شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 23/6/2003
|
العزيز أبا سارة
الآن جاءتني فرصة على طبق من ذهب كي أتقاضى منك أتعاب ( محرزة )
استشارة قانونية تتعلق بتركة وورثة وما شاء الله .. والريال يساوي 13 ليرة سورية !!!!!!
يا عزيزي أنت تعرف أن الورثة لا يسألون عن ديون المورث إلا بقدر حصتهم من التركة ، وأنه : لا تركة إلا بعد سداد الديون .
ولكن بالنسبة للادعاء والتمثيل والخصومة ، فإنه يجب التفريق بين حالتين :
هل التركة صفيت وقسمت بين الورثة أم لا .
وهل هي قيد التصفية .
أم أنها لم تصف بعد ولم تقسم بين الورثة .
- فإذا كانت التركة لم تقسم بين الورثة وليست قيد التصفية ، فإن الدعوى تقام على أحد الورثة إضافة للتركة ( أي بصفته ممثلا للتركة ) ويكون الاختصاص لمحل فتح التركة أي آخر موطن للمورث .
- وإذا كانت التركة قيد التصفية ، فأنت تعلم أن الذي يمثل التركة هنا هو المصفي باعتباره وكيلا عن التركة والورثة ويمثلهم في كل الخصومات والدعاوى التي للتركة أو عليها حتى الانتهاء من تصفيتها . وهنا تقام الدعوى بمواجهة المصفي حصرا بدون أي من الورثة وإن كان لا يوجد مانع قانوني من اختصام الورثة كلهم أو بعضهم مع المصفي أيضا . والاختصاص المكاني هنا يعقد لكان فتح التركة ، أي محل تصفية التركة لأنه كما تعلم عند اختلاف الورثة على اقتسام التركة ، تتم تصفيتها عن طريق مصف تعينه المحكمة المختصة ، ويصبح هو ممثل التركة حتى تتم التصفية وتوزيع الحصص بعد سداد الديون طبعا .
- أما إذا كان الورثة قد قسموا التركة فيما بينهم وكل منهم أخذ نصيبه الشرعي منها ، فهنا يحق لك مخاصمة أحدهم فقط إضافة للتركة وتقام الدعوى في موطنه ، ولكن يفضل ( وأنا أفضل ) أن تقيم الدعوى بمواجهة كل الورثة ، وفي حال تعدد مواطنهم فإنه يحق لك إقامتها في موطن أي منهم . لأنه في حال ادعيت على وريث واحد فقط إضافة للتركة فإن الخصومة صحيحة ولكن إقراره بالدين لا ينسحب على باقي الورثة وإنما على نفسه فقط عملا بقاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ويلزم بالدفع بحسب حصته الإرثية .. هذا إذا صدر الحكم بناءا على إقراره ، أما إذا أنكر وأثبت الدعوى بأدلة قانونية فإن الحكم ينسحب على باقي الورثة ويلزمون بالدفع كل بحسب حصته من التركة .
والدعوى تقام على الورثة ليس بصفتهم الشخصية وإنما إضافة لتركة مورثهم باعتبارهم ممثلين للتركة .
إذن : بإمكانك الادعاء على أحد الورثة إضافة للتركة ، وتطلب إلزامه بدفع كامل الدين المدعى به ، وهو يعود على باقي الورثة كل حسب حصته . ( يعني الوارث المدعى عليه هنا يحضر بصفته ممثلا للتركة وهذا يتم بحكم القانون ولا يحتاج إلى تفويض خاص من الورثة لأن صفته كوريث تخوله تمثيل التركة ) ولكن إقراره يبقى قاصرا عليه فقط ما لم يكن مفوضا من باقي الورثة بذلك.
كما بإمكانك الادعاء على كل الورثة دفعة واحدة ، إضافة لتركة مورثهم ، وهذا ما أفضله خشية وقوع اعتراضات من باقي الورثة فيما لو أقر الوارث بالدين .
وفي حال تعدد مواطن الورثة كما قلت ، فبإمكانك إقامة الدعوى في موطن أي منهم ، طالما أنت تطالب بحقوق شخصية ( دين أو مبلغ أو سند ) وليس بحق عيني عقاري حيث يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار .
كل ذلك ، مع التنويه بأن قواعد الاختصاص المكاني لا تتعلق بالنظام العام وإنما بحق الخصوم ، ويجوز التنازل عنها صراحة أو ضمنا ، بحيث إذا لم يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل أي دفع موضوعي بالدعوى فإن حقه بهذا الدفع يسقط .
والآن باستطاعتك تحويل شيك باسمي ثمن قوزي محشي أو بعض التمر السعودي الفاخر ، ولك الخيار أيضا ولن أدفع بعدم الاختصاص المكاني لأنك تعرف عنواني جيدا .
موسى
|