اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
rodawn19
التاريخ
10/23/2003 3:40:00 PM
  استفسار حول حجية الشيك؟      

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء المحامين والقانونيين جميعا

سلا م الله عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد التحيه

لدي استفسار يتعلق بحجية الشيك ؟

كم هو معروف ان الشيك اداة وفاء وائتمان في جميع القوانين العربيه والقوانين المقارنه لكن في حاله عدم السداد لسبب عدم كفايه الرصيد او عدم وجود المقابل وتم تقديم الشيك للقضاء بعد انتهاء مده الشهر باعتباره سند تنفيذي واجب التنفيذ ومشمول بالنفاذ المجعل وفقا للقانون اليمني اوتم تقديمه بعد مرور مده اربعه اشهر  الواجب تقديم شكوى للنيابه بجريمه اصدار شيك بدون رصيد كونها من الجرائم التي تحرك بموجب شكوى وليس من حق النيابه ان تحركها من دون شكوى السؤال هنا ما هى حجيه الشيك هنا وهل يمكن اصدار امر اداء كون الدين ثابت بالكتابه ومستحق الاداء  ومعين المقدار افيدونا جزاكم الله عنا الف خير

اخوكم\

المحامي رضوان العبسي 


  السبائي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  24/10/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

اولا تحياتي للاستاذ رضوان  ولجميع الاخوه الزملاء

اما فيما يتعلق بتسالك عن حجية الشيك  فاني احب ان الفت انتباهك ان الشيك بموجب قانون المرافعات اليمني الجديد لايعد من السندات التنفيذيه  ولا ينطبق عليه وصف السند التنفيذي المقرر وفقا للقانون  اما بخصوص حجية الشيك فالشيك كامل الحجيه سواء قبل المستفيد الملزم بالوفاء بمجرد النظر  او امام القضاء الذي يعد الشيك امامه وفقا للقانون من الاوراق التجاريه  وهو كماذكرت حال الاداء  معين المقدار ومن المحررات المكتوبه وبالتالي فسقوط الحق في الشكوى امام النيابه العامه ليس له اي اثر على حجية الشيك والمطالبه به بسلوك طريق امر الاداء المقرر قانونن كما يجب عليك ايضا القيام بتكليف المدين بالوفاءخلال المده القانونيه  ومن ثم التقدم الى المحكمه المختصه  بطلب استصدار امر الاداء وتقبل مني خالص التحيه التقدير


  rodawn19    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  25/10/2003



الاستاذ حسين شكرا لك على ردك حول استفساري لكن احب ان اوضح لك امرامهما يتعلق بحجيه الشيك وهو ما وجهته فى احدى القضايا التي انا موكل فيها وتتلخص المشكله ان الشيك قد مضى عليه اكثر من من سنه على تاريخ استحقاقه والقانون التجاري اليمني النافذ يسقط  دعواى الشيك بمضي سته اشهر من تاريخ الاستحقاق مع احتفاظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الاثراء بلاسبب  وتسقط المطالبه نهائيا بالتقادم الخمسي والذي احب ان اثيره هنا لماذ الايعتبر المشرع الشيك سند دين عادي بعد مضي المده القانونيه كون الدين   ثابت بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار      هذاوتقبلوا جزيل الشكر والامتنان

اخوكم رضوان 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1767 / عدد الاعضاء 62