الأخ الزميل/ أحمد الريس
أفيدكم بالرأي القانوني الذي توصلت إليه من نصوص المواد التالية :
أن طبقاً لقانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981 والتي نصت المادة رقم (42) منه على أن "يستحق العامل علاوة دورية سنوية لا تقل على 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات".
بينما تم تعديله بموجب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 حيث نصت المادة 34 منه ، والتي تنظم منح العلاوة الدورية على التالي :
"ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ( 7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوات الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يساوي عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
كما نصت المادة (60) من نظام العمل الجديد على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي: 1- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، 2- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها (مرفق صورة) .
ومما سبق يتضح لنا أنه طالما لم يوجد قرار من المجلس المذكور عاليه لتحديد العلاوة فإن العلاوة السنوية الدورية تكون 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وأفيدكم بأن أصحاب العمل ملزمين بتطبيق نصوص القانون المشار إليه أعلاه، ويجب على صاحب العمل التطبيق حيث ان الحد الأدنى للعلاوة السنوية هو (7%) ودور المجلس هو رفع هذه العلاوة لا النقصان.
وشكراً
كما أتمنى أن يضيف الأستاذ/ ابا عمر رأيه الذي وعدني به عبر الهاتف.
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي معتمد
|