اسم المستخدم:
كلمة المرور:
نسيت كلمة المرور
احمد مصطفى
التاريخ
7/31/2010 8:26:58 PM
حكم صاد ر برفض دعوتين مضمومتين ليصد ر فيهما حكما واحدا الاولي للمطالبة بريع والثانية دعوى تزوير أصلية مرتبطة
باسم الشعب
محكمة الرمل الجزئية المدنية الدائرة رقم ( 00 )
******************
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم الخميس الموافق 000
برئاسة السيد 0000000000000000000رئيس المحكمة
حضورالسيد 0000000000000000000000امين السر
صدر الحكم الاتي
********
في الدعوتين رقمي 00 و 000 مدني الرمل
أولا في الدعوى رقم 00لسنة 0000مدني الرمل
المرفوعة من /ورثة المرحوم /000000000000000وهم
00000000000000000000000000000000000
والجميع مقيمون برقم 00شارع ملك حفني بالعصافرة بالاسكندرية
ضد
1/ورثة 000000000000000
2/ السادة 00000000000000
ثانيا المستأجرون 0000000000000
ثانيا في الدعوى رقم 000 لسنة 000000
المرفوعة من الاستاذة 00000المحامية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعين ورثة المرحوم000000000000000
ضد
1 / 0000000000
2 / 0000000000
ويعلنالن ب00000قسم الرمل بالاسكندرية
المحكمة
***
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق
حيث ان حاصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر الأوراق ان المدعيين اقاموا هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بهذه المحكمة بتاريخ 0000 ومعلنة قانونا للمدعي عليهم طلبا للحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 0000والتوكيل الرسمي العام رقم 000 حرف ز لسنة 0000توثيق الاسكندرية والمؤرخ 00000وابصال التخالص المؤرخ 00000واعتبارهم كأن لم يكونوا وكذلك الحال في حالة عدم الحضور او عدم تقديم أيا منهم مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
علي سند من القول ان المدعين هم ورثة 00000وحال مطالبتهم بالريع المستحق عن حصة مورثهم في العقار موضوع الدعوى قدم المدعي عليهم مستندات عبارة عن عقودا للشراء منسوبة زورا لمورثهم امام الخبير مماحدا بهم الي اقامة هذه الدعوى الماثلة برد وبطلان تلك العقود والمستندات المقدمة من المدعي عليهم
وحيث تداولت تادعوى علي التحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثل المدعين بوكيل عنهم ومثل المدعي عليهم وقدموا حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وبهيئة مغايرة تم ضم الدعوى رقم 00لسنة 0000مدني جزئي الرمل للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا
وبجلسة 00000أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكما تمهيديا بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الموضحة بهذا الحكم وكذلك بجلسة 0000اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب اذارة التزييف والتزوير بجلسة 0000بذات الصلاحيات
وحيث انه من المقرر قانونا في قضاء محكمة النقض ان الاثبات بمعتاة القانونبي هو اقامة الدليل باقامة القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قوته مالم يقم الملزم باقامة الدليل علي مايدعية
سواء كان مدعي عليه اصلا في الدعوى او مدعيا عليه
الطعون ارقام 2079 و 1799 و 2243 لسنة 1962 ق جلسة 17/6/1993
مشار اليه بالمرشد في قانون الاثبات
المستشار يحيى اسماعيل ص
18
وان المقرر بقضاء النقض ان فهم الواقع في الدعوى وتقريرالادلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متي اقامت قضائها علي اسباب تكفي لحملة ولا تخالف الاثبات في الاوراق
الطعن رقم 1824ص 53ق جلسة 20/1/1992
وان عمل الخبيرعنصر من عناصر الاثبالت الواقعية في الدعوى خضوعه لتقرير محكمة الموضوع لها الاخذ بما انتهي اليه محمولا علي اسبابه متي اقتنعت كفاية ابحاثهوسلامة الاسس التي بني عليها عدم التزامها بالرد علي المستندات المخالفة بما اخذت به وقد قضت محكمة النقض لا تثريب علي محكمة لموضوع ان تأخذ بالنتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير محمولا علي اسبالبه التي بني عليها للملتزم بين النتيجة ومفدماتها شريطة ان تكون الاثبات مؤدبة الي نتيجة
طعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1984
وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى التي تطمئن اليبه المحكمة الوارد من مكتب خبراء وزارة العدل في الدعوى 00 لسنة 0000بالبند الاول ان مورث المدعين ليس لهم اى أحقية في قيمة الريع المستحق في الفترة من 1/1/91 حتي 20/6/96 وهي فترة لاحقة علي تصريف المدعين بالبيع في ملكية العقار محل التداعي
وكان الثابت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير في الدعوى الماثلة ان المرحوم 00000هو الكاتب للتوقيعات المنسوب صدورها اليه بكل من عقد البيع المؤرخ 000وايصال التخالص المؤرخ 000والتوكيل الرسمي العام رقم 000لسنة 000
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعين بحسبانهم خاسرين الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187من القا نون
وحيث انه عن النفاذ المعجل فان المحكمة لاترى موجبا له له وتقضي برفضه دون الحاجة الي انزاله بالمنطوق
فلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة / برفض الدعويين 00لسنة 0000 و 000 لسنة 0000 مدني الرمل والزمت المدعين المصاريف وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه
امين السر رئيس المحكمة
سامح محمد مريت
عدد المشاركات >>
180
التاريخ >> 1/8/2010
استاذنا الكبير / احمد بك مصطفى
مشكور على الحكم
احمد مصطفى
عدد المشاركات >>
44
التاريخ >> 1/8/2010
الأستاذ الجليل
والزميل الفاضل
سامح بك مريت
نشكر سيادتكم علي التفضل والتكرم بالمرور علي مشاركتنا وانه لشرف كبير ووسام عظيم تقديركم لنا
وفقكم الله وحفظكم لنا من كل شر
زميلكم أحمد مصطقي المحامي
1
الانتقال السريع
اختــــار
الموجودون الآن ...
عدد الزوار 669 / عدد الاعضاء 62
نشأت حيــدر
/
rodawn19
/
يسري عوض
/
متولى محمود
/
mansor58
/
monnom2000
/
محمود الهنداوى
/
shopraket
/
عائشة
/
grandiesel
/
amin010
/
وائل مجدي
/
medo7eg
/
ehabxp10
/
احمد داود
/
عاطف عرفان المحامى
/
عمادحسنحسن
/
عمرو على عمران
/
صقر الكويت
/
اشرف عنتر
/
طارق كهرمان
/
hassanaustin
/
محمد تقي الدين
/
ahmad twfeek
/
hady hassan
/
امجد موسى
/
شحاته محمد شحاته
/
متعب الكريدي
/
عاطف غالب عباسي
/
وعودداود
/
ابو كرم
/
imene
/
البريكي
/
متولى فتحى
/
سامح جاويش
/
ALavocatoooooo
/
المحامية غادة
/
mohamed_amean
/
الهاشمى
/
عمر على
/
بوخالد الاحمد
/
صفاء الدين ابراهيم الحيالي
/
azharitv
/
kingtut
/
وحيد الدينارى
/
waelalfe
/
Sabraeg
/
hanen mazn
/
عبدالفتاح سالم
/
Mahmood.Rabie
/
رمزي النقيب
/
محمد احمد سالم
/
باسم التركي
/
سمير ادريس
/
محمودسمير
/
سمير خليفة
/
ضياء شديد
/
abubcker
/
احمد شهيب
/
احمد بريه المحامي
/
امين ناجي
/
khaledmaher
/