اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
10/4/2016 2:43:15 PM
  طعن بالنقض على حكم بفسخ عقد ايجار مع الاخلاء والتلسيم لتكرار التأخر فى سداد الأجرة      

{ محكمـــة النقـــــــض }

الدائــرة المدنيـــة

صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض

إنـه في يوم السبت  الموافق  1/10 /2016 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم                          لسنة 86 قضائية مدنى  من الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ......... – المقيم بالشقة رقم ....... بالعقار رقم ........  ومحله  المختار مكتبه الكائن برقم 31 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – خلف كارفور المعادى - زهراء المعادى – القاهرة ص.ب/ 990 المعادى

وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم  2734 (ن) لسنة  2016 توثيق المعادى النموذجى  المرفق أصله بالصحيفة0                                           { طاعن }

{ ضـــــــــد }

1)السيد / ...................................

2) السيد / ..................................

3) السيد /  ..................................

ورثة السيدة/ ...........................

ويقيمون بالعقار رقم ...................... القاهرة                                    { مطعون ضـــدهم}                    

وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 140 إيجارات  ) بتاريخ 21/8/2016 فى الاستئناف  رقم  1859 لسنة 133 ق ايجارات استئناف القاهرة  والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة :-

1) بقبول الاستئناف شكلاً 

2) وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

{ الوقائع والموضــــــــــــــــــــوع }

أقام  المطعون ضدهم الدعوى رقم 76 لسنة 2015 إيجارات كلي حلوان ضد الطاعن  بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 6/2/1969 وباخلاء العين المؤجرة له الكائنة برقم ..... بالدور .... بالعقار رقم ...... شارع ...... المعادى   مع التسليم  على سند القول بتكرار التأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1 / 1/2014  وحتى  تاريخ إقامة الدعوى في 7/4/2015 رغم وجود سابقة تكرار أثبتها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة وذلك كله على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن

وتداول نظر الدعوي بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 26/1/2016 قضى فى منطوقه :

حكمت المحكمة : " باخلاء المدعى عليه (الطاعن) من العين السكنية محل التداعى الرقيمة برقم 2 والكائنة بالعقار رقم  ....................-  القاهرة وألزمته بتسليمها للمدعين (المطعون ضدهم) خالية من شواغلها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "

لم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن فبادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 1859  لسنة 133 ق مدنى ايجارات القاهرة بموجب صحيفة طلبت فى ختامها للأسباب الواردة بها  - الحكم بالآتـــــــــــــــــــــــى  :

أولاً : قبول الإستئناف شكلاً لرفعه  في الميعاد وباجراءات صحيحة  .

ثانياً : أصلياً :  فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بتحليف اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم )

وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن

تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة (140)  ايجارات على النحو الوارد بمحاضره وبجلسة 23/5/2016 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها أسباباً جديدة للاستئناف - رفق حافظتين للمستندات - طلب فى ختامها للأسباب الواردة بها  الحكم بالآتـــــى ::-

أصلياً : بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الابتدائية لانتفاء حالة التكرار

احتياطياً : إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود أنه توافر العذر والمبرر المشار إليه تفصيلاً فى السبب الرابع بهذه المذكرة من أنه حال وجوده مريضاً طريح الفراش بمقر عمله خارج القاهرة بشرم الشيخ عن طريق زوجته وأمام شهود وفى بداية شهر يناير من عام 2015 عرض بصورة ودية أجرة عين التداعى وملحقاتها عن عام 2015 كاملة ومقدماً على المستأنف ضدهم الواحد تلو الآخر وكانوا يرفضون استلامها بدعوى مراعاة حالة مرض وغياب المستأنف واظهار أنهم متسامحون فى ذلك ومنتظرون لحين شفائه وعودته

على سبيل الاحتياط الكلى : توجيه اليمين الحاسمة لكل من فرد من المستأنف ضدهم بالصيغة الآتية ::

" أحلف بالله العظيم أن زوجة المستأنف السيدة / ...... - لم تعرض على أجرة عين التداعى بملحقاتها عن عام 2015 فى بداية شهر يناير من هذا العام وأننى لم أرفض استلامها اظهاراً للتعاطف مع حالة مرض وغياب زوجها المستأنف بدعوى أن علاقة الجيرة والعشرة تجعلنا نتسامح فى التأخير إلى أن يحضر زوجها سليماً معافى - والله على ما أقول شهيد "  

وذلك على التفصيل الوارد بهذه المذكرة المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن          

وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة  21/8/2016 حيث صدر الحكم المطعون فيه قاضيا  بالمنطوق المتقدم ذكره على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف صحيح لأسبابه  

 وحيث إن هذا القضاء  قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن تبادر بالطعن عليه بالنقض - بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتية : -

{أسبـــــاب الطعـــــــــــــــــــن}

السبب الأول :

 مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق بالدفاع بإغفال الرد على دفع الطاعن بانتفاء حالة التكرار فى حقه لانتفاء شروط اعتبار صدور الحكم الاستئنافي رقم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة سابقة لانتفاء شروط الاخلاء فى الدعوى الصادر فيها لبطلان التكليف بالوفاء الذى سبقها لتضمنه المطالبة بأجرة مدفوعة ومسددة بالفعل عن المدة من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 

وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــى ::

من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :

النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكمت عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء ، لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذى يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها

. (الطعن رقم 2396 لسنة 76 جلسة 6/12/2006 س 57 ص 748 )

النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق الا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون قصد بالنص سالف البيان ، منع المستأجر من التسويق في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع اليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده حتمياً بما يقتضيه ذلك من حيث توافر شروط الاخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر مالم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الاخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز قوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها في الدعوى المستعجلة بموجب محضرى عرض وايداع مؤرخين 25 ، 30/9/1995 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء في المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم صدر في غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعنى ببحث توافر شروط الاخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره الى القصور في التسبيب

. (الطعن رقم 1372 لسنة 66 جلسة 24/2/1997س 48 ع 1 ص 344 ق 67)

وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/5/2016 -التى حجز فيها الاستئناف للحكم - والمقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن – أنه ضمنها أسباباً جديدة لاستئنافه – كان اولها : انتفاء حالة التكرار فى حق المستأنف لانتفاء شروط اعتبار صدور الحكم الاستئنافي رقم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة سابقة لانتفاء شروط الاخلاء فى الدعوى الصادر فيها لبطلان التكليف بالوفاء الذى سبقها لتضمنه المطالبة بأجرة مدفوعة ومسددة بالفعل عن المدة من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010   شارحاً ذلك بقوله : إن الثابت بالصورة الرسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة – والذى اعتبره الحكم الابتدائى المستأنف سابقة تأخير فى حق الطاعن واتخذ منه سنداً لقضائه بتوافر حالة التكرار فى حقه وبإخلائه من عين التداعى للتكرار بناء عليه – تضمنه فى ص 2 منه الاشارة إلى أن الدعوى الابتدائية الرقيمة 1347 لسنة 2010 مدنى كلى حلوان رفعت بتاريخ 15/12/2010 من المطعون ضدهم ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 6/2/1969 واخلاء المستأنف من عين التداعى والتسليم مع الزامه بسداد مبلغ (556،40) جنيهاً قيمة الايجار المتأخر على سند من تأخره فى الوفاء بالأجرة بواقع (10،70) جنيها شهرياً عن المدة من 1/8/2006 وحتى 1/11/2010 أى  52 شهراً – وأن المطعون ضدهم كلفوه بالوفاء بالإنذار المعلن للمستأنف بتاريخ 24/11/2010 والذى قدموا أصله .

وحيث إن الثابت من هذا الحكم أنه أشار  فى حيثياته ص 2، 3 فى إطار عرضه لوقائع الدعوى الابتدائية حضور وكيل عن المدعى عليه – الطاعن – وتقديمه بجلسة 18/1/2011 حافظة مستندات طويت على أصل انذار عرض مؤرخ 19/12/2010 بمبلغ 750 جنيها قيمة الإيجار واستهلاك المياه وكهرباء السلم عن المدة من 1/8/2006 حتى 31/12/2011 وإنذار عرض اجرة بمبلغ 128،52 جنيه بقيمة الايجار من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 ومرفق به محضر ايداع

والثابت بهذا الحكم أيضا ص 4 اثبات تقديم المستأنف امام محكمة الاستئناف صورة كربونية من انذار عرض أجرة مؤرخ 10/11/2010 بالأجرة من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 وهو الانذار السابق تقديم أصله أمام محكمة أول درجة .

وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المشار إليها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/5/2016 تمسكه بدفعه السابق مستدلاً على صحته بتقديمه بتلك الجلسة حافظتين للمستندات اشتملت على صور ضوئية لهذين الانذارين وثابت بهما أن الانذار الأول مقيد برقم 2144 مؤرخ  10/11/2010 تضمن عرضاً صحيحاً لأجرة عين التداعى  عن المدة من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 بمبلغ (128،52) جنيهاً وأودعت خزانة المحكمة وفى تاريخ سابق على تاريخ الانذار بالتكليف بالوفاء الذى تم فى 24/11/2010 – وان الانذار الثانى مقيد برقم 2383 مؤرخ 18/12/2010 وكان رداً على الانذار بالتكليف بالوفاء تضمن عرضاً لأجرة عين التداعى عن المدة من 1/8/2006 وحتى 31/12/2011 ونبه فيه الطاعن على المطعون ضدهم على سبق سداد أجرة سنة 2010 بالإنذار السابق المؤرخ 10/11/2010 !! مع التمسك فيه بسبق سداد الأجرة المطالب بها بالتكليف بالوفاء وملحقاتها دون الحصول على ايصالات سداد .

لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً عليه جدياً وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به

. (الطعن رقم 10419 لسنة 66 جلسة 2006/11/26 س 57 ص 731 )

وتمسك الطاعن فى مذكرة دفاعه المشار اليها بان الثابت  بالحكم الاستئنافى المشار إليه -  أنه لم يتعرض فى حيثياته البتة لمسألة صحة التكليف بالوفاء من بطلانه ولم يلتفت إلى ما تضمنه إنذار العرض المؤرخ 10/11/2010 من عرض لأجرة سنة 2010 كاملة وايداعها خزانة المحكمة قبل تاريخ الانذار بالتكليف بالوفاء فى 24/11/2010 والذى تضمن المطالبة بأجرة هذه المدة - رغم سبق سداد الأجرة عنها - إذ طالب المطعون ضدهم فيه بسداد الأجرة من 1/8/2006 وحتى 31/12/2010 - على ما هو ثابت بصورته الضوئية المقدمة بحافظة مستنداتنا بتلك الجلسة – المقدم صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من وجهها رفق بحافظتنا رفق الطعن مع صور ضوئية مما تضمنته من إنذارات - والتى سلم بها المطعون ضدهم ولم يجحدوها أمام محكمة الاستئناف - مما يكون معه التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويجعله والعدم سواء لتضمنه المطالبة بأجرة مدفوعة بالفعل مما تنتفى معه شروط الاخلاء وتنتفى معه شروط اعتبار الحكم الاستئنافى الرقيم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة سابقة فى الدعوى الماثلة مما تنتفى معه حالة التكرار

وتمسك الطاعن فى مذكرته المشار إليها بخطأ الحكم الابتدائى المستأنف إذ اعتد بالحكم الاستئنافي المشار إليه كسابقة تكرار متخذاً منه سبباً وسنداً ودعامة للقضاء بالإخلاء للتكرار وحجب نفسه عن القيام بواجبه فى تقييم هذه السابقة والتحقق فى توافر شروط الحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة فيها بما فى ذلك التحقق من صحة التكليف بالوفاء بالأجرة من بطلانه كشرط واجب لقبول الدعوى تتصدى لبحثه المحكمة من تلقاء نفسها فان كان باطلاً أثارت هذا الدفع وحكمت ببطلانه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع به لتعلقه بالنظام العام خاصة وأن الحكم الاستئنافى الرقيم لم يتعرض البتة لهذه المسألة ولم يقل كلمته فيها

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كلية هذا الدفع والسبب الجديد للاستئناف ايراداً ورداً رغم جوهريته لما قد يترتب على تحقيقه وتمحيصه من تغيير لوجه الرأى فى الدعوى فإنه يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه

السبب الثانى :

 بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفال التعرض ايراداً ورداً لدفاع الطاعن بتوافر أعذار ومبررات تنفي عنه قصد المماطلة والتسويف تتمثل في وقوع غش وتدليس وخداع من المطعون ضدهم  بقصد اختلاق مركز قانونى خاطئ يتيح لهم اقامة الدعوى بزعم تكرار التأخر عن سداد الأجرة مع اغفال التعرض ايراداً ورداً لطلبات تمكينه من اثبات هذا الدفاع بالإحالة للتحقيق وبتحليف اليمن الحاسمة

وفى بيان هذا السبب نورد الآتــى ::

من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :

أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها

(   الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 13/4/2005س 56 ص 361 ق 65)

وأن تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

(الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 13/04/2005س 56 ص 361 ق 65)

وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن الوحيدة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة التى حجز فيها الاستئناف للحكم وهى جلسة 23/5/2016 تضمنها سبباً جديداً رابعاً من أسباب الاستئناف إعتصم فيه الطاعن بدفاع مفاده أنه كان مريضاً طريح الفراش بسبب إصابته بانزلاق غضروفى مزمن في بعض فقرات الظهر من منتصف شهر ديسمبر 2014 وكان موجوداً لذلك في مقر عمله بشرم الشيخ لا يستطيع الحركة والحضور إلى القاهرة تاركاً زوجته تقيم بعين التداعى بمفردها مع أولادها القصر في تلك الفترة وأنه لذلك وبناء على طلبه توجهت زوجته في أول شهر يناير 2015  لسداد أجرة عام 2015 كاملة مقدماً بملحقاتها للمستأنف ضدهم بصورة ودية – بحضور شهود -  إلا أنهم رفضوا استلامها الواحد تلو الآخر مظهرين لها مشاعر الأخوة والمودة والعشرة والجيرة الطويلة التى توجب مراعاة مرض زوجها وغيابه وانه من العيب استلام الأجرة منها خاصة مع ضعف قيمتها - لحين حضور زوجها وسدادها بمعرفته  - إلى أن فوجئ الطاعن بزوجته تخبره باستلامها اعلاناً بصحيفة الدعوى الابتدائية الماثلة بتاريخ 2/5/2015 فعلم حينها أنه وزوجته وقعا ضحية غش وتدليس وخداع مورس من المطعون ضدهم لوضعه موضع المتأخر في سداد الأجرة واختلاق مركز قانونى كاذب يتيح لهم اقامة الدعوى الماثلة وعليه سارع الطاعن بتاريخ 4/5/2015 بعرض أجرة عام 2015 كاملة بملحقاتها بموجب انذار عرض مقدم أصلة بمستنداته أمام محكمة أول درجة

وتمسك الطاعن في دفاعه المشار إليه  بأن هذه الواقعة تعد عذراً ومبرراً مقبولاً حال بينه وبين سداد أجرة العين وملحقاتها عن الأشهر الأربعة الأولى فقط  من عام 2015 في موعدها وتنفى عنه قصد المماطلة والتسويف وتنتفى بها حالة التكرار في حقه وركن الطاعن في نهاية مذكرته في إثبات هذا الدفاع إلى طلب تمكينه من إثبات هذه الوقائع بطلب أصلي بإحالة الاستئناف للتحقيق لسماع شهودها وطلب احتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة بشأنها إلى المطعون ضدهم  بالصيغة التى ذكرها في نهاية مذكرته والسابق ايرادها

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل تماماً وكلية إيراداً ورداً هذا الدفاع بطلبات اثباته القانونية وهى أصلياً : الاحالة للتحقيق واحتياطياً تحليف اليمين الحاسمة الأمر الذى يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق الذى ادى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يبطله ويستوجب نقضه

السبب الثالث :

 بطلان الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائى المستأنف لأسبابه مع إغفال الرد على دفاع الطاعن ببطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق وتحريفه لمستندات الدعوى وفساده في الاستدلال بتحريف تاريخ انذار العرض المقدم منه من 19/1/2014 إلى 19/1/2015 واعتبار الطاعن بناء على ذلك متخلفاً عن سداد الأجرة إلى ما بعد تاريخ رفع الدعوى الابتدائية بعام كامل مع توافر حالة التكرار على خلاف الحقيقة والواقع

وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــى ::

من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض ::

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق جلسة 22 يونيو سنة 1999

الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008
وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008

حيث الثابت بالرجوع إلى الحكم ا لابتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين التداعى على حيثيات قال فيها :

" .... وكان  البين للمحكمة الراهنة حال مطالعتها أصل عقد الايجار المبرم بين مورث المدعين ومورث المدعى عليه المؤرخ 6/2/1969 استحقاق القيمة الايجارية ووجوب سدادها مقدماً طليعة اول كل شهر ميلادى وكون القيمة الايجارية المستحقة ......... وقام المدعى عليه بسداد تلك القيمة عن الفترة الزمنية المطالب بها بموجب إنذار عرض مؤرخ 19/1/2015 عن الفترة من 1/1/2014 وحتى 31/12/2014 ولما كان الثابت بعقد الايجار سند الدعوى بالبند الأول بأن يتم سداد القيمة الايجارية مقدماً أول كل شهر ميلادى وكان المدعى عليهم لم يبادروا بالسداد في ذلك الميعاد وهو الأمر الذى استخلصت معه المحكمة تكرار تأخر المدعى عليه في الوفاء بالأجرة الخاصة بالعين السكنية محل التداعى وذلك أخذاً بما استقرت عليه احكام محكمة النقض سالفة البيان وهو الأمر الذى يبين معه للمحكمة أن طلبات المدعين بالدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالإجابة ومن ثم تقضى المحكمة بإخلاء المدعى عليه .... "

وحيث إن الثابت بأصل انذار عرض الأجرة  المشار إليه في تلك الحيثيات والمقدم بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة المقدم صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من وجهها  - والتى رفض قلم كتاب المحكمة - بدعوى أن التعليمات تحظر ذلك - اعطاءنا صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من الانذار الذى بداخلها والتى نقدم صورته الضوئية بحافظتنا المرفقة بالطعن - أن تاريخه 19/1/2014 وليس 19/1/2015 كما ذكر الحكم المستأنف فى  حيثياته المذكورة نصاً - وأن الثابت به أن الطاعن قد عرض بموجبه أجرة عام  2014 كاملة مقدماً  في هذا التاريخ 19/1/2014 أى في بداية العام وليس بعد انتهائه – كما فهم الحكم الابتدائى المستأنف خطا – وكان الثابت أن الدعوى الابتدائية قد رفعت في ذات اليوم 19/1/2014 ولم يكن بعد الطاعن قد أعلن بصحيفتها اى لم تنعقد فيها الخصومة بعد مما تنتفى معه حالة التكرار   فضلاً عن التأخر في السداد – وكان من المقرر في قضاء النقض أن سداد الأجرة المتأخرة قبل انعقاد الخصومة في دعوى الاخلاء للتكرار بتمام إعلان صحيفتها تنتفى به حالة التكرار

(الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 28/11/1988 س 39 ع 4 ص 1236 ق 209)

وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة التى حجز فيها الاستئناف للحكم وهى جلسة 23/5/2016 تمسكه بهذا الدفاع باعتباره سبباً جديداً ثالثاً للاستئناف مستدلاً به على خطا الحكم المستأنف بمخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الاستدلال

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أيد في حيثياته  الحكم الابتدائى المستأنف على أسباب حاصلها أنه صحيح لأسبابه – دون أن يعنى بإيراد هذا الدفاع والسبب الجديد للاستئناف والرد عليه بما يسقطه فإنه يضحى مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه

السبب الرابع :

 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع باغفال إيراد دفع الطاعن انتفاء حالة التكرار في التأخر في سداد الأجرة لتخلف المطعون ضدهم عن السعي إليه في موطنه واقتضاء الأجرة منه إعمالاً لحكم القانون 0 والرد عليه بما يسقطه

وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــى ::

من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008

أن الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون في محل المدين عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر تقاعس الأخير عن السعي إلي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة طبقاً للمادتين 347/2 , 586/2 من القانون المدني 0

} الطعن رقم 1208/67 ق جلسة 15/11/1999 {

} الطعن رقم 1831/68 ق جلسة 15/3/1999 {

وإن التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة محاولة عرض الطاعن للأجرة مع عدم وجود ما يفيد سعي المطعون ضدها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا السعي وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن قد تكرر منه التخلف عن سداد الأجرة خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال

} الطعن رقم 1208/67 ق جلسة 15/11/1999 {

    ×    وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 23/5/2016 التى حجز فيها الاستئناف للحكم والتى أشار الحكم المطعون فيه إلى تقديمها والمقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا رفق صحيفة الطعن  أنه ضمنها دفعاً وسبباً جديداً ثانياً لاستئنافه هو انتفاء حالة التكرار في التأخر في سداد الأجرة لتخلف المطعون ضدهم عن السعي إليه في موطنه واقتضاء الأجرة منه إعمالاً لحكم القانون  على سند من أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أنه خلا من ثمة بند يفيد إعفاء المؤجر – المطعون ضدهم - من السعى لاقتضاء الأجرة في موطن المستأجر- المستأنف -  وخلو الأوراق من ثمة دليل أخر قدمه المطعون ضدهم يفيد ذلك فإنه يترتب عليه وجوب أن يكون الوفاء بالأجرة في موطن الطاعن وأن تقاعس المطعون ضدهم عن السعي إليه لاقتضاء الأجرة في مواعيدها وهم المتحملون عبء إثبات حصول هذا السعي وهو ما لم يقدموا دليله فإن تأخر الطاعن في سداد الأجرة وعلى فرض صحة الزعم به -لا يعد منه إخلالاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة طبقاً للمادتين 347/2 , 586/2 مدني 0

    ×    وأن الثابت على خلاف ما ذكر أن الطاعن هو الذي كان يسعى إلي المعلن إليه للوفاء بالأجرة بموجب إنذارات عرض المقدمة بالدعوى الماثلة والدعوى السابقة سند المطعون ضدهم في التكرار  إلا أن المبالغ المعروضة كانت تودع خزانة المحكمة بسبب غلق محل إقامتهم – أو رفضهم استلام الأجرة !!! دون مسوغ قانونى !! 

    ×    واستدل الطاعن من ذلك على خطأ الحكم الابتدائى المستأنف إّذ قضى بإخلاء عين التداعى بزعم توافر حالة التكرار رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد سعى المطعون ضدهم لموطنه لاقتضاء الأجرة منه

    ×    وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أغفل تماماً هذا الدفع والسبب الجديد من أسباب الاستئناف إيراداُ ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الذى أدى به إلى مخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه

////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::

      يلتمس الطاعن القضاء بالآتى :::::::

أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0

ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن

ثالثاً : - بنقض الحكم المطعون فيه وأصليا : التصدى لموضوع الاستئناف والحكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الابتدائية واحتياطياً : بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام هيئة أخرى 

مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي

                                                                                                          { وكيل الطاعن } 
المحامى بالنقض   
     


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  8/1/2017



دمت لنا زخرا يا أستاذنا


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  16/2/2017



أستاذنا الكريم / على عبد العزيز
منور الدنيا كلها يا ريس ... شكراً لك


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  21/10/2017



الحمد لله ... محكمة النقض قضت بجلسة 18/10/2017 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأجلت الطعن لجلسة 15/11/2017 غرفة مشورة

  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  19/1/2018



بفضل الله تعالى بجلسة 17/1/2018 قضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلاحالة

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 772 / عدد الاعضاء 62