اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/2/2015 10:20:34 AM
   صحيفة إلتماس إعادة نظر       

تمرير أفقي: مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
المحامى
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة التماس إعادة نظر

 في الاستئناف رقم ............. لسنة 2015 م مستأنف بلقاس

إنه في يوم       الموافق  /   /2015 الساعة  بسورنادى شباب بلقاس  

 وبناء على طلب /............ والمقيم ببلقاس ومحله المختار مكتب الأستاذ / طارق عبد الحميد الشربينى  المحامي ببلقاس  والمنصورة

أنا                   محضر محكمة بلقاس الجزئية  قد انتقلت وأعلنت

...............  والمقيم ببلقاس سور نادى شباب بلقاس          مخاطبا مع

الموضوع

أقام الطالب بصفته ضد المعلن إليه الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني مستعجل بلقاس للحكم له وبصفة مستعجلة بطرده من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2011 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتداولت الدعوى  بالجلسات وبجلسة 29/12/2014 قضت محكمة بلقاس الجزئية بحكمها القطعي في الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام  المدعى  بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   ولما كان الحكم سالف البيان قد وقع  معيبا فقد أقام  الطالب الاستئناف رقم .......... لسنة 2015 مدني مستأنف بلقاس للأسباب  المبينة بالصحيفة للخطأ في فهم وتطبيق القانون وتم تداول الاستئناف بالجلسات  وبجلسة 28/6/2015 قضت محكمة بلقاس  الكلية  بحكمها القطعي بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .ولما كان  الحكم سالف البيان الملتمس فيه  قد وقع معيبا لقيامه على واقعة غش أدخلت على المحكمة أثرت في الحكم  وحيث أن الطالب  يقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :

أولا:  الالتماس الماثل أقيم  في الميعاد المقرر قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

 ثانيا :أن الخصم قد أدخل  الغش  على عدالة المحكمة  فالملتمس  يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي جرى نصها على الآتي :

 للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها .

 ولما كان  الحكم  الملتمس فيه قد  عول في  قضائه على الحكم  بسقوط الحق في الاستئناف على البيان  المدون بصحيفة الاستئناف  والمدونة بمعرفة قلم كتاب محكمة بلقاس  أن صحيفة الاستئناف المرفوعة من الطالب مودعة بتاريخ 12/2/2015  وهو  البيان المزور المخالف تماما للواقع والحقيقة حيث أن الاستئناف مودع  من الطالب  قلم كتاب محكمة  بلقاس  بتاريخ 12/1/2015وهو الثابت  من المستندات الرسمية الصادرة  من قلم  الكتاب بمحكمة بلقاس نفسه وقد ثبت  ذلك من واقع التحقيقات الرسمية التي أجريت بمعرفة  قلم التحقيقات المدنية بمحكمة المنصورة الابتدائية تنفيذا لقرار المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ولما كان ذلك  كذلك  وكان المقرر أن يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها أما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى أدلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .

 ثالثا:  خلص الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة  بالرغم من توافر الصفة  للطالب حيث أن الطالب تقدم بإفادة رسمية  من إدارة شباب بلقاس  تفيد بأن الطالب هو رئيس مجلس إدارة  نادى شباب بلقاس في الفترة الحالية المرفوع بشأنها الدعوى وهو الممثل القانوني  للنادي أمام القضاء والغير

رابعا : لم ينازع المعلن إليه في صفة الطالب ولم يبدى ثمة دفعا بِشان  صفة الطالب في إقامة الدعوى وبالرغم من ذلك تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لدفع لم يبدى إليها وبشكل معيب لا يتفق وصحيح الواقع والقانون حيث لم تتبين حقيقة الخصومة المطروحة عليها ومراميها  مما يصم حكمها بالعوار للخطأ في فهم وتطبيق القانون فضلا عن  مخالفة الثابت بالأوراق .

 

خامسا  :  الطلبات المطروحة بالأوراق تتعلق بطلب طرد المعلن إليه من عين التداعي  بصفة مستعجلة لانتهاء مدة العقد وقد نصت المادة 598 من القانون المدني على"أن ينتهي  الإيجار بانتهاء المدة المعينة  في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء "وحيث توافرت شروط الاستعجال من خطر داهم يتمثل في غصب العين بعد انتهاء مدته  وحرمان المؤجر من الانتفاع بماله بالرغم من انتهاء مدة الإجارة. وبالرغم من قيام الدعوى على أسانيد صحيحة من الواقع والقانون ؛إلا أن محكمة أول درجة أهدرت حقوق الطالب عاصفة بصحيح القانون .

                  

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف الملتمس ضده الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية بشارع طريق الحرية منعقدة بهيئة إستئنافية  الدائرة المدنية  يوم الخميس الموافق   /   /  2015 لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا والقضاء بجوازه  وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه  الصادر في الاستئناف  رقم ......لسنة 2015 مدني س بلقاس والقضاء مجددا  بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني جزئي بلقاس والقضاء مجددا وبصفة مستعجلة   بطرد المستأنف ضده من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2011 مع إلزامه بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة عن  درجات التقاضي  .

 

 ولأجل العلم   

 

تمرير أفقي: مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
المحامى
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة التماس إعادة نظر

 في الاستئناف رقم .. لسنة 2015 م مستأنف بلقاس

إنه في يوم       الموافق  /   /2015 الساعة  بسورنادى شباب بلقاس  

 وبناء على طلب /...........   والمقيم ببلقاس ومحله المختار مكتب الأستاذ / طارق عبد الحميد الشربينى  المحامي ببلقاس  والمنصورة

أنا                   محضر محكمة بلقاس الجزئية  قد انتقلت وأعلنت

.............. والمقيم ببلقاس سور نادى شباب بلقاس          مخاطبا مع

الموضوع

أقام الطالب بصفته ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........... لسنة 2014 مدني مستعجل بلقاس للحكم له وبصفة مستعجلة بطرده من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2011 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتداولت الدعوى  بالجلسات وبجلسة 29/12/2014 قضت محكمة بلقاس الجزئية بحكمها القطعي في الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام  المدعى  بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   ولما كان الحكم سالف البيان قد وقع  معيبا فقد أقام  الطالب الاستئناف رقم 9 لسنة 2015 مدني مستأنف بلقاس للأسباب  المبينة بالصحيفة للخطأ في فهم وتطبيق القانون وتم تداول الاستئناف بالجلسات  وبجلسة 28/6/2015 قضت محكمة بلقاس  الكلية  بحكمها القطعي بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .ولما كان  الحكم سالف البيان الملتمس فيه  قد وقع معيبا لقيامه على واقعة غش أدخلت على المحكمة أثرت في الحكم  وحيث أن الطالب  يقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :

أولا:  الالتماس الماثل أقيم  في الميعاد المقرر قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

 ثانيا :أن الخصم قد أدخل  الغش  على عدالة المحكمة  فالملتمس  يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي جرى نصها على الآتي :

 للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها .

 ولما كان  الحكم  الملتمس فيه قد  عول في  قضائه على الحكم  بسقوط الحق في الاستئناف على البيان  المدون بصحيفة الاستئناف  والمدونة بمعرفة قلم كتاب محكمة بلقاس  أن صحيفة الاستئناف المرفوعة من الطالب مودعة بتاريخ 12/2/2015  وهو  البيان المزور المخالف تماما للواقع والحقيقة حيث أن الاستئناف مودع  من الطالب  قلم كتاب محكمة  بلقاس  بتاريخ 12/1/2015وهو الثابت  من المستندات الرسمية الصادرة  من قلم  الكتاب بمحكمة بلقاس نفسه وقد ثبت  ذلك من واقع التحقيقات الرسمية التي أجريت بمعرفة  قلم التحقيقات المدنية بمحكمة المنصورة الابتدائية تنفيذا لقرار المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ولما كان ذلك  كذلك  وكان المقرر أن يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها أما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى أدلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .

 ثالثا:  خلص الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة  بالرغم من توافر الصفة  للطالب حيث أن الطالب تقدم بإفادة رسمية  من إدارة شباب بلقاس  تفيد بأن الطالب هو رئيس مجلس إدارة  نادى شباب بلقاس في الفترة الحالية المرفوع بشأنها الدعوى وهو الممثل القانوني  للنادي أمام القضاء والغير

رابعا : لم ينازع المعلن إليه في صفة الطالب ولم يبدى ثمة دفعا بِشان  صفة الطالب في إقامة الدعوى وبالرغم من ذلك تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لدفع لم يبدى إليها وبشكل معيب لا يتفق وصحيح الواقع والقانون حيث لم تتبين حقيقة الخصومة المطروحة عليها ومراميها  مما يصم حكمها بالعوار للخطأ في فهم وتطبيق القانون فضلا عن  مخالفة الثابت بالأوراق .

 

خامسا  :  الطلبات المطروحة بالأوراق تتعلق بطلب طرد المعلن إليه من عين التداعي  بصفة مستعجلة لانتهاء مدة العقد وقد نصت المادة 598 من القانون المدني على"أن ينتهي  الإيجار بانتهاء المدة المعينة  في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء "وحيث توافرت شروط الاستعجال من خطر داهم يتمثل في غصب العين بعد انتهاء مدته  وحرمان المؤجر من الانتفاع بماله بالرغم من انتهاء مدة الإجارة. وبالرغم من قيام الدعوى على أسانيد صحيحة من الواقع والقانون ؛إلا أن محكمة أول درجة أهدرت حقوق الطالب عاصفة بصحيح القانون .

                  

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف الملتمس ضده الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية بشارع طريق الحرية منعقدة بهيئة إستئنافية  الدائرة المدنية  يوم الخميس الموافق   /   /  2015 لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا والقضاء بجوازه  وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه  الصادر في الاستئناف  رقم ..لسنة 2015 مدني س بلقاس والقضاء مجددا  بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني جزئي بلقاس والقضاء مجددا وبصفة مستعجلة   بطرد المستأنف ضده من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2011 مع إلزامه بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة عن  درجات التقاضي  .

 

 ولأجل العلم   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 588 / عدد الاعضاء 62