شركة فوجا شركة من كبريات شركات التامين في السودان ....
اصدرت هذه الشركة شهادات تامين تغطي حوادث السيارات ...
بعد فترة و خلال سريان شهادة التامين اشهرت الشركة افلاسها بموجب حكم قضائي واعلن في الجريدة الرسمية لحكومة السودان ..... وما زالت شهادات التامين سارية المفعول ....
حدث حادث حركة لحامل شهادة التامين وسبب اضرار كثيرة وتم فتح دعوي جنائية في مواجهة حامل شهادة التامين.. فهل يجوز للسيد / وكيل النيابة ان يفرج عن المتهم بضمان شهادة التامين الصادرة من شركة اعلنت افلاسها ...( الافراج ) ..... ؟؟؟؟
لاسيما ان قانون الاجراءات الجنائية السوداني في المادة 107 يقول :
لا يجوز الافراج عن المتهم في جرائم الدية والتعويض الا اذا اودع المتهم مال يساوي قيمة الدعوي او صك مصرفي معتمد او خطاب ضكان مصرفي معتمد او شهادة تامين او رهن او حجز عقاري ...
اذن ايداع شهادة التامين من ضمن وسائل الافراج ولكن الشهادة هنا للضمانة اي لها قيمة مالية تغطي للمضرور حقه في الضرر الذي وقع عليه .. ولكن هذه الشركة التي اصدرت شهادة التامين اعلنت افلاسها فهل يجوز لوكيل النيابة الافراج مع العلم بان الشركة اشهرت افلاسها في الجريدة الرسمية ويفترض علم الكافة بها ... ام ان المضرور سوف يكون دائن للشركة بعد اشهار افلاسها ويلحق بقائمة الدائنين وعلي وكيل النيابة ان يتمسك بشكل وثيقة التامين فقط ؟؟؟