اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد الفاروق
التاريخ
5/28/2010 11:17:10 AM
  صحيفة دعوى لقضية فريده من نوعها لم يتم رفعها من قبل      

ارجو من السادة الافاضل محامى المنتدى التعليق وابداء النصح والارشاد بالتعديل او الزيادة
صحيح ان المبلغ المطلوب استرداده صغير الا ان القضية تستحق ان يتم الاهتمام بها فهى قضية غريبة وفريده من نوعها
القضية سوف يتم رفعها امام محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 قانون انشاء محاكم الاسرة

دعوي استرداد ما دفع بغير حق من قيمة مؤخر الصداق وطلب التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى

انه في يوم               الموافق    /        /         الساعة           بناء علي طلب

السيد / ...................... المقيم ..........................     ومحله المختار مكتب

الأستاذ / ...................... المحامي بالقاهرة

أنا/                          محضر محكمة                     الجزئية قد انتقلت واعلنت:-

السيدة / ....................  المقيمة ..................................

 مخاطبا مع /


المـوضـوع

بادئ ذي بدء المهر ( عاجل الصداق ومؤخر الصداق ) حق للمرأة نعم لا خلاف وأثرا من آثار عقد الزواج , ومؤخر الصداق دين فى رقبة الزوج لا يحل الا لاقراب الاجلين وهما الوفاة او الطلاق، لذا فان الزوجة تلتزم حال المطالبة بالتطليق خلعاً أن ترد للزوج عاجل الصداق الذي أعطاه لها وان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية و منها مؤخر الصداق أستناداً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م  , أى ان ذمة الزوج تبراء من دين مؤخر الصداق قانونا وشرعا اذا طلبت الزوجة التطليق خلعاً وتم الحكم لها بذلك , وقد أقامت المدعى عليها دعوى قضائية بطلب تطليقها خلعاً من المدعى وبجلسة ............. تم حجز الدعوى للحكم بتاريخ .............. وبذلك فلايحق للزوجة مطالبة الزوج بدفع دين مؤخر الصداق , الا ان المدعى عليها ووكيلها بتاريخ ................ وقبل صدور حكم الخلع طالبوا أهل المدعى بدفع دين مؤخر الصداق والبالغ 5000 جنية بالاكراه تحت الضغط والتهديد بعدم الاقرار بمحضر شرطة رسمى باستلامها لقائمة المنقولات الزوجية والذهب بالرغم من استلامها لجميع محتويات القائمة ونقلها الى منزل اهلها امام الشهود، حيث ان الزوج قد صدر ضده حكم نهائى بالحبس فى جنحة تبديد المنقولات الزوجية التى اقامتها الزوجة ( القضية رقم .................. اذ انه اثناء نظر قضية التبديد قامت الزوجة برفع دعوى خلع فامتنع الزوج عن تسليمها المنقولات التى قدمها لها عوضاً عن المهر ) وتم حبسه بتاريخ .................  ، مما اضطرالمدعى الى دفع مبلغ 2000 جنية الذى استطاع الحصول علية وقتها واعطاهم غويشة ذهبية وزنها ................. وذلك عن طريق اهله , حتى يستطيع الخروج من السجن وذلك بالاكراه تحت الضغط  والتهديد باستمرار حبسه , واستطاع الشهود اقناعهم باخذ هذا المبلغ

والغويشة الذهبية بدلاً من 5000 جنية حيث ان المدعى - الزوج - لم يستطيع الحصول على باقى مبلغ مؤخر الصداق , وذلك اعتماداً منها على ان دعوى الخلع قد تم حجزها للحكم وان حصولها على الطلاق خلعاً اصبح امراً مفروغاً منه وان الزوج لم يستطيع ان يفعل شى فقد انتهى الامر .

والمدعى لم يستطيع ان يحصل من الزوجة او وكيلها على ورقة تثبت ذلك نظراً للظروف السابقة، كما ان هذه الورقة ليست فى مصلحة الزوجة فكيف توافق الزوجة او وكيلها على اعطاءها للمدعى ، حيث انها اقامت دعوى خلع وتنازلت عن مؤخر الصداق بالكامل وقد تم الحكم بتطليقها خلعاً من المدعى بتاريخ .............. , ولا يتصور ان يتم اكراه شخص على الوفاء بدين غير مستحق او دين زال سببه ويستطيع الحصول على ورقة تثبت ذلك من الطرف الاخر .

ولما كان الوفاء يبطل فى حالة الاكراه كعمل قانونى , فهو لايبقى إذن إلا كواقعة مادية ,وهى الواقعة التى ترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع , ومن ثم فهى الواقعة التى تنشىء الالتزام برد المدفوع بغير حق , كما أن الغش أو الإكراه من موانع الحصول على الكتابة المثبتة للدين أو التخلص منه فمن البديهي جواز إثباتهما بالبينة وقرائن الأحوال ، بل أن ذلك هو الطريق الوحيد للإثبات في الحالتين, واستعمال وسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلي غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف .

وقد قضت محكمة النقض بان :-  

" الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق _ وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، ولما كان النفوذ الأدبي إذا اترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلي غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف. "

( الطعن رقم 5201 لسنة 63 ق جلسة 10 /11 / 1994 س 45 ص 1368 ج2 )

ورد ما دفع بغير حق حالاته الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه , ودين مؤخر الصداق لا يحل قانونا وشرعا الا لاقرب الاجلين وهما الوفاه او الطلاق كما ان سبب دين مؤخر الصداق قد زال وذلك بصدور الحكم بتطليقها خلعاً بتاريخ 30/7/2009 .

واستنادا الى نص الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م من قانون الاحوال الشخصية و المادة 181 والمادة 182 و الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى فان المدعى عليها وجب عليها رد ما اخذت بغير حق مع الزمها بدفع الفوائد القانونية على المبلغ من تاريخ قبضه حتى الوفاء به وسوف نقوم بتوضيح ذلك بالتفصيل بمذكرة دفاعنا .

وكانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أنه ‏:-

" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .‏

فكل خطأ مهما كان شأنه يصلح أن يكون أساساً للمطالبة بتعويض الضرر الذي سببه لأن نص القانون عام ‏يوجب المسئولية علي فاعل الخطأ مهما كان قدره ذلك أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين ‏الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم وغير الجسيم فكل منهما يوجب تعويض الضرر ‏الناشئ عنه , كما يعرف الفقه المسئولية التقصيرية بأنها الالتزام بتعويض الضرر الذي أصاب الغير وقد تناول المشرع ‏المصري هذه المسئولية تحت عنوان " العمل غير المشروع " ‏ومن شروط المسئولية التقصيرية الفعل الضار الذي يصيب المضرور والجزاء هو التعويض وصاحب الحق ‏فيه هو المضرور الذي يملك رفع دعوي التعويض كما يملك التصالح فيه أو التنازل عنه .‏

واستناداً لما سبق فمن حق المدعى المطالبة بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة لهذا الاكراه ( الفعل الضار ) , وسوف نقوم بتوضيح ذلك بالتفصيل بمذكرة دفاعنا .

وحيث ان الطالب تقدم لمكتب تسويات اسرة ......... بالطلب رقم         لسنة 2010 بجلسة    /   / 2010 للوصول لحل ودى الا انه فشل .

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت فى تاريخه المذكور اعلاه المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة  وكلفتها بالحضور أما محكمة اسرة .................... والكائن مقرها .............. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم           الموافق    /     / 2010 وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لتسمع المعلن اليها الحكم بإلزامها برد ما اخذ بغير حق من قيمة مؤخر الصداق و هو عبارة عن 2000 جنية وغويشة ذهبية وزنها ............... مراعيا في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عن وقت استلام المدعى عليها للغويشة الذهبية المطالب بقيمتها فى حالة عدم ردها عينا, والزمها بدفع تعويض للمدعى و قدره عشرة الاف جنيه ( 10000 جنية ) نتيجة الاضرار التى لحقت به طبقاً للمسئولية التقصيرية عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى  مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم

        هذا مع حفظ كافة حقوق " المدعى " الأخرى، أياً ما كانت ،،،  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3666 / عدد الاعضاء 62