اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد الحميد
التاريخ
9/8/2010 5:22:51 PM
   مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبدأ إجراءات نظر قضية كاميليا       

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبدأ إجراءات نظر قضية كاميليا

كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)   |  08-09-2010 03:41

في تطور خطير لقضية اختطاف وحبس المواطنة "كاميليا شحاتة" من قبل الكنيسة المصرية قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشروع في إجراءات فتح التحقيق في كل الملابسات المتعلقة بقضية اختفاء "كاميليا" تمهيدا لاتخاذ قرار دولي لتحريرها وحمايتها من الاضطهاد الديني أو السياسي أو الأمني بجميع أشكاله .

وكان نزار غراب المحامي قد تقدم في 22 أغسطس الماضي بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري لكاميليا شحاتة ، ومصادرة حقوقها الإنسانية في حرية الاعتقاد والحركة والتنقل ، فتلقى أمس رسالة من السيد "جورو أونو جيما" سكرتير المجلس يؤكد له فيها أن الشكوى المتعلقة بكاميليا شحاتة تم تسجيلها في برنامج المجلس وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها ودراسة الموضوع من جميع جوانبه والأدلة والوثائق المتصلة به للخروج بنتيجة نهائية وقرار دولي .

ويعتقد أن التطور الجديد سوف يضع قيادة الكنيسة المصرية في حرج دولي بالغ ، كما يمثل إحراجا للسلطات المصرية لأنها ستكون في صورة من يمارس الإكراه الديني تجاه مواطنيها وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والإنسانية .

وكان نزار غراب المحامي قد تقدم بشكوى بشأن الاخفاء القسري لكاميليا شحاته ومصادرة حرية اعتقادها لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة جاء بها :

المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة اختارت ان تدين بدين الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد وقد حدث الاتي :

1-امتنعت المؤسسة المسئولة بالدولة عن اثبات الديانة الاسلامية لها بناء على تدخل اجهزة امنية

2-اعتقلت الاجهزة الامنية السيدة المذكورة واعتدت على حريتها وسلمتها رغما عنها للكنيسة المصرية

3-تم احتجاز السيدة المذكورة لدى جهة غير معلومة بالمؤسسة الكنسية

4-امتنعت السلطات المعنية عن التحقيق في تلك الوقائع لضمان احترام مواثيق حقوق الانسان واعلان نتائج تحقيق يتسم بالنزاهة على الرأي العام( بلاغ رقم 15013 بتاريخ 12/8/2010 للنائب العام )

وقد مثلت تلك الاحداث انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان كالتالي :

العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية

المادة 5 فقرة 2 وتنص على "لا يقبل فرض اي قيد على اي من حقوق الانسان الاساسية "

المادة 9 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه "

المادة 12 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته "

المادة 17 وتنص على "لا يجوز تعريض اي شخص على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته "

المادة 18 فقرة 1 وتنص على "لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في اعتناق اي دين ومعتقد يختاره "

المادة 18 فقرة 2 وتنص على"لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما "

ومما سبق يتضح حجم جرم العدوان على حرية الاعتقاد وتحالف مؤسسات الدولة الامنية والدينية للإخلال بحرية مواطنة في اختيار ان تدين بدين ما .

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38662

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1801 / عدد الاعضاء 62