اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/15/2015 10:23:43 AM
  مصير القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية       

مصير القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية الاخلاء الاعزاء حياكم مولاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم الأصل أن السلطة التشريعية مجلس النواب هي صاحبة الحق الأصيل في سن التشريع العادي ومع ذلك فقد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سنه في حالتين هما حالة الضرورة وحالة التفويض فقد أعطت المادة رقم 156 من دستور 2014 لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة ولكن بقيود معينة وهذه المادة تقر ذات السلطة المنصوص عليها في المادة 147 من دستور 1971 وبذات القيود. المادة 156 من دستور 2014 :- :إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار **وعليه لابد من توافر حالة من حالات الضرورة التي تستدعي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أى حالة استعجال تخول السلطة التنفيذية الحق في الحلول محل السلطة التشريعية مؤقتا في هذا الاختصاص عن طريق سن قرارات تكون لها قوة القانون أى قوة التشريع العادي وبالطبع لابد الا يخالف القرار الصادر الدستور ويترتب على عدم استيفاء الشروط اللازمة لإصدار تشريعات الضرورة عدم دستورية هذا التشريع مع العلم انه لا يعتبر إقرار مجلس النواب للقانون المعيب بعيب عدم الدستورية تطهيرا له من العوار الدستورى الذى لازم صدوره (قضية رقم 15 لسنة 18 ق) ، (قضية رقم 28 لسنة 2 ق) ***ولكن وللحق لابد من التفرقة بالنسبة لمصير القرارات بقوانين ومدى دستوريتها الصادرة من الرئيسين السابق والحالي بين ثلاث حالات :- (خاصة بعد ان اثارت التصريحات التي أطلقها مؤخرا المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب جدلا بعد إعلانه ان عرض القرارات بقوانين على اطلاقها التي صدرت في غيبة البرلمان علي مجلس النواب القادم «غير واجبة») وهذا غير صحيح وغير دقيق 1- ما قررته القرارات بقوانين من أحكام قبل صدور الدستور أ- انه بعد فترة انتقالية وحالة عدم وجود برلمان من الاساس قبل إصدار الدستور المعمول به الآن وعي حالة كان الرئيس يقوم فيها بالتشريع بصفة اصلية باعتياره مشرع وليس مفوضا ولا بصفة مؤقتة وبهذا لا يجب عرض هذه القرارات بقوانين الصادرة في القترة المؤقتة الخالية من البرلمان وقبل صدور الدستور علي مجلس النواب القادم حتى انها لا تتطلب توافر حالة الضرورة والاستعجاللان الرئيس يمارسها بصفته المشرع ويؤيد ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية عام 1978 الذي انتهي إلي أن عرض القرارات بقوانين في غيبة البرلمان غير واجبة في حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور (قضية رقم 11 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية" المنعقدة أول أبريل سنة 1978م) ب - ايضا للسلطة التنفيذية أن تستند في إصدارها لتلك القرارات بقوانين للمادة 224 من دستور 2014 حيث نصت المادة رقم 224 من دستور 2014 على أن: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور." 2- ما قررته القرارات بقوانين من أحكام بعد صدور الدستور وحيث إن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وإهدار ما يخالفها من تشريعات وهذه القواعد والأصول هي التي يرد إليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطة العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفق مع طبيعة وظيفتها وإذ كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأي من تلك السلطات أن تتعداها إلى غيرها أو تجور على الضوابط والقيود المحددة لها والا شكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع للرقابة القضائية وعليه فان هناك وجوب للانصياع لنص الدستور الحاكم عرض ما صدر من قرارات بقوانين على المجلس والا جاز للسلطة التنفيذية اطالة مدة الافتئات على السلطة التشريعية بتاخير مجلس النواب حيث ان الدستور اجاز لرئيس الجمهورية في تلك الحالات أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون. ووضع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة موفقا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها وبين الاعتبارات العملية الملحة التي تتطلب تخويل رئيس الجمهورية رخصة التشريع على سبيل الاستثناء لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعي المختص أصلا بذلك وعليه يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشرة يوما من اول اجتماع فإذا لم يعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر بالاضافة الى ممارسة ما نص عليه من سلطات شأنهما في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 156 ومن بينها 3- ما قررته القرارات بقوانين من أحكام قرب انتخابات المجلس وما لا تتوافر فيه شرط الضرورة لاصدارها وكان يجب فيها ترك الأمر لمجلس النواب الذي سوف ينعقد في غضون ايام معدودة ومهمته الأساسية هي التشريع طالما ليس هناك أي حالة من الضرورة والاستعجال لهذا الكم من القوانين والذي من المؤكد انه لم تتوافر عند إصداره ظروف توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لما كان ذلك باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها وحاصل مجرد الرغبة في اصدار قوانين على خلاف الأوضاع المقررة فيها يكون مشوبا بمخالفة الدستور وفي النهاية يخضع بحث دستورية هذه القرارات بقوانين جميعها (1 , 2 , 3) سواء ما اعتبر منها قوانين بالاصل او قرارات بقوانين تلزمها حالة ضرورة لرقابة المحكمة الدستورية العليا ، ولابد من بحث موافقتها للدستور اضافة الى توافر حالة الضرورة في القرارات بقوانين (2 , 3) التي دفعت السلطة التنفيذية لاصدار هذه القرارات وحيث ان المحكمة الدستورية لن تبحث هذه المسألة من تلقاء نفسها الا عن طريق استعمال حق التصدى لها اذا كان معروضا أمامها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بنزاع مطروح عليها أو أن يتم طرح المسألة عليها إما بدفع يقدم من خصم في دعوى موضوعية متعلقة بمواد هذا القرار بقانون أو بالاحالة من محكمة الموضوع المعروض عليها نزاع متعلق بهذا القرار بقانون فلابد للمجلس من بحث توافر حالة الضرورة اولا قبل اقرارها مع العلم ان إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون ان كان مخالفا لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره دمتم جميعا بخير وجزيتم الجنة حمدي صبحي المحامي بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 960 / عدد الاعضاء 62