|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/23/2003 3:40:00 PM
|
استفسار حول حجية الشيك؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء المحامين والقانونيين جميعا
سلا م الله عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد التحيه
لدي استفسار يتعلق بحجية الشيك ؟
كم هو معروف ان الشيك اداة وفاء وائتمان في جميع القوانين العربيه والقوانين المقارنه لكن في حاله عدم السداد لسبب عدم كفايه الرصيد او عدم وجود المقابل وتم تقديم الشيك للقضاء بعد انتهاء مده الشهر باعتباره سند تنفيذي واجب التنفيذ ومشمول بالنفاذ المجعل وفقا للقانون اليمني اوتم تقديمه بعد مرور مده اربعه اشهر الواجب تقديم شكوى للنيابه بجريمه اصدار شيك بدون رصيد كونها من الجرائم التي تحرك بموجب شكوى وليس من حق النيابه ان تحركها من دون شكوى السؤال هنا ما هى حجيه الشيك هنا وهل يمكن اصدار امر اداء كون الدين ثابت بالكتابه ومستحق الاداء ومعين المقدار افيدونا جزاكم الله عنا الف خير
اخوكم\
المحامي رضوان العبسي
السبائي عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 24/10/2003
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا تحياتي للاستاذ رضوان ولجميع الاخوه الزملاء
اما فيما يتعلق بتسالك عن حجية الشيك فاني احب ان الفت انتباهك ان الشيك بموجب قانون المرافعات اليمني الجديد لايعد من السندات التنفيذيه ولا ينطبق عليه وصف السند التنفيذي المقرر وفقا للقانون اما بخصوص حجية الشيك فالشيك كامل الحجيه سواء قبل المستفيد الملزم بالوفاء بمجرد النظر او امام القضاء الذي يعد الشيك امامه وفقا للقانون من الاوراق التجاريه وهو كماذكرت حال الاداء معين المقدار ومن المحررات المكتوبه وبالتالي فسقوط الحق في الشكوى امام النيابه العامه ليس له اي اثر على حجية الشيك والمطالبه به بسلوك طريق امر الاداء المقرر قانونن كما يجب عليك ايضا القيام بتكليف المدين بالوفاءخلال المده القانونيه ومن ثم التقدم الى المحكمه المختصه بطلب استصدار امر الاداء وتقبل مني خالص التحيه التقدير
|
rodawn19 عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 25/10/2003
|
الاستاذ حسين شكرا لك على ردك حول استفساري لكن احب ان اوضح لك امرامهما يتعلق بحجيه الشيك وهو ما وجهته فى احدى القضايا التي انا موكل فيها وتتلخص المشكله ان الشيك قد مضى عليه اكثر من من سنه على تاريخ استحقاقه والقانون التجاري اليمني النافذ يسقط دعواى الشيك بمضي سته اشهر من تاريخ الاستحقاق مع احتفاظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الاثراء بلاسبب وتسقط المطالبه نهائيا بالتقادم الخمسي والذي احب ان اثيره هنا لماذ الايعتبر المشرع الشيك سند دين عادي بعد مضي المده القانونيه كون الدين ثابت بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار هذاوتقبلوا جزيل الشكر والامتنان
اخوكم رضوان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|