اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
2/22/2014 9:26:13 AM
  مذكرة مدى الاسيوطى فى الدفاع عن الكاتب كرم صابر عن قصص ( اين الله ) ازدراء اديان       

 

 

 

حمدى الأسيوطى 
    محام

 

محكمة ببا الجزئية

دائرة الجنح

مذكرة بدفاع

كرم صابر ابراهيم                                                  متهم

ضد

النيابة العامة

فى الجنحة رقم 14128 لسنة 2012 جنح ببا  والمحدد لنظرها جلسة 21 يناير 2014

الموضوع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 14128 لسنة 2012 جنح ببا  ضد المتهم وطالبت عقابه بالمادة 98فقرة و من قانون العقوبات ، بمقولة انه فى غضون شهر مارس وابريل من عام 2011 بدائرة مركز ببا محافظة بنى سويف استغل الدين فى الترويج لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء احد الاديان السماوية والطوائف المنتمية اليه والاضرار بالوحدة الوطنية ، بأن استغل مبادى ومفاهيم وشعائر الدين الاسلامى فى الترويج علانية بالكتابة فى كتابه المسمى ( اين الله ) لافكار مبناها الافتراء على الحق القدير والطعن فى عدالة ورحمة وسماوية الدين الاسلامى واستخدام الفاظ السب نحو مقدساته ومعتقداته والافتراء على سماحة هذا الدين ، وكان القصد من ذلك اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الاسلامى الحنيف والمسلمين والاضرار بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات . وبجلسة 7\5\2013 صدر حكم محكمة جنح ببا الجزئية غيابيا بحبس المتهم خمس سنوات وكفالة الف جنيه لا يقاف التنفيذ العقوبة مؤقتا والزمته بالمصاريف الجنائية وقرر المتهم بوكيل عنه المعارضة فى هذا الحكم وتحدد لنظر هذه الجنحة جلسة 22\10\2013 وتداولت بالجلسات ولجلسة 21\يناير 2014

الدفاع

يخلص دفاع المتهم فى

اولا : عدم دستورية نص المادة 98 \ و

ثانيا : إنتفاء الركن المادى  لجريمة التعدى على الاديان

ثالثا   : إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم

رابعا   :     انعدام التحريات الواردة بالاوراق

خامسا : عدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر والمصلحة

سادسا : تضاارب اقوال الشهود

سابعا : كيدية الاتهام وتلفيقه

ثامنا : بطلان التقارير المرفقة باوراق الدعوى الصادرة من مجمع البحوث الاسلامية ومطرانية بنى سويف لصدورهما من غير ذى صفة

تاسعا : عن علاقة الدين بالادب والقانون

 

 

 

اولا : عدم دستورية نص المادة 98 \ و  (موضوع الدعوى )

سيدى الرئيس

بداية استأذن عدالة المحكمة فى التعرض لنص المادة 98\ فقرة  و لان هذا النص جاء فى ظروف

فى غاية السوء  وفى ظرف تاريخى بالغ القسوة وحشر حشرا فيما اطلق عليه القانون رقم 29 لسنة 1982

  فهذا النص يتعارض مع شرعية الجرائم والعقوبات الذي يفرض اختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة تمنع أية سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في تحديد أركان الجريمة ، حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته بوضوح فلا يرتكب فعلا يكتشف فيما بعد انه جريمة [1]

ولقد انطوى نص المادة 98 \و على مفردات عديدة اتسمت  بالغموض الشديد مثل استغلال الدين أفكار متطرفة – إثارة الفتنة – الإضرار بالوحدة الوطنية

وهذا ما يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

وقد جاء في حكم للمحكمة الدستورية انه

( يجب أن تكون النصوص العقابية محددة بصورة يقينية لا التباس فيها )[2]

وورد في حكم آخر للمحكمة الدستورية

( أن الأصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكما فقد صار من المحتم أن يكون تمييعها محظورا ، ذلك أن عموم عباراتها و اتساع قوالبها قد يصرفها إلى غير المقصود منها ، فيتعين أن يكون النص العقابي حادا قاطعا لا يؤذن بتداخل معانيه كي لا تنداح دائرة التجريم ، وتظل دوما في إطار الدائرة التى يكفل الدستور في نطاقها قواعد الحرية المنظمة [3]

والنص العقابي يكون غامضا إذا كان مضمونه خافيا على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه [4] وكذلك يكون غامضا ما دام المشرع يجهل الأفعال التى إثمها فلا يكون بيانه جليا ولا تحديده قاطعا او فهمه مستقيما [5]

وإن النص العقابي يكون غامضا إذا كان منفلتا من ضوابطه ، متعددة تأويلاته ، فلا تكون الأفعال التى منعها المشرع او طلبها  محددة بصورة يقينية ، بل شباكا او شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها او خفائها من يقعون تحتها او يخطئون مواقعها [6]

فالقيود التى تفرضها القوانين الجزائية على الحرية الفردية سواء بطريق مباشر او غير مباشر تقتضى أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقاتها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تخالطها الأهواء وتنال من الأبرياء لا فتقارها إلى الأسس الموضوعية اللازمة لضبطها [7]

وقد نص الدستور المعطل [8] بالمادة 40 على أنّ “المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .” وإذا نص بالمادة 46 على أنْ “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية “.

ونصه بالمادة 47 “ حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البنَّاء ضماناً لسلامة البناء الوطني” ؛ ذلك بأن العقوبة أساسها العدالة ، ولكنها محدودة المنفعة العامة بأشكالها وأنواعها ، فليس للمجتمع أن يعاقب بما يجاوز الحدود التي تتطلبها مصلحته . فالعقوبة لا تكون مشروعة إلا في النطاق الذي تجتمع قيه العدالة والمصلحة ؛ ومن هنا كان تنظيم الحريات الشخصية بين الفرد والمجتمع وبين الأفراد بعضهم لبعض فكانت نظريات الحق والمصلحة والتعسف في استعمال الحق ما يرسم الحدود للحريات الفردية داخل المجتمع فالحرية مكفولة مادا مت لم تفتئت على المصلحة العليا بالمجتمع ومن ثم مصلحة الأفراد ، وهنا يقوم المشرع بإصدار القوانين المنظمة لتلك الحدود ، وللقاضي إعمالها وتقديرها وَفقاً للمصلحة وعدم التعسف في استعمال الحق ولو كان مصوناً بالقانون .

ولا يفوتنا  ان نستند ايضاالى نص المادة   53 من  دستور 2013   والتى نصت على ان ( المواطنون لدى القانون سواء  وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعى ......

و المادة 64 والتى اوردت ان حرية الاعتقاد مطلقة ....والمادة 65 من ذات الدستور حرية الفكر واراى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر والمادة 67 من ذات الدستور والتى تقرر ان ( حرية الابداع الفنى والادبى مكفولة... ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المتج الفنى او الادبى او الفكرى .... اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فى اعراض  الافراد فيحدد القانون عقوباتها

وللمحكمة فى هذه الاحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائى من الجريمة اضافة الى التعويضات الاصلية المستحقة له عما لحقه من اضرار وذلك كله وفقا للقانون

وفي صدد التوازن بين الحقوق والحريات من جهة ، والمصلحة العامة من جهة أخرى ،

 فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تتطلبها مصلحة اجتماعية لها اعتباراتها . (دستورية عليا في 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 ق دستورية ، مجموعة أحكام الدستورية العليا ، ج 7 ، قاعدة رقم 48 ، ص 749).

وعن ذلك تقول المحكمة الدستورية : إنّ “حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46 … بأن هذه الحرية في أصلها تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً . ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا تيسر الدولة – سراً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها ، وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض ، كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها ، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه ؛ من أن حرية العقيدة ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان ؛ وهو ما يعني تكاملهما ، وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالًا بالعقيدة من مجرد الإيمان واختلاجها في الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم صاغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق – تاريخ الجلسة18/5/1996 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 656 – تم رفض هذا الطعن).

فضلا عن هذا فقد جاءت  المادة 98 فقرة و مناقضة لنص المادة 64 م ن دستور 2013 والتى اوردت ان حرية الاعتقاد مطلقة ....والمادة 65 من ذات الدستور حرية الفكر واراى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر والمادة 67 من ذات الدستور والتى تقرر ان ( حرية الابداع الفنى والادبى مكفولة... ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المتج الفنى او الادبى او الفكرى .... اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فى اعراض  الافراد فيحدد القانون عقوباتها

وللمحكمة فى هذه الاحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائى من الجريمة اضافة الى التعويضات الاصلية المستحقة له عما لحقه من اضرار وذلك كله وفقا للقانون

بينما  قالت المحكمة الدستورية في حكم لها :

" وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود سابقة على نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها -علانية-تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ، ولو عارضتها السلطة العامة _إحداثاً من جانبهم _وبالوسائل السلمية _ لتغيير قد يكون مطلوباً ، فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور ( من دستور 71 )  ، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها  وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون )

 . حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995)

والذى يؤكد ايضا على عدم دستورية نص المادة 98 فقرة و

هو عدم تحديد مناطق التجريم بشكل واضح ومحدد في كتابات المتهم

فقد جاء في الحكم في الطعن رقم 114 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 2/6/2001 - صفحة رقم 986 ما يلي:

"من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري ذلك أن القوانين الجزائية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها"

وجاء في  حكم المحكمة الدستورية : " أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسانا صوابا في جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، ولا شبهه في أن المدافعين عن أرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون إلى المغالاة ، وأنه إذا أريد لحرية الرأي أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يساغ بحال أن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها"

(حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20مايو 1995 - في القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية- الجريدة الرسمية - العدد 23 في 8يونيو 1995.(

من كل ما تقدم نتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 98 فقرة و من قانون العقوبات ( موضوع الاتهام )

ثانيا : انتفاء الركن المادى  لجريمة ازدراء الاديان

جريمة ازدراء الأديان السماوية

 

جاءت المادة 98 بفقراتها المتعددة والتي تناولت العديد من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل والتي انتهت بالفقرة ( و )  تحت عنوان( الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل القسم الأول[9])

ونصت  على : -

 (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر  ولاتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين في الترويج[10] بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة  لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.[11]

والنص  في ظاهره  يتعلق بتجريم استخدام الدين بغرض أثارة الفتنة او الإضرار بالوحدة الوطنية

لكن وجود نص المادة 98 \و في الباب الثاني من قانون العقوبات والذي يحمل عنوانا دالا وواضحا إلا وهو (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) يجعلنا نتوقف كثيرا أمام قراءة النص بوصفه يتناول جريمة مضرة بالحكومة من جهة الداخل ومنفصلة تماما عن المادتين 160 و 161  اللتان تعالجان جرائم الاعتداء على الأديان

و نتناول  نص المادة 98 فقرة موضوع الاتهام   دون أن نفصلها عن باقي فقراتها  .

والتي تعالج جرائم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة واختطاف  وتعريض وسائل النقل الجوى والبرى او المائي للخطر وغيرها من الجرائم التى نشير إليها على النحو التالي

ففي الفقرة أ المادة (98(أ) [12]  تتناول تجريم  كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على  طبقة اجتماعية ،  أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية  الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات   ،  أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية  أو إلى هدم  أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة  أو الإرهاب  أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .

وشملت المادة أيضا   كل أجنبي يقيم في مصر  وكل مصري ولو كان مقيما بالخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم  أو أدار فرعا في الخارج  لإحدى  الجمعيات  أو الهيئات  المذكورة ،  وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم  أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .

وأيضا  كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات  أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو أشترك فيها بأية صورة .

و كل من أتصل  بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة  أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .

بينما المادة (98) (أ) مكرر [13]-تتناول بالعقاب   كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة  أو جماعة  يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقو م عليها نظام الحكم الإِشتراكى   في الدولة ،  أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف  قوى الشعب  العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .

وتشدد العقوبة  إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك .

وكل من أنضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو أشترك فيها بأية صورة .

حين نصت المادة (98) (ب) [14] على عقاب  كل من روج في الجمهورية  المصرية بأية  طريقة من الطرق  لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية  على غيرها من الطبقات  أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم  أي نظام من النظم الأساسية  للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة  أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك  ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .

بينما المادة (98 ) ب) مكرر- تعاقب كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات  أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشيء مما نص عليه  في المادتين 98 ب و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز بأية وسيله  من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة  ولو يصفه وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة  نداءات أو أناشيد دعاية خاصة  بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

حين نصت  المادة ( 98 ج ) [15]-على عقاب  كل من أنشأ أو أسس أو تظم أو أدار في الجمهورية المصرية  من غير ترخيص من الحكومة جمعيات وهيئات أو أنظمة من أي نوع كان  ذات صفة دولية أو فرعا لها  [16].

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة وشملت أيضا   كل من أنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية  المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة  من غير ترخيص من الحكومة  إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.

حين ذهبت المادة (98) (د) [17] إلى عقاب  كل من تسلم  أو قبل مباشرة  أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع  كانت من شخص أو هيئة  في خارج الجمهورية  أو في داخلها متى كان ذلك  في سبيل ارتكاب جريمة  من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98أ و98أ مكرر و98 ب  و98 ج  و174 من هذا القانون .

و كل من  شجع بطريق المساعد ة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في  المواد  المشار إليها في الفقرة السابقة  دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

وانتهت المادة (98) (هـ) [18] إلى أن :تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98أ و98 أ مكرر و98 ج  بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ،  ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد أستعمل في ارتكاب الجريمة  أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا  في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات  أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع كما تقضى  بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة  أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع  مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .

و نص المادة (98و ) موضوع الاتهام فى  القضية الماثلة  

ثم المادة 99 والتي تجرم حمل رئيس الجمهورية على عمل من خصائصه قانونا او على الامتناع عنه باستخدام العنف او التهديد او إيه وسيلة أخرى غير مشروعة وينتهي إلى المادة 102 مكرر والتي تجرم إذاعة أخبار او بيانات او إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام او إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

سيدى الرئيس

أردنا من هذا السرد فى بيان موقع المادة 98 من  قانون العقوبات وتاريخها أن نؤكد أن علة التجريم هنا هو إلا فعال التى تضر بالحكومة من جهة الداخل

ونخلص من ذلك :

 أن قصد المشرع من نص المادة 98 \و هو حماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة المصلحة العامة

ويمكن أن يكون الدين هنا وسيلة تستغل في إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية

(ويستخلص  ذلك من نصوص المواد سالفة البيان حيث أنها تشترك جميعاً في تجريم الأفعال التي تضر بالأمن العام ( الأمن القومي )أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من جهة ( وهو ما وصفة المشرع “بالفتنة ” بالمواد 100 و 102 )

 وهو ما يؤكد على  أن القصد العام للمشرع بنص المادة 98 فقرة و  اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء [19] )

ويبين من قراءة نص المادة 98 فقر \و دون فصلها عن باقي الفقرات وفى سياق الباب الثاني  وموضوعه الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل أن هذا النص لا يحمى الطوائف الدينية لذاتها وإنما يهدف إلى حماية السلم والأمن العام

فالطوائف المنتمية إلى الدين ليست بقدسية الدين و من الممكن بل ومن الحق الاختلاف مع أفكارها وتفسيراتها ولا قداسة لتلك الطوائف ولا رموزها وان وجب احترامهم. لا تقديسهم

وبالاطلاع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 29 لسنة 1982

جاء فيه ( وازاء ما كشف عنه تطبيق بعض النصوص القائمة فى قانون العقوبات من قصور او ثغرات فى مواجهة ما يتصل بتوفير الامن والاستقرار فى الداخل ....على وجه تطلب تدخلا تشريعيا لتنظيم ذلك كله عن طريق استبدال او اضافة بعض النصوص وفقا لما يلى :

1.     ففى مجال حماية الامن والاستقرار فى الداخل والتصدى للعابثين بالاديان ....شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 160 من قانون العقوبات لجماية اقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة بعيدا عن اعمال العنف او التهديد او التخريب او انتهاك حرمة القبور او تدنيسها ، كما شدد العقاب المنصوص عليه فى المادة ( 201 ) من قانون العقوبات مع توسيع نطاق التجريم فيها ليشمل كل شخص اخر غير مصرح له من الجهات المختصة بالقاء المقالات او اذاعة التعليمات او الرسائل تحت ستار الدين تتضمن قدحا او ذما فى الحكومة او فى غير ذلك مما نص عليه فى هذه المادة مستخدما فى ذلك اماكن العبادة او المحافل الدينية العمومية ، ورفعت العقوبة الى السجن اذااستعمل الفاعل القوة او العنف او التهديد ،

وتحقيا لذات الغرض اضيفت مادة جديدة برقم 98  ( و )  لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج او تحبيذ الأفكار المتطرفة التى من شأنها اثارة الفتنة او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها اوالاضرار بالوحدة الوطنية فى البلاد او السلام الاجتماعى او تكدير الامن العام .............

من هنا يبين قصد المشرع باضافة مادة جديدة وهى 98 فقرة و موضوع الاتهام

وعلينا أن نفسر نص المادة 98 فقرة / و  بما يتفق مع نصوص الدستور المصري وفى إطار المادة 18 من العهد الدولي والمادة 27 والمادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / 12 / 1966 [20][1]

وفى إطار الحماية الدستورية لحرية الاعتقاد

فالمادة 18 من العهد الدولي تنص على :-

1 -  لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفى أن يعبر، منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علن ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم.

2 -  لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.

3 -  تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4 -  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونين عند إمكانية تطبيق ذلك ،  في تأمين التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة .

بينما  المادة 27 من العهد الدولي تنص على انه :-

لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما ،  في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم .

حين ذهبت  المادة  2  من العهد الدولي إلى انه :

1 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها .

2 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ،  عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ،  باتخاذ الخطوات اللازمة ،  طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية،  من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية .

3 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية : -

(  أ  )  أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية . ( ب )  أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج ،  أن يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية .

( ج  )  أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه موضع التنفيذ

تفسير نص المادة 98 فقرة و

وإذا جئنا إلى تفسير نص المادة 98 فقرة و يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تفسير النص القانوني الغرض منه الوصول إلى المعنى الذي يقصده المشرع من ألفاظ النص حتى يتم تطبيقه تطبيقا صحيحا او انه محاولة لفهم قصد المشرع من النص ويتم ذلك بتفسير النص وتحليل ألفاظه وتحديد المعنى الذي يقصده المشرع بكل لفظ على حدة وأيضا المعنى الاجمالى للنص كله

وللقاضي أن يلجأ إلى كافة الوسائل التى تمكنه من تفسير النص ، سواء كانت أساليب لغوية او مصطلحات في اللغة القانونية وله أيضا أن يقارن النصوص المتتالية لكي يستطيع بهذه المقارنة أن يحدد العلاقة بينها وان يعطى كلا منها المعنى الذي يريده المشرع بها [21]

وللقاضي أيضا  أن يبحث عن تاريخ النص ويتتبع مراحل نشأته فيحدد مصدره التاريخي ويلجأ إلى الأعمال التحضيرية التى سبقت وضعه او عاصرته ‘ ثم يتجه القاضي في تفسيره إلى تحديد العلة التى استهدف المشرع تحقيقها بالنص او الغرض من النص وغالبا ما يكون الغرض من النص حماية حق من الحقوق ( فإذا حدد القاضي بدقة الحق الذي يريد المشرع حمايته أصبح من السهل تحديد أركان الجريمة التى يريد العقاب عليها حماية هذا الحق [22]

فالمواد من 86 حتى 102 من قانون العقوبات تستهدف حماية حق الدولة في الأمن الداخلي

ونؤكد على إنتفاء الركن المادي لجريمة المادة 98 فقرة و

لأن  جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا:-

هو الترويج  بأيه وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه او مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الإجرامي – وهو الترويج  – فجرائم ازدراء الأديان والتعدي عليه ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة او تحقير او ازدراء أحد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية  ، [23]

وهذا ما لم يتحقق فى حق المتهم من كتابة المجموعة القصصية ( اين الله ) وهى عمل ادبى خيالى محض  وما جاء على لسان ابطال القصص لا يمكن باى حال ان يكون هو راى الكاتب او فعله حتى نجرمه او نحاسبه عليه

وعلينا ان  نلجأ في تفسير  الغرض منها وغرض المشرع  إلى المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 29 لسنة 1982  لبيان  الغرض من إضافة المادة 98 إلى قانون العقوبات والتي جاء فيها : -

 ( ... وتحقيقا لذات الغرض أضيفت مادة جديدة برقم 98 ولمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج او تحبيذ الأفكار المتطرفة التى من شأنها إثارة الفتنة او ازدراء احد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد او السلام الاجتماعي او تكدير الأمن العام )

هنا يكون واضحا ان غرض المشرع من المادة معاقبة كل من يستغل الدين  او يستخدمه كوسيلة لترويج  الأفكار المتطرفة التى يكون من شأنها إثارة الفتنة او ازدراء احد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد  )

ومن هنا واكمالا لمحاولتنا فهم قصد المشرع من اض افة المادة 98 فقرة و الى نصوص  قانون العقوبات نحاول الوصول الى معنى محدد لمفردات النص القانونى موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة

معنى استغلال الدين لغة:

[24]مصدر الكلمة تحت: غ ل ل:

(أغلت) الضياع من (الغلة). و(أغل) القوم بلغت غلتهم. وفلان (يغل) على عياله بالضم أي يأتيهم بالغلة. و(استغل) عبده كلفه أن يغل عليه. و(استغلال المستغلات) أخذ غلتها

مما يعنى  استخدام أو استعمال الأشياء او الأشخاص او الأموال او الأفكار لتدر عائد ما ومن هنا لا تكون كل صور الاستغلال   مؤثمة.

 والغبن كما ورد في  نص المادة 129/1 مدني  هو المظهر المادي للاستغلال والمقصود به   عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه و يتكون الاستغلال من  عنصرين: عنصر موضوعي (اختلال التعادل اختلالا فادحا) وعنصر نفسي (حالة الضعف التى يوجد فيها أحد الطرفين فيستغلها الطرف الآخر عن طريق استغلال الطيش البين او الهوى الجامح

الاستغلال في القانون الجنائي:

[25]لم ترد كلمة الاستغلال  في نصوص قانون العقوبات المصري سوى في هذه المادة، وإن كان المشرع قد استخدم لفظ قريب من الاستغلال وهو استعمال النفوذ في جريمة استغلال النفوذ في المادة 106 مكرر

ويقصد باستغلال الدين في القانون الجنائي انه استخدام الدين وتعاليمه وآدابه وقواعده الفقهية ومكانته لدى معتنقوه ليس من أجل الدين ومكانته ورفعته بل لأجل تحقيق غرض معين يرمى إليه القائم بالاستغلال.

وقد يستغل المتهم الدين في الترويج لأفكار معينة من خلال الربط بين الدين وأمور أخرى، فالمستغل يتستر وراء الدين لتنفيذ مآرب معين، فهو ينتقى من الدين ما يتفق وأفكاره ويخدم مقاصده وأهوائه فقط.

فاستغلال الدين يعنى الانحراف به عن الطريق السوي وعن غرضه، باستعماله كوسيلة وأداة للترويج والتحبيذ لأفكار دينية متطرفة، فإذا استغل الجاني الدين في قوله أو كتاباته أو اعتمد عليه في إبداء آرائه أو نصحه أو إرشاده مستندا للدين في ذلك لتأكيد أو نفى هذا الرأي أو النصح أو الإرشاد فقد تحقق معنى الاستغلال.

ويتضح من كل ما تقدم أن الهدف من تجريم السلوك الإجرامي في هذا النص هو عدم استغلال الدين كوسيلة لضرب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  فهذه الجريمة من الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا يتمثل في ضرورة توافر نية الجاني في أثارة الفتنة أو تحقير الأديان السماوية ذلك أن القصد الجنائي العام لا يكفي لقيام هذه الجريمة[26]

ويتضح لعدلكم الموقر مما تقدم انتفاء الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام

ثالثا : إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم 

القصد الجنائي في جريمة ازدراء الأديان هو الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة ولا بد من توافر قصد خاص لا تقوم الجريمة بدونه وهو الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة

أفقصد المشرع  بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات هو:

 تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإصرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أوالطوائف المنتمية إليها .

سيدى الرئيس

..لا يستقيم اعتبار أن قصد المشرع هو تجريم فعل تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية ، دون أن يكون ذلك الفعل بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة ، كما لا يمكن القول بتجريم فعل تحقير وازدراء الطوائف المنتمية إليها دون الرجوع إلى الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة.

وبمعنى أخر، فإن هذه الجريمة تحتاج إلى قصد جنائي خاص لا تقوم بدونه قوامة الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة.[27]

 فالقصد العام للمشرع بنص المادة موضوع الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء ، إلا إذا كان القصد منه الفتنة ؛ ذلك بأنه لا يضير ولي الأمر وهو بصدد إيجاد أطر عامة لتنظيم المجتمع والحفاظ على النظام العام فيه أن يعتقد شخص فيما يخالف الجماعة أوما يدين به عامة الناس ، وإنما الذي يُعنى به هو نزع فتيل الأزمات والحيلولة دون احتكاك طوائف الشعب الواحد ، وترديهم في هُوّةِ النزاع الطائفي المقيت . كما إن حرية الاعتقاد مكفولة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أيضا ، ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن أن تقيَّد بأحكام تنظيمية ؛ حفاظاً على الأمن والآداب والصحة العامة ؛ أما حرية التعبير عن الرأي في المعتقد فلا تدخل ضمن حدود التأثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة ؛ إلا إذا اقتضت الضرورة الحفاظَ على السلم العام ، وذلك إذا تعدت الممارسة لشعائر أو استطال الرأي – المفصح به – إلى الدومين العام فتبين أن المعبر عن راية والمعتقد في فكرة ما ، لم يعبر عنها لحسن نية وإنما بسوء قصد ؛ بنية مشاعر وتأليب الناس بعضهم على بعض إذ إنه وبالقول بمثل ذلك وباستخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى ” بالأفكار المتطرفة ” والذي لا يبن حداً ضابطاً لما يعدُّ متطرفاً وما يعد غير متطرف ، الأمر الذي يهدد بأن ينتهي بالنظام القانوني بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش في الأفكار ، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحي تارة ، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامي – تارة أخرى ، ويرد المجتمع بأثره إلى الظلامية والجمود ، بل وشمولية تيار فكري ديني بعينه ، يجهض جميع التطلعات بتطوير الخطاب الديني وهو ما يناقض الحرية في التعبير والاعتقاد ، تلك التي هي مقررة بالدستور والشريعة الإسلامية ذاتها ؛ وهو ما ينتهي على المستوى التطبيقي إلى تحكيم بشر من نوع خاص ، يزعمون لأنفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتفسير والتأويل ،وأنهم وحدهم الناقلون عن الله ، فالثابت شرعاً أن الله هو شارع الدين ، ومحمد هو مبلغه الأمين ، وأننا جميعاً نعكف على الاجتهاد ، ولا يمتلك أحد منا صواباً ، ولا يملك لآخر معاتبة ، طالما أن التعبير عن الرأي ناجم عن نقاء سريرة واجتهاد محمود.[28]  [29]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رابعا : إنعدام التحريات الواردة باوراق الدعوى

وكان مما اورده الحكم المعارض  فيه للتدليل على ثبوت التهمة فى حق المتهم  قد جاء قاصرا على تحريات الشرطة فأن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال

( طعن رقم36982 لسنة 75 قضائية جلسة 20/1/2008 )

 والحكم  المعارض فيه لم يورد الادلة التى تثبت فى حق المتهم  الجريمة  التى ادانه بارتكابها

لذلك فأن الحكم قد اتخذ من التحريات واقوال محررها الملازم اول احمد خشبة  دليلا على ثبوت الاتهام

ولم يلتفت الحكم المعارض  فيه  وهو يتخذ من هذه التحريات واقوال صاحبها دليلا اساسيا على ثبوت الاتهام ضد المتهم المعارض ما ههو مثار عليها من مطاعن ومنها انفراده وحيدا دون مساعدة احد من افراد الشرطة بعمل التحريات المزعومة والتى لم تخرج عن انها تحريات مكتبية ولا عن مدة تلك التحريات والمصادر التى استند اليها مجرى التحريات المزعومة وحجب لتلك المصادر بقوله ( هو مصدر سرى لا استطيع البوح به حرصا على سريته  ( نقض 2/4/1978 س 29 /84//442 )

وما سطرته التحريات الصورية المزعومة ومع هذا فأن المحكمة اذا ما قضت بمثل هذا الحكم فإنها ملزمة بحكم القانون بتبين وبيان ادلته ومعينها ومأخذها فالقائم بالتحريات لم يبين كيف اكدت تحرياته وكيف ومتى وبأى وسيلة وقعت الجريمة ولم يبين كيف اهتدت تحرياته الى حصول الجريمة وثبوت ان المتهم المعارض قد قام بنشر وتوزيع الكتاب ( مجموعة قصصية )

وفات الحكم المعارض  فيه ان التحريات حتى ولو كانت جدية وهى هنا صورية وناقصة وغير كافية لا تصلح بذاتها سندا للادانة وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلا لاساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الاحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات

  وفي ذلك تقول محكمتنا العليا :

  إن تقدير جدية التحريات وكفايتها ، وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، وهي لا تعدو إلا أن تكون مجرد رأي شخصي لصانعها يحتمل الصحة والبطلان ، والصدق والكذب ، ، والأمر في ذلك موكول إلي سلطة التحقيق ، تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانها ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري ، وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ،.

-        نقض 4 ديسمبر سنة 1977 س 28 رقم 206 ص 1008 .

-        نقض 13 مارس سنة 1986 س 37 رقم 85 ص 412 .

-        نقض 8 مارس سنة 1990 الطعن رقم 23757 لسنة 59 ق .

-        نقض 3 نوفمبر سنة 1996 س 47 رقم 163/4 ص 1131 .

فإذا ما خلص الحكم إلي التعويل عليها بات قضاؤه منطويا علي تعسف في الاستنتاج يعيبه ويستوجب نقضه .

واغفلت المحكمة فى حكمها المعارض فيه بيان الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني بالتحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات ، أساس الصلة بين الجريمة المرتكبة والمتهم المعنى بالتحريات و  ما توافر فى حقه من إمارات وقرائن وشبهات مقبولة تفيد صلته بالجريمة وهل بالفعل قام بتوزيع الكتاب على الجماهير دون تمييز ام محض افتراء  . ولم تبين التحريات الصلة الضرورية بين الجريمة المرتكبة وشخص المتحرى عنه  ( المتهم المعارض  )

فالتحري عمل قانونى  وانه يشرط لصحته أن تتوافر ضد المتحرى عنه من الدلائل والإمارات والقرائن     ما يؤكد ارتكاب المتهم للجريمة او اشتراكه فيها وهو ما يطلق عليه ويعبر عنه بالإسناد أما وقد خلا محضر التحريات من ذلك وكذا تحقيقات النيابة العامة فان المتحرى عنه يكون أجنبيا عن الجريمة .

و التحري ولانه عمل قانوني ذي عناصر موضوعية وشكلية ، كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فى البحث عن اكتمال وتوافر هذه العناصر

ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات  و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان  التحريات وعدم كفايتها هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض ، و ذلك بأسباب سائغة .

الطعن رقم  1549     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 126 بتاريخ 06-02-1972

ولا يصح بحال ان تكون تلك الشهادة التى جاءت فى التحريات المنعدمة  دليلا ضد المتهم فقد جاءت منقطعة المصدر ومستمده من مجهول اذ يتعذر على المحكمة فى هذه الحالة التأكد منها ومن صحتها وتصبح الأقوال التى ادلى بها الشاهد المذكور منقولة منه ووصلت اليه بطريق التسامع من مصادر مجهولة ومثل هذه الشهادة مجهلة المصدر لا يعتد بها ولا يقام لها وزن  ولا تعتبر دليلا ولا يجوز للمحكمة ان تستمد اقتناعها منها .

ولما كانت المحكمة لم تحصل فى حكمها تلك المصادر التى استقى منها الضابط معلوماته، ولم تحصل فى الحكم ومدوناته نص اقوال تلك المصادر بعد تحديد أشخاصها ومن كانت معلومات منقطعة المصدر ومستمدة من مجهولين لم تفصح المحكمة عنهم ولم تحصل أقوالهم ولهذا كان استدلالها بشهادته معيبا لفساده

ولما كانت اقوال الشاهد المذكور ( مجرى التحريات )

هى دعامة اساسية وركيزة جوهرية اقام الحكم عليها قضاءه بإدانة الطاعن وهى لا تعد فى حقيقتها  شهادة بمعناها القانوني ما سلف بيانه فأن الحكم يكون قد اقيم على دعامة فاسدة

 

خامسا : عدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة من المدعيين بالحق المدنى لانتفاء الضرر

 

من المقرر قانونا بنص المادة 251/1 إجراءات جنائية " انه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." كما نصت المادة 251 مكرر من ذات القانون على انه " لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .

فأساس المطالبة بالتعويض أمام القاضي الجنائي هو أن يكون الضرر شخصيا ومترتبا على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا مباشرا ، فإذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف أخر ولو متصلا بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت عله التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في غير ذي حكم لها :

 إذ قضت بان ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل اتصالا مباشرا ولا يتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية

( نقض 16/5/67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 130ص 667 )

كما قضت أيضا بان القلق والاضطراب الذي يتولد من الجريمة لدى احد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنيا أمام المحكمة الجنائية .

( نقض 22/5/55 مج س 6 ص 545 ، نقض 15/5/65 مج س 16 ص 133 ، نقض 16/5/67 مج س 18 ص 667 )

وعلى ذلك فالمجني عليه هو ذلك الشخص – طبيعي أو معنوي – الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو أصابه ضرر قد نتج مباشرة عن الجريمة التي يريد تحريك الدعوى يتعين أن يكون الضرر الذي أصابه قد نتج مباشرة عن الجريمة التي يريد تحريك الدعوى الجنائية عنها فان لم يصبه ضرر أو كان قد أصابه ضرر ولكن غير ناتج مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى فان دعواه تكون غير مقبولة ،

وحيث انه لما كان ذلك وهديا به وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا دعواهم المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية بصفتهم من (المسلمين ) ضد المتهم تأسيسا على ما أصابهم وألم بهم من أضرار مادية وأدبية جراء قراءة المجموعة  القصصية التى الفها المتهم والتى تحمل عنوان ( اين الله ) 

والاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، وإنما اباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثاء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .

وكان القانون اذا اجاز للمدعى بالحقوق المدنية ان يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر امام المحكمة الجنائية اما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية اقيمت فعلا على المتهم او بالتجائه مباشرة الى المحكمة المذكورة مطالبا بالتعويض ومحركا للدعوى الجنائية . فإن هذه الإجازة إن هى الا استثناء من اصلين مقررين حاصل اولهما ان  المطالبة بمثل هذه الحقوق انما تكون امام المحاكم المدنية ومؤدى ثانيهما ان تحريك الدعوى الجنائية انما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ومن ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء   المذكور وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصده الشارع ان يجعل الالتجاء اليه فيها منوطا بتوافره ، وهو ان يكون المدعى بالحق المدنى قد اصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة .

سيدى الرئيس

من المقرر ان تقدير ثبوت الضرر او عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة المحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى ما رتبته عليها

لكن  من المقرر قانونا ان احتمال الضرر  لا يصلح اساسا لطلب التعويض بل يلزم ان يكون الضرر المدعى به محققا ،

ووبمطالعة اوراق الدعوى يستبين لعدلكم عدم ثبوت ضرر شخصى مباشر لاى من المدعيين بالحق المدنى

الأمر الذي تصير  معه الدعاوى  المدنية  وقد افتقدتا أهم شروط قبولهما والمتمثلة في وجوب ثبوت إصابة المدعيين بالحق المدني بضرر شخصي ومباشر وهو مالم يثبت للمحكمة ، ومن ثم بات متعينا على المحكمة القضاء فيهما بعدم القبول مع إلزام المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها عملا بالمادة 319 إجراءات جنائية[30]

 

 

[31]

سادسا : تضارب اقوال الشهود

 

ولما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر و التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة –

وكان ما أورده الحكم المعارض  في التدليل على ارتكاب المتهم  للجريمة

قد جاء قاصرا على أقوال الشاكى  باعتباره شاهدا فى الدعوى  دون أن يكون معززا بأدلة أخرى

فأن الحكم يكون قد بني على عقيدة حاصلها ا  أقوال الشاكى فى محضر جمع الاستدلالات لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يبين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فى الحكم المعارض فيه

( طعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 نوفمبر سنة 1988 مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 49 ص 1206 وما بعدها

    ولا يوهن من سلامة هذا النعي ، ما سطره الحكم في  صفحته الثانية  ، من حق محكمة الموضوع  تكوين عقيدتها مما ترتاح اليه من عناصر الدعوى ونضيف الى ذلك ايضا و للمحكمة ان  تستخلص من أقوال الشهود – وغيرها من الأدلة – الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليها اقتناعها ، وأن نطرح ما يخالفها ، وأنه لا يشترط أن ترد هذه الأقوال علي الحقيقة بأكملها ، إذ يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي هذه الحقيقة ، باستنتاج سائغ ،

لكن  التسليم بهذا الحق لقضاء الموضوع ، مشروط بسلامة الفهم وصواب الاستنتاج ، وهو ما لا يتحقق إلا بعد مناقشة لكافة هذه الأقوال – وغيرها من الأدلة – مناقشة متأنية ومنطقية ، وهو ما لم نلحظه في الحكم المعارض فيه .. ومن ثم بات هذا التسبيب غير سائغ بكل يقين ، ومستوجبا الغائه

        وفي ذلك تقول محكمة النقض :

        " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التي استند إليها ، وكان إيراده لهذه الأقوال علي تلك الصورة بالإحالة في صددها علي واقعة الدعوى ، التي كان قد حصلها ، يكتنفها الغموض والإبهام ، فلا يعرف منه ما إذا كان من من هؤلاء الشهود يشهد علي واقعة رآها بنفسه ، أم أنه يروي رواية أبلغت من آخر ، فإن الحكم يكون معيبا ومشوبا بالغموض والإبهام ، والخطأ في الإسناد ، الذي يستوجب نقضه .

-      نقض 22 مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 .

ولا ريب أن مثل هذا الإجمال في الإشارة إلي أقوال  الشاهد  ( الشاهد احمد عبد التواب هاشم ومن تبعه محمد سيد محمد و محمد فتحى سليمان واخرين  )  ،  علي هذا النحو المجرد ، إنما يعيب الحكم بعيب القصور العام في التسبيب لقعوده عن استظهار – مؤداها في تكوين معتقدة في الدعوى ، هو ما يستوجب الغائه  ، ذلك أنه يتعين – كما استقر قضاء النقض -:

" بيان الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم ، بيانا كافيا ، ولا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافيه ، يبين منها ، مدي تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم

، حتى يتضح وجه استدلاله بها.

-      نقض 6 نوفمبر سنة 1961 س 12 رقم 175 ص 880 .

-      نقض 29 يناير سنة 1973 س 24 رقم 27 ص 114 .

-      نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 .

-      نقض 14 يناير سنة 1981 س 32 رقم 8 ص 64 .

-      نقض 24 فبراير سنة 1997 س 48 رقم 31/2 ص 228 .

-      نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 .

أن ألأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فإذا سقط احدها او استبعد تعزر التعرف على اثر ذلك فىى تقدير المحكمة ورأيها فى باقى الأدلة الأخرى

وأستقر قضاء النقض على ذلك : -

( اذ قضى بأن الأصل فى الشهادة أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه )

نقض 23/11/1989 س 40 – 169 – 1048 الطعن 4147 لسنة 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 -36

ومن جانب آخر : -

فإن المحكمة ذهبت سواء فى مقام تصويرها لواقعة الدعوى او فيما خلصت اليه بوصف الاتهام للطاعن والذى قضت بادانته بناء عليه الى القول

(وحيث ان الواقعة )

واستقر قضاء محكمة النقض على انه :

( تحقيق الأدلة في الأدلة الجنائية واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال إن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه )

نقض 9/10/1986 س – 37 – 138 – 728 – طعن 2822 لسنة 56 ق

نقض 24/4/78 س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 س 23 – 53- 214

25/11/84 – س 35 – 185- 821

نقض 11/5/83 – س 34- 124 – 821

نقض 5/11/45 – مجموعة القواعد القانونية – ج 7 – رقم 2 ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعة القواعد القانونية – ح 7 12- 113

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

( الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا )

نقض 11/11/82 س 33 – 179 – 870 و  نقض 30/1/787 س29 – 21 – 120 ونقض 26/3/73- س 34 – 86- 412  ونقض 1/4/73 – س 24 -93- 456

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

( لا يقدح فى واجب المحكمة بالتحقيق الواجب عليها ، ان يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت : ان الدفاع الذى قصد به تكذيب اقوال الشاهد لا يسوغ الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ما شهد به الشاهد ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوى على المطالبة بإجرائه )

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه

ولما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر و التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في التدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة

قد جاء قاصرا على أقوال الشاهد دون أن يكون معززا بأدلة أخرى

فأن الحكم يكون قد بني على عقيدة حاصلهاأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يبين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

( طعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 نوفمبر سنة 1988 مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 49 ص 1206 وما بعدها

سابعا : كيدية الاتهام وتلفيقه

 وسابقة وجود خلافات بين المتهم وهيئة الاوقاف ببنى سويف لتبنية قضايا ضد هيئة الاوقاف فى بنى سويف لصالح اهالى عزبة رشوان – طحا البيشة – ببا – بنى سويف

تبدأ اوراق الدعوى ببلاغ مقدم للمحامى العام لنيابات بنى سويف فى 12 ابريل 2011

 خطه نفر من الناس يتقدمهم من يدعى احمد عبد التواب هاشم زاعما وعلى غير الحقيقة انه صحفى !

ولم يثبت انه عضو مقيد بنقابة الصحفيين حتى يحمل صفة الصحفى وفقا لما استلزمه القانون 70لسنة 76 ثم قرر انه صحفى هاوى !

وبصحبته نفر من الناس

وقرر فى بلاغه ان المتهم كرم صابر ابراهيم قام بتأليف كتاب ؟ ( اين الله ) يتعارض مع شرع الله ويدعوا الى الالحاد والكفر واستخدم فيه الفاظ السب للذات الالهية وقام بتوزيع الكتاب على بعض اهالى عزبة رشوان ...

وقد وقع الكتاب فى يد الطالبة فاطمة عماد سيد ...وقامت بتسليمه الى مدرسة الفصل ..التى اكتشفت ان الكتاب يعرض الى الشرك بالله والالحاد والتى قامت بعرضه على مديرة المدرسة وعلى زوجها لمعرفة مصدر الكتاب

اتضح ان المشكو فى حقه قد زار اهالى عزبة رشوان خلال شهر مارس عام 2011 وقام بعمل لقاءات مع بعض اهالى العزبة وقام بتوزيع بعض نسخ هذا الكتاب على اهالى العزبة ؟

وتعهد بعمل ندوات حول هذا الكتاب ، والكتاب هو مجموعة قصصية عبارة عن احدى عشر قصة .

وهذا العمل القصصى الذى قام به المشكو فى حقه ......يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات فى المادة 161

والتمس فى نهاية بلاغه اتخاذ ما يلزم درءا للفتنة وحرصا على الارواح ؟ وحتى لا يتم اهدار الدماء ؟ بسبب ما ورد بهذا الكتاب الذى يدعو الى الالحاد وسب الذات الالهية ؟

هذا هو ما جاء بالبلاغ الركيك الذى انطوى على تفسير مشوش وتربص بنصوص ما قرر انه كتاب وهو ليس بكتاب وكيف لمن يقرر انه صحفى وليس بصحفى ان يفرق بين المجموعة القصصية والكتاب !

وانطوى البلاغ على تلميحات بالتهديد والوعد والوعد عن دماء ستهدر وارواح سيقضى عليها ودعاوى للالحاد وسب الذات الالهية

وسنثبت لعدالة المحكمة ان اغلب من جاء اسمه على البلاغ الركيك واولهم الصحفى المزعوم لم يقرأو المجموعة القصصية وكل ما فى الامر انهم حكموا عليها من عنوانها ( اين الله )

اقوال مقدم البلاغ احمد عبد التواب هاشم ( حاصل على دبوم صنايع )فى مركز شرطة ببا

عن تفاصيل شكواه قال  ..وردت الى معلومات ! تفيد بانه يوجد كتاب  يسىء الى الشريعة الاسلامية !

والكلام ده حصل فى خلال شهر مارس ! ( بينما البلاغ قدم فى منتصف ابريل 2011 )

...والكلام ده حصل امام جميع اهل القرية ! ( لم يثبت ان ايا من اهل القرية اطلع على المجموعة القصصية او حتى كانت بحوزته ؟ )

ويسأله محرر المحضر : واين حصلت على هذا الكتاب الذى يتعارض مع الشريعة الاسلامية ويدعوا الى الالحاد والكفر ؟

فيجيب الشاكى .. انا حضرت الى عزبة رشوان وتقابلت مع مفتش مساجد باوقاف بنى سويف ( ملحوظة : هناك خلافات بين المتهم وبين اوقاف بنى سويف  تخص حقوق بعض الفلاحين الذين تبنى المتهم  الدفاع عن حقوقهم من خلال مركز الارض الذى يديره وبصفته محاميا متطوعا لهم   ثابتة بالمستندات المقدمة لعدالة المحكمة )

واضاف انه يتهم المشكو فى حقه بتأليف كتاب يدعوا الى الكفر والالحاد ويتعارض مع الشريعة الاسلامية ويدعوا الى الفسق والفجور (

ولم يبين لنا الصحفى الهاوى الذى يستخدم لغة البصاصين فى ورود المعلومات كيف تعارضت المجموعة القصصية تأليف المتهم مع الشريعة الاسلامية وكيف تدعو الى الفسوق والفجور!( دون العصيان )

وفى اى موضع وعلى لسان ايا من الشخصيات وفى اى قصة !

وقدم اصل الكتاب ؟

ولم يخرج كلام المدعو محمد سيد محمد احمد عن مثيله فهو منذ اللحظة الاولى يقرر ان اقوالى نفس اقوال  احمد عبد التواب هاشم  

وانه يتهم المشكو فى حقه بتأليف كتاب اين الله  ( لم يطلع عليه ) يتعارض مع الشريعة ويدعوا الى الالحاد واللكفر والفجور ( دون العصيان ) لانها عبارة كلاسيكية من مخلفات قرون مضت لم يبقى منها سوى ما يتردد فى كلاسيكات الافلام والمسلسلات الدينية العتيقة  التى يبدو فيها الكافر بشعره وملامحه الغليظة وبقايا الاكل يخرج من فمه ورائحته النتنه ( الا تستحم يار جل )

وهو نفس ما قرره الشاكى الثالث والذى يعمل مفتش مساجد باوقاف بنى سويف !( ثابت وجود خلافات سابقة بين اوقاف بنى سويف وبين المتهم ) فى القضايا الاتية وغيرها !

ومنها القضية رقم 8673 لسنة 2009 برقم 3426 لسنة 2009 جنح مستأنف بنى سويف والمتهم فيها شعبان عويس متولى ( اعتداء على املاك هيئة الاوقاف ) براءة وقام مركز الارض الذى يديره المتهم بالدفاع عن المتهم متطوعا .

شكوى قرنى مسعود عبد الحليم بقرية رشوان ضد وزير الاوقاف والمجوز علي املاكه اداريا وتطوع المتهم بالدفاع عنه متبنيا موقف المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ج من المادة 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى

تبنى المتهم بصفته مدير مركز الارض لحقوق الانسان التقدم ببلاغات الى النائب العام باسم 24 متضرر ضد هيئة الاوقاف المصرية برقم عرائض 181 لسنة 2009 عرائض مكتب النائب العام

تبنى المتهم بصفته مدير مركز الارض لحقوق الانسان الدفاع فى الجنحة رقم 63 لسنة 2008 جنح ببا ضد هيئة الاوقاف المصرية

تبنى المتهم بصفته مدير مركز الارض لحقوق الانسان شكاوى 46 مواطن من اهالى عزبة رشوان – طحا البيشة – ببا – بنى سويف ضد وزير الاوقاف

تبنى المتهم الدفاع عن 56 من اهالى عزبة رشوان ضد هيئة الاوقاف

العديد من القضايا التى تبناها مركزالارض الذى يديره المتهم كانت ضد هيئة الاوقاف فى بنى سويف لصالح اهالى عزبة رشوان – طحا البيشة – ببا – بنى سويف كانت ضد وزير الاوقاف بصفته

اكثر من خمسين توكيلا للمتهم بصفته محاميا ضد هيئة الاوقاف فى بنى سويف لصالح اهالى عزبة رشوان – طحا البيشة – ببا – بنى سويف

بينما جاءت اقوال المدعو احمد عبد التواب هاشم حنفى بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 23\4\2011 والذى قرر فيها كذبا انه صحفى بجريدة الوسيط _- مخالف ما قرره هو ذاته بانه حاصل  على دبلوم صنايع !

اللى حصل انى كنت باصلى فى مسجد الجمعية الشرعية واثير فى المسجد عن كتاب اين الله وزع فى قرية طحا البشة .. بناء عليه !

انا رحت البلد دى وقابلت  محمود ابراهيم وعرفنى ان ...كرم صابر يتوافد على   القرية وبيعمل ندوات الارض ....وانه وزع الكتاب وانه وصله نسخة من الكتاب ..وقدم لى الكتاب واطلعت عليه فؤجئت بكلام كتير سب للذات الالهية ويتناقض مع الشريعة الاسلامية

وبناء على كده نزلنا عزبة رشوان والاهالى اكدت لنا الموضوع ؟

بس كلهم رفضوا انهم يدونا الكتاب !

( هنا من اين حصل هو على الكتاب واطلع عليه وراى فيه ما راى )

الحصول على الكتاب ( المجموعة القصصية ) بطريق الاحتيال والخدعة والذى يؤكد انتفاء العلانية والتوزيع والترويج علانية

الاهالى يرفضون اعطاءه الكتاب لكنه وتابعه لا تنعدم لديهم الحيلة والاحتيال .. والخديعة ..

وبعدها محمود اتصل به ( المتهم ) بالتليفون وبلغه انه معجب بالكتاب وطلب ان  يديله نسخ يأخذ منها ويوزع الباقى !

على اى حد عاوزه ؟

( الايعد الشاكى هنا وتابعيه ) هم الموزعون !

وبالفعل هو بعت نسخة من الكتاب للاستاذ محمود !

حديث يتضح فيه الكيدية والتلفيق لخلاف المتهم مع هيئة اوقاف بنى سويف ودفاعه عن قضايا الفلاحين ضد هيئة الاوقاف فى بنى سويف لصالح اهالى عزبة رشوان – طحا البيشة – ببا – بنى سويف

 

وتاكيدا لذلك  يضيف الشاكى وتابعيه  فى روايته فى  النيابة العامة ...ان محمود ابراهيم طه ( مفتش مساجد باوقاف بنى سويف )

بحضور شخص يدعى كرم صابر ابراهيم الى عزبة رشوان قرية طما البيشة وتردد من مره اكثرمن   من  مرة  على القرية مدعيا انه مؤسس مركز الارض لحقوق الانسان وقام بتوزيع الكتاب من ضمن كتب ومجلات يقوم بتوزيعها على الاهالى فى القرية

مفتش مساجد الاوقاف يقدم الكتاب ( المجموعة القصصية ) للشاكى تأكيد ا على ان الخلاف فى الاصل بين هيئة الاوقاف والمتهم

الشاكى يكيل جملة من الاتهامات وفقا لقراءته الناقصة والمبتسرة للمجموعة القصصية ويلقى التهم جزافا وفق قراءة ظلامية تفتقد الى الخيال وتجهل المعنى الحقيقى للادب وتفتقر الى الخيال

-         ماهى طبيعة المخالفات  التى  يتضمنها ذلك الكتاب هذا سؤال النيابة العامة للشاكى   2 ص

فماذا كانت اجابته ؟ وفقا  لرؤيته القاصرة والمحدودة !

-         هى ..سب الذات الالهية    والسخرية من احكام الشريعة الاسلامية !وعبادتها وكذا الشرائع السماوية ومبادئها والدعوة للترج !

-         النسخة الوحيدة التى استند اليها الشاكى وتابعيه جاءت عن طريق الخديعة والكذب لاصطناع جريمة لم تحدث الا فى مخيلة الشاكى وتابعيه تؤكد على انعدام فعل الترويج !

-         ويتضح ذلك من سؤال النيابة العامة للشاكى ص 3

وهل قدم ا ى من سالفى الذكر ثمة نسخة من هذا الكتاب

ج -  هم قالوا انهم حرقوها !

-       من اين اذا  اتى الترويج

ومن اين علم الشاكى وتابعوه ما يحتويه ما سموه كتابا ( مجموعة قصصية )

انه من النسخة الوحيدة التى حصلوا عليها بالحيلة والخداع !

كيف كانت الخدعة للحصول على النسخة الوحيدة من الكتاب ( المجموعة القصصية )

يقول الشاكى فى تحقيقات النيابة العامة

-         اللى قام بالاتصال هو الاستاذ محمود ( مفتش مساجد الاوقاف ) وهو قال انه معجب بالكتاب ! وطلب منه نسخة على اساس انه يقراءها

-       زعزعة عقيدة المسلمين والاقباط !!!!!!!

-         الشاكى يقرأ ما فى الصدور ويفتش فى الضمائر ويتحدث عن  !

-        عن القصد من اصدار ذلك الكتاب سألت النيابة العامة الشاكى الصحفى المزعوم !

-         س : ما قصد سالف الذكر من اصدار ذلك الكتاب ؟

-         ج : ما اعرفش قصده ايه ( وبعدين عرف ) بس هيه ما تتفهمشى غير انها حاجه كلها كفر وزعزعة عقيدة المسلمين والاقباط !!!!!ص 3 تحقيقات النيابة العامة

-         ويكرر الشاكى الثانى محمود ( مفتش مساجد الاوقاف نفس ما ردده الاول

-       الشاكى يرتكب جريمة ثانية ( التنصت والاعتداء على تليفون المتهم والتسجيل له دون حق ودون مسوغ قانونى )

-         الجريمة الاولى التى ارتكبها المبلغ هى انتحال صفة صحفى على غير الحقيقة !

-         عندما قرر انه صحفى بعدما قرر انه حاصل على دبلوم صنايع وانبرى دفاعه متغافلا نصوص قانون الصحافة 96 لسنة 1996 وقانون العقوبات

-         الجريمة الثانية من الشاكى الاول وموظف الاوقاف  وهل تعد دليلا ضد المتهم اما دليلا ضد المبلغين  بعيد ا عن الاخلاقيات التى امرتنا الشريعة الاسلاميية بها والت يتمسح ويتمسك بها الشاكى وتابعيه تربصا بالمتهم

-         الم ينهانا القرآن الكريم عن التجسس ؟

-         الحق اقول للمبلغ وتابعيه واذكره  ببعض الايات القرآنية والشريعة التى يزعم انه

-         يدافع عنها

-       بسم الله الرحمن الرحيم

-       َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

-       سورة الحجرات الاية 12

 

بتاريخ 8 مايو 2011 تثبت النيابة العامة انه ( حيث  تبين لنا تواجد احمد عبد التواب هاشم حنفى محرر صحفى !

 

فى غرفة التحقيق ...فدعوناه داخلها وسالناه عن سبب تواجده

ج : انا جيت علشان اقدم سى دى متحمل عليه مكالمة  هاتفية بين المشكو فى حقه وبين محمود طه

-         الشاكى يصر على اللد فى الخصومة ويتجرأ على اختصاصات النيابة العامة وقاضى الموضوع الى مجمع البحوث الاسلامية والازهر الشريف واتفحص ! ص 6 تحقيقات النيابة العامة

-       الواقعة تشكل جريمة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على

(مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .

.........................

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

هنا توافرت فى حق الشاكى وتابعه جريمة استراق  السمع والتسجيل  فهنا انتهاك لحرمة الحياة الخاصة

واذا اصر الشاكى الاول على زعمه بانه يعمل صحفيا فهنا يضاف الى جريمته جريمة اخرى منصوص عليها فى قانون الصحافة وهى المادة 21و 22  من القانون رقم 96 لسنة 1996

مادة 21 – لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة.

مادة 22 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وما فعله الشاكى وتابعيه لنص المادة 45\1 من دستور 1971

والتى تنص على

مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. 

ودستور 2013

فى نص المادة 57 على ان للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس

وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية ، والمحادثات الهاتفية  وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الاحوال التى يبنها القانون

 

هنا قد توافرت فى حق الشاكى وتابعية جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها فى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والمادة 21 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996

والمحادثات الهاتفية هى صورة ابلغ لتطبيق مبدأ حرمة الحياة الخاصة فهى تستمد حصانتها من حرمة الحياة الخاصة لانها تمت دون رضاء صاحب الحق فى الخصوصية بتسجيل احاديثه

والكالمات التليفونية تنطوى فى ذاتها على الخصوصية التى يحرص عليها المتحدث فالمتهم كان يأمن للطرف الآخر على محتويات مكالمته ‘ فلا يجوز له قانون ان يفشى اسرار المكالمة الهاتفية ، الا انه احتال على المتهم وتربص به بحجة اصطياد دليل باطل وغير اخلاقى دفاع عن الشريعة الاسلامية التى تحض اصلا على الاخلاق !

وتسجيل المكالمات الهاتفية عمل غير مشروع لانه لا يتم على نحو يقره القانون او الاخلاق كما يتضمن التسجيل مفهوم التجسس والتلصص واستراق السمع وهى ركائز العمل غير المشروع ، بالاضافة الى افشاء مضمون المكالمة ولهذا عنى المشرع بكلاهما تسجيل المحادثات الهاتفية مادة 309 مكررا من قانون العقوبات وإذاعة التسجيل المتحص من هذا الجهاز مادة 309 مكررا أ

 

 

وهل تأخذ المحكمة الموقرة بدليل جاء عن طريق غير مشروع !

عن عدم مشروعية الدليل الذى قدمه الشاكى الى النيابة العامة التى كان حريا بها وان لم تقدم الشاكى متهما فى جريمة تنصت وتسجيل عن طريق التليفون كان عليها ان تستبعد هذا الدليل الباطل وغير المشروع

وهل تأخذ المحكمة الموقرة بدليل جاء عن طريق غير مشروع

 

ثامنا : بطلان تقارير مجمع البحوث الاسلامية ومطرانية بنى سويف لصدورهما من غير مختص

ثم يضيف المبلغ فى زهو المنتصر المتربص بغريمه

فيقول : انا قدمت نسخة من الكتاب وديتها

ووديت صورة من الكتاب للكنيسة المطرانية ببنى سويف

واضاف ان كلا الجهتين رفضت تسليمه التقارير

ورود  تقارير باطلة وغير قانونية وصدرت من غير صاحب اختصاص ولم تأمر بها النيابة العامة ومن صنيعه الشاكى المتربص بالكتاب ومؤلفه

تاسعا : عن العلاقة بين الدين والادب والقانون

كلمات  لا بد منها

قبل ان ننتهى من  دفوعنا ودفاعنا نستأذن عدالة المحكمة الموقرة ان تفسح صدرها لنا فى ان نحيط بموضوع الدعوى من زاوية اخرى مختلفة تتعلق بالدين والفن ومنه الادب على وجه الخصوص باسقاط على امجموعة القصصية موضوع التجريم

 

 

منذ سنوات و فى احد ى اللقاءات الفضائية اثار المذيع عدة تساؤلات  الكثيرين يحاولون البحث عن اجابة لها لكن لا اجابة عليها على الاقل حتى الان

وكانت التساؤلات حول :

لماذا تصبح الأصولية الإسلامية هي العدو الرئيسي لحرية التعبير في العالم الإسلامي اليوم؟

 

ألم يخلُ عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم- من أي ذكر عن أي محاكمات أو عقوبات ضد المنافقين، بل رفض الرسول الكريم قتل المنافقين حتى لا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه؟

 

لماذا يبدو المبدع العربي اليوم مُتهمًا حتى إثبات العكس؟

 

كيف ندين التعبير الشعري والقصصي والفني بقوانين وُضعت لضبط سلوك الأفراد في المجتمع؟

 

أليست الشخصيات في العمل الأدبي-عمومًا-لها حريتها الكاملة في طرح أفكارها التي تعارض التقاليد والقيم السائدة أو تـتفق معها؟

 

أليس حقل العمل الإبداعي مفتوحًا على الآراء والأفكار المتناقضة؟

 

وهذا الحقل لا يعبر بالضرورة عن أفكار المؤلف؟

 

لماذا يدس بعض الإسلاميين أنوفهم في أعمال أدبية لا يفقهون فيها؟

 

لماذا يطالبون الناس بعدم الاجتهاد إلا إذا كانوا من العلماء، ثم يقتحمون مجالات ليست من اختصاصهم؟

لماذا يحن العالم العربي إلى محاكم التفتيش، ويريد تكرارها؟

لماذا يحاول بعض الإسلاميين تأجيج الحرائق ضد العقل لإدخال العرب في ظلمات العصور الوسطى؟

ألم تصبح شرطة الفكر شرطة عقيمة؟

...

أليس حريًّا بالإسلاميين أن يتذكروا أن نحلهم قد يلتقي مع ذباب الآخرين على طبق واحد؟

رأى المتخصصين فى المجموعة القصصية موضوع الجنحة :

 

الدكتور مدحت الجيار استاذ الأدب العربى بجامعة الزقازيق :

...ان محاكمة الادباء والكتاب على نصوصهم هى محاكمات انتقائية انتقامية تأتى على حسب شخصية الاديب وليس على حساب النص وليس النص الا تكأة لهذه المحاكمات ، والتى قد يكون المقصود منها تعطيل الكاتب عن مشروعه وابداعه

سؤال اين الله للامام مالك من قبل حول تاويل اية الكرسة من سورة البقرة

اهم ما فى هذه القضية وينسفها هو ان الواقعية فى الادب اختيار ووجهة نظر وليس معنى اختيار الكاتب للمشهم او الشخصية انه متضامن معها لان المقصود من الاختيار هو تعرية الواقع وفضحه وكشفه

وقد يكون القصد من هذا الاختيار هو ادانة النموذج او المشهد الواقعى ونقده بتعريته ، والسياقات التى اختارها الكاتب هى سياقات توضح السخرية مما هو مختار لفضحه وتعريته وادانته فالسخرية والتهكم يعتمدان على وضع المتناقضين فى لحظة احدة و هذا هو مصدر الفكاهة .

رأى الناقد محمد ابراهيم طه

يقول : يسيطر على هذه المجموعة القصصية المكونة من احد عشر قصة هاجس عام ، قلمل يتناوله احد ، لا قترابه من منطقة شائكة ادبيا ، وهى منطقة الدين بما يحفها من مخاطر وما تتطلبه من شجاعة ومخاطرة هاجس عام يتم تناوله بأوجه مختلفة فى معظم القصص وهو العلاقة بين البشر والخالق ، وفيما تؤكد غالبية القصص على طهارة الجوهر والقلب قبل الحرص على الطهارة الخارجية ( الوضوء والاغتسال ) وتؤكد على ان الله موجود فى كل مكان وفى كل شىء ، ومناجاته ورؤيته فى الكون وفى خلقه قد تكون اجدى من الاحتشاد فى اماكن مخصصة قد يغلب عليها المظهرية ، وهى رؤية صوفية فى المقام الأول تتماشى مع طبيعة الانسان المصرى ، خاصة فى القرى والنجوع والاماكن المفتوحة والخلاء حيث الفطرة السليمة .

وفى مقابل هذا الطرح فإن غالبة القصص تفضح وتدين فى نفس الوقت كل اشكال الانحراف بالدين بهدف الاتجار او السمسرة والتكسب ، او البحث عن سلطة يتم الاختباء خلفها لتنغيص حياة البشر والبسطاء والماجرة بالآمهم ، وتخويفهم من عذاب القبر ، او حتى وعدهم بالجنة والنعيم المقيم بهدف إخضاعهم فى الوقت الحالى ، او منعهم من الاعتراض او الثورة على الأوضاع ومن ثم يأتى الاهداء الى الفلاحين فى بلادى الذين علمونا حب الخير والايمان " لأن هؤلاء الفلاحين والبسطاء قديكونوا الهدف الذى يسعى اليه سماسرة الدين وتجاره، فالكاتب يخشى ان يفقدوا برائتهم  وتلقائيتهم بتحولهم الى التطرف والالتزام بالشكل دون الجوهر ، وكما تبدأ المجموعة بالدعاء والابتهال الى الله بالمساعدة فى تثبيت هؤلاء البسطاء والوقوف بجانبهم ، فإنها تنتهى فى القصة الاخيرة التى عنوانها ( أين الله ) بدعاء داخل القصة وابتهال الى الله ان يعود البراح والحب ويختفى المتاجرون بالدين والسماسرة ويعود الصفاء ويختتم هذا الدعاء ( يارب لا تخذل دعاء عبد آمن بك ) [32]

 

ونذ هب الى راى اخر من احد المتخصصين فى النقد الادبى      

 

رأى الناقدة سامية ابو زيد [33]

تقول : فى مجموعته القصصية اين الله والتى اتخذها البعض ذريعة للارهاب الفكرى والتنكيل به وحبسه يحاول كرم صابر ان ينقل لنا مشاعر اهل الريف وتساؤلاتهم وريفيته .....وقد تبدو المجموعة للوهلة الاولى معنية بالشأن الالهى ولكنها فى الامر معنية بمسألة العدالة الاجتماعية والحرية والحب ، وكلها فى زعم ابطاله وجوه للايمان الحق بالخالق .

إذ يستهل المجموعة بمناجاة للرب وتلمس رحمته فأين الالحاد فى ذلك وإن حملت المناجاة بعض العتاب ؟ الا يكون العتاب من المحب للمحبوب ؟ثم يستعرض لنا فى القصة الاولى ( النوم فى الصلاة ) ثلاثةنماذج من اسرة واحدة يتفاوت لدى كل منهم مفهومة عن الايمان ، فنرى البساطة والتسليم بايمان القلب اولا لدى ام عبد الله وعلى النقيض نجد الالتزام الشكلى بالدين وطقوسه لدى ابى عبد الله لينتهى الامر بعبد الله ابنهما منافقا لا يتورع عن الصلاة بغير وضوء لينتهى به الامر مفضوحا بالنوم فى المسجد اثناء الصلاة .

وفى ظنى ان جريمة المؤلف الحقيقية هى التحريض على التفكير ومحاولة فهم الاله دون وصاية المفسرين والمبشرين ، بل ان معروف لا يتورع عن رمى الصارخين فى الجوامع بالكفر والجهل ورغم ذلك فهم يلجأون له لانهم يحتاجون الى عمله لدرايته الواسعة بالفلاحة التى تمثل محورا رئيسيا فى المجموعة .

وفى هذه القصة نلمس ميل الكاتب للعدالة الاجتماعية فى اشارة بارعة حين نفقت جاموسة معروف فى الترعة فصوب وجهه نحو الغرب ليسب الشيطان الذى طمع فى جاموسته ، ولكن اى شيطان يعنى ؟ فلو انه يوجه كلامه لله لولى وجهه شطر المشرق حيث القبلتين ولكنه ولاه شطر المغرب حيث تقع الشمس بين قرنى الشيطان ليسبه ويتداه ، ولا يفوتنا استحضارعبارة  الشيطان الاكبر الموصومة بها امريكا معقل الرأسمالية المتوحشة .

ويقول الكاتب والناقد شعبان يوسف

السؤال لم يخترعه الكاتب والاديب كرم صابر عندما اطلقه على مجموعته القصصية ولكن الجديد انه استخدم ابعادا اجتماعية لاثارة هذا السؤال الفلسفى العميق والذى حير الفلاسفة والعلماء من قبل ولكنه كذلك من الممكن  ان يطرحه الاطفال وتطرحه النمازج الاجتماعية المطحونة وعند اول كارثة يتعرض لها الانسان يسأل اين الله اين الله الذى يخلص هذ االانسام من ذلك الظلم الذى يحيق بالبشر ومن يستطيع ان يرفع هذا الظلم سوى الله بالطبع لا احد سواه

وهنا يستدعى الكاتب كافة ادوات الطبيعة الاولى فهو كاتب يستنهض الحس مباشرة ويجنده ادبيا فى اكتشاف الانسان لذاته وللعالم المحيط به فالارض والزرع والحيوان والفلاح رباعى مركب ويفرض نفسه بقوة وتدور العلاقات بين هذه العناصر دوما ولذلك فايمان هذا الفلاح يختلف عن ايمان بقية الناس فالله لا يحتاج منا ان نذهب الى اماكن العبادة لكى نعبده اليس العمل عبادة فعلا ؟ ام انها شعارات للاستهلاك ؟ [34]

الفن القصصى فى القرآن الكريم

يقول الامام محمد عبده : [35]

جاءت القصص فى القرآن الكريم لأجل الموعظة لكن حكاية القران لاتعدو موضع العبرة ولا تتجاوز مواطن الهداية ولا بد ان يأتى فى العبارو او السياق او اسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح .

وقد يأتى فى الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين او المحكى عنهم وان لم تكن صحيحة فى نفسها كقوله ( كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وكقوله ( بلغ مطلع الشمس ) وهذا الاسلوب مألوف فاننا نرى كثيرا من كتاب العربية وكتاب الافرنج يذكرون آلهة الخير والشر فى خطبهم ومقالاتهم لا سيما فى سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد احد منهم شيئا من تلك الخرافات الوثنية .... [36]

اردنا ان نختصر فى دفاعنا ونوجز لكن حق المتهم علينا لا بوصفه صديق وزميل ومحامى واديب لكن ايضا بوصفه انسان ومبدع

ويؤمن الدفاع

انكم ملازنا الأول والأخير

نؤمن بذلك ليس فقط لا ستقلالكم ، فلا توجد قوة اى قوة تستطيع ان تجور على سلطة القاضى

سيدى الرئيس

اننا كدفاع اصحاب رسالة نشارك القضاء فى تحقيق العدالة ونؤمن بها والعدالة لا تبسط نورها وروحها وعظمتها الا للذين يؤمنون بها

ونحن نطمح غير مبالين للوصول الى العدالة

ونحن والمتهم امنين على قضيتنا وارواحنا وانفسنا وحرياتنا بين ايديكم ونؤمن بأن عدلكم ستعتمدون على صوت ضميركم وستقدرون ادلة الدعوى ولن تقيدكم الا العدل وما اسماه

سيدى الرئيس

انتم قضاة الحق وكلمة العدل التى تنطقون بها يتجاوب صداها فى نفوس ثائرة ونفوس فزعة حائرة

فاجعلوا حكمكم رسالة عدل

الطلبات

يلتمس الطالب براءة المتهم مما هو منسوب اليه

حمدى الاسيوطى المحامى

 

 



[1]  نجاد البرعى – الفتنة نائمة – دليل تدريبى للمدربين حول حرية الدين والعقيدة ص 141 وما بعدها المجموعة المتحدة  2006

[2] حكم المحكمة الدستورية العليا فى 15 يونيو 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 ق دستورية مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا جزء 7 ص 739 

[3] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 12 فبراير 1994 القضية 105 لسنة 12 قضائية دستورية  مجموعة احكام المحكمة الدسترية الجزء 6 ص 154

[4] الحكم السابق ذكره

[5] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 5 يوليو 1997 القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 29 فى 19\7\1997

[6] حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 15 جرائم ازدراء الأيان والتعدي عليه تمبر القضية رقم 24 لسنة 48 قضائية دستورية الجريدة الدستورية 39 فى 25 \ 9\1997

[7] حكم المحكمة الدستورية العليا 3 يناير 1993 فى الدعوى رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا جزء 5 المجلد الثانى

[8] دستور 1971

[9] -( القانون رقم 97 لسنة 1992 قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين )

[10] - حذفت عبارة أو التحبيذ بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 فى 15 / 7 / 2006 0

[11] حذفت عبارة – السلام الاجتماعي – بالقانون 147 لسنة 2006

[12] -( مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 ،)

[13] -( أضيفت بموجب القانون رقم  34 لسنة 1970 ، ثم ألغيت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 147 لسنة 2006  )

[14] - ( أضيفت بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 )

[15] -( أضيفت بموجب المرسوم  بقانون رقم 117  لسنة 1946)- ( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

 

[16] - عدلت بالقانون 29 / 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 فى 22 / 4 / 1982 0

[17] -مستبدلة بالقانون 34 / 1970 الجريدة الرسمية العدد 22 فى 28 / 5 / 1970 0

[18] -معدلة بالقانون 635 / 1954 الجريدة الرسمية العدد 94 فى 25 / 11 / 1954 ثم استبدلت بالقانون 34 / 1970 الجريدة الرسمية العدد 22 فى 28 / 5 / 1970 0

[19] حكم محكمة جنح العجوزة - الجزئية جلسة  26-4-2012

برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد سميح الريحاني. في القضية رقم 529 لسنة 2012  

[20][1] ووقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 قرار رئيس  جمهورية مصر العربية

رقم 536 لسنة 1981 الجريدة الرسمية  -  العدد 15  - في 15 إبريل سنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية

رئيس الجمهورية . . .بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة " 151 " من الدستور.

قــــرر : - ( مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 - مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية ،  وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401هـ ( 1/10/1981 )

 

[21] د محمود نجيب حسنى – دروس فى قانون العقوبات القسم العام – مكتبة النهضة المصرية – طبعة 1957 ص 45 )

[22] المرجع السابق ص 46

[23]  الطعن رقم 41774 لسنة 59 قضائية  جلسة 7 من يناير سنة 1996

[24]  مختار الصحاح طبعة دار المعارف - 1990  ص 439

[25]  الدكتور محمد السعيد عبد الفتاح فى مؤلفه المعنون: "الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة - دراسة تأصيلية تحليلة- 2005 وفقا لرقم الايداع، و2006 وفقا للمتن حيث تضمن تعديلات تشريعية نشرت فى يوليه 2006 - دار النهضة العربية - القاهرة فى ص 122 وما بعدها إلى

[26] دكتور عبد الفتاح بيومي حجازي - المبادئ العامة في الصحافة والنشر - 2006 - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية في ص 111

[27] المرجع السابق

[28] حكم عادل أمام 

[29] الحكم الصادر من محكمة المرج الجزئية فى الجنحة رقم رقم 18377 لسنة 2012 جنح المرج ضد البير صابر عياد

 

[30] الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 9 ديسمبر 1998 محكمة النقض مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر الجنائية السنة 49 ص 1426

أسئلة طرحت  على الهواء مباشرة على سماحة الشيخ الدكتور محمد على الجوزو (مفتي جبل لبنان)، وعلى الشاعر والكاتب المسرحي ممدوح عدوان برنامج الاتجاه المعاكس [31]

[32] اخبار الادب العدد 1057 فى 27 اكتوبر 2013 ص  20

[33] المرجع السابق ص 21 اين الله فى قلوبكم ؟

[34] اخبار الادب العدد 10577 فى 27 اكتوبر 2013  ص 20 إشكالية البراءة الاولى

[35] مجلة المنار ج1 ص 399

[36] الفن القصصى فى القرآن الكريم محمد احمد خلف الله ص 28


  حمدى الاسيوطى     عدد المشاركات   >>  210              التاريخ   >>  22/2/2014



مذكرة حمدى الاسيوطى المحامى دفاعا عن كرم صابر المحامى والكاتب فى  اتهامه بازدراء الاديان عن المجموعة القصصية اين الله

حمدى الاسيوطى 
المحامى
((((وليكن فى نفسك نزوع الى الافضل وشوقا 
لاينطفىء الى الكمال واعلم ان الثقه بالنفس 
تأتى بالمعجزات )))
 
helassuoty@hotmail.com
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1021 / عدد الاعضاء 62