اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ayman44
التاريخ
5/5/2017 11:05:50 PM
  تعقيبي الشخصي القانوني الدستوري علي التعديلات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2017      

تعقيبي الشخصي القانوني الدستوري علي التعديلات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2017
==================================== ================
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
مادة (277)
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها ان تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع اقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
تعقيبي :-
=======
تخلف هذه المادة المادة 4 والمادة 53 والمادة 89 من الدستور
فالمادة اعطت سلطة مطلقة في جملة " وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته " ومخالاف تلك المادة الدستورية علي النحو التالي :
1- الاخلال بحق الدفاع
فقط منح قانون الاجراءات سلطة مطلقة في الادلاء بالشهادة علي سبيل المثال من الطرف مقيم الدعوي الجنائية لكل من :
أ‌- المجني عليه والمدعي بالحق
ب‌- مأمور الضبط القضائي ومحرر محضر الضبط
ج- شهود الاثبات
بينما اعطت المادة سلطة مطلقة للقاضي في تضر بالمتهم ضرر بليغ وتمنعه من درأه الاتهام و دفاعه عن نفسه علي النحو التالي:
أ‌- مكنت المادة القاضي من رفض ومنع سماع شهود النفي للمتهم وادلائهم بشهادته بسلطتة التقديرية المطلقة
ب‌- مكنت المادة القاضي من رفض ومنع المتهم من استدعاء شهود الاثبات سالف الذكر علي سبيل المثال لسماع شهادتم القضائية وسؤالهم عنها بسلطتة التقديرية المطلقة
ج- مكنت المادة القاضي انتقاء شهادة شهود الاثبات او النفي وتحديدها وفق هواه الشخصي بسلطتة التقديرية المطلقة
2- مخالفة لمبادئ الدستور المساواة بين الخصوم وتكافئ الفرص بينهم
وفق ما سلف وبينت مكن القانون المدعون باختلاف صفاتهم من اثبات شهداتهم بينا منعت المتهم من سماع شهود نفيه وسؤال شهود الاثبات وحتي مع الاستجابة للسماع الشهادة مكنت القاضي من الانتقاء في الشهود وكل ذلك وفق سلطته التقديرة المطلقة في سماع الشهود من عدمه وجعلت المدعون علي اختلاف صفاتهم وشهوده في درجة اعلي وارجح واسمي من المتهم ومنعت سماع شهوده اعلاءا من درجة المدعوين
3- قد يكون دليل الاسناد الوحيد شهادة شهود الاثبات ويمنع المتهم من درأ الاتهام عن نفسه ودفع بشاهدة شهود نفيه فيمنعوا ويكتف المتهم عن الدفاع عن نفسه
مادة (384)
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
تعقيبي :
=====
خالفت هذه المادة المادة 4 والمادة 89 من الدستور
فرغم خطورة الجرائم في الجنايات وخطورة مرتكبيها سمحت لهم المادة حضور وكيل خاص عنهم سواء في مباشرة الاجراءات والدفاع والترافع عنهم دون استلزام حضورهم وهو سيكون سبب في هروب وفرار عتاة المجرمين من التنفيذ وقد يسطيل الامر الي تعرضهم بالايذاء الي المجني عليهم والمدعين بالحق المدني والشهود وقد يمتد للدائرة لا قدر الله
بينم االقانون استلزم حضور المتهمون في بعض الجنح التي تقل في الخطورة عن مثيلاتها في الجنايات مثل السرقة واحراز او حيازة السلاح الابيض وبالتلي فالمادة تجعل لدي المجرمون ارتكاب الجرائم في الجنايات مثل السرقة بالاكراه او احراز او حيازة السلاح الناري افضل من ارتكابهم لجنح السرقة واحراز وحيازة السلاح الابيض لانه في الجنايات لن يضطر للحضور بشخصة وسيحضر محاميه بالتوكيل الخاص اما في الجنح المشار اليها حضوره وجوبي مما ينشأ خلل يهدر الردع العام والخاص
مادة (39):
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
تعقيبي :
======
اهدرت هذه المادة درجتي تقاضي احاهما عادية والاخري استثنائية ووانتقصت حق المتهم في نظر الموضوع من ثلاث مرات الي مرتين في الطعون المبنية على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات وبالتالي خالفة المبادئ الثابت ان محكمة النقض لدي الطعن امامها اول مرة محكمة قانون وليست محكمة موضوع اي انها تراقب تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتنقض المشوبة بالاخلال بق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبالتالي في المادة جعلت محكمة النقض في تلك الطعون ولا يخفي ما في ذلك من انتقاص من ضمانات الدفاع ولا سيما في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والمؤبد والتي تحتاج استنفاذ كل ضمانات الدفاع لان الخطأ مثلا في الجرائم المعاقب عليه بالاعدام يستحيل تداركه او معالجته
مادة (44):
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
تعقيبي :
======
هذه المادة عدلت بأضافة جملة " أو صادرا قبل الفصل في الموضوع " اي وسعت من مجال بكافة الاحكام الصادرة في الشكل وليس فقط المتعلقة بدفع قانوني يمنع من السير في الدعوي وتوسيع غير مبرر
مادة (46):
مع عدم الإاخلال بالأحكام المتقدمة وإذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).
تعقيبي:
======
هذه المادة عدلت بحذف كلمة " حضوريا " الكائنة بعد كلمة " صادرا " ان تنظر محكمة النقض الطعن في غيبة المتهم وتقضي به في غيبته مستندا لمذكرة النيابة وملف الدعوي دون ان يتمكن المحكوم عليه من ابداء اسباب للنقض قد تغير وجه الرأي في الدعوي والتي قد يكون الحكم في الجنايات غيابيا وهذا يعني ان المتهم لم يمكن من ابداء دفاعه سواء في الموضوع امام محكمة الجنايات او اسباب نقض الحكم لنظر النقض في غيبته وهي مخالفة دستورية صارخة للمادة 89 واخلال جسيم بحق الدفاع .
تعقيبي علي قانون الارهاب وقانون الكيانات الارهابية
===============================
هذان القانونان وتعديلاتهما لا تحتاج تعقيب لمخالاتهما وتعديلاتهما للدستور في كل مواد حقوق وحريات المواطينين ولاسيما منه االمادة 51 والمادة 52 المادة 54 والمادة 57 والمادة 58 والمادة 59 والمادة 62 والمادة 73 والمادة 92 والمادة 94 والمادة 96 والمادة 97 والمادة 98 والمادة 99 علي سبيل المثال وليس الحصر


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  23/9/2017



لتذكرة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 667 / عدد الاعضاء 62