اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد75
التاريخ
3/3/2003 12:30:00 PM
  سؤال في القانون الإداري      

آمل من المختصين والمهتمين التكرم بالتوضيح عن هذا السؤال :

ما هي الطبيعة القانونية لعلاوة بدل طبيعة العمل ، التي تقررها بعض القوانين لبعض الوظائف ؟ هل تعتبر جزء من الراتب الأساسي بحيث تستحق في الحالات التي يستحق بها ، وتنقطع متى انقطع ؟ أم ماذا ؟ وما مدى استحقاق الموظف لها في حالة الإجازة ، خصوصا في حالة الإجازة أو البعثة الدراسية للموظف ؟

وبالنسبة للدول التي لم يقرر القانون بها جهة قضاء إداري ؛ كيف يمكن للموظف المطالبة بحقوقه المالية من الوظيفة ( الراتب أو بعض مفرداته ) ؟ وإذا أمكن فما التكييف والأساس التي تأخذها دعواه ضد جهة الإدارة بهذا الخصوص ؟ هل تكون دعوى تعويض بناء على المسؤولية التقصيرية أو الفعل الضار ؟ أم بناء على إثراء الإدارة على حسابه بدون سبب قانوني مشروع ؟

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  4/3/2003



 

الأخ محمد القحطاني المحترم

 

بداية ، لا بد أن أنوه بأن القانون منح العمال والموظفين في إدارات ومؤسسات الدولة ، فضلا عن الأجر المسمى والمقطوع والذي هو المبلغ أو الراتب الشهري الأساسي المحدد الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام القانون .

وهذا الأجر المسمى ، يطلق عليه مصطلح الراتب المقطوع . أي الأساسي بدون أي إضافات أو تعويضات .

ولكن القانون نص على منح العامل ( أجر إضافي فوق الراتب المقطوع ) في حالات معينة ، وهذا الأجر الإضافي يندرج تحت ثلاثة بنود :

1- التعويضات . وتشمل ( التعويض العائلي – تعويض الاختصاص – تعويض طبيعة العمل – تعويض التمثيل – تعويض المسؤولية المالية – تعويض العمل الإضافي – تعويض الانتقال وأجور النقل – وتعويضات خاصة أخرى ممكن النص عليها أو منحها بموجب نص خاص ).

2-   علاوات الإنتاج .

3-   المكافآت التشجيعية .

    وبما أن سؤالك يتعلق بتعويض طبيعة العمل ، فإنني سأحاول الإجابة عليه فيما يلي :

تبين لنا أن طبيعة العمل ، هو تعويض . يتمثل بنسبة مئوية من الأجر المقطوع ويمنح للعامل لقاء طبيعة العمل .

    وطبيعة العمل يقصد بها : 1- الطبيعة الخاصة للعمل . 2- صعوبة الإقامة في منطقة العمل 3- المخاطر التي يتحملها العامل في العمل 4- الإجهاد الجسماني أو الفكري الذي يتطلبه العمل .   

    كل هذه الحالات تستوجب منح تعويض طبيعة العمل .

    وهذا التعويض ، لا يعتبر جزءا من الأجر المسمى المقطوع . بل هو تعويض لقاء وصف لحق بالعمل ، فجعل العامل يستحق تعويضا على ما يتحمله من طبيعة العمل ، وفقا للحالات المسرودة أعلاه .

    فهو إذن ليس جزءا من الأجر ، ولا يأخذ حكمه . كما لا يدخل في حساب مرتب التقاعد الذي يحسب على أساس الأجر المقطوع .

    وبالتالي ، فإن تغير طبيعة العمل ، أو نقل العامل من مكان عمل فيه بعض المخاطر ، إلى مكان آخر لا يعرضه لتلك المخاطر ، يترتب عليه حرمانه من تعويض طبيعة العمل لجهة تحمل المخاطر . بينما يبقى أجره المقطوع كما هو .

    وفي حال الإجازات براتب ، فإن الأجر يحسب مع كل التعويضات ، إلا في حالة الإيفاد أو البعثة الدراسية ، فإنه لا يستحق تعويض طبيعة العمل ، لانتفاء السبب القانوني له .

    إذن : تعويض طبيعة العمل ، مصدره القانون ، ويصح أن ينشأ بإرادة المتعاقدين أيضا .

    ولا يمكن القول بأن سنده هو الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية إطلاقا ، لأنه مع وجود العقد ، لا محل للقول بالمسؤولية التقصيرية إطلاقا .

    كما لا يمكن القول بأن مصدره هو قاعدة الإثراء بلا سبب ، لأن هذه القاعدة هي قاعدة احتياطية ، ولا يعمل بها مع وجود سبب آخر يبرر التعويض أو الرد .

    وبما أن القانون نص على تعويض طبيعة العمل ، فإنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب .   

    يعني : القانون مصدر من مصادر الالتزام . وكذلك العقد . مصدر ثان .

    فإن لم يتوفر نص في القانون يعطي الحق بتعويض طبيعة العمل ،

    ولم يتوفر شرط في عقد العمل كذلك ،

    عندها يمكن الانتقال والحديث عن قاعدة الإثراء بلا سبب . مع التحقق من شروط تطبيقها على الحالة ، وعلى ضوء شروط عقد العمل نفسه ، فيما إذا كان يلحظ شمول الأجر المتفق عليه لكل تفاصيل العمل بكل مخاطره وطبيعته أم لا .

    ولكن في كل الأحوال ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية إطلاقا هنا .

    أما بالنسبة للجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه النزاعات ، فعندنا في سوريا هي المحكمة الإدارية إذا كان الموظف في القطاع العام أو المشترك ، وهم يخضعون لقانون الأساسي للعاملين في الدولة . أما العاملون في القطاع الخاص فينطبق عليهم قانون العمل الصادر على أيام الوحدة بين مصر وسوريا ، وكان مطبقا في الإقليمين ، ولا يزال نافذا لدينا في القطاع الخاص فقط ، وهو يختلف في كثير من الأحكام عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    هذا ما رأينا ، أرجو أن يكون فيه بعض الفائدة .


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  4/3/2003



نسيت أن أقول لك

أن سؤالك بالأساس

لا يتعلق بالقانون الإداري

كما نوهت

وإن كان القانون أعطى للمحكمة الإدارية

صلاحية النظر بتلك المنازعات

بين العمال وجهة الإدارة

إلا أن هذه النزاعات

لا تدخل في موضوعات القانون الإداري

لذلك ، اقتضى التنويه

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  5/3/2003



 

الأخ محمد القحطاني

قبل الإجابه على سؤالك لا بد أولا من حسم جهة العمل هل هي حكوميه ( إداره ) أم منشأه  خاصه .

هل المسؤل عنه عامل أم موظف ؟ وقد وردت التسميتان في سؤالك .

إن كانت جهة العمل حكوميه فهل يربطه مع جهته عقد عمل ام علاقه وظيفيه . ولكل نوع إجراءات مختلفه وحقوق مختلفه ومحكمه مختصه .

وعلى العموم في إجابة الزميل موسى ما يكفي بتطبيقها على الحاله المسؤل عنها ، ولدينا في السعوديه يحكم ديوان المظالم في الدعاوى المرفوعه على الدوله ، وهناك لجان عماليه في ما يتعلق في دعاوى العمل والعمال .


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  5/3/2003



استدراك

الحقيقة أن نزاعات الموظفين والعمال

في الجهات الإدارية العامة

ومؤسسات الدولة

تدخل ضمن موضوعات القانون الإداري

وقد نص عليها قانون مجلس الدولة

بأنها تدخل ضمن اختصاصاته

إضافة إلى دعاوى العقود الإدارية

والمرافق العامة

ودعاوى الجنسية

ودعاوى الإلغاء والتعويض

أما نزاعات العمل في القطاع الخاص

فلا تدخل ضمن موضوعات القانون الإداري

ولها قانون خاص

وشكرا


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  5/3/2003



أشكر الأخوين الكريمين ( موسى هاشم شناني / الوسيط ) لتفاعلهم مع هذا الموضوع

ولمزيد من التوضيح أؤكد بأن سؤالي يتعلق بالقانون الإداري ، حيث درجت كثير من الدول على منح الموظفين العموميين في نوعية معينة من الوظائف علاوة تسمى بـ ( علاوة بدل طبيعة العمل ) ، ومن هذه الدول : دولة قطر والتي حدد فيها قانون الوظائف العامة المدنية لسنة 1967م ولائحته التنفيذية ( بتعديلاتهما ) الفئة المستحقة لصرف هذا العلاوة أو البدل من الموظفين العموميين ، وذلك على أساس نسبة مئوية معينة من الراتب الأساسي ، ثم أضيف سنة 1997م تعديل على المادة المقررة لهذا البدل ونصها كالآتي : ( وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية ، والإجازات بدون راتب ) .

وبالرغم من هذا النص الذي يفهم منه انحصار حالات وقف الصرف في الحالتين السابقتين فقط ؛ فإنه يتم في حالات كثيرة وقف صرف هذا البدل في حالة الإجازة الدراسية والبعثة الدراسية أيضا ، ودون أي نص قانوني صريح بهذا الشأن ، بل استنادا إلى فكرة أن صرف علاوة بدل طبيعة العمل مرتبط بقيام الموظف بتأدية أعباء الوظيفة ، وعليه فإنه أثناء مدة البعثة الدراسية يكون خارج نطاق استحقاق هذا البدل .

ويلاحظ أن هذه الفكرة التي استند عليها لتبرير وقف صرف هذا البدل في حالة الموظف الموفد في بعثة دراسية تتعارض أيضا مع قانون البعثات الدراسية لسنة 1976م ، والذي تضمن النصين الآتيين :
1. ( تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات ) .
2. ( يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ... ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها ) .

ومن هنا كان سؤالي السابق عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ وهل هو جزء من الراتب أم لا ؟ وهل هو بالفعل يرتبط وجودا وعدما بالقيام بأعباء الوظيفة ، وأن هذا الأمر جوهري في طبيعته بحيث يغني عن التنصيص عليه في القانون ، وبحيث لا يمكن الاستناد إلى النصوص القانونية السابقة في المطالبة به أمام الجهات الإدارية أو القضائية ؟

نعم أعلم أنه في بعض الدول تشترط قوانينها لاستحقاق هذا البدل : أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة بصفة رسمية وأن يزاول عملها بالفعل ( كما في المادة 27 / 17 من نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ) ، لكن السؤال الأساسي هو هل مثل هذا النص ينبئ ويكشف عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ أم أن الأمر سيختلف من دولة لأخرى بحسب ما تقرره القوانين وتنص عليه من حقوق ومزايا للموظف العام ؟

وأتمنى من كل من لديه إفادة في هذا الموضوع ألا يبخل بها علينا ، سواء كان مصدره في ذلك حكم قضائي أو رأي فقهي أو فتوى من جهة مختصة ، مع خالص الشكر والامتنان .


  العنزى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  6/3/2003



 الاخ العزيز محمد القحطانى

تحياتى

اثناء حصولي على اجازة لتأدية امتحانات الماجسير تم خصم بدل طبيعة العمل من مرتبي وبحثت في الموضوع وحصلت على العديد من الاحكام( في دولة الكويت) التى تتناول هذا الموضوع... حيث انتهت محكمة التمييز الكويتية الى السماح للجهة الادارية بخصم بدل طبيعة العمل على اساس القاعدة المعروفة ان الاجر مقابل العمل...

وفي الحقيقة انا لست مقتنع بالحكم لأن الموظف عند قيامة باجازته السنويه يستحق راتيه كاملا بما فيها بدل طبيعة العمل

 

وعلى العموم انا على استعداد لتزويدك بالاحكام التى تتناول هذذا الموضوع


  مجد العرب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  8/3/2003



كثر من القوانين التي تنظم علاقة الدولة بموظفيها لا تعتبر بدلات طبيعة العمل التي تصرف علاوة مع الراتب الأساسي جزء من هذا الراتب ، بالتالي يستطيع الموظف المطالبة بها ، ومن ناحية أخرى اعتبرت الزيادة السنوية التي تصرف مع بداية كل عام في القوانين التي تجيز هذا الصرف ، تعد هذه الزيادة جزء لا يتجزأ من الراتب الأساسي بعد الاستحقاق ، ويترتب على هذا احتسابها في معاش التقاعد ، وما يترتب من الحقوق للمطالبة بها .

 

أما في البدلات فلا تكون كذلك ، إلا أنه يمكن حسم الأمر في حالة إذا كانت البدلات تعد ضمن الراتب الأساسي أم لا ؟ فهذا يعتمد على تعريف المشرع لهذه البدلات والتفسيرات القانونية لها ، وبضوء ذلك يمكن التحديد عما إذا كانت تدخل ضمن الراتب الأساسي أم لا .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2288 / عدد الاعضاء 62