القانون 41 المتعلق بالتصرف
بالاراضي الحدودية لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 4/9/1424 هجري و18/10/2004 0
يصدر مايلي
المادة 1-لايجوز انشاء او نقل او تعديل او اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية او اشغالها عن طريق الاستئجار او الاستثمار او باية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم او لمنفعة شخص طبيعي او اعتباري الا بترخيص مسبق 0
المادة 2- تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع 0
المادة 3- أ-يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية او من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع 0
ب- ان رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لايقبل أي طريق من طرق المراجعة الاانه يجوز اعادة الطلب في حال زوال المانع للترخيص او انقضاء سنة من تاريخ الرفض 0
المادة 4- تنفذ احكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالاراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به0
المادة 5- تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للاراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الاخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما وتطرح الارض مجددا للبيع بالمزاد العلني 0
المادة 6- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من ايلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية او من تاريخ اشغاله عن طريق الاستئجار او الاستثمار او باية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا 0
المادة7-أ-في حال اشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار او الاستثمار او باية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الارض اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع الارض خلال المهلة الحددة في المادة السادسة من هذا القانون0
ب- لايخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية او حقوق اشغالها عن طريق الارث او الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة0
ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون اعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية 0
المادة 8- أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل اجراء المعاملات المشمولة باحكام هذا القانون مالم تكن مقترنة بترخيص مسبق او بصورة عن اعلام الجهة الادارية المختصة المطلوب حسب الحال 0
ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والاجراءات التي تجري خلافا لهذا القانون او تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من احكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان ضمان تنفيذها0
ج- على النائب العام اقامة الدعاوى اللازمة لابطال العقود والتصرفات والاجراءات المخالفة لاحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشانها0
المادة9-أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى مئة الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة/1/ او الفقرة/أ/ من المادة 8 من هذا القانون 0
ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثة الاف ليرة كل من يخالف احكام الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة 7من هذا القانون 0
ويعاقب بالغرامة من ثلاثة الاف ليرة الى عشرة الاف ليرة كل من يخالف احكام الفقرة /ب/ من المادة/7/ من هذا القانون 0
المادة 10- لاتطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية :
أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة0
ب- وقوع الارض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الادارية او النطاق العمراني 0
ج- معاملات الافراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الاوصاف 0
المادة 11- يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون 0
المادة 12 – يلغى المرسومان التشريعيان رقم(193) تاريخ 3/4/1952 ورقم(75) تاريخ 28/7/1962 0
المادة 13 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0
دمشق في 12/9/1425 هجري و26/10/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد