|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/11/2009 2:39:00 PM
|
الذكاء ينقض الحكم نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'مصر'
|
لو كان هناك حكم جنائى صادر من محكمة جنايات فى جريمة قتل وتوافرت كل الادلة امام المحكمة على قيام المتهم بهذه الجريمة وكانت هذه الادلة مباشرة لرجال الشرطة والنيابة والمحكمة وكان عدد الادلة اكثر من خمسة ادلة تركها المتهم خلفة واعترف المتهم بجريمتة عند اول لحظة تم فيها القبض علية دون اية ضغوط علية من رجال الشرطة وجدد اعترافة هذا امام النيابة العامة وتم الحكم علية بالاعدام وصدرت حيثيات هذا الحكم بان سردت ملخص احداث الواقعة وفى اخر سطور هذه الحيثيات وصف المتهم بان الله قد انعم علية بذكاء العقل واستغل هذا الذكاء فى تنفيذ جريمتة فهل هذا الوصف لهذا المتهم الذى ترك كل الادلة ضدة واعترف يعطى له الحق فى ان ينقض هذا الحكم بناء على هذا الوصف خاصة اذا كانت ثبوت الجريمة ضد هذا الشخص تدين اخر فهل هنا يمكن لمحكمة النقض ان تقبل النقض بناء على وصف المتهم بالذكاء رغم انة اثناء تنفيذ جريمتة ترك اعداد هائلة من الادلة كذلك وبعد تنفيذ الجريمة احتفظ فى منزلة على دليل قوى يدينة حيث اننى ارى ان هذا المتهم الذى يترك خلفة كل هذه الادلة ضدة هو غبى وليس بذكى فكيف يوصفة الحكم فى حيثياتة بالذكاء المهم هل يكون هماك فرصة لنقض الحكم بناء على هذا الوصف فقط وشكرا
الراءى عندنا ان هذا الوصف منفردا لا يكون سبب مقبول للنقض حيث انة مجرد وصف اضفتة المحكمة على المتهم للبراعة فى ارتكاب الجريمة وليس على ماتركة وراءة من ادلة وعليك البحث عن الاسباب الشكلية التى قد تكون اسباب قوية وجوهرية للطعن
|
رحابة عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 12/10/2009
|
يعنى هناك فلرق بين البراعة فى تنفيذ الجريمة وترك عدد من الادلة تشهد بانة مرتكبها فاذا كان ذلك صحيحا فاين تكون البراعة فى التنفيذ المفروض ان كل كلمة واردة فى حيثيات الحكم هى بمفردها حكم فهل لابد ان يكون التناقض فى حيثيات الحكم من ناحية الشكل فقط لكى ينقض ام لابد ان يكون الشكل مكملا للمعنى كيف اكون قاضى احكم على متهم توافرت فية جميع الادلة ضدة وفى اسباب حكمى علية اصفة بالذكاء اعتقد ان هذه مسالة دراسة
|
محكمه النقض تنقض الاحكام لعيب قانونى وليس لنعت نعتت به المحكمه المتهم ....هذه فذلكه لامجال لوجودها امام محكمه قانونيه عريقه كمحكمه النقض المصريه
|
رحابة عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 13/10/2009
|
فتاكه الله يسمحك استاذ طارق لو كانت فتاكة منى ما كنت استشرت حضراتكم كل الحكاية اننى قد وقفت عند هذه النقطة ولم اتمكن من الاجابة عليها لانى لا اعلم مثلكم فى امور القانون وخصوصا محكمة النقض اللى هية محكمة قانون وليست محكمة وقائع من هنا استاذ طارق لم تكن فتاكة او فلسفة منى لكم او عليكم حاشا لله ولكنى قد توقفت عند هذه النقطة من واقع ان حكم الجنايات لابد من ان يكون حكم قانونى ويكون استنتاج الادلة التى ادت الى صدور الحكم بصرف النظر عن انها مباشرة من عدمة ان تكون متفقة من العقل فهل يعقل ان القاضى يقتنع من ان المتهم قد ترك كل هذه الادلة خلفة وفى نفس الوقت يوصف المتهم فى حيثيات الحكم بانة ذكى وقد استغل هذا الذكاء فى تنفيذ جريمتة الم يسأل القاضى نفسة لماذا تعمد المتهم الى ترك كل هذه الادلة نعم ان المتهم تعمد من ذلك خاصة وان القضية والحكم فيها لم تكن ضد هذا المتهم وحدة بل هناك اخر متهم معة واتهام الاخر كان بناء على اعتراف من الاول ضد الثانى فكان يجب على القاضى ان يتوقف عند هذه النقطة هل ترك كل هذه الادلة من قبل المتهم الاول هل كان متعمدا تركها ام غير متعمد والاجابة على هذا السؤال من السهل لان المتهم رجل قانونى فكيف يترك كل هذه الدلائل خلفة والاجابة عن تعمد ترك المتهم الاول لكل هذه الادلة هى لكى يصل الى مركز المتهم ليكون لة الحق فى ادانة غيرة بانة هو المحرض لة اذن ترك الادلة ليس غباء من المتهم الاول ولكن كان متعمد ذلك اما عن وصف القاضى له بالذكاؤء فى تنفيذ الجريمة فانا ارى ان بهذا الوصف بعد ثبوت الحكم من توافر كل هذه الادلة اعتقد ان هذا الحكم هنا يكون متناقض شكلا وموضوعا خاصة وان الاحكام تصدر باسم الشعب وهى الى الشعب فلابد من كل مقرء لحيثيات هذا الحكم ان يؤمن بما امن بة القاضى ومن الصعب ان يؤمن الشعب من ان المتهم بتركة لكل هذه الادلة ان يوصف بالذكاء لان اذا كان هذا هو الذكاء فاين هو الغباء هل الغباء فيمن ينفذ جريمتة ولم يترك ورائة كل هذة الادلة المباشرة عموما شكرا بس انا حبيت ان استشير شىء اجهل العلم بة واسفة على الاطالة بس كان لازم لانى اتهمت من قبل الاستاذ طارق بالفتاكة الغير حقيقة
|
رحابة عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 13/10/2009
|
نقطة اخرى ولم اكن فتك فيها ولكنى اتسأل طبعا هناك مبدأ قانونى وهو لايجوز الدفع بجهالة القانون هل هذا المبدأ عام ام خاص بمعنى هل هذا المبدأ يخص النصوص القانونية الصادرة عن مجلس الشعب ام يشمل ايضا الاتفاقات الدولية القانونية هل مطلوب من الاشخاص العاديين من عامة الشعب ان يتابعوا الاتفاقات الدولية القانونية ايضا مثل اتفاقة تبادل المجرمين وغيرها واذا كانت الاجابة لديكم بان هذا المبدأ خاص بالنصوص القانونية التى تنشر فى الجريدة الرسمية فهل اذا كانت هناك جريمة تمت خارج القطر المصرى تأسيسا على ان المجرم وقت تنفيذها كان على علم بان المختص بمحاكمتة هى البلد التى تمت فيها الجريمة ورضى بمعاقبتة بقانون هذه البلد ثم بعد تنفيذ الجريمة خارج القطر فوجىء بمعاقبتة طبقا للقانون المصرى بناء على اتفاقية بين مصر والبلد التى تمت فيها الجريمة بان ينعقد الاختصاص للقضاء المصرى فهل يجوز للمتهم هنا بعد الحكم علية فى الجنايات ان يبنى نقض هذا الحكم بالدفع بجهالة القانون المتمثل فى الاتفاقية بين البلدين باختصاص القانون المصرى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|