاجنبية في حقل التوقيع الالكتروني‏.‏


بداية يعني التوقيع الالكتروني كل حروف او ارقام او اشكال او رموز تثبت علي دعامة الكترونية مثل الخاتم الخاص ويحصل عليها كل من تستلزم طبيعة عمله التوقيع علي عقود او محررات الكترونية وذلك من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط اصدار هذه الدعامات‏.‏
هذه الحروف والارقام والاشكال والرموز يجب ان تعطي دلالة ويكون لها طابع منفرد لصاحب التوقيع وتثبت علاقته بالمحرر الالكتروني‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدر قريبا الضوابط الفنية اللازمة لانشاء واتمام التوقيع الالكتروني والمحررات الالكترونية حيث استحدثت اللائحة مايسمي بالفاحص الالكتروني وهو عبارة عن جهاز مهمته تحديد ما اذا كان التوقيع الالكتروني صادر عن صاحبه ام لا اي اثبات ان التوقيع مزور ام لا‏.‏
ومن الطبيعي ان يؤدي منح الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني الي تشجيع تعامل التجار وغيرهم من بعضهم البعض عبر شبكة الانترنت كما يؤدي الي رفع كفاءة العمل الاداري بما يتفق مع ايقاع العصر الذي اصبحت المعاملات الالكترونية احدي ابرز سماته‏.‏

محرر غير مادي
الدكتور حسام عبد الغني استاذ ورئيس قسم القانون التجاري بحقوق المنوفية يؤكد ان المحرر الالكتروني يختلف عن المحرر الورقي في ان اصل المحرر الورقي يمكن تمييزه عن النسخة التي تستخرج منه اما المحرر الالكتروني فليس له كيان مادي ولايحمل توقيعا يدويا وبالتالي لايمكن التفرقة بين الاصل والنسخة التي تستخرج منه‏,‏ ويسهل تعديل بياناته وتغييرها او اضافة بيانات اخري اليه دون كشف هذه التعديلات او الاضافات علي خلاف المحرر الورقي الذي يمكن كشف او تغيير بياناته بسهولة‏,‏ ويضيف ان تبادل المراسلات بين البائع والمشتري بالطريق الالكتروني يثير عددا من التساؤلات‏..‏ هل هناك عقد بيع ابرم بين الطرفين نتيجة لتبادل الرسائل الالكترونية بينهما؟ وهل يكون لهذا العقد قوة ملزمة بحيث يمكن لاي من طرفيه الزام الطرف الآخر بتنفيذه
وكيف يتحقق البائع من شخصية المشتري وماالذي يضمن وفاء المشتري بالتزامه بتحويل المبلغ الي البائع اليس من الواجب التوقيع علي الرسائل المتبادلة بين الطرفين ليتحقق كل منهما من شخصية الآخر؟ وماهي القواعد القانونية التي تحكم تحويل الثمن الي حساب البائع بالطريق الالكتروني‏.‏
ولكي نبعث الثقة في التوقيع الالكتروني لابد من استخدام تقنيات تكنولوجية تضمن عدم العبث بالبيانات التي يتضمنها المحرر الالكتروني لكي يؤدي نفس الوظائف التي يؤديها التوقيع علي المحرر الورقي والتوقيع الالكتروني له صور واشكال متعددة ومتنوعة تختلف باختلاف التقنية التكنولوجية التي تستخدم لضمان سلامة التوقيع وتأمينه لكي يؤدي الوظائف التقليدية للتوقيع اليدوي حيث تشترك جميع هذه التقنيات فيما بينها في‏..‏ انشاء نظام للتوقيع باستخدام وسائل الكترونية يحل محل التوقيع اليدوي ويؤدي نفس الوظائف وانشاء آلية الكترونية تحل محل الاختام او النقوش البارزة او الملصقات او غيرها من طرق اعتماد المستندات الورقية‏.‏

 صور التوقيع الإلكتروني

واوضح الدكتور حسام عبد الغني ان اهم صور التوقيع الالكتروني تتضمن‏.‏
‏*‏ الضغط بالماوس علي خانة تفيد الموافقة علي محتوي او مضمون رسالة البيانات وهذه الطريقة من ابسط صور التعبير‏,‏ الا انها لاتكفي للدلالة علي هوية الموقع ولذا لابد من ان يقترن ذلك عادة في مجال المعاملات الالكترونية بذكر الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالشخص الذي قام بالتوقيع للتعرف علي شخصيته‏!‏؟
‏*‏ التوقيع اليدوي علي شاشة جهاز الكمبيوتر أو علي لوحة خاصة معدة لذلك باستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الالكتروني علي الشاشة‏.‏

وينتقد د‏.‏ حسام هذا النوع من التوقيع حيث لا يتضمن حجية في الاثبات ولا يتمتع بأي درجة من الامان إذ يسهل علي أي شخص لديه نموذج التوقيع أن ينقل صورته باستخدام الماسح الضوئي علي المحرر الالكتروني بدون علم صاحب التوقيع‏,‏ علي عكس نظام‏PenOP‏ الذي يستخدم تكنولوجيا متطورة للتحقق من صحة التوقيع ويربطه الكترونيا بالمحرر الالكتروني‏.‏
‏**‏ التوقيع البيومتري‏..‏ ويعتمد هذا النوع علي التوقيع علي الخصائص الذاتية لشخص الموقع التي تميزه عن غيره‏,‏ مثل بصمات أصابعه أو بصمة صوته أو بصمة شبكية العين‏,‏ وبالرغم من ابتكار طرق تكنولوجية مختلفة تعتمد في تمييزه بوضوح عن غيره واستخدامها في التوقيع علي التصرفات القانونية التي تبرم عبر الشبكات الالكترونية إلا أن هذا النوع من التوقيع الالكتروني يحتاج الي استثمارات ضخمة لتمكين مستعملي الشبكة الالكترونية من استخدام الخصائص الذاتية لشخص الموقع في التوقيع الالكتروني‏.‏

التوقيع الرقمي‏..‏ باستخدام نظام الشفرة ويعتمد علي تكنولوجيا معقدة تتيح لأطراف المعاملات الالكترونية الذين يستخدمون وسائل الاتصالات الحديثة تحديد هوية من يتعاملون معهم وتأمين رسائلهم الالكترونية ويعتمد علي تسليم كل مشترك مفتاحين للشفرة‏.‏
وحول رؤيته لقانون التوقيع الالكتروني يؤكد د‏.‏ محيي الدين علم الدين عضو اللجنة الفنية القانونية باتحاد البنوك‏:‏ أن الزام القانون للشركات الاجنبية العاملة في مجال التوقيع الالكتروني بسداد نسبة قدرها‏1%‏ من ايراداتها إلي هيئة تكنولوجيا المعلومات تعد نسبة كبيرة بالنسبة لهذا النشاط المكلف‏,‏ ويقلل من فرص الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي يحرم مصر من الاستفادة من أحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المتوافرة للشركات الاجنبية‏,‏ مطالبا بخفض هذه النسبة إلي ربع أو نصف في المائة من الايرادات‏.‏

وأشار إلي ضرورة سرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتي يصدر التراخيص الجديدة في وقت مناسب‏,‏ متسائلا‏:‏ هل سيطبق القانون علي الشركات الاجنبية التي تمارس أنشطتها من الخارج وليس علي أرض مصر‏!‏ أو ما مدي خضوعها بشروط هيئة تكنولوجيا المعلومات‏.‏
وإذا كان من بين أهداف القانون الجديد التصدي لعمليات تزوير بطاقات الائتمان فإن المستشار محيي الدين علم الدين يؤكد أن تزوير البطاقات الالكترونية أمر مألوف من الكبار والصغار علي حد سواء وخاصة في الدول المتقدمة حيث يقوم الاطفال بتزوير بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو بطاقة حاسب آلي‏,‏ ولذلك تخصص البنوك العالمية نسبة من أرباحها لمواجهة خسائر البطاقات الالكترونية التي يتم تزييفها‏,‏ مشيرا إلي أن البطاقات الذكية سوف تقلل هذه الخسائر إلي حد كبير كما توجد مجالات الكترونية يستحيل فيها وقوع تزوير أو اختلاس أو أي جريمة أخري‏,‏ ومنها عمل أجهزة السويفت التي تتعامل عليها البنوك المصرية‏,‏ مضيفا أن البنك المركزي عالج هذه المسألة بتعليمات أصدرها للبنوك وتتعلق بالضوابط التي يجب أن تستوفيها البنوك في مجالات المعلومات الالكترونية والبيانات الدورية التي يجب عليها أن تقدمها له والمخالفات التي تقع مثل حالات الاختراق للأنظمة الالكترونية في البنوك‏.‏

شروط اثبات الحجية

ومن جانبه يقول د‏.‏ عمر الشريف علي الشريف المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن التوقيع الالكتروني والمحررات الالكترونية تتمتع بالحجية في الاثبات إذا توافرت فيها ثلاثة شروط وهي ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع وحده دون غيره علي الوسيط الالكتروني‏,‏ وامكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الالكتروني‏,‏ مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لانشاء واتمام التوقيع الالكتروني والمحررات الالكترونية حيث استحدثت اللائحة الفاحص الالكتروني الذي يحدد إذا كان التوقيع الالكتروني صادر عن صاحبه أم لا بما في ذلك البيانات والمحررات المرتبطة بهذا التوقيع‏.‏
وأضاف د‏.‏ عمر الشريف أنه لا تجوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بترخيص من الهيئة وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للاجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية‏,‏ علي أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية وأن يحدد مجلس ادارة الهيئة مدة الترخيص‏,‏ وأن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخري أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الهيئة‏,‏ كما تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني‏.‏

ونبه د‏.‏ عمر الشريف إلي أن بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الي الجهة المرخص لها باصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله افشائها أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله‏,‏ موضحا أن الهيئة تختص باعتماد الجهات الاجنبية المختصة باصدار شهادت التصديق الالكتروني وبذلك تكون للشهادات التي تصدرها الجهات ذات الحجية في الاثبات المقررة للشهادات التي تصدرها الشركات المحلية وفقا للقواعد والاجراءات والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏
وينص القانون علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من اصدر شهادة تصديق الكتروني أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحرير أو بأي طريق آخر‏,‏ أو استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك‏,‏ أو توصل بأية وسيلة إلي الحصول بغير حق علي توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته

‏ولفت د‏.‏ عمر الشريف الانتباه إلي أن العقوبة علي مخالفة المادة‏13‏ من هذا القانون التي تنص علي التزام جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو احصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة تتمثل في الغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه‏,‏ وفي حالة التكرار تزداد العقوبة بمقدار المثل في حديها الأدني والأقصي كما يعاقب المسئول عن الادارة بنفس العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏..‏ إذا كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك‏.‏
وحول تخوف الشركات الأجنبية من خضوعها لطلبات هيئة تكنولوجيا المعلومات بدعوي عدم تطابق القواعد الفنية في مصر مع القواعد المعمول بها في الخارج يقول الدكتور عمر الشريف‏:‏ إن هذا التخوف ليس له أساس من الصحة‏,‏ لأننا نستوحي القواعد مما توصلوا إليه ونبدأ من حيث انتهي الآخرون‏,‏ بدليل ان الهيئة تعتمد شهادات التصديق الالكتروني الصادرة من الجهات الأجنبية بل وتعتمد أيضا هذه الجهات نفسها‏.‏

أما بالنسبة لاعتراض الشركات الأجنبية علي سداد نسبة‏1%‏ من ايراداتها إلي الهيئة بزعم انها نسبة كبيرة‏,‏ أكد د‏.‏ عمر الشريف أن الشركات العاملة في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق أرباحا طائلة‏,‏ كما ان عدد الشركات التي تعمل في مجال التوقيع الالكتروني قليل وبالتالي ايراداتها محدودة‏,‏ بجانب أن الهيئة تحتاج إلي تمويل لتغطية تكاليف الأنشطة الكثيرة التي تقدو بها‏.‏
وفيما يتعلق بالتزوير أوضح ان عقوبة التزوير والسرقة منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الاتصالات‏,‏ وقانون التوقيع الالكتروني‏,‏ بالاضافة إلي تعليمات البنك المركزي بخصوص الكروت الممغنطة فمثلا عند سرقة بطاقة الفيزا يتم ابلاغ البنك لايقاف التعامل بها ويعاقب السارق وفقا لقانون العقوبات‏,‏ وحينما يزور شخص ما بطاقة إئتمانية يواجه عقوبة التزوير ونظرا للحرص الشديد علي تغليظ عقوبة الجرائم التي من الممكن ان تحدث في المعاملات الالكترونية بصفة عامة فانه يتم حاليا اعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي يتضمن‏4‏ أقسام‏.‏

ينظم القسم الأول منها احكام الضرائب والجمارك علي المعاملات الالكترونية‏.‏
والقسم الثاني ينظم أحكام التعاقد الالكتروني‏.‏
والقسم الثالث ينظم التعامل في البطاقات الممغنطة بالاستعانة بالأحكام الواردة في تعليمات البنوك العالمية مع بعض الاضافات التي تتعلق بطبيعة المصريين‏.‏
والقسم الرابع‏..‏ الجرائم الالكترونية‏.

هيئة الرقابة
ويشير د‏.‏ شريف هاشم مدير مكتب تنمية مجتمع المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن المادة الثانية من القانون‏(15)‏ لسنة‏2004‏ نصت علي إنشاء هيئة عامة تسمي‏(‏ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‏)‏ تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ولها انشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية‏.‏
وتحدد المادة الثالثة أهداف الهيئة في تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ونقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها وزيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها‏,‏ والاسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ وتوجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات‏,‏ ودعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها‏,‏ وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية‏,‏ وتنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات‏.‏
كما أوضحت المادة الرابعة الاختصاصات اللازمة التي تباشرها الهيئة لتحقيق أغراضها وتتضمن‏..‏ اصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها‏,‏ وتحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلي ضبط مواصفاتها الفنية‏,‏ بجانب تلقي الشكاوي المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية واتخاذ مايلزم في شأنها‏,‏ وتقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم‏,‏ وتقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بانشطة التوقيع الالكتروني بالاضافة إلي تقديم المشورة الفنية إلي الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين فيها‏.‏
وحول تطبيقات التوقيع الالكتروني يقول د‏.‏ شريف هاشم‏:‏ إن مجالات تطبيقات التوقيع الالكتروني‏:‏
‏*‏ الحكومة الالكترونية‏..‏ وتشمل المعاملات الادارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية‏,‏ وكذلك مايقدم إلي الجهات الحكومية من طلبات والتي تتم وفقا لهذا القانون عن طريق المحررات الالكترونية التي تصدرها تلك الجهات ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفي علي تلك المحررات الالكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بهدف رفع كفاءة العمل الاداري والارتقاء بمستوي آداء الخدمات الحكومية‏.‏
‏*‏ المعاملات التجارية الالكترونية‏:‏ وتشمل كل معاملة ذات طابع تجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخري والاستيراد والتصدير وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها التي تتم في شكل محرر الكتروني موقع توقيعا الكترونيا‏.‏
‏*‏ المعاملات المدنية الالكترونية‏:‏ وتشمل كل معاملة الكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلي طرفيها أو إلي أحد طرفيها فحسب التي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية‏.



نقلا عن الأهرام الإقتصادي


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  21/9/2010



شكرا للاستاذ / احمد حسن الخبيت
على المشاركة القيمة
سامح محمد مريت
المحامى




  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  21/9/2010



وأنا بدوري أتدخل إنضمامياً للصديق الودود الأستاذ/ سامح مريت، وأبدي شكري للأستاذ أحمد حسن على هذا الطرح المميز

محمد عبد المنعم

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3292 / عدد الاعضاء 62