صحيفة استئناف إنه في يوم الموافق / / 2016بالسماحية الكبرى مركز بلقاس وبناء على طلب/ محسن السيد محمد يوسف والمقيم ببلقاس بناحية مستعمرة الجزاير ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد وناجى العناني المحاميين ببلقاس شارع الجمهورية أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت محمد محمود محمد حماد والمقيم ببلقاس بالسماحية الكبرى ببلقاس مخاطبا مع الموضوع أقام المعلن إليه ضد الطالب الدعوى رقم596 لسنة 2015مدنى كلى بلقاس للحكم له بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيها مصريا قيمة إيصال أمانة وحيث تم نظر الدعوى أمام محكمة بلقاس على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى قضت المحكمة بجلسة 29/3/2016" بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ولما كان الحكم المشار إليه قد وقع باطلا للخطأ في فهم وتطبيق القانون جديرا بالإلغاء فإن الطالب يستأنفه على النحو الآتي : تمهيد:الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله . أولا:تمسك الطالب وقبل التحدث في الموضوع بالطعن بالإنكار على التوقيع المنسوب له على الإيصال سند الدعوى عملا بنص المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛إلا أن الحكم المستأنف زعم أن الطالب لم يطعن على توقيع موكله فقضت برفض الطعن على النحو الوارد بالأسباب !!!! ثانيا: وقع الحكم المستأنف باطلا من وجها أخر حيث تصدت محكمة أول درجة للفصل في موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة للمستقر عليه في قانون الإثبات والقضاء المستقر لمحكمة النقض حيث نصت المادة 44 من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره اقرب جلسة. فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء بصحة التوقيع لا يعنى بالضرورة صحة التصرف المثبت في المحرر وكان يتعين إعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوع الدعوى وحيث أن محكمة أول درجة أهدرت تلك القاعدة المتعلقة بالنظام العام مما يصم الحكم المستأنف بالبطلان لحرمان الطالب من إحدى درجتي التقاضي فالمقرر في قضاء النقض أن "النص في المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و في الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة و لا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو ادعى التزوير و أخفق في إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته و فشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 13/12/1990) ثالثا:إن الطالب يتمسك في كافة الأحوال ببراءة ذمته من الدين المزعوم موضوع الإيصال سند الدعوى حيث أنه لا توجد بينه وبين المعلن إليه أية علاقة مديونية وعلى فرض صحة التوقيع المزعوم للطالب على الإيصال سند الدعوى لا يثبت صحة المديونية بل يؤكد أن هذا الإيصال حصيلة جريمة وواقعة معاقب عليها قانونا تتمثل في إدخال الغش والتدليس على الطالب وهو ما سيثبته الطالب عند نطر موضوع الاستئناف الماثل فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالمذكرات والمستندات بناءا عليه أناالمحضرسالف الذكر أكلف المستأنف ضده الحضور أمام محكمة استئناف المنصورة بمدينة المنصورة الدائرة المدنية رقم( ) بمقرها بشارع يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادرفي الدعوى رقم 596لسنة 2015مدني كلى بلقاس والقضاء مجددا أصليا ببطلان الحكم الصادر فيها على النحو الموضح بأسباب الاستئناف واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولأجل العلم
الانتقال السريع اختــــار