اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/29/2006 12:19:51 PM
  مذكرة بأسباب الطعن بالنقض      

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من الأستاذ/           المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن المحكوم
علية السيد/
وذلك عن الحكم الصادر بتاريخ من محكمة جنوب بنها الكلية بدائرة استئنافية في الجنحة رقم
لسنة جنح مستأنف أول شبرا الخيمة المقيدة برقم لسنة جنح قسم أول شبرا الخيمة0

الوقـــــــــــــــــــائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن النيابة العامة قدمت الطاعن (المتهم)للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة لصالح
(مدعي بالحق المدني)وطلبت عقابه بمادة الاتهام 341عقوبات وقضت محكمة أول
درجة غيابيا بجلسة بحبس المتهم سنة وكفالة جنية والمصاريف و جنية كتعويض مؤقت
عارض الطاعن في هذا الحكم الغيابي وبجلسة قضي باعتبار المعارضة كان لم تكن والمصاريف
واستأنف الطاعن لجلسة وقضي في الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير فيه بعد الميعاد
وعارض المتهم استئنافيا في هذا الحكم وبجلسة قضي في المعارضة الاستئنافية قبول وإلغاء وقبول
والرفض والتاييد0
وحيث أن المدعي بالحق المدني قد استلم كافة حقوقه من الطاعن ولم يستطيع المتهم أن يقدم دليل السداد والتخالص نظرا لكثرة التاجيلات الإدارية للجنحة المطعون علي حكمها ولعدم إعانة ببعض الجلسات فقد قرر\
الطاعن بالطعن بطريق النقض علي هذا الحكم وذلك بتاريخ تحت رقم تتابع نيابة
جنوب بنها الكلية0
لما سبق فان الطاعن قرر الطعن بالنقض للأسباب الآتية:-
أسباب الطعن بالنقض

 

أولا:بطلان الحكم المستأنف المطعون علية بالنقض بمخالفة لنص المادتين234,223اجراءات جنائية
التي تنص علي وجوب إعلان المتهم بجلسة المحاكمة:-
-حيث أنة يبين من مطالعة الأوراق نجد أن المتهم لم يصله أية إعلانات أو اخطارات تفيد عل الطاعن بجلسة
المحاكمة التي تحددت لنظرها جلسة والتي تأجلت إليها الجلسة السابقة ألى إداريا
ثم فالطاعن لم يعلن بتلك الجلسة ولم يصل إلية أية إعلانات.
-ثم فوجئ الطاعن وبمحض الصدفة أن الجنحة قدتا جلت بجلسة وقضي فيها في غيبته نظرا
لعدم علمه بهذه الجلسة دون إعلان وهو ما يعد مخالفة جسيمة وصريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية
التي نصت علي وجوب إعلان المتهمة بجلسة المحاكمة أعلانا قانونيا طبقا للمواد 234,213اجراءات
جنائية هو الأمر الذى يعيب هذا القضاء ويتعين نقضه والإحالة.
ثانيا:بطلان الحكم المطعون علية لخلوة من الأسباب.
-حيث نصت م310 إجراءات جنائية بان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وآلا صار باطلا إذا أن المراد بالتسبيب هو تحرير الأسانيد والحجج التي بني عليها الحكم سواء من حيث الوقائع أو القانون ولكي
يتحقق الغرض منة يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مصوغات ما قضي
به الحكم من الوقائع وأدلة إدانة والرد علي دفاع المتهم المتعلقة بالدعوى.
-كما أن نص المادة 411اجراءات جنائية جري نصها علي أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم
في الاستئناف تقريرا موقعا علية من مشتمل علي ملخص الوقائع للدعوى وظروفها وأدلة النفي وبالإجراءات
التي تمت وان يكون التقرير مكتوبا باعتباره ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملف الدعوى وخلو
الأوراق من هذا التقرير يعيب الحكم و يبطله.
ثالثا:تصالح الطاعن مع المدعي بالحق المدني وسداد كافة المستحقات والمديونية التي علي الطاعن.
-حيث أن الطاعن قد قام بسداد كافة المبالغ للمدعي بالحق المدني واصبح طرفة خالصا من هذا الدين
وتم إعطائه مخالصة تفيد سدادة لهذه المديونية وان المدعي بالحق المدني ليس له أى مستحقات مالية
علي الطاعن.
من إجماع ما سبق يحق للطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الموضحة بعالية
بنـــــــــــاء علية

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا

وفي الموضوع

بنقض الحكم رقم لسنة جنح س جنوب بنها و إحالة الأوراق إلى محكمة
جنح مستأنف جنوب بنها لنظر الدعوى أمام هيئة مغايرة.
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2475 / عدد الاعضاء 62