بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء المحامين والقانونيين جميعا
سلا م الله عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد التحيه
لدي استفسار يتعلق بحجية الشيك ؟
كم هو معروف ان الشيك اداة وفاء وائتمان في جميع القوانين العربيه والقوانين المقارنه لكن في حاله عدم السداد لسبب عدم كفايه الرصيد او عدم وجود المقابل وتم تقديم الشيك للقضاء بعد انتهاء مده الشهر باعتباره سند تنفيذي واجب التنفيذ ومشمول بالنفاذ المجعل وفقا للقانون اليمني اوتم تقديمه بعد مرور مده اربعه اشهر الواجب تقديم شكوى للنيابه بجريمه اصدار شيك بدون رصيد كونها من الجرائم التي تحرك بموجب شكوى وليس من حق النيابه ان تحركها من دون شكوى السؤال هنا ما هى حجيه الشيك هنا وهل يمكن اصدار امر اداء كون الدين ثابت بالكتابه ومستحق الاداء ومعين المقدار افيدونا جزاكم الله عنا الف خير
اخوكم\
المحامي رضوان العبسي