اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون المدني

قانون الحراج رقم 7 لعام 1994




                             القانون رقم 7 لعام 1994
                                   (قانون الحراج)

                             القانون رقم 7 لعام 1994

 

                                   (قانون الحراج)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على احكام الدستور

 

وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1414 هجري الموافق 1/6/1994 م0

 

                                 يصدر مايلي:

 

                                 الباب الاول

 

                                 تعاريف

 

المادة1-يقصد بالعبارات التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :

 

أ‌-      الوزير:وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0

 

ب‌-                        الوزارة :وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 0

 

ج-المدير :مدير الحراج0

 

د- المديرية : مديرية الحراج0

 

ه- المصلحة: مصلحة الحراج بمديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة0

 

و- الحراج:هي المجتمع النباتي والبيئي المتكون من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة ادناه او من بعضها سواء اكانت ثابتة بصورة طبيعية او بمجهود بشري:

 

الارز والشوح والصنوبر والكينا والاكاسيا(السنط) والفاف والسنديان والبلوط والبطم بانواعها كافة –الشربين –اللزاب- العفص – العدريس- الكازورينا- الغرب-الطرفاء-الدلب الدردار-الخرنوب –الكستناء-البندق-الزرود-العبهر-العرعار-الميس-القطلب-الغار-الصلع-القيقب-المحلب-المحيلس-الزمزريق-الزكم-القندول-الدفران-السويد-الدبق-النشم-الريحان –السدر- العجرم-الطيون-الجربان-الزعتر- الزعرورواللوزوالخوخوالاجاص بانواعها البرية-الرميميم-عرقالسوس-السرخس-الاشواك-وكل شجرةاوشجيرة وكل ما ينبت على الارض الحراجية مما لم يرد ذكره اعلاه0

 

ز-الاراضي الحراجية:هي الاراضي النابت عليها أي نوع من الاشجار او الشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة بالفقرة-و- السابقة سواء كانت نابتة بصورة طبيعية او بمجهود بشري0

 

ح-الحاصلات الحراجية:هي الجذوع الحراجية الصناعية واحطاب الوقيد ومنتجات ومخلفات الاراضي الحراجية وسائر مكوناتها ومكنوناتها وكذلك متحولات وثمار وبذور ومنتجات ومخلفات هذه الاراضي وبصورة خاصة المواد التالية:

 

زيت البطم- زيت الغار الحراجي-القطران بانواعه –ورق السماق الحراجي وبذوره-الفوة-العلك الحراجي-الاكواز الصمغية الحراجية –قشور الفصيلة السنديانية الحراجية- قشور الفصيلة الصنوبرية الحراجية- الفحم والدق بانواعه- الاحجار والتراب والكلس والرمل والجبصين والمعادن والاسمدة وكل ما يمكن استحصاله من المواد الحراجية0

 

ط-حراج الدولة: هي الحراج العائدة ملكيتها للدولةسواء كان عليهاحق انتفاع ام لم يكن0                                                                ي-الحراج الخاصة : هي الحراج العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين اوالاعتباريين من اشخاص القانون الخاص0

 

ق- المحمية الحراجية : هي مساحة محددة من الاراضي الحراجية اواراضي املاك الدولة تخصص بهدف تحريجها للمحافظة على انواع النباتات والحيوانات والطيور المهددة بالانقراض واكثارها 0

 

المادة 2- تخضع لاحكام هذا القانون :

 

أ‌-      الاراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها نفع عام بالنظر لموقعها ووضعها والميزات الخاصة بها 0

 

وتعين هذه الاراضي بقرار يصدر عن الوزير0

 

ب‌-                        أي نوع من الاراضي الزراعية التي تغطي النباتات الحراجية المبينة بالفقرة-و- من المادة الاولى السابقة اكثر من 10%من مساحتها0

 

                                   الباب الثاني

 

                                   حراج الدولة

 

                                   الفصل الاول

 

                 استثمار الاراضي الحراجية وبيع حاصلاتها  

 

المادة3- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص باستثمار حراج الدولة يضمن استثمارها واستغلالها وانتاجها وتحسينها والمحافظة عليها 0

 

وتحدد رسوم الاستثمار المقطوعة والنسبية المستحقة للدولة بمرسوم 0

 

المادة4-تحدد مدة استثمار الاراضي الحراجية بطريقة القطع بخمسة اشهرتبدأ في اول تشرين اول من كل عام وتنتهي في نهاية شباط من العام التالي 0

 

المادة5-آ- يطبق في بيع حاصلات حراج الدولة احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته 0

 

ب -يستثنى من احكام الفقرة-آ- السابقة مايلي :

 

1-البيع بالطريقة المباشرة:

 

اذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن100 مائة الف ليرة سورية0

 

2- البيع بموجب عقد التراضي :

 

اذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن300 ثلاثمائة الف ليرة سورية 0

 

                                      الفصل الثاني

 

                                نقل حراج الدولة وخزنها

 

المادة6- لايجوز للمستثمر ان ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص باستثمارها من موقع الاستثمار او موقع التركيز او مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية الا باجازة نقل تصدر عن المصلحة يحدد فيهاكمية الحاصلات المنقولة اوانواعهاواوصافهاوالطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب ان ترفق هذه الاجازة بالحاصلات المنقولة لابرازها عند كل طلب من من قبل موظفي الحراج ورجال قوى الامن الداخلي0

 

المادة7- يمنع نقل حاصلات حراج الدولة مهما كان نوعها ومنشؤها خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها 0

 

المادة8- آ-يمنع خزن محاصيل الحراج السورية والاتجار بها الا بعد الحصول على رخصة من الوزارة 0

 

ب تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وادارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير 0

 

 ج- لموظفي الحراج ورجال الضابطة العدلية حق الدخول الى اماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها0

 

                                   الفصل الثالث

 

                 الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة  

 

المادة 9- يجري الكشف مبدئيا على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل العاملين المختصين في المصلحة لتنظيم مخطط يوضح الحدود والمساحة للموقع المطلوب استثماره ويرفق بتقريرتوضح فيه هذه المعلومات مع بيان نوع وعدد الاشجار وكثافة الادغال واعمارها وقابلية الموقع للاستثمار وسواء اكان ذلك للوقود ام  للصناعة مع بيان كمية كل منهما ويعتبر الكشف اساسا للترخيص 0

 

المادة10 –تجري المصلحة كشوفا اخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كمية الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها او تحويلها الى فحم كما تجري المصلحة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمارداخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مائة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتاكد من عدم وجود أي تعدلا براء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار 0

 

المادة11- يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الكشف واذا لم يحضر في هذا الموعد او يرسل وكيلا قانونيا عنه يجري الكشف في غيابه وفي هذه الحالة يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف 0

 

المادة 12- آ- يحق للمديرية وللمستثمر الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة اسبوع يبدا بحق المدير من تاريخ وصول تقرير الكشف الى ديوان المديرية وبحق للمستثمرمن تاريخ اجراء الكشف اذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف اذا جرى بغيابه0

 

ب -عند ورود اعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية0

 

ج-يتحمل المستثمرنفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه ان يسلف هذه النفقات الى المديرية فور تقديمه الاعتراض0

 

د- يحدد بقرار يصدر عن الوزير مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها0

 

                                  الفصل الرابع

 

                        حقوق الانتفاع من حراج الدولة

 

المادة13-للاشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع التالية من الحراج المجاورة لمسافة لاتجاوز 5كم من مركز القرية او حدودها العقارية ايهما اقل وذلك بقدر لايجاوز حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والاصول المعينة في هذا القانون :

 

أ‌-      الانتفاع من الاحطاب اليابسة 0

 

ب‌-                        الانتفاع من الاخشاب اللازمة لصنع الالات الزراعية او لاصلاح المساكن0

 

ج-رعي المواشي باستثناء الابل والماعز0

 

المادة14- تعين حقوق انتفاع على كل منطقة حراجية ضمن امكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن :

 

أ‌-      حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع 0

 

ب‌-                        نوع حق الانتفاع المترتب عليها 0

 

ج-اصحاب هذا الحق 0

 

د- مدة الانتفاع 0

 

المادة 15- لايجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب احكام هذا القانون الاتجار بهذه الحاصلات او استعمالها لغير الغاية التي منحت من اجلها 0

 

المادة16-لايجوز لاي جهة عامة المباشرة باي عمل لاستخراج مواد من الاراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد والتعويضات الواجب استيفاءها عند الاقتضاء بقرار يصدر عن الوزير 0

 

                                   الفصل الخامس

 

                             اعطاء رخص الانتفاع

 

المادة17- تقبل طلبات الانتفاع بالاحتطاب والقطع والرعي وتمنح رخص مجانية وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير0

 

المادة 18- يحظر الترخيص برعي المواشي في المواقع التالية:

 

أ‌-      التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة عشر سنوات 0

 

ب‌-                        التي لايتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها او المحرجة مجددا عشر سنوات 0

 

ج-المستثمرة بالقطع الاجمالي ولم يمض على قطعها عشر سنوات 0

 

د-المواقع التي ترىالوزارة منع الرعي فيها لصيانة المناطق الحراجية المجاورة 0

 

المادة 19- تحد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها ثمانية اشهر تبدأ في 1تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شباط من العام التالي وذلك في المناطق التي توجد فيها مراع ربيعية يمكن الرعي فيها خلال مدة المنع 0

 

اما  في المناطق الحراجية الاخرى التي لاتجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل المدير فانه يسمح بالرعي فيها طيلة ايام السنة 0

 

المادة 20- آ- يمتنع اقتناء الماعز والابل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير 0

 

ب-يمنع منح رخص رعي للماعزوالابل في الحراج والاراضي الحراجية0

 

                              الفصل السادس

 

                           حماية حراج الدولة

 

المادة 21- حراج الدولة ثروة قومية لايجوز التصرف بها او تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت الا وفقا للقوانين والانظمة النافذة ويمنع بوجه خاص:

 

أ‌-      تمليك او تاجير اراضي حراج الدولة لاي شخص او جهة مهما كانت الاسباب 0

 

ب‌-                        تمليك او تاجير حراج الدولة المحروقة او التي تتعرض للحريق لاي شخص لو جهة عامة او خاصة ايا كانت اسباب الحريق وسواء كانت هذه الاراضي مسجلة باسم الدولة ام غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الاراضي وتعيد تحريجها فورا0

 

ج -انشاء او تبديل او نقل أي حق عيني على اراضي حراج الدولة ولاتقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن الالصالح الدولة0

 

د- نقل ملكية اراضي حراج الدولة الى البلديات او الوحدات الادارية ايا كانت الاسباب بما في ذلك ادخالها في المخططات التنظيمية لتلك البلديات او الوحدات الادارية الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة0

 

ه- حرث او كسر اراضي حراج الدولة او أي ارض واقعة داخلها او انتزاع ارومات الاشجار الموجودة فيها 0

 

و- رعي الاخلاف الجديدة الناتجة عن استثمار او حريق حديث 0

 

ز- تشويه اراضي حراج الدولة باي شكل كان 0

 

ح- اصطحاب الات او وسائط خاصة بالقطع او النقل او ادخال او استخدام اليات داخل حراج الدولة وهذا لايمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج0

 

ط- دخول اقسام حراج الدولة المحظورة او التي يحظر الدخول اليها 0

 

ي- اصدار او تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لاحكام هذا القانون الا من الوزير ويمتنع ذلك على اية جهة اخرى0

 

ك-اقامة منشآت لاية جهة رسمية او طبيعية او اعتبارية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت او دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير0

 

ل- القيام باي عمل من شانه الاضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص 0

 

م- تعتبر الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لاحكام الفقرات(آ-ب-ج-د-ي) المذكورة اعلاه باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لاي اثر قانوني0

 

المادة 22- يحظر حمل النار اواضرامها خارج المساكن والابنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها 0

 

المادة 23- يجب ان تحاط المساكن و الابنية الواقعة ضمن حراج الدولة اوعلى بعد مائتي متر منها والتي تشعل فيها النار لحاجات عائلية او صناعية بفسحة من الارض عرضها خمسون مترا خالية من الشوك والعشب والاشجار الصمغية 0

 

ويجب ان تبقى هذه الفسحة دائما بحالة نظيفة وان لايترك فيها شيء من المواد القابلة للاشتعال 0

 

المادة 24- لايسمح باستخدام النار في الخيم والمضارب والورش والمصانع والانشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها الا لاجل طهي الاطعمة والتدفئة وفي هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج 0

 

ان صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة يجب ان يجري ضمن الشروط التي تحددها الوزارة ولها ان تمنع هذه الاعمال مؤقتا او نهائيا حسب ما تقتضيه المصلحة0

 

المادة 25- يجب على ادارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج او في مناطق تبعد عنها مسافة اقل من مائتي متر ان لاتترك على مسافة اقل من عشرين مترامن جانبي الخط اي نباتات قابلة للاحتراق واذا لم تقم هذه الادارات بازالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة اعلاه تولت المديرية ازالتها على نفقة هذه الادارة 0

 

المادة 26- لايجوز انشاء اية مؤسسة صناعية اومنشأة تستعمل النار او مستودع لمواد مشتعلة او بيت للسكن داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من خمسمائة متر من كل حد من حدودها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة0

 

المادة27- لايجوز لاي شخص ان يقوم بحرق اشواك او اعشاب او قش او غيرها من النباتات الكائنةفي ارض لاتبعد 300 ثلاثمائة متر من الحراج الا باجازة من الوزارة 0

 

المادة 28- لاتكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تصيب الحراج الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحرائق من الحراج الخاصة الى حراج الدولة0

 

                              الفصل السابع

 

                انشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية

 

المادة 29-آ- للوزير انشاء مناطق وقاية في اراضي املاك الدولة واراضي الاملاك الحاصة بقرار منه0

 

ب-يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة 0

 

ج- تكون منطقة الوقاية اما من منطقة جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه واما ارض حراجية بهدف :

 

1-تثبيت الاتربة على الجبال والمنحدرات التي تزيد نسبة الميل فيها عن 50%0

 

2-حماية الارض من اجتياح الانهار والسيول 0

 

3- حفظ الينابيع ومجاري المياه وحرمها0

 

4- حماية التلال الواقعة على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 0

 

5- المحافظة على الصحة العامة 0

 

6- حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف او طرقات رئيسية عامة0

 

7- عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاجها المنطقة الى النقصان 0

 

8- حماية ارض باشرت المديرية بتحريجها 0

 

د- يمنح اصحاب اراضي الاملاك الخاصة المشمولة باحكام هذه المادة تعويض بدل اجر المثل خلال منعهم من الاستثمار0

 

ه-تلغى قرارات انشاء مناطق الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الاسباب الداعية لذلك0

 

المادة 30- يمنع استثمار او كسر مناطق الوقاية قبل الحصول على رخصة من الوزارة وعلى المخالف اعادتها الى ماكانت عليه قبل ارتكاب المخالفة اما الرعي في هذه المناطق فيخضع للاحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة 0

 

المادة 31- يجوز انشاء محميات حراجية بقرار عن الوزير يحدد فيه :

 

أ‌-      اسم المحمية والهدف من انشائها0

 

ب‌-            موقعها وحدودها ومساحتها 0

 

ج-تنظيم كيفية الدخول اليها والخروج منها من قبل الاشخاص وتحديد الغاية من الدخول0

 

د- تنظيم استثمارها والحفاظ عليها 0

 

                           الباب الثالث

 

            الحراج الخاصة – ادارتها واستثمارها 

 

المادة32- ان تحريج وحماية واستثمار وادارة الحراج العائد للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين منوطة بمالكيها او اصحاب الحقوق القانونية عليها0

 

ويكون للوزارة حق الاشراف عليها على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن احكام هذا القانون 0

 

المادة 33- تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الاخرى مجانا دون أي مقابل ضمن حدود الامكانيات المتاحة 0

 

المادة 34- تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وشروطها0

 

المادة 35- يمنع كسر الاراضي الحراجية الخاصة التي تنمو عليها الفصيلة الصنوبرية حيث تخضع للاستثمار الفني فقط0

 

المادة 36-ان منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف او تامينا للصحة العامة يعطي صاحب الحراج حقا في التعويض عن الضرر ان كان المنع نهائيا 0

 

المادة 37– آ- يحق لمالكي الارض الزراعيةاو المشجرة باشجار مثمرة النابت عنها بعض النباتات الحراجية بكثافة تقل عن 10% قطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة مجانية يحصل عليها من دائرة الحراج في المنطقة بعد اجراء كشف مجاني على الموقع0

 

ب-اما الاشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح او في الحدائق المنزلية فتخضع فقط لرخصة قطع ونقل مجانية من دائرة الحراج0

 

                              الباب الرابع

 

                   العقوبات والمسؤوليات المدنية

 

المادة 38- آ-يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من اضرم النار باية وسيلة كانت بقصد احداث حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او مناطق الوقاية 0

 

ب-يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة /آ/ السابقة نصفها اذا اصيب من

 

  جراء اضرام النار على الوجه المبين فيها انسان بعاهة دائمة0

 

ج-تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن اضرام النار على الوجه المبين في الفقرة/آ/من هذه المادة وفاة انسان0

 

د-تكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا كان الدافع الى الفعل المبين في الفقرة/آ/من هذه المادة الاضرار بالاقتصاد الوطني0

 

المادة 39- يغاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في اراضي حراج الدولة المحروقة او زراعتها خلافا لاحكام الفقرة /ب/من المادة 21من هذا القانون 0

 

المادة 40- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاثة سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة 0

 

المادة41-آ- من اقدم بدون ترخيص مسبق على قلع او قطع او اتلاف او تشويه الاشجار والشجيرات في حراج الدولة او الاتيان باي عمل يؤدي الى اتلافها عوقب مدة شهرين عن كل شجرة او شجيرة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة الا تجاوز مدة الحبس ثلاثة سنوات

 

ب-اذا وقعت الافعال المحددة في الفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس الى النصف والغرامة الى مثل قيمة الاشجار والشجيرات 0

 

المادة 42- من رعى حيوانا او اطلقه في حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية عن كل راس من انواع الغنم او البقر ومن الف الى الفي ليرة سورية عن كل راس من الحيوانات الفرسية او الخنازير ومن الفين الى ثلاثة الاف ليرة سورية عن كل راس من الماعز او الابل على ان لاتتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ويحكم بالمصادرة في حالة التكرار0

 

المادة43-آ- من نزع اواخذ او نقل خلافا لاحكام هذا القانون حجارة او رملا او معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتىثلاثة اشهر

 

ب-واذا كانت المواد المنزوعة او الماخوذة او المنقولة ترابا او حشائش او اوراقا خضراء او يابسة او اسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلي قيمة هذه المواد0

 

المادة44- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المادة 30 والفقرة ه/من المادة 21من هذا القانون0

 

المادة 45- آ- يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (6-7-15-35) والفقرة/ و/ من المادة 21 من هذا القانون 0

 

المادة 46- يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (8-20-22-23-24) والفقرات (ح-ط-ل) من المادة 21 من هذا القانون 0

 

وتطبق هذه العقوبة على من يخالف احكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها 0

 

ويحكم بالمصادرة ايضا عند مخالفة احكام الفقرة/آ/ من المادة 20 من هذا القانون 0

 

المادة 47-آ- يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر والغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة سورية من يقدم على دخول المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك0

 

ب-تكون العقوبة من شهر الى سنة والغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية اذا اصطحب الفاعل معه اداة او واسطة للصيد 0

 

ج- وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ان لا تقل عن عشرة الاف ليرة سورية اذا ادى الدخول الى المحمية او التواجد بقربها الى الحاق أي ضرر بها او النباتات او الحيوانات الموجودة بها0

 

المادة 48- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر من يخالف احكام الفقرات (آ-ج-د-ي)من المادة 21 من هذا القانون 0

 

المادة 49- تضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل المعاقب عليه  بموجب احكام هذا القانون من احد العاملين في الدولة او اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ او ارتكب ليلا او وقع على الاشجار المغروسة على جوانب الطرق0

 

المادة 50- اذا نص قانون اخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد0

 

المادة 51- آ-يلزم كل من احدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه وفي كل الاحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة او الماخوذة او المنقولة من حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها او قطعها او نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات الى شخص ثالث او الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولايجوز للمختار ان يمتنع عن الاستلام 0

 

ب-يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار اذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية0

 

ج- اذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد عن عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها تصادر الكمية المنقولة جميعها واذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط 0

 

المادة 52-آ-مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة باصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين امام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير او من يعطيهم تفيض بذلك لتمثيله امام المحاكم والدوائرالقضائية على مختلف انواعها ودرجاتها  ولهم حق الطعن بالاحكام الصادرة0

 

ب-كما يحق للمدير تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية او المصلحة للحضور امام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف انواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وايضاح هذه الدفوع0

 

المادة 53-يمتنع على المحاكم استخدام الاسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او وقف تنفيذها 0

 

المادة 54- آ- في حال غصب جزء او مساحة من اراضي حراج الدولة او وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الاخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لاحكام هذا القانون تنزع يد الغاصب او واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الادارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب 0

 

ب-للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد ان تقلع الغراس وتزيل الابنيةوالانشاءات على نفقة الغاصب او واضع اليد او مصادرتها لمصلحة الدولة ولايحق للغارس او الباني المطالبة باي تعويض 0

 

وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الاموال العامة 0

 

                                احكام عامة

 

المادة 55- يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون 0

 

المادة 56- يلغى قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 66تاريخ21-9-1953 0

 

المادة 57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

دمشق في11/1/1415 هجري و20/6/1994م

 

                                                    رئيس الجمهورية

 

                                                          حافظ الاسد

 

 

 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1414 هجري الموافق 1/6/1994 م0
                                 يصدر مايلي:
                                 الباب الاول
                                 تعاريف
المادة1-يقصد بالعبارات التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
أ‌-      الوزير:وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0
ب‌-                        الوزارة :وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 0
ج-المدير :مدير الحراج0
د- المديرية : مديرية الحراج0
ه- المصلحة: مصلحة الحراج بمديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة0
و- الحراج:هي المجتمع النباتي والبيئي المتكون من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة ادناه او من بعضها سواء اكانت ثابتة بصورة طبيعية او بمجهود بشري:
الارز والشوح والصنوبر والكينا والاكاسيا(السنط) والفاف والسنديان والبلوط والبطم بانواعها كافة –الشربين –اللزاب- العفص – العدريس- الكازورينا- الغرب-الطرفاء-الدلب الدردار-الخرنوب –الكستناء-البندق-الزرود-العبهر-العرعار-الميس-القطلب-الغار-الصلع-القيقب-المحلب-المحيلس-الزمزريق-الزكم-القندول-الدفران-السويد-الدبق-النشم-الريحان –السدر- العجرم-الطيون-الجربان-الزعتر- الزعرورواللوزوالخوخوالاجاص بانواعها البرية-الرميميم-عرقالسوس-السرخس-الاشواك-وكل شجرةاوشجيرة وكل ما ينبت على الارض الحراجية مما لم يرد ذكره اعلاه0
ز-الاراضي الحراجية:هي الاراضي النابت عليها أي نوع من الاشجار او الشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة بالفقرة-و- السابقة سواء كانت نابتة بصورة طبيعية او بمجهود بشري0
ح-الحاصلات الحراجية:هي الجذوع الحراجية الصناعية واحطاب الوقيد ومنتجات ومخلفات الاراضي الحراجية وسائر مكوناتها ومكنوناتها وكذلك متحولات وثمار وبذور ومنتجات ومخلفات هذه الاراضي وبصورة خاصة المواد التالية:
زيت البطم- زيت الغار الحراجي-القطران بانواعه –ورق السماق الحراجي وبذوره-الفوة-العلك الحراجي-الاكواز الصمغية الحراجية –قشور الفصيلة السنديانية الحراجية- قشور الفصيلة الصنوبرية الحراجية- الفحم والدق بانواعه- الاحجار والتراب والكلس والرمل والجبصين والمعادن والاسمدة وكل ما يمكن استحصاله من المواد الحراجية0
ط-حراج الدولة: هي الحراج العائدة ملكيتها للدولةسواء كان عليهاحق انتفاع ام لم يكن0                                                                ي-الحراج الخاصة : هي الحراج العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين اوالاعتباريين من اشخاص القانون الخاص0
ق- المحمية الحراجية : هي مساحة محددة من الاراضي الحراجية اواراضي املاك الدولة تخصص بهدف تحريجها للمحافظة على انواع النباتات والحيوانات والطيور المهددة بالانقراض واكثارها 0
المادة 2- تخضع لاحكام هذا القانون :
أ‌-      الاراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها نفع عام بالنظر لموقعها ووضعها والميزات الخاصة بها 0
وتعين هذه الاراضي بقرار يصدر عن الوزير0
ب‌-                        أي نوع من الاراضي الزراعية التي تغطي النباتات الحراجية المبينة بالفقرة-و- من المادة الاولى السابقة اكثر من 10%من مساحتها0
                                   الباب الثاني
                                   حراج الدولة
                                   الفصل الاول
                 استثمار الاراضي الحراجية وبيع حاصلاتها  
المادة3- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص باستثمار حراج الدولة يضمن استثمارها واستغلالها وانتاجها وتحسينها والمحافظة عليها 0
وتحدد رسوم الاستثمار المقطوعة والنسبية المستحقة للدولة بمرسوم 0
المادة4-تحدد مدة استثمار الاراضي الحراجية بطريقة القطع بخمسة اشهرتبدأ في اول تشرين اول من كل عام وتنتهي في نهاية شباط من العام التالي 0
المادة5-آ- يطبق في بيع حاصلات حراج الدولة احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته 0
ب -يستثنى من احكام الفقرة-آ- السابقة مايلي :
1-البيع بالطريقة المباشرة:
اذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن100 مائة الف ليرة سورية0
2- البيع بموجب عقد التراضي :
اذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن300 ثلاثمائة الف ليرة سورية 0
                                      الفصل الثاني
                                نقل حراج الدولة وخزنها
المادة6- لايجوز للمستثمر ان ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص باستثمارها من موقع الاستثمار او موقع التركيز او مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية الا باجازة نقل تصدر عن المصلحة يحدد فيهاكمية الحاصلات المنقولة اوانواعهاواوصافهاوالطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب ان ترفق هذه الاجازة بالحاصلات المنقولة لابرازها عند كل طلب من من قبل موظفي الحراج ورجال قوى الامن الداخلي0
المادة7- يمنع نقل حاصلات حراج الدولة مهما كان نوعها ومنشؤها خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها 0
المادة8- آ-يمنع خزن محاصيل الحراج السورية والاتجار بها الا بعد الحصول على رخصة من الوزارة 0
ب تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وادارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير 0
 ج- لموظفي الحراج ورجال الضابطة العدلية حق الدخول الى اماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها0
                                   الفصل الثالث
                 الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة  
المادة 9- يجري الكشف مبدئيا على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل العاملين المختصين في المصلحة لتنظيم مخطط يوضح الحدود والمساحة للموقع المطلوب استثماره ويرفق بتقريرتوضح فيه هذه المعلومات مع بيان نوع وعدد الاشجار وكثافة الادغال واعمارها وقابلية الموقع للاستثمار وسواء اكان ذلك للوقود ام  للصناعة مع بيان كمية كل منهما ويعتبر الكشف اساسا للترخيص 0
المادة10 –تجري المصلحة كشوفا اخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كمية الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها او تحويلها الى فحم كما تجري المصلحة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمارداخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مائة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتاكد من عدم وجود أي تعدلا براء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار 0
المادة11- يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الكشف واذا لم يحضر في هذا الموعد او يرسل وكيلا قانونيا عنه يجري الكشف في غيابه وفي هذه الحالة يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف 0
المادة 12- آ- يحق للمديرية وللمستثمر الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة اسبوع يبدا بحق المدير من تاريخ وصول تقرير الكشف الى ديوان المديرية وبحق للمستثمرمن تاريخ اجراء الكشف اذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف اذا جرى بغيابه0
ب -عند ورود اعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية0
ج-يتحمل المستثمرنفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه ان يسلف هذه النفقات الى المديرية فور تقديمه الاعتراض0
د- يحدد بقرار يصدر عن الوزير مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها0
                                  الفصل الرابع
                        حقوق الانتفاع من حراج الدولة
المادة13-للاشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع التالية من الحراج المجاورة لمسافة لاتجاوز 5كم من مركز القرية او حدودها العقارية ايهما اقل وذلك بقدر لايجاوز حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والاصول المعينة في هذا القانون :
أ‌-      الانتفاع من الاحطاب اليابسة 0
ب‌-                        الانتفاع من الاخشاب اللازمة لصنع الالات الزراعية او لاصلاح المساكن0
ج-رعي المواشي باستثناء الابل والماعز0
المادة14- تعين حقوق انتفاع على كل منطقة حراجية ضمن امكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن :
أ‌-      حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع 0
ب‌-                        نوع حق الانتفاع المترتب عليها 0
ج-اصحاب هذا الحق 0
د- مدة الانتفاع 0
المادة 15- لايجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب احكام هذا القانون الاتجار بهذه الحاصلات او استعمالها لغير الغاية التي منحت من اجلها 0
المادة16-لايجوز لاي جهة عامة المباشرة باي عمل لاستخراج مواد من الاراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد والتعويضات الواجب استيفاءها عند الاقتضاء بقرار يصدر عن الوزير 0
                                   الفصل الخامس
                             اعطاء رخص الانتفاع
المادة17- تقبل طلبات الانتفاع بالاحتطاب والقطع والرعي وتمنح رخص مجانية وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير0
المادة 18- يحظر الترخيص برعي المواشي في المواقع التالية:
أ‌-      التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة عشر سنوات 0
ب‌-                        التي لايتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها او المحرجة مجددا عشر سنوات 0
ج-المستثمرة بالقطع الاجمالي ولم يمض على قطعها عشر سنوات 0
د-المواقع التي ترىالوزارة منع الرعي فيها لصيانة المناطق الحراجية المجاورة 0
المادة 19- تحد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها ثمانية اشهر تبدأ في 1تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شباط من العام التالي وذلك في المناطق التي توجد فيها مراع ربيعية يمكن الرعي فيها خلال مدة المنع 0
اما  في المناطق الحراجية الاخرى التي لاتجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل المدير فانه يسمح بالرعي فيها طيلة ايام السنة 0
المادة 20- آ- يمتنع اقتناء الماعز والابل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير 0
ب-يمنع منح رخص رعي للماعزوالابل في الحراج والاراضي الحراجية0
                              الفصل السادس
                           حماية حراج الدولة
المادة 21- حراج الدولة ثروة قومية لايجوز التصرف بها او تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت الا وفقا للقوانين والانظمة النافذة ويمنع بوجه خاص:
أ‌-      تمليك او تاجير اراضي حراج الدولة لاي شخص او جهة مهما كانت الاسباب 0
ب‌-                        تمليك او تاجير حراج الدولة المحروقة او التي تتعرض للحريق لاي شخص لو جهة عامة او خاصة ايا كانت اسباب الحريق وسواء كانت هذه الاراضي مسجلة باسم الدولة ام غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الاراضي وتعيد تحريجها فورا0
ج -انشاء او تبديل او نقل أي حق عيني على اراضي حراج الدولة ولاتقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن الالصالح الدولة0
د- نقل ملكية اراضي حراج الدولة الى البلديات او الوحدات الادارية ايا كانت الاسباب بما في ذلك ادخالها في المخططات التنظيمية لتلك البلديات او الوحدات الادارية الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة0
ه- حرث او كسر اراضي حراج الدولة او أي ارض واقعة داخلها او انتزاع ارومات الاشجار الموجودة فيها 0
و- رعي الاخلاف الجديدة الناتجة عن استثمار او حريق حديث 0
ز- تشويه اراضي حراج الدولة باي شكل كان 0
ح- اصطحاب الات او وسائط خاصة بالقطع او النقل او ادخال او استخدام اليات داخل حراج الدولة وهذا لايمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج0
ط- دخول اقسام حراج الدولة المحظورة او التي يحظر الدخول اليها 0
ي- اصدار او تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لاحكام هذا القانون الا من الوزير ويمتنع ذلك على اية جهة اخرى0
ك-اقامة منشآت لاية جهة رسمية او طبيعية او اعتبارية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت او دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير0
ل- القيام باي عمل من شانه الاضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص 0
م- تعتبر الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لاحكام الفقرات(آ-ب-ج-د-ي) المذكورة اعلاه باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لاي اثر قانوني0
المادة 22- يحظر حمل النار اواضرامها خارج المساكن والابنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها 0
المادة 23- يجب ان تحاط المساكن و الابنية الواقعة ضمن حراج الدولة اوعلى بعد مائتي متر منها والتي تشعل فيها النار لحاجات عائلية او صناعية بفسحة من الارض عرضها خمسون مترا خالية من الشوك والعشب والاشجار الصمغية 0
ويجب ان تبقى هذه الفسحة دائما بحالة نظيفة وان لايترك فيها شيء من المواد القابلة للاشتعال 0
المادة 24- لايسمح باستخدام النار في الخيم والمضارب والورش والمصانع والانشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها الا لاجل طهي الاطعمة والتدفئة وفي هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج 0
ان صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة يجب ان يجري ضمن الشروط التي تحددها الوزارة ولها ان تمنع هذه الاعمال مؤقتا او نهائيا حسب ما تقتضيه المصلحة0
المادة 25- يجب على ادارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج او في مناطق تبعد عنها مسافة اقل من مائتي متر ان لاتترك على مسافة اقل من عشرين مترامن جانبي الخط اي نباتات قابلة للاحتراق واذا لم تقم هذه الادارات بازالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة اعلاه تولت المديرية ازالتها على نفقة هذه الادارة 0
المادة 26- لايجوز انشاء اية مؤسسة صناعية اومنشأة تستعمل النار او مستودع لمواد مشتعلة او بيت للسكن داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من خمسمائة متر من كل حد من حدودها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة0
المادة27- لايجوز لاي شخص ان يقوم بحرق اشواك او اعشاب او قش او غيرها من النباتات الكائنةفي ارض لاتبعد 300 ثلاثمائة متر من الحراج الا باجازة من الوزارة 0
المادة 28- لاتكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تصيب الحراج الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحرائق من الحراج الخاصة الى حراج الدولة0
                              الفصل السابع
                انشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية
المادة 29-آ- للوزير انشاء مناطق وقاية في اراضي املاك الدولة واراضي الاملاك الحاصة بقرار منه0
ب-يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة 0
ج- تكون منطقة الوقاية اما من منطقة جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه واما ارض حراجية بهدف :
1-تثبيت الاتربة على الجبال والمنحدرات التي تزيد نسبة الميل فيها عن 50%0
2-حماية الارض من اجتياح الانهار والسيول 0
3- حفظ الينابيع ومجاري المياه وحرمها0
4- حماية التلال الواقعة على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 0
5- المحافظة على الصحة العامة 0
6- حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف او طرقات رئيسية عامة0
7- عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاجها المنطقة الى النقصان 0
8- حماية ارض باشرت المديرية بتحريجها 0
د- يمنح اصحاب اراضي الاملاك الخاصة المشمولة باحكام هذه المادة تعويض بدل اجر المثل خلال منعهم من الاستثمار0
ه-تلغى قرارات انشاء مناطق الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الاسباب الداعية لذلك0
المادة 30- يمنع استثمار او كسر مناطق الوقاية قبل الحصول على رخصة من الوزارة وعلى المخالف اعادتها الى ماكانت عليه قبل ارتكاب المخالفة اما الرعي في هذه المناطق فيخضع للاحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة 0
المادة 31- يجوز انشاء محميات حراجية بقرار عن الوزير يحدد فيه :
أ‌-      اسم المحمية والهدف من انشائها0
ب‌-            موقعها وحدودها ومساحتها 0
ج-تنظيم كيفية الدخول اليها والخروج منها من قبل الاشخاص وتحديد الغاية من الدخول0
د- تنظيم استثمارها والحفاظ عليها 0
                           الباب الثالث
            الحراج الخاصة – ادارتها واستثمارها 
المادة32- ان تحريج وحماية واستثمار وادارة الحراج العائد للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين منوطة بمالكيها او اصحاب الحقوق القانونية عليها0
ويكون للوزارة حق الاشراف عليها على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن احكام هذا القانون 0
المادة 33- تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الاخرى مجانا دون أي مقابل ضمن حدود الامكانيات المتاحة 0
المادة 34- تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وشروطها0
المادة 35- يمنع كسر الاراضي الحراجية الخاصة التي تنمو عليها الفصيلة الصنوبرية حيث تخضع للاستثمار الفني فقط0
المادة 36-ان منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف او تامينا للصحة العامة يعطي صاحب الحراج حقا في التعويض عن الضرر ان كان المنع نهائيا 0
المادة 37– آ- يحق لمالكي الارض الزراعيةاو المشجرة باشجار مثمرة النابت عنها بعض النباتات الحراجية بكثافة تقل عن 10% قطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة مجانية يحصل عليها من دائرة الحراج في المنطقة بعد اجراء كشف مجاني على الموقع0
ب-اما الاشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح او في الحدائق المنزلية فتخضع فقط لرخصة قطع ونقل مجانية من دائرة الحراج0
                              الباب الرابع
                   العقوبات والمسؤوليات المدنية
المادة 38- آ-يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من اضرم النار باية وسيلة كانت بقصد احداث حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او مناطق الوقاية 0
ب-يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة /آ/ السابقة نصفها اذا اصيب من
  جراء اضرام النار على الوجه المبين فيها انسان بعاهة دائمة0
ج-تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن اضرام النار على الوجه المبين في الفقرة/آ/من هذه المادة وفاة انسان0
د-تكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا كان الدافع الى الفعل المبين في الفقرة/آ/من هذه المادة الاضرار بالاقتصاد الوطني0
المادة 39- يغاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في اراضي حراج الدولة المحروقة او زراعتها خلافا لاحكام الفقرة /ب/من المادة 21من هذا القانون 0
المادة 40- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاثة سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة 0
المادة41-آ- من اقدم بدون ترخيص مسبق على قلع او قطع او اتلاف او تشويه الاشجار والشجيرات في حراج الدولة او الاتيان باي عمل يؤدي الى اتلافها عوقب مدة شهرين عن كل شجرة او شجيرة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة الا تجاوز مدة الحبس ثلاثة سنوات
ب-اذا وقعت الافعال المحددة في الفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس الى النصف والغرامة الى مثل قيمة الاشجار والشجيرات 0
المادة 42- من رعى حيوانا او اطلقه في حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية عن كل راس من انواع الغنم او البقر ومن الف الى الفي ليرة سورية عن كل راس من الحيوانات الفرسية او الخنازير ومن الفين الى ثلاثة الاف ليرة سورية عن كل راس من الماعز او الابل على ان لاتتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ويحكم بالمصادرة في حالة التكرار0
المادة43-آ- من نزع اواخذ او نقل خلافا لاحكام هذا القانون حجارة او رملا او معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتىثلاثة اشهر
ب-واذا كانت المواد المنزوعة او الماخوذة او المنقولة ترابا او حشائش او اوراقا خضراء او يابسة او اسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلي قيمة هذه المواد0
المادة44- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المادة 30 والفقرة ه/من المادة 21من هذا القانون0
المادة 45- آ- يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (6-7-15-35) والفقرة/ و/ من المادة 21 من هذا القانون 0
المادة 46- يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد (8-20-22-23-24) والفقرات (ح-ط-ل) من المادة 21 من هذا القانون 0
وتطبق هذه العقوبة على من يخالف احكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها 0
ويحكم بالمصادرة ايضا عند مخالفة احكام الفقرة/آ/ من المادة 20 من هذا القانون 0
المادة 47-آ- يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر والغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة سورية من يقدم على دخول المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك0
ب-تكون العقوبة من شهر الى سنة والغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية اذا اصطحب الفاعل معه اداة او واسطة للصيد 0
ج- وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ان لا تقل عن عشرة الاف ليرة سورية اذا ادى الدخول الى المحمية او التواجد بقربها الى الحاق أي ضرر بها او النباتات او الحيوانات الموجودة بها0
المادة 48- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر من يخالف احكام الفقرات (آ-ج-د-ي)من المادة 21 من هذا القانون 0
المادة 49- تضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل المعاقب عليه  بموجب احكام هذا القانون من احد العاملين في الدولة او اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ او ارتكب ليلا او وقع على الاشجار المغروسة على جوانب الطرق0
المادة 50- اذا نص قانون اخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد0
المادة 51- آ-يلزم كل من احدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه وفي كل الاحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة او الماخوذة او المنقولة من حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها او قطعها او نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات الى شخص ثالث او الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولايجوز للمختار ان يمتنع عن الاستلام 0
ب-يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار اذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية0
ج- اذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد عن عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها تصادر الكمية المنقولة جميعها واذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط 0
المادة 52-آ-مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة باصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين امام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير او من يعطيهم تفيض بذلك لتمثيله امام المحاكم والدوائرالقضائية على مختلف انواعها ودرجاتها  ولهم حق الطعن بالاحكام الصادرة0
ب-كما يحق للمدير تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية او المصلحة للحضور امام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف انواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وايضاح هذه الدفوع0
المادة 53-يمتنع على المحاكم استخدام الاسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او وقف تنفيذها 0
المادة 54- آ- في حال غصب جزء او مساحة من اراضي حراج الدولة او وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الاخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لاحكام هذا القانون تنزع يد الغاصب او واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الادارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب 0
ب-للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد ان تقلع الغراس وتزيل الابنيةوالانشاءات على نفقة الغاصب او واضع اليد او مصادرتها لمصلحة الدولة ولايحق للغارس او الباني المطالبة باي تعويض 0
وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الاموال العامة 0
                                احكام عامة
المادة 55- يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون 0
المادة 56- يلغى قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 66تاريخ21-9-1953 0
المادة 57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في11/1/1415 هجري و20/6/1994م
                                                       رئيس الجمهورية
                                                          حافظ الاسد
 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 428 / عدد الاعضاء 62