المرسوم التشريعي
رقم33لعام2003
المتعلق بادخال واخراج
العملات الىسورية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة1- يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن 0
المادة 2-محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لاحكام هذا المرسوم التشريعي وفق احكام انظمة القطع وتحال اليها جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم الاقتصادية 0
المادة 3- يلغى المرسوم التشريعي رقم/6/ لعام 2000 والمرسوم التشريعي رقم/24/لعام 1986 0
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0
دمشق في 9/5/1424 هجري و8/7/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد