اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
loyer2020
التاريخ
12/11/2003 2:16:00 AM
  قضية اختلاس في المملكة      

 

زملائي الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

-  الواقعة: قضية اختلاس في كابينة للاتصالات في المملكة العربية
  السعودية.

-  المبلغ المدعى به والمثبت بتقرير المحاسب القانوني: 93000 ريال.

-  المبلغ المعترف به من قبل المدعى عليهما: 8500 ريال فقط.

 

زملائي الأعزاء،،،

لزيادة التوضيح فقد كنت وكيلا عن أحد الأطراف، وقد صدر الصك الشرعي منذ يومين فقط، وقبل أن أعطيكم مضمون الحكم ولصالح أي الأطراف كان ، آمل منكم الإدلاء بآرائكم القانونية وتدعيمها بمسبباتها.

 

ولكم جزيل الشكر


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  11/12/2003



أصلحك الله يا مازن..

تكييف القضية هو (خيانة أمانة)  وليس اختلاس..

ثم كيف بالله عليك تريدنا الادلاء بآرائنا دون اطلاعنا على الحكم؟

كنا نسمع عن فوازير رمضان.. وهذه فوازير شوال!


  القسطاس    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  11/12/2003



العزيز مازن

تحية طيبة وبعد

 

كلام الأخ  أحمد زكي  في الصميم من حيث التكييف الشرعي والقانوني ...

 

أما الحكم  المحجوب عنا   فلا يمكن توقعه ونحن لم نعرف الوقائق وهل توجد بينات وأدلة أم أن القضية مفتقرة للأدلة  وانتهت باليمين أو غير ذلك ...

 

القضية  وهذا هو المهم ذات شقين : جنائي ، ومالي .. أو بمعنى آخر القضية فيها حق خاص وحق عام ....أما الجانب الجنائي في القضية فلاشك  سينتهي بالتعزير بالسجن والجلد  إن كانت القضية في السعودية  وهي خاضعة لنظر القاضي في التقدير .....

وأما الجانب الحقوقي منها فهو خاضع بشكل جذري للبينات  ولا يعني ثبوت العقوبة التعزيرية  ثبوت الحق المالي بكامله

تحياتي للجميع ...


  loyer2020    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  11/12/2003



الأخ العزيز أحمد زكي سليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، دعابتك مقبولة رغم أنها ليست بمكانها................ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لست أنا يا صديقي الذي كيفت القضية بل فضيلة القاضي هو الذي كيفها وعدها اختلاس

 

الأخ القسطاس شكرا على تحيتك في البداية، وقد ذكرت أنت أعلاه مايلي:

أما الحكم  المحجوب عنا   فلا يمكن توقعه ونحن لم نعرف الوقائق وهل توجد بينات وأدلة أم أن القضية مفتقرة للأدلة  وانتهت باليمين أو غير ذلك ...

أفيدك أخي العزيز بأن المدعى عليهما قد حوكما بالحق العام وعزرا شرعا بالسجن، وطبعا كان ذلك بعد إقرارهما بجريمة خيانة الأمانة (( كما قال الأخ أحمد )) أو جريمة الاختلاس (( كما قال فضيلة القاضي )) فقد أقرا أمام فضيلة القاضي في جلسة الادعاء بالحق العام.

 

وفي جلسة الادعاء بالحق الخاص طلب فضيلة القاضي من المدعي إثبات المبلغ المختلس فعلا، لأن ادعاء المدعي كان ب 100000 ريال، بينما اقر المدعى عليهما بـ 8500 ريال فقط، وبما ان المبلغ الذي يطالب به المدعي بعيد جدا عن المبلغ المعترف به من قبل المدعى عليهما، فقد طلب فضيلته البينة على ادعاء المدعي، وما كان من وسيلة لإثبات الادعاء إلا بتقرير المحاسب القانوني الذي أثبت فعلا أن العجزالمالي خلال فترة استلام المدعى عليهما للكابينة هو 93000 ريال

 

والآن وبعد ان أثبت الادعاء ان مبلغ العجز هو 93000 ريال، بينما المدعى عليهما يدعيان بان المبلغ الذي كانوا قد اختلساه خلال فترة استلامهما هو 8500 ريال (( وليس هناك أي بينة او دليل على ادعائهما ))

فماذا تتوقع يا زميلي العزيز أن يكون الحكم ولصالح أي طرف، أي هل  حكم فضيلة القاضي على المدعى عليهما بتسديد مبلغ 93000 ريال كما أثبت المدعي بتقرير المحاسب القانوني؟؟؟؟؟؟

أم حكم على المدعى عليهما بتسديد المبلغ المعترف به من قبلهما وهو 8500 ريال فقط (( مع الملاحظة ان المبلغ المعترف به من قبل المدعى عليهما غير مثبت بتقرير او ما شابه، اللهم فقط إقرارهما بهذا المبلغ، عندها سيرد علي أحد الوملاء ويقول ان الاعتراف سيد الادلة، اقول لك يا زميلي أنهما قدرا هذا المبلغ جزافا (( تقديرا )) ولم يستندا إلى اي بينة ولم يطلب منهما فضيلة القاضي البينة))

 

زملائي الأعزاء

الحكم هو احد هاتين الفرضيتين:

إما الحكم بمبلغ 93000 ريال كم أثبت المدعي

أو الحكم بمبلغ 8500 ريال كما اقر المدعى عليهما

الرجاء التفاعل مع الموضوع،،،،،،،،

ولكم جزيل الشكر


  loyer2020    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  11/12/2003



عفوا

تصحيح لما ورد أعلاه............. كانوا قد اختلساه.................. والصحيح كانا قد اختلساه


  القسطاس    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  11/12/2003



الأخ مازن

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

 

يا عزيزي ... المرتكز الأساسي  على البينات فإن كانت سليمة فالحكم على وفقها ... وإن كان يعتريها الخلل فالإقرار هو ما سيبنى عليه الحكم ....

 

تقرير المحاسب القانوني :  من تقارير المحاسبين القانونيين ما لايستحق  ثمن الحبر الذي كتب بها بكل أسف ..... وهذا ليس حكما عاما ...وفي بعض الأحيان التقارير القانونية رغم سلامتها  لا تثبت حقا للمدعي في مواجهة المدعى عليه وإنما أثبات  واقعة  أو حالة معينة تفتقر إلى رابط بينها وبين مسؤولية المدعى عليه المباشرة كأن يثبت استلام العامل أو المحاسب الكبينة طيلة الفترة المعينة ،، ولكن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط  به الاستدلال .....والكبائن حالة خاصة : فهي في حساباتها مبنية على نظام محاسبي إلكتروني فالفاتورة تصدر  تلقائيا ويستلم المحاسب المبلغ ثم  يسلم المبلغ  للمسئول  عند انتهاء النوبة ...ويكون التدقيق اليومي بين الجهاز الحاسوبي و المبلغ المستلم  .. وتكون المطابقة من عدمها وعلى المستلم  من صاحب النوبة أن يتأكد من ذلك  و إلا  تحمل جزء من المسؤولية ...وعلى فرض أن المبلغ  المستلم  مطابق لحساب الكمبيوتر فالتأكيد الآخر يكون عن طريق الفاتورة الصادرة من شركة الاتصالات ،، وفي حالة مثل حال الكبائن تكمن المشكلة في الاختراق للنظام الحاسوبي في الكبينة فيمكن  لبعض الأشخاص أن يجروا اتصالات بأرقام معينة   ثم  الاتصال على الأرقام المطلوبة دون تسجيلها في حساب الكبينة بسبب اختراقه ولكنه يسجل  في الفاتورة الواردة من الهاتف ...

 

وبناء على ذلك  فالقاضي  يقرر مدى حجية هذه الأدلة في القضية المعروضة أمامه ومدى ما كونه من قناعة عنها .... وعن نفسي  فأظن والله أعلم  أن الإقرار هو مبنى القضية فالحكم بــ 8500 ريال  هو الأقرب للصواب والأبرأ للذمة ....

 

تحياتي ..

 


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  13/12/2003



الأخ مازن..

تحية لك..

أما بخصوص تكييف القضية من القاضي على أنها اختلاس.. فلولا أن الاسلام قد حرم الندب للطمت وشققت!

عموما..

الذي تتوقعه من قاض يكيف جريمة خيانة الأمانة على أنها اختلاس هو ألا يأخذ بتقرير المحاسب القانوني وسيكون تسبيب حكمه (إن كان له تسبيب) هو كما يلي: (وحيث أقر المدعى عليهما بمبلغ كذا.. ولم يقدم المدعي بينة 'موصلة' إلى  ما يدعيه  فقد حكمت على المدعى عليهما برد مبلغ 8500 ريال) ولا تتوقع من القاضي  أن يعزرهما..  وفي فمي (غصة) هذه المرة!


  الغدير    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  13/12/2003



الأخ / مازن

مررت بتجربة مماثلة قبل سنتين غير أن العاملين بالمحل كانوا ثلاثة وتداركنا الموضوع من خلال التحقيق لدى مركز الشرطة ولذلك ارغب في أن اقدم نصيحة للجميع وهي ان اكبر نسبة لنجاح أي قضية هي في بدايتها.

واضيف ان الأقرب الحكم بمبلغ 8500 فقط حيث عدم وجود دليل. قاطع

ولمعلومية الخسران كان الأجدر وضع كلمة سر لكل من يعمل على الجهاز وتوقيعه ما يحمله مسؤلية فقدان أي مبلغ

 

ارجو ان اكون وفقت

وشكراً


  loyer2020    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  13/12/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية: اتوجه بشكري للزميلين العزيزين القسطاس وأحمد زكي سليم على ردهما وتفاعلهما مع الموضوع.

ثانيا: لقد صدر الصك الشرعي في هذه القضية وكان الحكم كمايلي:

..............فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لم تقم البينة على إدانة المدعى عليهما باختلاس مبالغ اخرى غير ما أقروا به ولم يرغب المدعي في يمينهم على الإنكار، إذا فقد حكمت على المدعى عليه الأول ............... بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال التي اقر بها فقط، وحكمت على المدعى عليه الثاني.................. بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال التي أقر بها فقط........................ وحكمت برد دعوى المدعي على المدعى عليهما فيما سوى ذلك من المبالغ التي يدعيها وأفهمته أن له الحق في يمين المدعى عليهما على إنكار ما سوى ذلك متى طلبها.....................

زملائي الاعزاء:

هذا هو منطوق الحكم كما جاء في الصك تماما، ولي بعض التعليقات عليه:

- لماذا يا ترى لم يأخذ فضيلة القاضي بتقرير المحاسب القانوني رغم انه هو من طلب تفريغ كافة الإيداعات والفواتير في تقرير يلخصها ويحدد مبلغ العجز تماما.

- ورد في منطوق الحكم مايلي: (( وحيث لم تقم البينة على إدانة المدعى عليهما باختلاس مبالغ اخرى غير ما اقروا بها ))

كيف لم تقم البينة  وقدمنا تقريرا مفصلا ومصدقا من محاسب قانوني (( وأكررها : قانوني )).

- وما فائدة المحاسبين القانونيين إذا لم تؤخذ تقاريرهم بعين الاعتبار

- ولماذا لم يوافق فضيلته على طلبنا بتعيين محاسب قانوني من قبل المدعى عليهما

- ولماذا لم يوافق فضيلته على تعيين محاسب قانوني حيادي ومرجح من قبله هو، يكون تقريره هو الفاصل في القضية

- ولماذ لم يطلب فضيلته البينة من المدعى عليهما بانهما اختلسا فقط مبلغ (( 8500 )) ريال مثلما طلب من المدعي إثبات ادعاءه أليس كان من الحري به ان يطلب من المدعى عليهما إثبات ادعائهما أيضا

- ولماذا وضع هذه العبارة في نهاية الصك (( .... وافهمته ان له الحق في يمين المدعى عليهما على إنكار ما سوى ذلك متى طلبها ))

وهل تعني  عبارة / متى طلبها / أن المدعي يمكن ان يطلب اليمين بعد صدور الحكم من الدرجة الأولى وقبل أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ام يمكنه طلبها بعد ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أسئلة كثير تحيرني يا زملائي وأرجو ان اجد لاغلبها إجابة......................

أرجو التفاعل لتعم الفائدة


  loyer2020    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  13/12/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ ماجد، شكرا على مداخلتك وتحية طيبة لك ولكل الزملاء

وأحب أن اضيف على مداخلتي السابقة ان المدعى عليهما قد حوكما بالحق العام  بالسجن والجلد، اما الاحداث السابقة فكلها في جلسات الادعاء بالحق الخاص.

أي أن المدعى عليهما يا أخي العزيز ماجد قد اعترفا بما نسب إليهما ونالا عقابهما شرعا بالحق العام، ولكنهما لم يعترفا بكامل المبلغ في جلسة الحق الخاص هذا من ناحية،

ومن ناحية اخرى فقد توكلت في القضية بعد صدور الحكم بالحق العام، اي كان التزامي تجاه المدعي هو الادعاء بالحق الخاص فقط .

وتقبلوا تحياتي،،،


  القسطاس    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  13/12/2003



الأخ العزيز مازن

تحية لك ..

الحكم سليم % ولا غبار  عليه  .....

وهذا ما كنت أتوقعه ...

يا سيدي  تقرير المحاسب القانوني  ليس حجة قاطعة غير قابلة للتدقيق والمراجعة من قبل القاضي  وإنما  يعتريه ما يعتري  كل الحجج الشرعية والقانونية من حيث القبول والرد  مثله مثل بقية البينات كالشهادة والقرائن علما أن بعض الحجج أقوى منه...

يعرف ذلك من تمرس في العمل الحقوقي واطلع على كثير من التقارير المحاسبية القانونية ...

لو كان تقرير المحاسب القانوني حجة قاطعة غير قابل للمراجعة أو التدقيق من قبل القاضي  لكان المحاسب القانوني هو الفيصل في الموضوع  ولأصبح إحالة الدعوى إلى المحكمة من باب العبث أو تحصيل الحاصل ... وهذا الذي لا يمكن أن يكون ...للقاضي أن يأخذ بتقارير أهل الخبرة  ومنهم المحاسبون القانونيون ولكن ذلك غير ملزم للقاضي .....

 

الشيء الملاحظ على الحكم عدم التسبيب لرد تقرير المحاسب القانوني ولاشك أن هذه ثغرة في الحكم وثغرة في القضية لم تعالج ...

 و لا داعي للحيرة   فاليمين  تسمع متى طلبها  المدعي من المدعى عليهما  وفي أي وقت ولو بعد خمسين سنة  ولو بعد تأييد الحكم  من محكمة التمييز ...وهذا أمر عادي وطبيعي  وإجراء سليم من القاضي  ...

 

عموما الحكم سليم وهو المتوقع وثق أنه  هو المطابق للحق بإذن الله ...

 

تحياتي لك أيها العزيز ...

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4979 / عدد الاعضاء 62