جانب محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الموقرة
الغرفة النـــــــــــــــــــــاظرة بقضايا العجلة
استئنــــــاف مع طلب وقف تنفيذ
مقدم من
المستأنف : خالد محمد شندب وكيله: المحامي مدحت مرعبي
المستأنف ضده: عبد الرحمن العلي وكيله : الأستاذ عدنان شلق
القرار المستأنف: القرار رقم 464/2009 الصادر عن حضرة القاضي
المنفرد المدني الناظر بقضايا العجلة في طرابلس بتاريخ
24 /11/2009 والذي قضى بما يلي:
1- إلزام المدعى عليه خالد شندب بتسليم نسخة عن
مفاتيح سطح البناء الكائن في العقار رقم 18 التل إلى
المدعى عليه عبد الرحمن العلي وبإزالة أحواض
الزهور الموجودة على هذا السطح فورا تحت طائلة
غرامة إكراهية قدرها مائة الف ليرة لبنانية عن كل
يوم تأخير في تنفيذ هذا القرار ، تسري بدءأ من
تاريخ تبليغه إلى المدعى عليه .
2- تضمين المدعى عليه النفقات والرسوم كافة ورد
سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وإبلاغ
هذا القرار ممن يلزم
قرارا معجل التنفيذ ، صدر وافهم علنا بتاريخ صدوره
في طرابلس بتاريخ 24/11/2009
- مرفق صورة طبق الأصل عن القرار-
تاريخ التبليغ : 5/12/2009
أولا: في الشكل:
حيث أن الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية ، وفقا لتاريخ التبليغ ، حيث يصادف آخر يوم في المهلة يوم أحد فتمتد المهلة إلى يوم الاثنين الواقع بتاريخ 14/12/2009 .
وحيث أن الاستئناف مستوف كافة شروطه الشكلية والجوهرية فيقتضي قبوله شكلا .
ثانيا: في الأساس:
أ- تصويب الواقعات وتحليلها :
لكي نحيط ونمسك بالمفاصل الأساسية لهذا النزاع المعروض لابد من عرض مفصل للواقعات التي تشكل عناصر هذا النزاع في ضوء المستندات وسير الدعوى أمام حضرة القاضي المنفرد الناظر بها. ومن هذا المنطلق نعرض ما يلي:
- بادئ ذي بدء ، نجد بدا لتسليط الضوء على الصفة والمركز القانوني للمستأنف ضده الذي ،من خلال تلك الصفة وذاك المركز، عمد إلى الإدعاء على المستأنف ؛ وضمن هذا المحور نوضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف قد تملك جزءا من المقسم رقم 29 من العقار رقم 18 من من منطقة التل العقارية وفقا لعقد بيع ذي توقيع خاص وقد أعطي هذا العقد، لاحقا، تاريخا صحيحا أمام كاتب العدل في طرابلس
وهذا العقد المشار إليه قد بين أن المالك البائع هو المدعو حسين محمد هوشر وفقا لما هو واضح من الإفادة العقارية للمقسم المذكور والمبرزة بملف المحاكمة الإبتدائية
يراجع لطفا : الإفادة العقارية وعقد البيع المبرزان في ملف الدعوى الإبتدائية
وفي ضوء ما أشرنا إليه وعلى هدي المستندات المذكورة، لابد من
من توضيح الصفة والمركز القانوني للمدعو حسين هوشر لما
لهذه الصفة والمركز من تأثير مباشر في هذا النزاع على نحو ما
سنبينه مفصلا فيما بعد ضمن هذا الإستئناف
إن المدعو حسين هوشر وباعتباره المالك وما يزال للمقسم رقم
29 حسب القيود العقارية هو نفسه الذي سبق له وأنا أقام دعوى
ضد المستأنف أمام حضرة القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا
العجلة بتاريخ 21/3/2003 طالبا فيها إلزام المستأنف والمدعو
سمير عبدو بإخلاء الأسطح التي يستعملونها وبرفع الضرر عنه
الناتج عن تسرب المياه والنشش إلى مقسمه
- مرفق ربطا : صورة عن استحضار الدعوى -
فكيف سارت هذه الدعوى وما كان مصيرها؟
بداية صدر قرار إعدادي قضى بتكليف الخبير فيليب أديب طعمة للكشف على المقسم رقم 29 من العقار رقم 18 من منطقة التل العقارية ، أي نفس المقسم الذي يشغله المستأنف ضده ، وكان فحوى المهمة على النحو التالي :" بيان ما إذا كان سقف هذا القسم قد لحق به نش .وبيان ما إذا كان هناك أية إنشاءات على سطح هذا القسم وماهيتها وإيضاح ما إذا كانت هذه الإنشاءات في حال وجودها تسبب الضرر اللاحق بالقسم المومى إليه أعلاه وذلك في حال وجود هذا القرار ..."
وبنتيجة الكشف الذي قام به الخبير فيليب طعمة تبين ما يلي :
1- وبعد الكشف على السطح الاخير العائد للسيد سمير عبدو ويقيم فيه
عبد الله قدور تبين لنا وجود إنشاءات قائمة فوق القسم المشكو منه
النش والرطوبة والعفونة وهذه الانشاءات هي مؤلفة من مدخل
وغرفتي نوم وحمام ومطبخ وسطح مكشوف وسطح من ناحية
الطريق حيث تم وضع خيمة أترنيت على ثلاثة أعمدة وسطح من
جهة المطبخ حيث يوجد مجرور مياه المطبخ ظاهرة في زاوية
السطح.
مع الاجابة بأن هذه الانشاءات العائدة للسيد سمير عبدو وحيث
يقيم المستأجر عبد الله قدور هي تسبب وتلحق الضرر بالقسم 29
وتسرب المياه إلى سقفه من ناحية المطبخ والغرفة المجاورة
والحمام . وهي تلحق الضرر بالقسم 29 من العقار رقم18 التل
2- يوجد من الناحية الشرقية خيمة من ألواح البلاستيك وجانبها من
الشوادر وهي عائدة للسيد خالد شندب .قسم من هذا السطح حيث
يوجد آثار قذيفة على زاوية السطح المذكور تسببت بكسر شرشف
السطح وتلحق النش على غرفة من المقسم الذي يقيم فيه السيد
حسين هوشر كما هو ملحوظ على الخرائط
3- يوجد حائط من الباطون يفصل السطح إلى قسمين . قسم باستعمال
السيد سمير عبدو حيث هو المستأجر السيد عبد الله قدور وقسم
باستعمال السيد خالد شندب وكما هو مبين على الخرائط المرفقة
والصور الفوتوغرافية المأخوذة موقعيا
4- كما تبين بان باب مدخل السطح الاساسي هو من الحديد ومقفل
بقفل من الخارج ولا يمكن الولوج إليه لوجود قسم يشغله السيد
عبد الله قدور مسكن له ولعائلته وهو عائد للسيد سمير عبدو
.وقسم يشغله السيد خالد شندب حيث تم إقامة خيمة على قسم من
هذا السطح
- مرفق ربطا صورة عن التقرير وملحقاته-
وفي ضوء الكشف المنوه عنه أعلاه وفي ضوء المستندات واللوائح المعروضة آنذاك صدر القرار بتاريخ 18/11/2004 والذي قضى برد طلب المدعي بإلزام المدعى عليهم بعدم استعمال السطح وفق الغاية المعد لها كون هذا الطلب يخرج عن السلطة المولاة لقضاء الأمور المستعجلة
وبإلزام المدعى عليهم سمير عبدو وخالد شندب بإجراء الاصلاحات
- مرفق ربطا صورة عن القرار-
فما هي الغاية من هذا العرض وما هي نتيجته في النزاع المعروض وماهو أثره على المركز القانوني للجهة المستأنف ضدها؟
من ضمن سياق تصويب الواقعات وتحليلها يقتضي التنويه أنه باعتبار أن المقسم الذي يشغله المستانف ضده مازال ووفقا للقيود العقارية على اسم المدعو حسين هوشر وأن جزءا من هذا المقسم قد انتقل إلى حيازة المستانف ضده بموجب عقد بيع ذي توقيع خاص ، فلا يمكن لما جرى آنفا من الاحداث المعروضة اعلاه إلا ان يكون لها التاثير المباشر في صفة ومركز المستأنف ضده خصوصا وأن القرار المستأنف لم يتناولها لا سلبا ولا إيجابا
ومن الملاحظ أن عدم التطرق لهذه الأحداث والواقعات أوصل إلى ما يلي:
1- تقريري خبرة وكشف متناقضين
2- قرارين صادرين عن مرجع قضائي واحد في مسألة وواقعة واحدة متناقضين
فبالنسبة لتقرير الخبير الأستاذ فيليب طعمة تبين أن السطح مقفل بباب حديدي لصالح المدعو سمير عبدو وأن ثمة مستأجر في الإنشاءات العائدة لهذا الأخير
أما تقرير الخبير الاستاذ عبدالله الشهال فلم يتناول بتاتا أن الباب مقفل لصالح سمير عبدو والمستأجر لديه مرددا ما يزعمه المستأنف ضده من أن الباب الحديدي مقفل لصالح المستأنف وأن المفتاح بحوزته ، وللتوضيح هنا إن المستأنف مفوض من كل المالكين باستعمال الجزء الخاص به من السطح
إن تقرير الخبير فيليب طعمة قد حدد مصادر الضرر اللاحق بمقسم المستأنف ضده وبين بالصور الدقيقة أنها آتية من الجهة العائدة لسمير عبدو وجزء من هذه الأضرار نتيجة القذيفة وجزء منها آت من الجهة التي يشغلها المستأنف
في حين أن تقرير الخبير عبد الله الشهال قد حصر الاضرار بانها آتية من الجهة العائدة للقسم الذي يشغله المستأنف
اما بالنسبة للقرارين القضائيين فالتناقض في حيثياتهما وفقرتيهما واضحا من دون أي لبس او ابهام
ولمزيد من التوضيح بغية تعرية النزاع المعروض وكشفه يهمنا أن نلفت نظر المحكمة الموقرة إلى واقعة أساسية ومنتجة في حل هذا النزاع المنوه عنه،
فمن من مراجعة محضر الكشف الذي أجراه الخبير الاستاذ عبدالله الشهال يتبين ما يلي:
1- إن المستأنف يقطن في المقسم 27 وفي الطابق الرابع والذي اشتراه من السيدة لور نحاس بموجب وكالة بيع مع حق الانتفاع من القسم الشرقي من السطح وقد اعتبره الخبير الشهال القسم الجنوبي
- مرفق ربطا صورة عن الوكالة-
2- إن المستأنف ضده يقطن في المقسم 29 وفي الطابق
الخامس والذي اشتراه بموجب عقد بيع ذي توقيع خاص من المدعو حسين هوشر الذي اشترى بدوره من السيدة لور نحاس
3- السطح ،موضوع النزاع فإنه يشكل قسما من الطابق
السادس والذي تبين أن هذا الطابق يحتوي عمليا على
شقة سكنية تحمل رقم المقسم ثلاثين وحولها ثلاثة أسطح
مكشوفة (اعتبرها الخبير عبد الله الشهال أجزاء من
المقسم المشترك رقم 1)
فأمام هذه المعطيات نسأل ماهي قصة هذا السطح أو المقسم ثلاثين الذي ذكره الخبير عبدالله الشهال وزعم أن أسطحه تابعة للمقسم 1 المشترك ؟
الجواب بكل بساطة:
إن هذا السطح أو الاسطح هي جزء من مقسم خاص يحمل الرقم 30
والذي هو عبارة عن شقة كبيرة ( يقال لها روف ) ، إذ أن نمط البناء
في الفترة التي شيد فيها العقار رقم 18 أن تكون الشقة الاخيرة كبيرة
وحواليها البلاكين والأسطح ، وهذا المقسم كان وما يزال بملكية السيدة لور نحاس والذي تنازلت عن جزء منه ،بيعا ، للمدعو سمير عبدو الذي قام بدوره بتأجيره من المدعو عبدالله قدور
- مرفق ربطا صورة عن سند التمليك-
أما بقية أجزاء هذا المقسم وبعضها اسطحا مكشوفة وبعضها الآخر كانت غرفا وشرفات كبيرة واصبحت مكشوفة نتيجة إصابة العقار بقذائف نتيجة الأحداث ومن بينها السطح الذي يشغله المستأنف والحق هنا أن عبارة سطح المقصودة لا تعني تلك المساحة المكشوفة والخاضعة للملكية المشتركة ،بل إن هذه الاسطح هي مساحات مكشوفة خاضعة للملكية الخاصة وليست مشتركة والا ذكرت مع المقاسم المشتركة بعد الافراز الجديد الحاصل في العام 96
فهذا الواقع المشار إليه كيف يتعزز بالوثائق والمستندات الرسمية؟
الموضوع بكل بساطة لا يحتاج إلا لقراءة ،موضوعية غير متحيزة للإفادة العقارية العائدة للمقسم رقم 1 الذي يحدد ،عمليا، ما هي الأجزاء المشتركة من العقار رقم 18 وقراءة مثلها للخرائط الخاصة بهذا العقار
من العودة إلى الإفادة العقارية الخاصة بالمقسم رقم 1 والتي تحدد المقاسم المشتركة نقرأ ما يلي:
" وصف العقار : المقسم 1/يحتوي في الطابق الأرضي على ساحة وغرفة وشوفاج ودرج وطابق اول يحتوي على ثلاث فسحات سماوية ومدخل ضمنه درجين وغرفة ناطور ومصعد وطابق ثاني يحتوي على ممر وحمام ودرج ومصعد وطابق ثالث يحتوي على درج ومصعد وطابق رابع يحتوي على درج ومصعد وطابق خامس يحتوي على درج ومصعد وسطح ( المستأنف ضده يضع يده على هذا السطح بدون وجه حق) وطابق سادس يحتوي على درج ومصعد ( لا ذكر في هذا الطابق لأي سطح خلافا لتقرير الخبير وخلافا للقرار المستأنف) وطابق سابع يحتوي على درج ومصعد وسطح ( فالسطحان الخاضعان للملكية المشتركة هما السطح في الطابق الخامس والسطح في الطابق السابع ) "
- مرفق ربطا صورة عن الافادة العقارية للمقسم رقم 1-
من العودة إلى الخرائط نرى ما يلي :
الخريطة الاولى ، هي للمقسم 29 الذي يشغله المستانف ضده ويلاحظ فيها مصور السطح الخاضع للملكية المشتركة المشغول من المستأنف ضده أيضا ولكن بدون وجه حق
- مرفق ربطا صورة الخريطة الاولى -
الخريطة الثانية ، هي للمقسم ثلاثين والذي يتألف من شقة واسطح مكشوفة حواليها وهي غير خاضعة للملكية المشتركة وفقا
- مرفق ربطا صورة عن الخريطة الثانية-
الخريطة الثالثة ، هي للطابق السابع وتشمل درج ومصعد وسطح
وهذا الطابق خاضع للملكية المشتركة وفقا لما بينا
- مرفق ربطا صورة عن الخريطة الثالثة-
ب- في القانون:
بعد التدقيق في القرار المستأنف يتبين أنه مستوجب الفسخ لعدد من الأساب التالية:
- السبب الأول : لجهة وجوب إبطال القرار المستأنف سندا للمواد 62
و584 من قانون أصول المحاكمات المدنية
لقد نصت المادة 62 أ م م على أن " الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى .
ويعتبر من دفوع عدم القبول ... الدفع بالقضية المحكوم بها ..."
وحيث أن الدفع بحجية القضية المقضية يجوز أن يتناول القرار الذي يصدره قاضي العجلة ، وإنما وفقا للشرط الذي حددته المادة 584 أ م م التي جاء فيها ما يلي :" لا يجوز لقاضي العجلة تعديل أو إلغاء قراره إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك"
وحيث أن هذا النص يعني أن احكام قاضي العجلة تقيده كما تقيد طرفي الخصومة وخلفائهم العامين والخاصين طالما بقيت الظروف وظاهر الحال الذي استندت إليه هذه الأحكام على حالها، بمعنى أن احكام قضاء العجلة ليس لها حجية القضية المقضية الملزمة لقضاة الاساس وإنما هذه الحجية هي ملزمة بالنسبة لقضاة العجلة ، أي ان هؤلاء مقيدون بهذه الحجية طالما لم يظهر حدث جديد منذ صدور الحكم الاول .
وعلى هذا سار اجتهاد محكمة الاستئناف ، يراجع لطفا قرار محكمة استئناف بيروت ، الغرفة المدنية الثالثة ، رقم 853 ،تاريخ 9/7/1956 ،مجموعة حاتم، ج 28 ،ص 30
والقرار رقم 19 ،تاريخ 7/1/1971 ،استئناف بيروت ، م حاتم ،ج 117 ،ص 57
وحيث انه ومن العودة إلى القرار المستأنف والقرار السابق الصادر بتاريخ 18/11/2004 وإلى المستندات المبرزة لاسيما استحضار الدعوى التي صدر فيها القرار الاول واستحضار الدعوى الثانية نستطيع ان نستجلي ذاتية السبب وذاتية الموضوع وذاتية الخصوم .
وتفصيل ذلك على النحو الآتي :
بالنسبة لوحدة الموضوع بين القرارين
نلاحظ أنه رد الدعوى لجهة مسألة الإنتفاع بالسطح بالنسبة للمدعى عليه خالد شندب المستأنف في هذه الدعوى وألزمه بالتصليحات لمنع النشش عن المقسم 29 الذي يتناوله ايضا القرار الثاني ، وباختصار إن موضوع القرار الاول يتعلق برفع التعدي ومنع النشش عن المقسم 29 ، والتعدي الذي قصده المدعي في الدعوى الاولى هو اشغال السطح ومنعه من اشغاله
تماما كما هو موضوع الدعوى الثانية والقرار الثاني .
بالنسبة لذاتية الخصوم
حيث انه يسطع من المستندات المبرزة ومن القرارين تحقق ذاتية الخصوم
فالمستأنف في هذه الدعوى هو نفسه المدعى عليه في الدعوى السابقة
أما المستأنف ضده فهو خلف خاص للمدعي في الدعوى السابقة ولهذه الحجية أثرها على الخلف الخاص ،إذ ان المقسم 29 ما زال على اسم المدعي في الدعوى السابقة أي حسين هوشر الذي باع جزءا من هذا المقسم للمستأنف ضده المدعي في هذه الدعوى
وحيث تبعا لما تقدم ولتوفر ذاتية السبب والموضوع وذاتية الخصوم وعدم ظهور أي اسباب جديدة منذ صدور القرار الأول يعتبر هذا الدفع مقبولا قانونا
وحيث انه يجوز الإدلاء به في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ولأول مرة امام محكمة الاستئناف .
من هنا تكون دعوى المستأنف ضده غير مقبولة قانونا ويكون القرار المستأنف الذي صدر بنتيجتها مستوجبا الإبطال
- السبب الثاني : لجهة وجوب فسخ القرار المستأنف لعلة تشويهه
مضمون المستندات الرسمية ومدلولاتها،أي
مضمون الإفادة العقارية للمقسم رقم 1 الذي وصف
الاجزاء الخاضعة للملكية المشتركة ومضمون
الخرائط الصادرة عن دائرة المساحة
لقد اعتبر القرار المستأنف كما هو واضح من حيثياته وفقرته الحكمية أن السطح الذي يشغله المستأنف هو من الاقسام المشتركة ، مستندا في ذلك إلى نظرية الخبير عبد الله الشهال .
وحيث أن تحديد المقاسم المشتركة تبينه خرائط الإفراز العائدة للعقار والإفادة العقارية العائدة للمقسم رقم 1
وحيث أنه وبعد التدقيق في هذه الخرائط والافادة العقارية المبرزين ربطا
نستلهم ان السطح أو الفسحة المكشوفة التي يشغلها المستأنف ليست من الاجزاء الخاضعة للملكية المشتركة في نظام ملكية الطوابق والشقق
بل هي جزء من المقسم رقم 30 وهو مقسم خاص جرى بيع جزء منه للمدعو سمير عبدو وتم منح حق انتفاع بأحد فسحاته المكشوفة للمستأنف بموجب وكالة غير قابلة للعزل .
وحيث انه والحال ما تقدم تصبح إجازة باقي المالكين للمستأنف باستعمال هذه الفسحة بمثابة لزوم ما لا يلزم وكونه صادرة عن غير مالكين لهذه الفسحة .
وحيث أن اعتبار القرار المستأنف هذه الفسحة التي يشغلها المستأنف مقسما مشتركا يكون قد شوه بهذا الاعتبار مدلول الخرائط المبرزة ومضمون الافادة العقارية العائدة لتحديد المقاسم المشتركة ووصفها وتعدادها
وحيث أنه وتبعا لهذا السبب يكون مستوجب الفسخ
- السبب الثالث: لجهة وجوب فسخ القرار المستأنف لعلة الخطأ في
تطبيق المادة 579 أ م م ولعلة مخالفته القانون
بفرض الغرامة الإكراهية في ظل انتفاء حق مشرع
لدى المستانف ضده يقتضي حمايته
حيث ان المادة 579 ا م م قد أعطت قاضي العجلة السلطة اللازمة لاتخاذ التدابير المؤدية إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة .
وحيث من الواضح أن ثمة شرطين مفروضين بمقتضى هذا النص المذكور
وهما : الوضوح في التعدي على الحقوق ومشروعيتها
ولاشك ان الوضوح المقصود بهذا النص هو ذاك الوضوح الذي يستلهم من ظاهر الاوراق والمستندات ولا يحتاج لتمحيص وتفصيل يؤدي الى الاستنباط وفهم ما وراء القصد والغوص في اساس النزاع .
ولا ريب أن هذا الوضوح في التعدي هو ضد الشك بوجوده فضلا عن انتفائه كليا .
وحيث من العودة إلى هذا النزاع المعروض نستطيع أن نستجلي ولمجرد القراءة البسيطة للخرائط المبرزة والإفادة العقارية الخاصة بالمقسم رقم 1
ان التعدي المنسوب للمستأنف هو غير موجود وغير متوفر ، فإذا استعدنا ماورد في الافادة العقارية نلحظ أن الطابق السادس لايضم من المقاسم المشتركة سوى الدرج والمصعد ، وهذا يعني بالاستنتاج البسيط المعاكس
أن الفسحة التي يستعملها المستأنف والكائنة في الطابق السادس ولا يهم إن كانت شرقية أم جنوبية لا تدخل في عداد المقاسم المشتركة وقد دعم هذا المضمون بالخرائط المصورة التي بينت ان ثمة سطحين خاضعين للملكية المشتركة : السطح في الطابق الخامس والمعتدى عليه من المستانف ضده
والسطح الكائن في الطابق السابع .
وحيث وفقا لظاهر المستندات إن المستأنف يشغل جزءا من ملك خاص لا يمكله المستأنف ضده وبالتالي لا يوجد تعد في هذا الأشغال
بل أكثر من ذلك إن هذا الاشغال يسوغه الوكالة الغير قابلة للعزل الممنوحة للمستأنف من السيدة لور نحاس ، وبالتالي يعتبر هذا الاشغال من حق المستانف وحده ولايقيده شيء سوى مبدأ التعسف في استعمال هذا الحق
وحيث لا حق مشروعا وقانونيا للمستانف ضده في هذه الفسحة الخاصة حتى يكون هناك مبرر لتدخل قضاء العجلة لحماية هذا الحق طالما أن هذا الاخير لا يملك هذه الفسحة ولا يملكها سواه وفقا لمبدأ الانتفاع بالملكية المشتركة .
وحيث انه وتبعا لما تقدم وبانتفاء شرطي المادة 579 ا م م ينتفي مبرر تطبيقها
وحيث أن القرار المستأنف قد أخطأ في تطبيق هذه المادة المومى إليها ويكون بالتالي مستوجب الفسخ لهذا السبب
لجهة ضرورة وقف التنفيذ للقرار المستأنف
حيث ان الأسباب المعروضة والمستندات المبرزة تؤكد برمتها وتفيد جدية النزاع مما يستتبع إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف
لـــــــــــــــــــــــهذه الاسبــــــــــــــاب
ولمـــــــــــــــــــــا تراه محكمتكم الموقرة عفوا
ولكــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا يمكن أن ندلي به فيما بعد
جئنا بهذا الاستئناف طالبين ما يلي بعد طلب وقف التنفيذ :
1- إبلاغ الاستحضار ومربوطاته من الجهة المستانف ضدها
2- إصدار القرار بإبطال القرار المستانف لاستناده إلى دعوى غير مقبولة بالاستناد إلى نص المواد 62 و584 أ م م ولمخالفته حجية القضية المحكوم بها
3- إصدار القرار بفسخ القرار المستانف لعلة تشويهه مضمون المستندات الرسمية ومدلولاتها،أي مضمون الإفادة العقارية للمقسم رقم 1 الذي وصف الاجزاء الخاضعة للملكية المشتركة ومضمون الخرائط الصادرة عن دائرة المساحة و المستأنف لعلة الخطأ في تطبيق المادة 579 أ م م ولعلة مخالفته القانون بفرض الغرامة الإكراهية في ظل انتفاء حق مشروع لدى المستانف ضده يقتضي حمايته
4- بعد الفسخ نشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بردها لعدم جديتها وقانونيتها ولذات الاسباب والواقعات المعروضة
5- تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف كافة
بكل تحفظ واحترام