اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/23/2010 3:01:03 AM
  سلب الولاية التعليمية من الاب      

أمر علي عريضة
السيد المحترم الاستاذ / قاضي الامور الوقتيه
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بعد التحيه :ــ
مقدمته لسيادتكم / .......................................................... ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالرحيم حسن محمد السيوطي المحامي بالجيزة
ضــــد
1 ـ السيد الاستاذ / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بصفته
2 ـ .................................. المقيم .............................................................
الموضوع
من حيث ان الطالبة مطلقة المدعي عليه الثاني ومن حيث انهــا حاضنة لأبــنها الصــغير ( .........) البالغ من العمر 6 سنوات. ومن حيث انها ترغب في ادخال ابنها احدي المدارس ............... الكائنة .........., ومن حيث ان هذه المدارس تشترط موافقة الاب حتي يتم قبوله.
ولما كان المدعي عليه الثاني متعنتا في ذلك ولم يقدم موافقته حتي الان مما يضيع علي الصغير فرصة تعليمه في هذه المدارس ولما كانت الطالبة متعهدة بالانفاق علي تعليم الابن في هذه المدارس دون مطالبة المدعي عليه الثاني بثمة مصاريف او رسوم دراسية ودون تحميله بتلك المصاريف لذلك فقد قامت بتوثيق اقرارا بالشهر العقاري يفيد تحملها بكافة مصاريف ابنها ولما كانت مدة التقديم لتلك المدارس علي وشك الانتهاء
لذلك
فان الطالبة تلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع علي هذا الطلب والاوراق المرفقه اصدار امركم بالزام المدعي عليه الاول بصفته بالحاق الصغير ( ...............) بالمرحلة الابتدائية باحدي المدارس ................ دون اخذ موافقة ولي امره المدعي عليه الثاني علي ان يكون ذلك في مواجهته مع سلب الولاية التعليمية من المدعي عليه الثاني وجعلها للطالبة
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام وكيل الطالبة

المحامي


  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  24/7/2010



 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد...
جزاك الله كل خيرا الاستاذ الفاضل عبدالرحيم السيوطى على هالطرح 
اما بالنسبة لطلب سلب للولاية التعليمية من الاب طبقا  لقانون الطفل رقم 21 لسنة 2008 نص فى المادة 54 على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للشخص الحاضن فقط 
وبعيدا عن القانون الموضوع له بعد اجتماعى بل وشرعى وهو استخدام الاطفال فى المعارك الدائرة بين الزوجين المنفصلين دون النظر لمصحلة الابناء وهذه هى الكارثة ومع نقص الدين وتداخلات غير المختصين والمعنين واصحاب الالباب واهل الربط والحل مما يزيد الطين بلة
ودمتم طيبين


  السيوطي    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  24/7/2010



بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل المحترم الاستاذ / أحمد الريس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اشكرك شكرا جزيلا علي مرورك الكريم علي هذا الموضوع واشكرك شكرا خاصا علي اهدائك لي نص المادة 54من قانون الطفل 21 لسنة 2008 لأن هذه المادة ليست بحوزتي وقد كنت محتاجها تأصيلا للطلب والذي جلسته باكر الاحد 25/7/2010 فانا عاجز عن الشكر وحسنا يا أخي فعل المشرع حين جعل الولاية التعليمية للحاضنه والموكله حاضنه للصغير وتعنت المطلق ابي الصغير فهو رافض الحضور الي المدرسة لتقديم موافقته لتعليم الابن مع ان والدته قدمت اقرارا موثقا بالشهر العقاري علي انها سوف تنفق عليه في هذا التعليم من حامض لحلو ولن يدفع الاب مليما واحدا حيث انها ترغب في تعليمه في مدرسة اجنبيه مما دفع بنا الي تقديم امر علي عريضة لقاضي الامور الوقتيه وزي ما تقول هذا النص جاء في وقته اسأل الله ان ينفعنا بك وبكافة الزملاء وبعلمكم الغزير
والله والي التوفيق  

 

توقيع 
عبدالرحيم حسن السيوطي
المحامي


  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  24/7/2010



 
«الأسرة والسكان»: حكم «الإدارية العليا» بعودة «الولاية التعليمية» لأب غير حاضن «حالة فردية»

  كتب   هدى رشوان وشيماء عادل    ٣/ ١/ ٢٠١٠

أكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن المادة ٥٤ من قانون الطفل، التى تقضى بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن، مازالت سارية.

واعتبرت الوزارة حكم الإدارية العليا يوم الخميس الماضى، بعودة الولاية التعليمية لطرف غير حاضن، وإحالة المادة ٥٤ من قانون الطفل، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها ومدى مطابقتها لقانون الشريعة الإسلامية، «حالة فردية ولا يجوز تعميمها».

قال خليل مصطفى، المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أحال المادة ٥٤ من قانون الطفل إلى المؤسسات الدينية: الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، وأقر الجميع جوازها وتمت الموافقة عليها فى البرلمان.

كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية «على ابنته» إليه، طاعناً فى دستورية المادة ٥٤ من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها.

ووصف عوف الحكم بأنه «انتصار للطفولة»، وجاء مؤكداً على عدم دستورية المادة ٥٤ من قانون الطفل.

وقال عوف لـ«المصرى اليوم» إنه أقام دعوى قضائية فى ٢٠٠٥، لرغبته فى تعديل مسار ابنته من التعليم الحكومى إلى الأزهرى النموذجى، ولم يتمكن من ذلك وخسر الدعوى بعد رفض مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تعديل المسار وإثبات أبوته للطفلة



  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  24/7/2010



استكمالا للفائدة نعرض الامر التالى حيث ان 

 المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية على ابنته إليه، طاعناً فى دستورية المادة 54 من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها والى الان لم يصدر حكم فى هذه الدعوى الدستورية . لذلك نرى استمرار العمل بهذه المادة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .
شاكرين لكم وبالتوفيق دائما استاذ عبدالرحيم السيوطى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 738 / عدد الاعضاء 62