بسم الله العدل وبهداه الحق
السادة الأساتذة الأفاضل المحترمين
أحييكم بتحية الملائكة لابينا آدم " حياكم الله وبياكم"
هذا هو نص المادة: 18 مكرر
( كما حكم بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى 14/4/1994 )
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف (الطلاق) ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وأستقرت محكمتنا العليا على:
*المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .
القاعدة:
اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )
*التطليق ببدل فى الحالات التى يجب فيها بعث حكمين . شرطه أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين . م 10 من قانون 25 لسنة 1929 . إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه . غير جائئز. مؤداه . للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
القاعدة:
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق فى الحالات التى فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجين ، ولا محل لإلزام الزوج إذا كانت الإساءة كلها من جانبه ، إذ أن التطليق فى هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق ، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنه المتعة بدعوى مستقلة . (الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816 )
**وإن اختلف النص المصري فى أن المتعة في معناها تعويض وجبر خاطر أيضاً حيث نصت محكمتنا على:
*تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها . وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
القاعدة:
تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )
دمتم بخير وجزيتم الجنة
|