قانون بيع السيارات رقم 10
لعام 2003 0
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 14/11/1421 هجري
و7/2/2001 م0
يصدر مايلي
المادة 1- ينهى العمل باحكام القانون رقم /4/تاريخ20/3/1988 والقانون رقم /41 / تاريخ 20/12/1986 0
المادة 2-آ- يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتهاكلا او جزءا لدى مديريات النقل المختصة بعد تسديد الرسوم المتوجبة ولايعتد باي تنازل او نقل لملكية السيارة اوا لجزء منها يتم خلاف ذلك 0
ب- يجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونيةشريطة ان يتم انفاذ هذه الوكالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وعلى الكتاب بالعدل ارسال نسخة من الوكالات المنظمة لديهم بنقل ملكية السيارات الى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها 0
ج- تفرض غرامة تعادل مثلي رسم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي على كل من يخالف احكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة 0
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في 24/11/1421 هجري و17/2/2001 م0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد