|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/17/2008 6:21:19 AM
|
رد
|
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ صلاح محمود عوض الله جاد الله
بصفته الممثل القانونى لشركة غارب للخدمات البترولية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
5- السيد/ طاهر مصطفى محمود قاسم
الإجراءات
بتاريخ 18 مايو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبسقوط نص المادة (72) من هذا القانون مع جعل أثر الحكم بعدم الدستورية نافذاً من تاريخ 7/7/2003 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه بتاريخ 17/11/2001 أحال مدير مكتب علاقات عمل البساتين ودار السلام التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة شكوى المدعى عليه الخامس ضد المدعى بصفته الممثل القانونى لشركة غارب للخدمات البترولية إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة، وتم قيدها أمام المحكمة برقم 2527 لسنة 2001 عمال جزئى القاهرة، وحدد المدعى عليه الخامس طلباته فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف قرار فصله عن العمل، وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى إليه راتبه منذ تاريخ فصله حتى عودته إلى العمل، بالإضافة إلى قيمة الخصومات التى أجرتها الشركة من مرتبه مع حفظ حقه فى الرجوع على الشركة بالتعويض، وبجلسة 20/3/2002 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الفصل الحاصل فى 6/11/2001، وألزمت الشركة بأن تؤدى للعامل ما يعادل أجره الشهرى من تاريخ الفصل، وحددت جلسة 26/5/2002 للإعلان بالطلبات الموضوعية، ونفاذاً لذلك حدد المدعى عليه الخامس طلباته الموضوعية فى إلزام الشركة بدفع التعويض الذى قدره، وبجلسة 29/5/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة العمال الكلية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 1108 لسنة 2002 عمال كلى جنوب القاهرة، التى قررت إحالتها إلى اللجنة الخماسية للاختصاص، وأثناء نظر الدعوى أمام اللجنة دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، وسقوط نص المادة (72) من هذا القانون، وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه- قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005- من أثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، وعضو عن إتحاد نقابات عمال مصر، وعضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، كما تصدر قراراتها طبقاً لنص المادة (72) من هذا القانون بأغلبية الآراء، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة- والحالة هذه- أن تكون لجنة إدارية، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|