اريد رفع جنحه مباشره ( لسرعه الإجراءات ) بشأن جريمه انتحال صفه محام ,, ولقد بحثت فى قانون العقوبات على نص ماده تعاقب على إنتحال صفه محام فلم أجد سوى فى قانون المحاماه وحيث نصت الماده 227 / 1 من قانون المحاماه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون . مع العلم أن المتهم كان مستبعد من نقابه المحامين ومارس اعمال المحاماه عن الموكل واثبت حضوره بتلك الصفه عن الموكل بتحقيقات رسميه للنيابه العامه وكذا فى محاضر جلسات أمام المحاكم وتم التحفظ عليه فى احدى الجلسات واحالته للنيابه العامه ولكن تم حفظ المحضر وقام المتهم بإعاده قيده بنقابه المحامين تحت قيد جدول عام والجنحه عن الأعمال التى مارس فيها مهنه المحاماه دون ان تطون له تلك الصفه والسابقه على اعاده قيده بالنقابه السؤال : هل يجو رفع الجنحه المباشره استنادا الى نص الماده 227 / 1 من قانون المحاماه فقط ام يلم انطباق نص ماده فى قانون العقوبات على الفعل ؟
الانتقال السريع اختــــار