اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة اليمن القانون الدستوري

قانون الانتخابات العامة والاستفتاء 13 لسنة 2001




                        قانون رقم 13 لسنة 2001

                     بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء  

باسم الشعب ،

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

الباب الأول

التسمية والتعاريف وحق الانتخاب

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة  والاستفتاء ).

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

أ-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .

ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.

ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

د-الموطن الانتخابــي  :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .

هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.

و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

ز-الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .

ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ط-لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم  تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات  الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون

ي-اللجان الإشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للأشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.

ك-لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.

ل-اللجنة الفرعية  الأولى :اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.

م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.

ن-المركز الانتخابــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.

س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.

ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .

ف-الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .

ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.

ق-الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .

ر-الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات .

ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .

ث-انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .

                                    الفصل الثاني

                                   حق الانتخــاب

مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي

لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .

مادة (4) :أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد

مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في

أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .

ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد

أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في

جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من

جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم

انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال

الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد

والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.

د-أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .

هـ-لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب

كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133)

من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.

مادة (5) : لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه

بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط

الكفيلة بما يضمن هذا الحق.

مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً

البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل

لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.

ب-لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين

للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.

مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل

وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق

كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

                                             الباب الثاني

                          جداول الناخبين

مادة (9): أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها

بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع

ليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة (10) :  يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل

عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد

الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن

لقانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين

منهم.

مادة (12) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 17 / 1 / 2005م بموجب صدور القانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل الفقرة

(أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

كما عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 30 / 1 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (2) لسنة 2006م بتعديل الفقرة (أ) من

المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

الفقرة ( أ ) القديمة :

أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور

قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل

الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.

الفقرة ( أ ) المعدلة في تاريخ 17 / 1 / 2005 :

أ-  تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء .
 
الفقرة المعدلة في تاريخ 30 / 1 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

ب-يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1-         إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

2-         إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

3-         حذف أسماء المتوفين .

4-         حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

5-         حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

6-         حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

مادة (13) : أ-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

مادة (14) : أ-تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً  من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة  بالمحافظة.

مادة (18) : أ-لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.

ب-تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.

                                          الباب  الثالث

                                 اللجنة العليا تشكيلها ومهامها

مادة (19) : أ-تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة

تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.

ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.

ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره

ثانية فقط.

مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-

أ-أن يكون  قد بلغ من العمر (35)سنة .

ب-أن يكون من أبوين يمنيين .

ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في

اللجنة.

 ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .

مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن  وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل

تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.

ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.

ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا

القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة

لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .

د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .

مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-

[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور

والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن

أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].

مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام

وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :-

أ-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية

والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.

ب-تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5%

زيادة أو نقصان .

ج-تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق

الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .

د-تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات

الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل

كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء

اللجنة العليا للانتخابات ،ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .

هـ-تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان،وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في

المادة(26)من هذا القانون واللائحة.

و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات

وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات  المحددة لكل منها .

ز-وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.

ح-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة(78)من

الدستور ،والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108)من هذا القانون .

مادة (25) : أ-تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان

الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات

والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين

تستعين بهم اللجنة العليا .

ب-يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء

أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.

ج-تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.

مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات

الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء        الشروط التالية:-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.

ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان

الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو

في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد

المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام

بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.

مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من

الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير

العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية .

مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات

الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب

على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .

مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة

غير قابلة للإزالة قبل مضي(24) ساعة على الأقل..وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد

للاقتراع .

مادة (31) : أ-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات

والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن

الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.

ج-تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات

الاستقلال المالي والإداري.

مادة (32) : أ-اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات

والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال

من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

ب-يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر

به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .

ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في

كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .

مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا

للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم

اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .

مادة (34) : أ-الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .

ب- الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .

ج-تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة .

مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :-

أ-أن لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية .

ب-أن لا يقل عمره عن (35)سنة .

ج-أن تكون لديه خبره في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن (10)سنوات.

مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز

الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.

                                                   الباب الرابع

                                     تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (37) : تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة

الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (38) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في

كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع

أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع

إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس

عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

مادة (39) : تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض

برامجهم لانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها

الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.

مادة (40) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو

من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة (41) :  تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.

مادة (42) :  تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة

المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً

لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن

يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين

لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي

،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

مادة (45) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها

من الوثائق .ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات

أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن

الترشيح.

مادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر

الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مادة (47) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين

وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض

،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين

لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

مادة (48) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون

،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية

لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

مادة (49) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل

تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

مادة (50) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه

وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

مادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية

لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

مادة (52) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو

التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

                                                 الباب الخامس

                          أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء

                                                           الفصل الأول

                                        انتخابات مجلس النواب

مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر

المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة

الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على

الأقل.

ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .

مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس

النواب الشروط التالية :-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).

ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة

بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك

في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد

من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .

ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-

1-اسم المرشح رباعياً.

2-مكان وتاريخ الميلاد.

3-المستوى التعليمي.

4-الانتماء السياسي( إن وجد ).

5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).

6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.

7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.

8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .

ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها

في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن

والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز

لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.

ه ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى

الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .

مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم

السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.

ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين   لا يقل عددهم عن

ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين   ما يلي:-

1-     أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .

2-     أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.

ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس

المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى

المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.

د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك

،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر

ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.

مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب

متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة

مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة

إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.

ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب

جديد.

ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.

د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.

هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا

أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات

ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن

يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة

الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف

لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

مادة (61) : أ-للمرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة

الأصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً .

ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام

الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.

ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة

لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح

في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي

حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

                                                الفصل الثاني

                                        انتخابات رئيس الجمهورية

مادة (63): أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات

الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.

ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة

الدستورية للرئيس.

ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم

الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.

د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في

الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً

من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما

أودعه من وثائق في ملفه.

هـ-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي

النواب والشورى.

و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة

استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص

الطلبات.

مادة (64) : أ-لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح

نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن

يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.

ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي

لانتهاء فترة تقديمها.

ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى

المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات

هيئتي الرئاسة .

مادة (65) : -لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل

عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.

ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح

متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من

انتهاء فترة الفصل في الطعون.

ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض

المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .

د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.

مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين

للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد

من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.

مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من

وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.

مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي

النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام

والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم

يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد

من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .

مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من

الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية

لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.

مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من

محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.

مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث

عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.

مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن

يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي

أية مبالغ من أية جهة أجنبية.

مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .

                                            الفصل الثالث

                                      انتخابات المجالس المحلية

مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر

المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (79) :  يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأق لكل

ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد

ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر

ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً

مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في ا

لأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.

مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا

القانون باستثناء البند (8) منها.

مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً

وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس

المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ

من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.

مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء

المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها

                                         لفصل الرابع

                                    أحكام وإجراءات الاستفتاء                   

مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة

في الدستور.

مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ

اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.

مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.

مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.

مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة

في هذا القانون

مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام

الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم

الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .

مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا

بآرائهم.

                                        الباب السادس

                               تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات

مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .

ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم

المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى

اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.

ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.

 مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة

وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .

مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند

الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة

عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.

مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء

عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين

أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل

القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.

مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.

مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة

أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.

مادة (100) : أ-يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية

بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.

ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل

سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق

الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن

يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع .

ج-بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع

الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.

مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع

وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الاقتراع

المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين

أو مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد

أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،إذا

تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.

مادة (102) :تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات

المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع

على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم

والغائبين منهم،وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس

اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق

ويشمع بالشمع الأحمر.

مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر

اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين

أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات     التالية :-

أ-تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين

وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو

مندوبيهم.

ب-يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل

فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة،والتأشير في ورقة كل

ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.

ج-تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب

السادس من هذا القانون.

د-تعتبر باطلة الآراء التالية :-

1-الآراء المعلقة على شرط.

2-الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3-الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.

وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.

هـ-تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في

المادة(102)من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت

عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع

تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه

بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.

و-يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز

وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه

ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد

المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون

إعلان النتائج.

مادة (104) : أ-بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية

الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل علية كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية

وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية

الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.

ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى

مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق.

مادة (105) : أ-تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية

الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء ا

للجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم.

ب-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في

الانتخابات،فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من

تحدده القرعة ،ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة

بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم

يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.

مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :-

1-حرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية

والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا ،ونسخه للجنة الإشرافية

،ونسخه لفرع المحافظة ونسخه تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخه للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق

في الحصول على نسخه من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات،ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في

الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم

واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها

عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

3-  جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي

الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة

الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها

إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.

4-  يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)إعطاء وصل استلام رسمي بذلك

يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.

مادة (107) : أ- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد

أقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.

ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.

ج-يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.

مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع

أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ

المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.

مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة

المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .

مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي

تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة

وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .

                                   الباب السابع

                                    الطعون

                                    الفصل الأول

               الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة

العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم

صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.

مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق

وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال

مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ

قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.

مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من

عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن

إعلاناً صحيحاً.

مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول

إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم

اجتماعات المجلس.

                               الفصل الثاني

               الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب

مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة

عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد

إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.

مادة (116) : أ-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها

للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة

خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.

ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار

يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

                              الفصل الثالث

                 الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية

مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى

المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة

الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين   (113/112)من هذا

القانون.

مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين

الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.

                                    الفصل الرابع

                             الطعون في الانتخابات المحلية

مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية

يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في

حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة

والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات

الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على

أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها

وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.

مادة (122) : أ-لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول

إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.

ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات

اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

                                            الفصل الخامس

                           الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء

مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة

للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.

مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.

                                     الباب الثامن

                                  أحكـام جزائية

مادة (125) :أ-القضاء وحدة هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق

والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم

المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون

الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي

ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.

مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع

سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-

أولاً:إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.

ثانيــــاً:مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.

ثالثــــاً:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات

اللجنة العليا.

رابعــــاً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.

مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو

فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى

المخالفات التالية :-

أولاً:-إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل

اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.

ثانياً:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.

ثالثاً:-إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.

رابعاً:-إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.

خامساً:-التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.

سادساً:-إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.

مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها

اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه

لإحدى المخالفات التالية :-

أولاً:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.

ثانياً:-التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .

ثالثاً:-إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.

رابعاً:-تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.

خامساً:-رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.

سادساً:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.

سابعاً:-تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.

ثامناً:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.

تاسعاً:-إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.

مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان

الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.

مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في

عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-

1-     تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.

2-    الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.

3-     إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم

الحزب.

مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.

مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-

أولاً:-خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.

ثانياً:-أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.

ثالثاً:-أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.

رابعاً:-أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

خامساً:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

سادساً:-أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

سابعاً:-أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ثامناً:-اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.

تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من

ممارسة حقه الانتخابي.

عاشراً:-تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً

من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.

مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

أولاً: من هدد أو أستعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع

عن التصويت.

ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبـين

وفـي نتيجـة الانتخاب.

رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.

خامساً:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

سادساً:كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة    أو الإعاقة لنتائج الفرز.

سابعاً:كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.

ثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.

مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال

كل من:-

أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة

نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا

القانون.

مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .

مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض

على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

                                                    الباب التاسع

                                                 أحكــام عـامة

مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف

الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة

أيام.

مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع

الضرائب والرسوم العامة والقضائية .

مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة

المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .

مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة

المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (142) : أ ـ تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب

في الإطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.

ب-يجوز للأحزاب تشكيل معلوماتها علنية.لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.

مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.

مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين

فيها ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة(س)من المادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء

الرأي في الاستفتاء.

مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على

عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.

مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م

المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ     28 / شعبان  /1422هـ

لموافق      13/ نوفمبر /2001م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 764 / عدد الاعضاء 62