سيظل منتدى الجميع
وتلبية لدعوة الزميل
نبدأ بتقديم دعوى وحكم .. للنقاش
لنرى هل هو
اتجاه عام في دعاوى التعويض .. أم فهم خاطئ لنصوص القانون ..
مقدمة هامة مرتبطة بوقائع الدعوى
بموجب عقد إيجار مؤرخ في ............ ـ مستند رقم (1) ـ استأجر المعلن إليه من مورثي الطالبين شقة بالدور .......... ملك ـ مورثي الطالبين ـ بغرض استعماله سكن خاص ـ وقد قام المدعي عليه باستعمال العين بطريقه ضاره بها وبسلامة المبنى الأمر الذي اضطر معه إلى إقامة الدعوى رقم .......... ابتغاء الحكم للطالبين بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة إساءة استعمال المعلن إليه للعين محل الدعوى وذلك بعد انتداب احد السادة خبراء وزارة العدل بالدقهلية لمعاينة العين محل التداعي والعقار واثبات الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة والعقار ككل وسببه والمسئول عنه وتقدير قيمته.
وبتاريخ ............ صدر الحكم الابتدائي والقاضي : بثبوت الضرر في حق المدعي عليه وإلزامه بسداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة تكاليف إصلاح التلفيات على ضوء ما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى مستند رقم (2) ، وإلزام المدعي عليه المصاريف وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة... مستند رقم (3).
وقد قام المدعي عليه باستئناف الحكم الابتدائي ، وقيد استئنافه برقم ............ استئناف المنصورة ـ وقضي فيه : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المستأنف بأداء مبلغ ألفي جنيه ، وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف بالمصروفات عن الدرجتين ، وأشار الحكم الاستئنافي في أسبابه .. بتأييده الحكم الابتدائي فيما قصي به من ثبوت الضرر واعتبار الحكم المستأنف بأسبابه المتعلقة بثبوت الضررمتمما ومكملا لأسباب هذا الحكم مستند رقم (4).
وقد جاء في أسباب الحكم الاستئنافي رقم .......... ـ .. بأن طلبات المستأنف عليهم اقتصرت على الضرر والمسئول عنه وتقدير قيمته دون إلزام المدعي عليه .. وطلب إلزام المستانف بقيمة التلفيات لم يقم مطروحا على محكمة اول درجة .. إلى أخر ما جاء في اسباب الحكم الاستئنافي والمشار إليه بعاليه.
وبصدور الحكم الاستئنافي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه بحكم قضائي نهائي وفقا لما جاء بالحكم الابتدائي الصادر في ـ الدعوى رقم .......... المشار إليه بعاليه ـ أصبح للطالبين الحق في المطالبة بالتعويض المناسب ـ عما أصابهم من ضرر نتيجة إخلال ـ المستأجر ـ المستأنف بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة مما اضر بها وبالمبنى ككل ، وكذا مطالبته بقيمة التلفيات الثابتة في تقرير الخبير المنتدب والمشار إليه في الأحكام أنفة الذكر ويضاف إليهما ما تكبده الطالبون في سبيل إعداد أدلة دعواهم وما تكبدوه من أتعاب محاماة.
وعليه كانت الدعوى محل النقاش
ـ إلزام المدعي عليه بدفع قيمة التلفيات مع التعويض ـ
فقد أقام المدعين دعوى لإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ إجمالي وقدره ............ مصري لاغير وفقا لما جاء بعريضة دعواهم ـ كسبب مستمد من قرينة قضائية موجبة للتعويض وثابتة في حكم نهائي وهو الحكم الإستئنافي المشار إليه بعالية ـ والقاضي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه ـ عما أصابهم من ضرر نتيجة إخلال المدعي عليه بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة مما اضر بها وبالمبنى ككل ، وكذا إلزامه بدفع قيمة التلفيات الثابتة في تقرير الخبير المنتدب والمشار إليه في الأحكام أنفة الذكر ، مع ما تكبدوه من مصروفات من اجل إعداد أدلة دعواهم ..... الخ ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ومستندات الدعوى :
1) ـ صور طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر في دعوى ثبوت الضرر رقم ..............
2) ـ صورة طبق الأصل من الحكم الإستئنافي رقم......والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه.
3 ) ـ صورة من تقرير الخبير المنتدب والمرفق بالدعوى.
ملحوظة : حافظة المستندات فيها .. أحكام قضائية وتقرير خبير ، ومن الاحكام القضائية ـ حكم قضائي نهائي ـ صادرة لصالح المدعين ضد المدعي عليه... وجميع الدعاوى أقيمت بين طرفي النزاع بذات الصفة دون تغيير من تاريخ رفع الدعاوى حتى صدور الأحكام فيه.
وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يكن هناك ثمة نزاع في الملكية أو أية دفوع أخرى ترتبط بالملكية .. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى :
(1) ـ وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات انه على ألدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
(2) ـ ... من المقرر وفقا لنص المادة (934) مدني انه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين ام كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري.
واستند ـ الحكم المستأنف في ذلك ـ بـ .. بان المقرر قضائيا ان ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل مما يكون معه العقد العرفي الغير مشهر لا يصلح أساسا للتملك به .. إلى أخر ما جاء في ص (1) من الحكم المستأنف.
(3) ـ .... وحيث أن لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت أن ملكية عين التداعي لا يوجد بالأوراق ما يؤيده من عقد عرفي مشهر أو عقد بيع مسجل .. ولما كان شرط ثبوت الملكية هو شرط سابق على حق البيع أو فسخه أو نقل حيازته أو المطالبة بالتعويض أو تسليم أو غيره من الحقوق وهو ما انتفى في الأوراق لخلوها من المستندات الدالة على ذلك ..... مما يكون معه دعوى المدعى مقامة على سند غير صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه.
هذه هي أسباب الحكم .. وقد تم استئنافه في الميعاد
اتجاه عام في دعاوى التعويض .. أم فهم خاطئ لنصوص القانون .. في دعوى وحكم
مع أن الأحكام عنوان للحقيقة
قد تكون قضية الرسوم تكملة لهذا الاتجاه ، ونتمنى ألا ترتبط به ، خاصة وان هناك أحكام عديدة تستند إلى تسجيل حق الملكية أيا كانت المطالبة وهو ما نراه الآن في العديد من الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الحق
ومنها ما ندعوكم إليه في مناقشة هذه الدعوى والحكم الصادر فيها
.. وللحديث بقية عن أسباب الاستئناف
ولكن بعد دعوتكم للنقاش في أسباب هذا الحكم
ملحوظة : ان كان الأمر كذلك تكون الأملاك التي تنتقل بالميراث لا مالك لها لحين تسجيل حق الإرث
فعلى سبيل المثال لا يحق للورثة المطالبة بالإيجار
مع أن الملكية تنتقل بالميراث وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .. والميراث سبب من أسباب كسب الملكية
هذا الحكم إن صح .. يلغي العديد من النصوص القانونية
منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق بالقانون المدني وقوانين الشهر العقاري
ومنها ما يلغي العقل والمنطق