اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/19/2002 6:04:00 AM
  هل تصلح المرأه لتولى القضاء      

  عقدت في مصر ندوه شاركت فيها العديد من القاضيات العربيات حول مناصرة المرأه المصريه من اجل نيل حقها في ان تكون قاضيه وقد اكدت العديد من القاضيات العربيات في الاردن والسودان والجزائر ان المراه تصلح لان تكون قاضيه وان عاطفتها لا تمنعها من هذا الحق الدستورى

  وباعتقادى ان المرأه لايمكن ان تصلح لتولى هذا المنصب الهام

 

 

 فبالاضافه الى المحاذير الشرعيه فان التكوين البيولوجي والنفسى لايمكن ان يساعدها على اداء هذا الدور الهام


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  19/10/2002



الاخ فهد

بإعتقادك المرآة لاتصلح لتولى القضاء 

من قبل اعتقد الناس أنها غير جديرة بالحياة فكانوا يورونها التراب وهى حية

ومن قبلك اعتقد بعض الناس أنة لايجوز لها أن تتعلم

ومن قبلك اعتقد بعض الناس أنة لايجوز للمرآة أن تكون طبيبة أو مدرسة أو تقوم بعمل

ومن قبلك إعتقد البعض أن المرآة لايحق لها المشاركة في الانتخابات ولازال الكثير منهم يعتقد

ومن قبلك وحتى الان يتعتقد الكثيرين أنة لايجوز لها أن تكون عضوة مجلس نيابية

 

عظيم الخليفة عمر بن الخطاب رضي اللة عنة الذى ولى الشفاء  قضاء الحسبة في سوق المدينة ومنذ متى 1400 عام وكان وأد البنات يمارس قبل هذا الفعل بسنوات قلائل


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  19/10/2002



عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ومسلم

والقضاء كما ذكر العلماء والقانونيين من الولايات العامة التي يختص بها أصلاً ولي الأمر وله أن يكلها إلى من يشاء فإذا كانت كذلك فلايجوز تولية المرأة إياها

ثم أن غريزة المرأة تأبى عليها أن تتحمل التبعات العظيمة والجسيمة الناتجة عن القضاء 


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  19/10/2002



الأخ الكريم المعاون القضائي

حديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) كان رايا للحبيب المصطفى عليه أفضل السلام وأتم التسليم حين تلقيه خبر تولي ابنة كسرى العرش بعد ابيها. (أو لعله قيصر، لست متأكدا). وهناك بعض الفقهاء الذين أجازوا تولي المراة القضاء في القضايا التي تتنازع فيه االنساء.. باستثناء الحدود.

وعموما فأنا أرى للمرأة دورا أهم وأعظم من القضاء: دور تربية النشء الصالح.. وهذا بالمناسبة دور لا يقدر عليه، في أحيان كثيرة، أعتى الرجال.

 

تحياتي

 

 


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  19/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

ان موضوع تولي المرأة للقضاء كان ولازال محل نقاش وخلاف حيث اجاز بعض الفقهاء للمرأة ولاية القضاء في الامور المعاملاتية ولم يجيزها في الامور الشرعية ذات الصلة بالاجتهاد والافتاء والبعض الاخر انكر على المراة ذلك الحق مهكذا الجدل قائم حتى الان ، مع العلم ان الموضع لم يحسم حتى في البلدان الغربية فان البعض من مفكريهم لايحبذون ذلك   ويعزونه لاسباب سايكولوجيه او اسباب تكوينية ( فيسيولوجيه ) ، لكن من الممكن ان نصل الى اقرب نقطة من الحقيقة لو علمنا ماهية القضاء هل هو وظيفة ام ماذا ، ارى ان القضاء ولاية فان تمكنا من ان نتوفر على قول شرعي يعزز من الدعوة الى صلاحية المراة في الولاية نكون قد قبلنا الفكرة وان لم نجد قاننا اكدنا على عدم الجواز ، والرأي الراجح ان لاولاية للنساء على الرجال لاسبب يعزى لنقصها حاشاها لان الاسلام كرمها افضل تكريم بل لان لها وظيفة اجتماعية رسمها لها الاسلام وهذه الوظيفة ذات شان كبير في بناء الاسرة نواة المجتمع الاسلامي

مع خالص تحياتي

المحامي

سالم الموسوي  


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  22/10/2002



المسألة فيها تفصيل:

 

الرأي الأول:

 

أبن جرير والطبري وابن حزم وابن القاسم (المالكية) أجازوا تولية المرأة القضاء وبالتالي فإن قضاؤها ينفذ في الأمور التي تصح فيه شهادتها. لكن أهل هذا الرأي مختلفون في نطاق الأمور التي تصح فيها شهادة المرأة. فبينما يرى أبن جرير وابن حزم أن للمرأة الحق في أن تشهد في كل شئ نجد أن ابن القاسم يقصر شهادتها في قضايا الأموال والأمور المتعلقة بعورات النساء.                                                         

 

الرأي الثاني:

 

الحنفية يرون أن حكم المرأة ينفذ في كافة الأمور ماعدا مسائل الحدود والقصاص بمعنى ان المرأة يجوز لها ان تعمل كقاضية في مسائل الأحوال المتعلقة بالأسرة والرضاعة والطفل.                               

 

الرأي الثالث:

 

أن الذكورة ليست شرطاً لتولي الإفتاء ومنصب القضاء وبالتالي فإن الكفأة والقدرة العلمية هي المعيار الذي ينبغي النظر اليه بإلاضافة إلى قدرة الشخص على على الاستنباط والترجيح والمفاضلة والمقارنة للحكم وكذلك الفراسة الانسانية. عليه, لا يوجد  نص  من الكتاب أو السنة يمنع ولاية المرأة في القضاء.  وإن حديث الرسول المشار اليه أعلاه حديث ليس للتشريع وقد أتخذه البعض ذريعة لرفض تولي المرأة  منصب القضاء. وقد ورد النص في حالة خاصة وبالتالي فإنه يجب أن لا يتخذ كتشريع عام أو قاعدة شرعية تمنع ولايه المرأة . لقد قصد الرسول (ص) من الحديث أعلاه هو تهدئة روع الصحابة الذين تخوفوا من عدم تحقيق النبوءة بزوال عرش  كسرى عندما تولت أبنته يوران الحكم.                                                                     

                                                                  

الخاتمة:

 

الآختلافات الواردة أعلاه انصبت على عدم جواز تولي المرأة القضاء في مسائل الحدود والقصاص. وبما إن الأصل في الأشياء هوالأباحة ما لم يرد نص (في الكتاب أو السنة) صريح على التحريم, فإن من يرى عدم أحقية المرأة بتولي هذا المنصب هو رائ لا يستند إلى أسانيد شرعية قوية. إن المغالين في منع المرأة من القضاء  يعود إلى سببين: الأول, تأثرهم بالمذهب التقليدي الذي يؤمن بالفكر الجامد لأحكام الشريعة الاسلامية. ثانياً, الأعتقاد لدى أتباع هذا المذهب أن في تولي المرأة للقضاء تأثر بالفكر الغربي الذي يدعو الى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل. أن القضاء أصبح الآن يعتمد على أنظمة وقوانين ولوائح تتعلق بحقوق العباد (قوانين تجارية) وبالتالي فإن المرأة تستطيع أن تقضي في هذه الأمور طالما ان هذه الحقوق تخرج عن نطاق القصاص والحدود (المسائل الجنائية). هذا والله أعلم,,,وبالله التوفيق,,,                                                    

 المراجع:

1) محمد رأفت عثمان, القضاء في الفقه الاسلامي, مكتبة الفلاح, 1989.                                                                        

2) عزة قطورة, التحكيم في ضوء الشريعة الاسلامية, شركة المدينة للطباعة, 1415هـ                                                            

3) محمد جابر نادر, التوفيق والتحكيم في المملكة العربية السعودية, الغرفة التجارية والصناعية بجدة.                                          

4) عمر القاضي, التحكيم الدولي ما بين الشريعة الآسلامية والقانون الفرنسي والمصري, أطروحة دكتوراه.                                  

5) عبد الحميد الأحدب, التحكيم: أحكامه ومصادره, مؤسسة نوفل,                1990

6) أبي الحسن الماوردي, الأحكام السلطانية في الولايات الدينية, دار الكتاب العربي, 1990

 


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  22/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ نايف المحترم

تحية وتقدير

واود ان اسجل شكري وثنائي لك على حسن الايضاح وسلاسة الطرح

مع تمنياتي بالموفقية

سالم الموسوي 


  سامي احمد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/10/2002



لماذا لم تتكلم اي امرأه في هذا الموضوع  وانا ارى ان من حق المرأة تولي بعض القضاء المتعلق بنوع معين من القضايا تتفق وطبيعتها


  المحامي    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  29/10/2002



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الذكورة تعتبرشرط من شروط ولاية القضاء في الشريعة الاسلامية :

تعتبر وظيفة القضاء من أهم الوظائف وأجلها قدرا وأخطرها شأنا لهذا حذر الرسول منها بقوله ( من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) لذا يتجه الرأي عند المالكية والشافعية والحنابلة الى اشترط أن يكون القاضي رجلا في جميع الاحوال وكل الاقضية ، وبذلك لا تصح تولية المرأة القضاء أيا كان نوعه ويستند هذا الرأي الى الآية الكريمة ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) الآية 24 سورة النساء وفي تولي المرأة القضاء ما يجعلها قوامة على الرجال بقضائها عليهم فيما تولت فيه كما يستدلون أيضا بحديث الرسول بمناسبة ما أخبربه من تولي ابنة كسرى ملك فارس ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة ) ، ومن ناحية فان تولي المرأة القضاء يقتضي مخالطتها الرجال والطهور اليهم ، وتبادل الجدل والحوار معهم ، بل والانفراد بهم في بعض الظروف ، وفي ذلك كله خروج على ما أمرت به من عدم مخالطة الرجال والالتزام بالحجاب .

ومع ذلك يذهب رأي ضعيف الى جواز تولية المرأة القضاء عموما ويستند أصحاب هذا الرأي الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم )) ... والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤلة عن رعيتها )) واذا جاز رعاية المرأة للمصالح ، جازت ولايتها القضاء بحسبانه ضرب من ضروب رعاية المصالح .كما أنهم يقيسون القضاء على الافتاء ، واذا جاز للمرأة الافتاء جاز لها القضاء .

ويذهب رأي وسط للحنفية الى جواز قضاء المرأة في غير الحدود . ويستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن شهادة المرأة جائزة ومقبوله في غير الحدود والقصاص ، فيجوز لها القضاء فيما أجيزت شهادتها فيه .

والواقع أنه لم يسمع عبر عصور الاسلام كلها وعلى ما مر بها فى عدة فترات من ابتعاد الحكام عن التمسك بأحكام الشريعة ، لم يسمع بتقليد المرأة وظيفة القضاء . واذا كان هذا هو الحال في ماضى الدول الاسلامية ، فان ظروف القضاء في أيامنا هذه ، واذدحام المحاكم بالقضايا والمتقاضين والموظفين ، في هذه الظروف ما يجعلنا نتمسك برأي الجمهور ، وبما جرى عليه شبه الاشباع الفهي وما صدقه العرف على مدى تاريخ الاسلام كله ، ومن وجوب الابتعاد بالمرأة عن مجالات عمل القضاء ، وتحمل تباعاته . وانا لنجد هذا التحويط والتحفظ في أكثر البلاد اطلاقا لحرية المرأة ، حيث يصل عدد من يولى القضاء من النساء الى حد الندرة ، وليس اقلالا من شأن المرأة ولكنه اعتزازبها ومحافظة عليها . 

( المقال منقول من كتاب نظام القضاء في المملكة العربية السعودية للدكتور عبدالمنعم عبدالعظيم جيرة )

 

                                   والله من وراء القصد

                                                              المحامي/ زكي جمال راوه  


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  30/10/2002



الأخ زكي جمال

 

ماقولك وقول مشياخنا والدكتور الذى نقلت عنة في أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللة عن ولى الشفاء قضاء الحسبة في سوق المدينة

من قبلك  حركة طالبان حرمت تعليم البنات وكان الواحد منهم يقذفك بعشرات الاحاديث واقوال الفقهاء

من قبلك حرم الكثيرين عمل المرأة وكان الواحد لدية أدلة كثيرة على ذلك واذا لم تقتنع فأنت تكفر

القضية انك تبحث في الفقة بعين التحريم لاعين الحلال لو كنت تبحث بعين الحلال وانحزنت للأصل في الاشياء وهى الاباحة لأنحزت لرأى جرير الطبري وبعض من اصحاب الامام ابو حنيفة وغيرهم الكثيرين لكنك سقت حديث قالة رسول الله لواقعة محددة وتعمدت تعميمة – والعياذ باللة _

 

ماقولك في المرأة التى جادلت الفارق عمر واتضح صواب رأيها

ماقولك في المرآة التى جادلت الرسول الكريم في سورة المجادلة واتضح صواب رأيها وأمام من الرسول الكريم

ماهذا الاصرار الغريب على احتقار المرأة واذا قال لكم نفر ذلك قلتم بل هو عين التكريم !!!!!!

 

المشكلة أنكم تمنحون اعداء الاسلام صباح مساء خناجر لطعن الدين الحنيف مابين التحريم والتكفير تتناولون قضايانا ومابين المنع بل والحرق تتناولون العقل وتحتقرونة وماهذه الاهديا عظيمة لاعداء الدين

 


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  30/10/2002



أبن جرير  و الطبري

 

راجع كذلك مانقلة الاخ نايف واشهد المساحة الواسعة من الاختلاف ومساحة الادلة ثم اشهد قبل ذلك نية التحليل التى هى الأصل وانظر الى الاستثناء الذى وضعتة لترى الفارق

وحسبنا الله ونعم والوكيل


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2507 / عدد الاعضاء 62