اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
5/3/2012 9:50:36 AM
  إلى الأخوة المحامون بدول الإمارات      

طلب إستشارة من الأخوة المحامون بدولة الإمارات

نأمل التكرم بإفادتنا بكيفية إقامة دعوى ضد بنك إماراتي من عميل صاحب حساب بنكي لدى البنك ويوجد مشكلة لديه بسبب سحب مبلغ دون علمه والبنك يسوف في الإجابة ، وما هل الجهة المنوطة بتقديم الشكوى لديها ضد البنك وما هو القانون المنظم لذلك.

وتقبلوا خالص الشكر،،،

ياسر الغندور
 


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  6/5/2012



الأخ ياسر الغندور
بعد التحية
من المعلوم أن العلاقة بين المصرف والعميل علاقة تعاقدية ينظرها القضاء المدني / تجاري ، و أن المصارف تتحمل تبعة ما يصيب عملاءها من أضرار نتيجة ما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات خطئها باعتبار أن هذه التبعة هي من أخطار المهنة التي تمارسها البنوك ولا تعفي من هذه التبعة إلا إذا أثبتت وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل فعندئذ بتحميل الأخير تبعة خطئه، كما أن استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع.والقانون الذي يحكم ذلك هو قانون رقم (18) 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية..

ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3322 / عدد الاعضاء 62