اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
RAHMAN222
التاريخ
8/7/2003 2:20:00 AM
  هل تسري شهادة تامين صادرة من شركة تامين اشهرت افلاسها ؟      

شركة فوجا شركة من كبريات شركات التامين في السودان ....

اصدرت هذه الشركة شهادات تامين تغطي حوادث السيارات ...

بعد فترة و خلال سريان شهادة التامين اشهرت الشركة افلاسها بموجب حكم قضائي واعلن في الجريدة الرسمية لحكومة السودان ..... وما زالت شهادات التامين سارية المفعول ....

حدث حادث حركة لحامل شهادة التامين وسبب اضرار كثيرة وتم فتح دعوي جنائية في مواجهة  حامل شهادة التامين.. فهل يجوز للسيد / وكيل النيابة ان يفرج عن المتهم بضمان شهادة التامين الصادرة من شركة اعلنت افلاسها  ...( الافراج ) ..... ؟؟؟؟

لاسيما ان قانون الاجراءات الجنائية السوداني في المادة        107 يقول :

لا يجوز الافراج  عن المتهم في جرائم الدية والتعويض الا اذا اودع المتهم  مال يساوي قيمة الدعوي او صك مصرفي معتمد او خطاب ضكان مصرفي معتمد او شهادة تامين او رهن او حجز عقاري ...

اذن ايداع شهادة التامين  من ضمن وسائل الافراج ولكن الشهادة هنا للضمانة اي لها قيمة مالية تغطي للمضرور حقه في الضرر الذي وقع عليه .. ولكن هذه الشركة التي اصدرت شهادة التامين اعلنت افلاسها  فهل يجوز لوكيل النيابة الافراج مع العلم بان الشركة  اشهرت افلاسها في  الجريدة الرسمية ويفترض علم الكافة بها ... ام ان المضرور سوف يكون دائن للشركة بعد اشهار افلاسها ويلحق بقائمة الدائنين وعلي وكيل النيابة ان يتمسك بشكل وثيقة التامين فقط ؟؟؟


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  12/8/2003



الله يرحم شركة فوجا بالله أعلنت افلاسها ؟ تنبأ لي أحد الأخوة في لاقضية سابقة كانت هي المؤمنة انها لنة تستمر كثير بهذه الطريقة ؟

اما وثائق التأمين أرى ان كل حملة الوثائق يجب ان ينضمو الي دائني الشركة والمطالبة بقيمة شهادات التأمين من المصفي الرسمي وتحققيا للغرض من شهادة التأمين اعتقد ان على سلطات المرور مطالبة كل حملة شهادات فوجا بتغيير شهادات التأمين الي شركات اخرى مع مطالبتهم للمصفي باعادة اموالهم ولكن ليس للطرف الثالث مصلحة في انتظار تصفية الشركة وتعويضه بنسبة من خسائره فعلى المؤمن له تحمل تبعات افلاس فوجا والله يهون شيكان كمان ما تفلس ونروح فيها


  RAHMAN222    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  12/8/2003



الاخ محمد عبدالله
المحترم
انني اتحدث عن الافراج بالضمانة عن الشخص الذي ارتكب حادث مرور هل يتم الافراج عنه بالضمانة بشهادة التامين الصادرة من شركة فوجا التي اشهرت افلاسها ؟ هل يحق للسيد وكيل النيابة ان يفرج عن حامل تلك الشهادة ؟ اذا نظرنا الي فلسفة الضمانة في القانون السوداني نحن ان اللمواد 105 و 106 و 107  و 108  و 109 و 110 و 111 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 م اذ ان تلك الفلسفة تذهب الي ان الافراج لابد من ان يكون بضمانة شئ يمكن اللجؤ اليه في حالة فشل المتهم من الحضور وانني اقصد بذلك المادة  107 /2 التي تنص علي ان الافراج بالضمانة في جرائم الدية والتعويض لا تجوز الا اذا اودع المتهم احد الاتي  : -
 مال يساوي قيمة الدعوي
صك مصرفي معتمد
خطاب ضمان مصرفي معتمد
وثيقة تامين
رهن عقاري
 حجز عقاري
 والملاحظ من روح هذه المادة ان الافراج لا يمكن في هذه الحالة الا في وجود ما قد تحكم به المحكمة وعندما يتم الافراج بشهادة تامين صادرة من شركة اشهرت افلاسها فهذا ليس بضمان اذ ان الشركة مفلسة بالرغم من النص الصريح للمادة 107 الافراج بشهادة تامين ؛ وان هذه الشهادة سارية المفعول من الناحية الشكلية ولكن هل هي ضمان للحق المدني في الدعوي الجنائية تخول السيد وكيل النيابة ان يفرج عن المتهم مع العلم القضائي بان الشركة مفلسة ؟ هل هذه الشهادة ضمان بمعني الضمان الوارد في المادة 107 اجراءات جنائية .
اما فيما يتعلق بشركة شيكان فاحب ان اطمئنك بانها شركة مؤمنة باعادة تامين في لندن لذا صعب جدا اشهار افلاسها لاسيما انها شركة الحكومة والباقي انت عارفه . فهل بعد ذلك شيكان تكون في خبر كان ؟ الله اعلم
عبدالرحمن عبدالحي محمد
المحامي - السودان -  امدرمان

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4392 / عدد الاعضاء 62