اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/22/2011 1:16:00 PM
  مذكرة قتل خطأ      

 

 
مكتب
شعبان محمد حجازي
المحامى
المحلة الكبرى شارع الحريه اعلى نادى ام كلثوم  
        ت 0124891117–2441930 /040
E-Mail hegazy7676@yahoo.com

 
 

 

 
 
 
 
 
 







مذكرة
مقدمه من/                                    متهم
ضد
ورثة المرحوم /                                        مدعين بالحق المدنى
في القضية رقم              لسنة               جنح .................
المحدد لها جلسة    /      /  
الوقائع
** حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم في الجنحة عاليه انه تسبب خطأ في قتل المجني عليه /........... وذلك عن إهمال ورعونه بان قاد مركبة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأشخاص
الطلبات
يلتمس المتهم براءته مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنيه والزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
الوقائع
وفقا لما هو ثابت باوراق الدعوى من أولى ورقاتها وهو محضر الانتقال المحرر من الملازم / ............ ضابط بقسم ......... بتاريخ ../......./..... الساعه 4.30 مساء ومن بلاغ شرطة النجده ثبت ان :ـ
1 ـ مكان الحادث هو (( طريق الاتوستراد اعلى كبرى الملك خالد فى اتجاه مدينة نصر )) .
2 ـ ان المتهم يحمل رخصة قيادة درجه أولى وكذا رخصة تسيير للمركبة صالحتين .
3ـ تلفيات السيارة الخاصه بالمتهم هى كسر بالفانوس الامامى يمين وكسر بالاكسدام الامامى من الناحيه اليمنى .
4 ـ تم اصطحاب المتهم الى ديوان القسم ونقل الجثه بمعرفة سيارة الاسعاف .
** ثم تتوالى اوراق الدعوى بسؤال شاهدة الحادث وهى السيدة / ......... ـ مشرفة الباص الذى كان يقوده المتوفى .
والتى اكدت ان الحادث وقع بالمكان الوارد بمعاينة الشرطه وبلاغ النجده واضافة ان :ـ
المتوفى اوقف الباص فى المكان المذكور ليقوم بغلق شنطة السيارة .
سؤل المتهم وثبت من أقواله صحة مكان الحادث وكذا أن الجزء الذى اصطدم به المتوفى بالسيارة هو الجانب الايمن من السيارة وان السرعه التى كان يسير بها المتهم لم تتجاوز 30 كيلو متر للساعه ـ ويؤكد ذلك ـ المكان الواقع به السيارة وكثافته المروريه .
الدفاع
** الحادث لا يحمل دلالة واحدة
    على ثمة إهمال أو رعونة
     أو استهتار من المتهم
مؤدى الوقائع هو انتفاء اى إهمال او رعونة او استهتار من جانب المتهم وانه كان يستحيل عليه مفاداة الحادث مهما كان احترازه وتفطنه فالمتهم كان يقود سيارته بطريق الاوتوستراد اعلى كبرى الملك خالد وعند نزوله من اعلى الكبرى شاهد الباص فى نهر الطريق من الجهة اليمنى فمن الطبيعى سيره بمركبته فى اقصى يسار الطريق ليصبح جانب السيارة الايمن خاصة المتهم فى منتصف نهر الطريق ولكون المجنى عليه لم يتبع اللوائح والقوانين المروريه وتوقف بنهر الطريق اعلى الكبرى وبدون مبرر يجبره على ذلك فان الاهمال والرعونه وعدم الاحتراز يكون مسوب للمتوفى وليس للمتهم .
** الخطأ غير العمدى لا يفترض
      ولا يجوز افتراضه
     وقضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بان
الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض وان سلامة الحكم بالا دانه فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والدليل عليه
وفى حكم لها تقول محكمة النقض
(( متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعة عادية ملتزما فى سيره الطريق الطبيعى المباح له فى السير وان المجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون ان يتحقق من خلوه من السيارات ودون ان يلاحظ السيارة وهى مقبلة فاصطدم بمقدمتها وسقط تحتها ـ فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئا اذا قضى ببراءة المتهم ))
( نقض 8/10/1945 ـ مجموعة القواعد القانونيه ـ محمود عمر ـ ج 6 رقم 610 ص 748 ))
 
وكذا قضت محكمة النقض بانه :
(( ولما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل الى حادث عرضى ولا تقوم من اجله مسئوليه ))
نقض 10/2/1969 س 20 ـ 231ـ  49
نقض 30 /6/1969 س 20 ـ 933 ـ 194
نقض 23/4/1931 مجموعة القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300
ومن المقرر لذلك ان الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ وخطته فى ذلك مختلفة عن خطة الشارع المدنى وتستند خطة الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسئولية الجنائيه وتطبيقا لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلا بل يتعين اثبات ذلك الخطأ والمكلف بالاثبات هو سلطة الاتهام فان لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضى  ان يبرئه دون ان يكلفه باثبات انه لم يأت خطأ.
شرح العقوبات ـ القسم الخاص ـ للدكتور نجيب حسنى ـ ط1786 ص 414
نقض 23/4/1931 ـ مج القواعد القانونيه ـ عمر ـ ج 2 رقم 248 ـ 300
 
وبانذال تلك الاحكام والقواعد على وقائع الدعوى يتبن ان المتهم لم يقترف اى خطأ ينسب اليه بل انه اتخذ طريقه الصحيح ملتزما بالقواعد المروريه وان انتهاك المتوفى للقواعد المروريه هو الذى أودى بحياته نتيجة خطأه الغير مبرر .
** انقطاع علاقة السببيه
     للمتهم بالحادث
     الذى يرجع للخطأ الجسيم
      للمتوفى وحده دون سواه
اذ كان مكان الحادث طريق الاتوستراد اعلى كبرى الملك خالد فى اتجاه مدينة نصر نتيجة توقف المتوفى بسيارته فى نهر الطريق اعلى كبرى بدون مبرر مخالفا نص المادة 68 فقرة ج من قانون المرور والتى نصت على
(( لا يجوز التوقف او الانتظار فى الاماكن الاتية :
( جـ ) على الكبارى او الممرات العلوي او الانفاق او تحت الجسور مالم تكن هناك اماكن مخصصه للتوقف او الانتظار .
وبمخالفة المتوفى لنص تلك المادة ولعدم احترازه ولعدم وجود مبرر لتوقفه فى نهر الطريق واعلى كبرى كان هو وحده السبب فى وقوع الحادث .
 
لمــا تقــدم
يلتمس المتهم الحكم براءته مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنيه والزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
                                                وكيل المتهم
                                               
                                                      المحامى
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2161 / عدد الاعضاء 62