اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة اليمن القانون الجنائي

قانون الجرائم والعقزبات اليمني




                                            قانون الجرائم والعقوبات   اليمني:-

 

الكتاب الأول

 

الأحكام العامة للجرائم والعقوبات

 

القسم الأول

 

الجرائم

 

الباب الأول

 

حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات

 

مادة(1):ـ

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر.

 

اقليم الدولة:يقصد باقليم الدولة أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت.

 

الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها.

 

المؤسسة العامة:ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

 

الأشخاص الاعتبارية:   تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.

 

المنشأت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون.

 

المحرر الرسمي:  يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة 51%.

 

الغائب:      هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف ان كان حياً أو ميتاً.

 

أولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.

 

مبدأ الشرعية

 

 

مادة(2):ـ

 

المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

 

مبدأ الإقليمية

 

 

مادة(3):ـ

 

يسرى هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في اقليم الدولة يسرى هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج.

 

كما يسرى هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

 

 

مادة(4):ـ

 

يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية، ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.

 

مادة(5):ـ

 

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.

 

مادة(6):ـ

 

يراعى في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأخرى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

 

 

 

الباب الثاني

 

الجريمة

 

الفصل الأول

 

عناصر الجريمة

 

مادة(7):ـ

 

:لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجرى عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة.

 

مادة(8):ـ

 

:لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال.

 

مادة(9):ـ

 

يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.

 

مادة(10):ـ

 

:يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

 

ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها.

 

 

الفصل الثاني

 

أنواع الجرائم

 

مادة(11):ـ

 

الجرائم قسمان:

 

1- الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص.

 

2- الجرائم التي يعزر عليها.

 

 

مادة(12):ـ

 

الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً ويعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع:-

 

1- البغي.                 2-   الردة.

 

3- الحرابة.              4-   السرقة.

 

5- الزنا.                  6-   القذف.

 

7- الشرب.

 

 

مادة(13):ـ

 

:الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان:-

 

1- جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدى إلى القتل.

 

2- جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.

 

 

مادة(14):ـ

 

الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون.

 

مادة(15):ـ

 

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين:-

 

جرائم جسيمة، وجرائم غير الجسيمة.

 

 

مادة(16):ـ

 

الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بابانه طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.

 

مادة(17):ـ

 

الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها أصلاً بالدية أو بالارش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

 

الفصل الثالث

 

الشروع في الجريمة

 

مادة(18):ـ

 

الشروع هو البدأ في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.

 

مادة(19):ـ

 

يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسرى على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

 

مادة(20):ـ

 

إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون النفس حكم بالحد أو القصاص.

 

 

الفصل الرابع

 

المساهمة في الجريمة

 

 

مادة(21):ـ

 

يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول - هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو باهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.

 

مادة(22):ـ

 

يعد محرضاً من يغرى الفاعل على ارتكاب جريمة، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

 

مادة(23):ـ

 

:الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.

 

مادة(24):ـ

 

في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محضراً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده.

 

مادة(25):ـ

 

يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.

 

الفصل الخامس

 

الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة

 

الفرع الأول

 

أسباب الإباحة

 

مادة(26):ـ

 

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.

 

مادة(27):ـ

 

تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.

 

مادة(28):ـ

 

:لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة:-

 

1- القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.

 

2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.

 

3- اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا أرش.

 

 

مادة(29):ـ

 

:لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:-

 

1- جرائم الحريق العمد.

 

2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.

 

3- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.

 

 

مادة(30):ـ

 

إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية.

 

 

 

الفرع الثاني

 

مسئولية الصغير ومن في حكمه

 

مادة(31):ـ

 

:لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشره الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن المتهم غير محققه قدرها القاضي بالاستعانة بخبير.

 

مادة(32):ـ

 

:لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة، وإذا لم تف فمن مال الصغير.

 

مادة(33):ـ

 

:لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب:-

 

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.

 

2- تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.

 

 

مادة(34):ـ

 

:لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الارش وتكون الدية أو الارش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو الارش في جميع الأحوال على العاقلة ولها أن ترجع بها على المكره.

 

 

 

الفرع الثالث

 

ما يستبعد الركن المادي وما ينفي الخطأ

 

مادة(35):ـ

 

:لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته، أو بسبب قوة قاهرة، ويكون فاعل الاكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت.

 

ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن أكرهه.

 

 

مادة(36):ـ

 

لا مسئولية على من ارتكب فعلاً الجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الفعل المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.

 

مادة(37):ـ

 

:ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى.

 

ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة  .

 

 

القسم الثاني

 

العقوبات

 

الباب الأول

 

العقوبات الأصلية

 

مادة(38):ـ

 

العقوبات الأصلية إحدى عشرة وهي:-

 

1- الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.

 

2- الرجم حتى الموت.   3- القطع حداً.

 

4- القصاص بما دون النفس. 5- الجلد حداً.

 

6- الحبس.        7- الدية.

 

8- الارش.  9- الغرامة.

 

10-الصلب في الأحوال التي ينص عليها القانون.

 

11-العمل الالزامي.

 

 

مادة(39):ـ

 

:لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

مادة(40):ـ

 

:[*]الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني، والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية.

 

وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس.

 

 

مادة(41):ـ

 

:تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً وذلك بأبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو اذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239)، وتنقص الدية بنسبة ما بقى من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقى من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي:

 

1- الأنف كاملاً.                 2- مارن الأنف.

 

3- اللسان.                      4- الذكر.

 

5- الصلب.                               6- العقل.

 

7- القول.                       8- الصوت.

 

9- سلس البول.                10- سلس الغائط.

 

11-قطع النسل.                 12- حاجز ما بين السبيلين.

 

13-كل حاسة في البدن.        14- العينان.

 

15- الأذنان.                    16- اليدان.

 

17- الرجلان.                   18- الشفتان.

 

19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة.     20- البيضتان للرجل.

 

21- الانثيان للرجل.                   22- المشفران للمرأة.

 

23- الحاجبان.                  24- الجفنان.

 

25- أصابع اليدين.                    26- أصابع القدمين.

 

27- الأسنان.

 

 

مادة(42):ـ

 

:يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:-

 

1- في الجائفة أو الامه أو الدامغة ثلث الديه      (      333 مثقال).

 

2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية          (150 مثقال).

 

3- في الهاشمه عشر الديه     (100 مثقال).

 

4- في الموضحة نصف عشر الدية   (50 مثقال).

 

5- في السمحاق خمسا عشر الدية   (40 مثقال).

 

6- في المتلاحمه خمس ونصف عشر الدية       (30 مثقال).

 

7- في الباضعة خمس عشر الدية      (20 مثقال).

 

8- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية         (12.5 مثقال).

 

9- في الداميه الصغرى نصف ثمن عشر الدية      (6.25 مثقال).

 

10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الديه    (5 مثقال).

 

11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الديه     (4 مثقال).

 

ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ويُنَصّف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو اهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه فيلزم حكومه بما تراه وتقدره المحكمة.

 

 

مادة(43):ـ

 

الغرامه هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين ألف ريال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

مادة(44):ـ

 

يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تستبدل بالحبس عقوبة العمل الإلزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من أسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماهيته ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء إلى الحبس. ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في أحد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم، ويجوز أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجرى فيه التنفيذ أو في أحد المنشئات العقابية القريبة منه.

 

ويخصم من أجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن.

 

 

مادة(45):ـ

 

إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند إليه أو لم يقم به أو فر منه جاز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم والتي يجرى التنفيذ في دائرتها أن يصدر أمراً بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في أحد المنشأت العقابية العامة.

 

 

 

الباب الثاني

 

أحكام خاصة بالحدود

 

مادة(46):ـ

 

على القاضي عند نظر دعاوي الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك.

 

مادة(47):ـ

 

:يسقط الحد إذا أسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.

 

مادة(48):ـ

 

لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك، وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي.

 

مادة(49):ـ

 

إذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.

 

الباب الثالث

 

أحكام خاصة بالقصاص والدية والأرش

 

الفصل الأول

 

أحكام خاصة بالقصاص

 

مادة(50):ـ

 

القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية، فإذا امتنع المجنى عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.

 

مادة(51):ـ

 

من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

 

مادة(52):ـ

 

لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو.

 

مادة(53):ـ

 

:القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.

 

مادة(54):ـ

 

إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

 

مادة(55):ـ

 

إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية أو الارش بدلاً من القصاص.

 

مادة(56):ـ

 

:إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الارش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الارش استوفى من ماله.

 

مادة(57):ـ

 

لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم أو اختلف.

 

مادة(58):ـ

 

يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة.

 

مادة(59):ـ

 

لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الارش على حسب الاحوال.

 

مادة(60):ـ

 

عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفى عن القصاص والديه أو عن الدية سقطا معاً، وان عفى مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش.

 

مادة(61):ـ

 

لا يحكم بالمستحق من الديات والارش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسرى عن الجروح.

 

مادة(62):ـ

 

إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش.

 

مادة(63):ـ

 

:العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الارش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه.

 

مادة(64):ـ

 

العفو عن أحد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيره لا يؤدى إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.

 

مادة(65):ـ

 

يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الارش.

 

مادة(66):ـ

 

القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقاً للقانون.

 

مادة(67):ـ

 

يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الارش في ماله إن كان له مال.

 

مادة(68):ـ

 

يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الارش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الارش كاملاً إلا لمصلحة يقرها القاضي.

 

مادة(69):ـ

 

:لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.

 

 

 

الفصل الثاني

 

أحكام خاصة بالدية والرش

 

مادة(70):ـ

 

الدية والارش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك.

 

مادة(71):ـ

 

يجوز التنازل عن الدية أو الارش من المجني عليه أو ورثته.

 

مادة(72):ـ

 

تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في أحوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي.

 

مادة(73):ـ

 

تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة.

 

مادة(74):ـ

 

تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في القتل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو انضماماً ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.

 

مادة(75):ـ

 

تجب في الخطأ دية واحدة أو ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.

 

مادة(76):ـ

 

إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فان علم المباشر وكان متقدماً وبقى المجني عليه حياً أو اتحد وقت الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر ارش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا التبس الأمر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعاً دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم.

 

مادة(77):ـ

 

إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين ارش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعاً الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤس.

 

مادة(78):ـ

 

:يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

 

مادة(79):ـ

 

لا يحول أداء الدية أو الارش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقاً للقانون.

 

مادة(80):ـ

 

:يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.

 

 

 

الفصل الثالث

 

أحكام القسامة

 

مادة(81):ـ

 

القسامة أيمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل أو جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم، وتوجب الدية أو الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولاقسامه في جرح دون الموضحة أو في ضرب أو اعتداء أو ايذاء ما لم يؤدى إلى الموت ولا تقبل شهادة أهل القسامة ولو سقطت عنهم.

 

مادة(82):ـ

 

يشترط لقبول القسامة ما يأتي:-

 

1- ثبوت القتل أو الجرح.

 

2- أن يكون الاتهام من أولياء الدم مجهولاً في محصورين.

 

3- وجود لوث (شبهة) يغلب معه الظن أن الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل بينهم.

 

وتتعدد القسامة بتعدد القتلى أو الجرحى، وتسقط بالتناقض في الادعاء.

 

 

مادة(83):ـ

 

:تكون القسامة بأن يختار أولياء الدم خمسين رجلاً مكلفاً من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطناً أو مقيماً فيحلف كل منهم يميناً بأنه لم يقتل أو يجرح ولا يعرف القاتل أو الجارح.

 

وإذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار أولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين.

 

وتكون صيغة اليمين قاطعة بالنسبة للحالف، ويجوز تأكيدها بحسب ما يراه الحاكم.

 

 

مادة(84):ـ

 

من نكل من أهل القسامة عن الحلف يأمر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدى نصيبه من الدية أو يقر على نفسه ويؤخذ باقراره أو بتعيين غيره ولا حجة بتعيينه، وإذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية.

 

مادة(85):ـ

 

:تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي وما لا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال.

 

مادة(86):ـ

 

:إذا وجد القتيل في محلة ليس بها إلا نساء أو صغار كانت الدية على بيت المال.

 

مادة(87):ـ

 

:إذا وجد القتيل في موضع لا يختص به أحد أو اختص بأناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال.

 

مادة(88):ـ

 

:إذا وجد القتيل بين مكانين فتلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الذي بين أهله وبين القتيل عدواة ظاهره فإن لم تكن عداوة وكانت العداوة في أهل المكانين تلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الأقرب إلى محل القتيل فإن استويا فعليهما معاً.

 

مادة(89):ـ

 

:إذا وقعت الجريمة في مكان به أهل حرفه أو وظيفة أو مهنة وانحصر الاتهام فيهم لزمة القسامة بالنسبة لهم بشروطها.

 

مادة(90):ـ

 

:إذا وجد القتيل في بيت أو بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته ما لم يدّعِ ورثة القتيل على غيرهم، ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه ما لم تنتقل الحيازة إلى آخر بعقد أو بغيره كالمستأجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته.

 

 

 

الباب الرابع

 

في العاقلة

 

مادة(91):ـ

 

:العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج إلى جد ينسب إليه القاتل أو الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوى في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم أبناء الجاني والزوج إذا كان من العصبة.

 

مادة(92):ـ

 

:يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وارش شبه العمد والخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب فالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته مالا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية أو الارش حتى يوفوا ما يلزمهم، ويعتبر غنياً من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل ويسدد من الفائض.

 

مادة(93):ـ

 

:إذا وقع القتل من شخص ينتمي إلى قبيلة أو من صاحب حرفة أو وظيفة أو مهنة ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين أو كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليهم من الدية أو الارش اعتبر أهل القبيلة أو الحرفة أو الوظيفة أو المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفى منهم بقدر دخل ثلاثة أيام فإن زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه.

 

مادة(94):ـ

 

:لا تتحمل العاقلة شيئاً إذا ثبتت الجريمة بصلح أو باعتراف الجاني إلا أن تصادقه العاقلة أو تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئاً إذا لم يبلغ ارش الجناية ارش موضحة فصاعداً.

 

مادة(95):ـ

 

:إذا أبرأ المجني عليه أو ورثته الجاني برئت العاقلة إن كان قبل الحكم عليها.

 

مادة(96):ـ

 

يعقل عن ابن اللعان أو ابن الزنا عواقل أمهاتهم.

 

مادة(97):ـ

 

:الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها إلا لمصلحة.

 

مادة(98):ـ

 

:إذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية أو الأرش لزم الباقي بيت المال.

 

مادة(99):ـ

 

يسقط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة أقساط كاملة متساوية تؤدى في ثلاث سنوات متوالية فإن كان المستحق قدر ثلثي الدية فأقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وإن كان ثلثاً فأقل أخذ في سنة واحدة، ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدى، ويجوز الاستيفاء من ماله.

 

 

 

الباب الخامس

 

العقوبات التكميلية

 

مادة(100):ـ

 

:العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية، والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلاً عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة.

 

مادة(101):ـ

 

للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها:-

 

1-    تولى الوظائف والخدمات العامة أو الوظائف والخدمات النيابية والمهنية.

 

2- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس العامة.

 

3-أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو مديراً لها.

 

4- أن يكون صاحب التزام أو امتياز من الدولة.

 

5- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً.

 

6- أن يكون خبيراً أو شاهداً في عقد أو تصرف.

 

7- أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف.

 

8- تولي إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي.

 

9- حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.

 

10-حمل السلاح.

 

11-استمرار مزاولة المهنة.

 

12-حرية الإقامة والانتقال (مراقبة الشرطة).

 

13-استعمال أو استغلال المحل (إغلاق المحل).

 

14-استمرار إقامة الأجنبي في البلاد.

 

15-تقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السلوك مصحوباً بكفالة أو بدونها.

 

وإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعاً ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم.

 

ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتاً بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

 

مادة(102):ـ

 

يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كأن يقيم في محل معين لا يغيره إلا بموافقة السلطة الإدارية أو أن يمتنع عن ارتياد أماكن معينة وإذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة أمرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل إقامة المراقب الإشراف على تنفيذ المراقبة بناءاً على تقارير دورية تقدم إليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأكثر ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفى منها بعد انقضاء نصف مدتها على الأقل، وإذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها أو الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

مادة(103):ـ

 

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية.

 

 

 

الباب السادس

 

التدابير

 

الفصل الأول

 

التدابير المقررة للاحداث

 

مادة(104):ـ

 

يحدد القانون التدابير المقررة للأحداث بما يكفل إصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم.

 

 

 

الفصل الثاني

 

التدابير المقررة للمصابين

 

مادة(105):ـ

 

:الإيداع في مأوى علاجي إذا ثبت للقاضي أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقداً الإدراك لمرض عقلي أمر بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن تقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور، وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة، أن يأمر بإعادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب أن يقضي ما بقى منها في منشأة عقابية.

 

 

 

الفصل الثالث

 

التدابير الوقائية

 

مادة(106):ـ

 

يجوز إلزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي بحيث لا تتجاوز سنتين، ويجوز أن يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ أو إلزامه بأن يودع المبلغ خزينة المحكمة ضماناً للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد.

 

ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده إذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد أو نسب إليه ذلك وحكم ببراءته.

 

ويتخذ هذا الأجراء الوقائي مع كل شخص يثبت أن في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا تحقق فيه أحد الشروط الآتية:-

 

1- أن يكون قد حكم عليه بالحبس سنة أو أكثر في أية جريمة.

 

2- أن يكون قد أتهم اتهاماً جدياً بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يحاكم أو لم يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة.

 

3- أن يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

 

4- إذا لم يكون صاحب مهنة أو حرفة ولم يكن له مال ظاهر أو موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة.

 

 

مادة(107):ـ

 

يجوز للقاضي بدلاً من اتخاذ الأجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد أو أخفق في تقديم الكفيل أو إيداع المبلغ حسبما أمرت به المحكمة.

 

مادة(108):ـ

 

:يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الإجراء الوقائي بسببها.

 

 

 

الباب السابع

 

تطبيق العقوبات

 

مادة(109):ـ

 

:يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه، وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعى القاضي المركز الاقتصادي للجاني وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمس سنوات.

 

مادة(110):ـ

 

:إذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي:-

 

أولاً:- إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الأشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصاً بالعقوبات الأخرى.

 

ثانياً:- إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على أشخاص متعددين فإنه ينفذ منها الأخف أولاً ثم الأشد وهكذا حتى يستوفى المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها.

 

 

مادة(111):ـ

 

:إذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي:-

 

أولاً: يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب.

 

ثانياً: تنفذ سائر الحدود بأن يقدم منها الأشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقى من المسروق.

 

 

مادة(112):ـ

 

إذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما يأتي :-

 

أولاً: إذا كان القذف قد وقع على شخص واحد اكتفى بحد واحد.

 

ثانياً: إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفى بحد واحد.

 

ثالثاً: إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بألفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الأحياء.

 

رابعاً: إذا وجب أكثر من حد للقذف طبقاً لما تقدم قدم الأسبق فالأسبق حتى يستوفى المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها.

 

 

مادة(113):ـ

 

:إذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما يأتي:-

 

أولاً: يقدم حد الجلد للقذف.

 

ثانياً: تنفيذ عقوبات القصاص طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110).

 

ثالثاً: تنفيذ سائر الحدود طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (111).

 

 

مادة(114):ـ

 

:إذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الأخرى إلا بعد أن يشفى المحكوم عليه من جراحه ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص.

 

مادة(115):ـ

 

:بغير إخلال بالأحكام السابقة إذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين أو أكثر ولم يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم بات، وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحدة لجميع الجرائم هي المقررة لأشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها وإذا ظهر أن المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم أو بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لأي من الجرائم التي حكم من أجلها.

 

مادة(116):ـ

 

:إذا تعددت عقوبات الدية والارش والغرامة تنفذ جميعها.

 

مادة(117):ـ

 

:إذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز أن تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها.

 

مادة(118):ـ

 

:للقاضي عند الحكم بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة تكميلية عدا المصادرة، ويجوز له عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بأداء التعويض المحكوم به لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.

 

مادة(119):ـ

 

:يجوز للقاضي إذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة أن يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد كتابه بعدم ارتكاب جريمة مستقبلاً وتقدر المحكمة مبلغاً معيناً يراعى فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلاً مقتدراً فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة أما إذا ارتكب الجاني جريمة الزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشأن إلغاء وقف التنفيذ، ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة.

 

مادة(120):ـ

 

:يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:-

 

1- إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بأداء التعويض.

 

2- إذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من أجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الإدانة أثناء هذه الفترة أو بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها.

 

3- إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

 

ويصدر الحكم بالإلغاء بناءً على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشأن تعدد الجرائم وأثره في العقوبات. مجموعة القوانين الجزائية الموضوعية والإجرائية/قانون الجرائم والعقوبات:-

 

الكتاب الثاني

 

(القسم الخاص)

 

الباب الأول

 

في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

 

الفصل الأول

 

تعريفات خاصة

 

مادة(121):ـ

 

تعتبر من أسرار الدفاع:-

 

1- المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضى طبيعتها الا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.

 

2- المكاتيب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

 

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

 

4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن باذاعة ما تراه منها.

 

 

مادة(122):ـ

 

:اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة أصلية أو عن طريق الاكتساب وفقاً لقانون الجنسية.

 

مادة(123):ـ

 

:العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

 

مادة(124):ـ

 

:البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استناداً إلى منعه، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

 

الفصل الثاني

 

الجرائم الماسة بأمن الدولة

 

مادة(125):ـ

 

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

 

ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.

 

 

مادة(126):ـ

 

:يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن:-

 

1- خرب أو أتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشأت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشاء عنها ضرر.

 

2- أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو اضعاف الروح المعنوية في الشعب.

 

3- أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.

 

ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله

 

 

مادة(127):ـ

 

يعاقب بالإعدام:-

 

1- اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية.

 

2- من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه.

 

3- من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشداً.

 

ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.

 

 

 

مادة(128):ـ

 

يعاقب بالإعدام:-

 

1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

 

2- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشره أو إذاعته.

 

3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

 

 

مادة(129):ـ

 

من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

مادة(130):ـ

 

:يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة أن تعفى المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

 

الفصل الثالث

 

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

 

مادة(131):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى:-

 

1- إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه.

 

2- تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.

 

 

مادة(132):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:-

 

1- كل من تولى قيادة عسكرية أياً كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع، وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.

 

2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.

 

3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.

 

4- من حرض علناً الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية.

 

5- كل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.

 

6- كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان أو دعاها إلى حمله لاستعماله ضد طائفة أخرى.

 

7- كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق

 

 

مادة(133):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-

 

1- كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم.

 

2- كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.

 

وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة.

 

 

مادة(134):ـ

 

:فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و(133).

 

مادة(135):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا أو حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها.

 

مادة(136):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

 

 

 

الباب الثاني

 

الجرائم ذات الخطر العام

 

مادة(137):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجار في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا حصل الحريق أو الانفجار في مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس أو في أحد المباني أو المنشئات ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة.

 

 

 

مادة(138):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-

 

1- من عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو عطل سيرها بأية طريقة.

 

2- من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.

 

 

مادة(139):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً غرقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

 

مادة(140):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة أو ضارة من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الإقليمية أو الموانئ أو في بئر أو خزان مياه أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور.

 

مادة(141):ـ

 

إذا نتج عن أي من الجرائم المبينة بالمواد (137 ، 138، 139 ، 140) كارثة تعطيل أي مرفق عام أو ضرر جسيم بالأموال أو حدوث عدد من الإصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

 

وإذا ترتب عليها موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً دون إخلال بحق ولي الدم في الدية.

 

 

مادة(142):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب أو أتلف عمداً طريقاً عاماً بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه.

 

مادة(143):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة من تسبب باهمال في اشعال حريق أو انفجار أو غرق أو تلويث أو تعطيل لإحدى وسائل النقل فإذا نجم عن الإهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

مادة(144):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وضع أو استورد مفرقعات أو اتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة ويأخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها.

 

مادة(145):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة(146):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في إحدى وسائل النقل العامة أو بطريق البريد على خلاف ما تقضى به القوانين واللوائح.

 

 

 

الباب الثالث

 

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

 

مادة(147):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي.

 

مادة(148):ـ

 

:تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.

 

مادة(149):ـ

 

فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.

 

مادة(150):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً في إتلاف أدوات انتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال.

 

 

 

الباب الرابع

 

الجرائم الماسة بالوظيفة العامة

 

الفصل الأول

 

جرائم الموظفين العاملين ومن في حكمهم

 

الفرع الأول

 

الرشوة

 

مادة(151):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي.

 

مادة(152):ـ

 

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شيء مما ذكر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.

 

مادة(153):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق.

 

مادة(154):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه أما إذا كان العمل أو الامتناع حقاً فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة.

 

مادة(155):ـ

 

:يعتبر راشياً كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ما هو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطاً (رائشاً) كل من عاون الراشي والمرتشي بأية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوة وكان عالماً بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها.

 

مادة(156):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان عالماً عند قبضها بأنها رشوة.

 

مادة(157):ـ

 

يعفي من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي، ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153).

 

مادة(158):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه.

 

مادة(159):ـ

 

يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

 

فإذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

 

مادة(160):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشيء من  ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة الدولة.

 

مادة(161):ـ

 

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ.

 

 

 

الفرع الثاني

 

الاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة

 

مادة(162):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:-

 

1- اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.

 

2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.

 

 

مادة(163):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.

 

مادة(164):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).

 

مادة(165):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:-

 

1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.

 

2-كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه.

 

3- كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير.

 

4- كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له أو لغيره على وجه مخالف للقانون.

 

5- كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغيره قهراً عن مالكه.

 

 

 

الفرع الثالث

 

إساءة استعمال الوظيفة

 

مادة(166):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الديه أو الارش.

 

مادة(167):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.

 

مادة(168):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوه مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث الاماً بأبدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.

 

مادة(169):ـ

 

:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.

 

مادة(170):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه أو بواسطة غيره:-

 

1- بشراء عقار أو منقول مما تطرحه السلطات للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

 

2- أو بالاشتراك في مقاولة أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته.

 

3-أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

 

 

الفصل الثاني

 

الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة

 

مادة(171):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف عام أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.

 

 

مادة(172):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيره اهانة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

مادة(173):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يختص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو اشاره أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من القاب الشرف أو من الالقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبه من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرها مما ذكر لدولة أجنبية.

 

مادة(174):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو اخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلاً عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج.

 

مادة(175):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من نزع أو أتلف ختماً من الاختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من احدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من نزع أو أتلف ختماً من الاختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من احدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس.

 

مادة(176):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كل من أتلف أو اختلس أو سرق أوراقاً أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو باحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب أو أوراقاً قضائية من أوراق الدعاوي فإذا كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات.

 

مادة(177):ـ

 

إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين باهمال الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

 

 

 

الباب الخامس

 

الجرائم المخلة بسير العدالة

 

الفصل الأول

 

المساس بسير القضاء

 

مادة(178):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أبلغ كذباً بنية الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة إدارية ضد شخص بأمر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية.

 

مادة(179):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم.

 

ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.

 

 

مادة(180):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو ردت عليه فحلفها كذباً، ويعفى من العقاب إذا أقر لخصمه بحقه.

 

مادة(181):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده ويسرى ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.

 

مادة(182):ـ

 

يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال الشاهد الذي لا يحضر أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور أو يمتنع عن الادلاء بمعلوماته أو عن حلف اليمين دون أن يبرر ذلك بعذر مقبول. ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة إذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية أو إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة.

 

مادة( 183):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:-

 

1- من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة.

 

2- من أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها مع علمه ذلك.

 

3- من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها غير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها.

 

 

مادة(184):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أتلف عمداً محرراً أو صكاً كتب للاستناد إليه أو الاستئناس به عند قيام خلاف، أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، ويعتبر اتلافاً جعل المحرر أو الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها.

 

ويعفى من العقاب الجاني إذا كان المحرر دليلاً عليه ثم أقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه.

 

 

 

مادة(185):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أخل بكتابه أو قول أو فعل أو بأية طريقة بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته أو حاول التأثير فيه وكان ذلك في شأن أية دعوى أثناء انعقاد الجلسة.

 

وتسري ذات العقوبة إذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.

 

 

مادة(186):ـ

 

كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعاً عن الحكم كل قاضي أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.

 

مادة(187):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو اضراراً به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

 

مادة(188):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم.

 

مادة(189):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من افضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر اجراءه بصفة سرية.

 

 

 

الفصل الثاني

 

المساس بنفاذ سير القرارات القضائية

 

مادة(190):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أخفى متهماً بجريمة أو محكوماً عليه فيها ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته ومن في منزلة هؤلاء من أقارب بحكم المصاهرة.

 

مادة(191):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانوناً.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقترن الهرب بالعنف أو التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب إذا كان مكلفاً بحراسته فإذا تم الهرب نتيجة اهمال الحارس أو تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال.

 

 

 

الباب السادس

 

جرائم العلانية والنشر

 

مادة(192):ـ

 

يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر أو الاذاعة أو النشر أو العرض أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح للكافة أو في مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً في مكان عام وذلك بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر.

 

ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام.

 

 

مادة(193):ـ

 

كل من أغرى أو حرض علناً على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناءً على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة.

 

مادة(194):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:-

 

أولاً: من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.

 

ثانياً: من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

 

 

مادة(195):ـ

 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.

 

مادة(196):ـ

 

لا يعد تحريضاً أو اغراء أو تحسيناً اذاعة بحث علمي في دين أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب باسلوب علمي هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص.

 

مادة(197):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على أربعة آلاف ريال:-

 

أولاً:كل من أهان علناً رئيس الدولة بما يسئ إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع.

 

ثانياً:كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.

 

ثالثاً: كل من أهان علناً رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

 

 

مادة(198):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال:-

 

أولاً: كل من اذاع أو نشر علناً وبسوء قصد اخبار أو أوراقاً كاذبة أو مزورة أو مختلقة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الاضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الاذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.

 

ثانياً: كل من اذاع أو نشر علناً ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لها.

 

 

مادة(199):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة:-

 

أولاً: كل من اذاع أو نشر علناً مطبوعات أو رسومات أو اعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

 

ثانياً: كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على انظار الجمهور أو باعها أو اجرها أو عرضها للبيع أو الايجار ولو في غير علانية أو قدمها علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور أو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علناً أو سراً بقصد افساد الاخلاق.

 

ثالثاً: كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو استورد اشياء مما نص عليه فيما تقدم للاغراض المذكورة.

 

رابعاً: كل من جهر علانية بأغان أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة.

 

خامساً: كل من اغرى علناً على الفجور أو نشر اعلانات أو وسائل لهذا الغرض أياً كانت عبارتها.

 

 

مادة(200):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من:-

 

أولاً: حاز أو صنع بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه أو بواسطة غيره علناً أو سراً صوراً من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو اعطاء وصف غير صحيح أو ابراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

 

ثانياً: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للايجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمه.

 

 

 

مادة(201):ـ

 

إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون و الطابعون أو القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسئولين كفاعلين أصليين.

 

مادة(202):ـ

 

يجب أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة أو إزالتها ويغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر.

 

 

 

الباب السابع

 

التسول

 

مادة(203):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تأمر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة إذا كان قادراً على العمل أو تأمر بايداعه ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان الحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناً.

 

 

 

الباب الثامن

 

جرائم التزوير

 

الفصل الأول

 

تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية

 

مادة(204):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانوناً أو في دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها.

 

ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عمله مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة.

 

 

مادة(205):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزورة.

 

مادة(206):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها واعادها إلى التعامل أو ادخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة.

 

 

 

مادة(207):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع الدمغة أو البريد أو تذاكر السفر أو الانتقال الحكومية أو أية ورقة بديلة لما ذكر، ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع أو التزييف لكنه طرح في التداول احدى الأوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها أما من استعمل طابعاً سبق استعماله أو طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة.

 

مادة(208):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم أية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئاً مما ذكر، أما من استعمل بغير حق ختماً أو اداة صحيحة وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة عامة أو خاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

 

ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم.

 

 

مادة(209):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع أو زيف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة متعلقاً بدولة أجنبية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئاً مما ذكر.

 

 

 

مادة(210):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختماً أو علامة لأحد الأفراد أو احدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو الاحزاب.

 

ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئاً مما ذكر، أما من استعمل بغير حق شيئاً صحيحاً مما ذكر استعمالاً ضاراً فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

 

مادة( 211):ـ

 

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شيء مما ذكر في المواد السابقة.

 

2- يحكم بمصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

 

 

الفصل الثاني

 

تزوير المحررات

 

مادة(212):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية.

 

وإذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

 

مادة(213):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل اثبات وقائع أو ظروفاً حقيقة مع علمه بذلك.

 

مادة(214):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره.

 

مادة(215):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص اضراراً بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه.

 

مادة(216):ـ

 

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من أؤتمن أو حصل على ورقة ممضاه أو مختومة أو مبصوماً عليها على بياض وملأها أو استعملها بما يخالف المتفق عليه اضراراً بصاحب الامضاء أو الختم أو البصمة.

 

مادة(217):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من استعمل محرراً صحيحاً فقد قوته بابطاله أو الغائه أو نسخه أو وقف أثره أو انتهاء هذا الأثر عالماً بذلك وقاصداً الايهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته.

 

مادة(218):ـ

 

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من أدلى بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لأن يتخذ اساساً لاكتسابه حق أو صفة أو حالة.

 

مادة(219):ـ

 

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

 

مادة(220):ـ

 

أ- كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

ب- إذا كان التخلف في زمن أو في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.

 

 

مادة(221):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل بأوراق غير صحيحة أو بإحداث ضرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش أو ساعد شخصاً أو أشخاصاً على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية.

 

الباب التاسع

 

الجرائم العسكرية

 

الفصل الأول

 

التخلف والفرار

 

مادة(222):ـ

 

كل فرد من أفراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب.

 

مادة(223):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية.

 

 

 

الفصل الثاني

 

العصيان

 

مادة(224):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ أمر رئيسه أو تعمد تنفيذه على وجه سيء أو ناقص، وإذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

مادة(225):ـ

 

كل فرد من أفراد القوات المسلحة لا يكون مسئولاً عن:-

 

1- تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.

 

2- إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.

 

 

مادة(226):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الاشخاص أو افضت إلى نتائج خطيرة.

 

ويجوز الحكم بالاعدام أو الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة إذا تسبب عن المقاومة موت رئيس أو أي شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية أو وقعت الجريمة أثناء مواجهة العدو.

 

 

 

الفصل الثالث

 

جرائم الميدان

 

مادة(227):ـ

 

يعاقب بالاعدام كل فرد من أفراد القوات المسلحة تصرف بجبن أمام العدو وعلى الوجه الآتي:-

 

1- رفض حمل السلاح أو استعماله.

 

2-  اخفى نفسه أو هرب أو ترك موقعه بدون اذن.

 

3- استسلم باختياره للأسر.

 

4- حرض زملائه أو مرؤوسيه على ذلك.

 

 

 

مادة(228):ـ

 

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة:-

 

كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل ان تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفره لديه وذلك بأن امر بوقف القتال أو انزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفينه أو طائره أو أسلحة أو ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناء أو مطار أو غير ذلك مما أعد للدفاع.

 

 

مادة(229):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو أو جعله غير صالح للاستعمال.

 

 

 

الباب العاشر

 

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة

 

الفصل الأول

 

الاعتداء على حياة وسلامة الجسم

 

الفرع الأول

 

أحكام عامة

 

مادة(230):ـ

 

يعتبر المولود انساناً له حقوق الانسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحق معها الحياة.

 

مادة(231):ـ

 

الانسان المعصوم هو:-

 

1- المسلم أياً كانت جنسيته.

 

2- اليمني أياً كانت ديانته.

 

3- من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة.

 

4- من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة ما دام الأمان قائماً.

 

ويعتبر الاذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.

 

 

 

مادة(232):ـ

 

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ أحدى اصوله أو فروعه أو اخواته متلبسة بجريمة الزنا.

 

مادة(233):ـ

 

إذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو.

 

 

 

الفرع الثاني

 

القتل

 

مادة(234):ـ

 

من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالاعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل.

 

ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالاعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو تواطأ لارتكاب جريمة أخرى أو لاخفائها أو على أمرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.

 

 

مادة(235):ـ

 

إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن تصل العقوبة إلى الاعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.

 

مادة(236):ـ

 

يعزر على الشروع في القتل:-

 

أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش.

 

ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.

 

 

مادة(237):ـ

 

لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة(238):ـ

 

يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص، ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة(239):ـ

 

كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها.

 

فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا أفضت مباشرة الاجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الاجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.

 

 

مادة(240):ـ

 

إذا تم الاجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة اجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال، ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام.

 

 

 

مادة(241):ـ

 

يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.

 

مادة(242):ـ

 

تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الاصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة. ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.

 

مادة(243):ـ

 

يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا افضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والارش على حسب الاحوال.

 

مادة(244):ـ

 

يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الارش إذا افضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.

 

مادة(245):ـ

 

يعاقب بالدية أو بالارش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة واذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.

 

 

 

الفرع الثالث

 

إيذاء الجسم

 

الفصل الثاني

 

الاعتداء على الحرية الشخصية

 

مادة(246):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الادراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.

 

مادة(247):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على انسان أو حبسه أو حجزه.

 

مادة(248):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-

 

أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في انسان.

 

ثانياً: كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها انساناً بقصد التصرف فيه.

 

 

مادة(249):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على انثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف أو تلاه ايذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص أو الدية أو الارش على حسب الاحوال إذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الاعدام.

 

مادة(250):ـ

 

يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة(251):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك، وإذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكم بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو الغرامة.

 

مادة(252):ـ

 

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة(253):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته.

 

 

مادة(254):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه.

 

مادة(255):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته.

 

مادة(256):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:-

 

أ-  استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.

 

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.

 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها.

 

 

مادة(257):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من اذاع أو سهل اذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

 

مادة(258):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنعه شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

 

 

الفصل الثالث

 

الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى

 

مادة(259):ـ

 

كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب.

 

مادة(260):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف.

 

مادة(261):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال:-

 

1- من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.

 

2- من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد.

 

 

مادة(262):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال:-

 

1- من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد.

 

2- من انتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك.

 

3- من اختلس جثة أو جزء منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزء منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد.

 

 

الباب الحادي عشر

 

الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق

 

الفصل الأول

 

الزنا وما في حكمه

 

مادة(263):ـ

 

الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل، ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهة أو إكراه بالجلد مائة جلدة حداً إن كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة وإذا كان الزاني أو الزانية محصناً يعاقب بالرجم حتى الموت.

 

مادة(264):ـ

 

اللواط هو اتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائة جلدة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً.

 

مادة(265):ـ

 

يعتبر الشخص محصناً متى توافرت في حقه الشروط الآتية:-

 

1- أن يكون قد وطئ زوجه بناءً على عقد صحيح.

 

2- أن يكون ذلك الوطء في القبل.

 

3- أن يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ.

 

4- أن يكون حال وطئه مكلفاً.

 

5- أن تكون الزوجية مستمرة.

 

مادة(266):ـ

 

يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:

 

1- تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده.

 

2- إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن أداء الشهادة.

 

3- عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به.

 

4- اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.

 

5- قول النساء أن المزني بها عذراء أو رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا.

 

6- دعوى الشبهة المحتملة.

 

7- دعوى الإكراه أو الضرورة.

 

8- خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا.

 

9- رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بنى عليه.

 

مادة(267):ـ

 

يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد أو لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا.

 

مادة(268):ـ

 

السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فإذا وقع الفعل بإكراه يجوز أن يمتد الحبس إلى سبع سنوات.

 

مادة(269):ـ

 

متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه.

 

الفصل الثاني

 

هتك العرض

 

مادة(270):ـ

 

كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء يقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكاً للعرض.

 

مادة(271):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة.

 

مادة(272):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة أو ذكراً لم يجاوز اثنى عشر سنة أو معدوم الإرادة أو ناقصها لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته.

 

 

الفصل الثالث

 

الفعل الفاضح المخل بالحياء

 

مادة(273):ـ

 

الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب.

 

مادة(274):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون.

 

مادة(275):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف ريال.

 

مادة(276):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل شخص متزوج رجلاً كان أو أنثى أتى أفعالاً تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج.

 

الفصل الرابع

 

الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق

 

 

مادة(277):ـ

 

الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك.

 

مادة(278):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة.

 

مادة(279):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات.

 

وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة.

 

 

مادة(280):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة.

 

مادة(281):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو الدعارة ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة.

 

 

 

الفصل الخامس

 

الخمر والقمار والمخدرات

 

مادة(282):ـ

 

يقصد بالخمر كل مسكر أياً كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة  للاسكار منه.

 

مادة(283):ـ

 

يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداً كل مسلم بالغ عاقل شرب خمراً فإذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد إقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

 

مادة(284):ـ

 

يسقط حد الشرب إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:-

 

1- عدم معرفة الشارب بأن ما شربه خمراً.

 

2- دعوى الإكراه أو الضرورة المحتملة.

 

3- إذا فقد أحد الشهود أهليته.

 

4- إذا رجع الشارب عن إقراره.

 

 

مادة(285):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال كل من صنع خمراً أو باعه لآخر أو قدمه أو عرضه عليه أو سهل له تعاطيه بأي طريقة كانت فإذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر أو كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ستة آلاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة.

 

مادة(286):ـ

 

يعتبر قماراً كل ما تعلق فيه احتمال الكسب أو الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطى للكاسب في مسابقة رياضية أو علمية.

 

مادة( 287):ـ

 

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام.

 

2-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ستة آلاف ريال كل من يدير مكاناً لألعاب القمار أو يسمح بلعب القمار في محل عام أو يشترك بأية صفة كانت في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه.

 

وفي جميع الأحوال يصادر الأثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما أعد للكسب أو الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة.

 

 

مادة(288):ـ

 

يبين القانون المواد المخدرة ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها.

 

 

 

الفصل السادس

 

القذف والسب

 

مادة(289):ـ

 

كل من قذف محصناً بالزنا أو بنفي النسب وعجز عن إثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداً.

 

مادة(290):ـ

 

يسقط حد القذف إذا ثبت أمام المحكمة أن أحد الشهود قد فقد أهليته قبل التنفيذ، كما يسقط بإقامة البينة على صحة ما قذفه به أو بإقرار المقذوف نفسه به أو بالعفو قبل المرافعة أو بالملاعنة بين الزوجين ولا تقبل دعوى القذف من فرع ضد أصله.

 

مادة(291):ـ

 

السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.

 

مادة(292):ـ

 

كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.

 

مادة(293):ـ

 

لا تقبل دعوى السب في الأحوال الآتية:-

 

أولاً: إذا  كان نقداً عملياً لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور.

 

ثانياً: إذا كان صادراً من شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

 

ثالثاً: إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.

 

رابعاً: إذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص أثناء أدائه عملاً كلف به ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.

 

خامساً: إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.

 

سادساً: إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقاً للقانون من محكمة أو مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ما لم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.

 

سابعاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى. 

 

 

 

الباب الثاني عشر

 

الجرائم التي تقع على المال

 

الفصل الأول

 

في السرقة

 

مادة(294):ـ

 

السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة.

 

وإن كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي أوجبت الحد الشرعي للحرابة، وإن كانت غير ذلك من الاختلاس أو النهب أو السلب عزر الجاني عليها طبقاً للقانون.

 

 

مادة(295):ـ

 

النصاب من المال الموجب للحد إذا توافرت الشروط الأخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب أبو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية.

 

مادة(296):ـ

 

حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه فيه، وهو ما حرز بنفسه إذا كان معداً للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه إلا باذن صاحبه وحرز بغيره إذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن أقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر أثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي أذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزاً بنفسها.

 

مادة(297):ـ

 

تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:-

 

1- بالاعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ.

 

2- بشهادة رجلين عدلين.

 

3- بشهادة رجل وامرأتين عدول.

 

مادة(298):ـ

 

كل من سرق نصاب وتوافرت في فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حداً فإذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فإذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.

 

مادة(299):ـ

 

يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:-

 

1- تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة.

 

2- دعوى الملك المحتملة.

 

3-نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.

 

4- عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.

 

ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال التالية:-

 

1- إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو من أي مكان مأذون للفاعل في دخوله ما لم يكن المسروق محرزاً.

 

2- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.

 

3- إذا كان مالك المسروق مجهولاً.

 

4- إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها وأكلها آخذها من غير أن ينقلها إلى مكان آخر.

 

5- إذا كان الفاعل دائناً لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلاً وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب.

 

6- إذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة. 

 

7- إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصاب

 

 

مادة(300):ـ

 

إذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولا تتوافر في فعله شروط الحد أو سقط الحد لأي سبب من أسباب السقوط إذا لم يصاحب الجريمة إكراه أو تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

مادة(301):ـ

 

إذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه أو تهديد كان من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر أو وقعت الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الارش في أحوالها.

 

مادة(302):ـ

 

يعاقب على الشروع في السرقة إذا لم يصاحبه إكراه أو تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة فإذا صاحبه إكراه أو تهديد جاز أن ترفع العقوبة إلى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.

 

مادة(303):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض.

 

مادة(304):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من عثر على لقطة أو شيء فاقد أو دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطأ أو بسبب قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأية طريقة أخرى لا دخل لإرادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه ما لم يعرف به في مكان وجود مالكه أو يبلغ به الجهات المختصة وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

مادة(305):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله أو بعضه في ملك غيره أو في ملك الدولة.

 

 

 

الفصل الثاني

 

في الحرابة

 

مادة(306):ـ

 

من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة اعتبر محارباً.

 

مادة(307):ـ

 

يعاقب المحارب:-

 

أولاً: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل.

 

ثانياً: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مالاً منقولاً مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مالاً بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

ثالثاً: إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.

 

رابعاً: بالاعدام والصلب إذا أخذ مالاً وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.

 

ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الأحوال.

 

 

مادة(308):ـ

 

يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة(309):ـ

 

يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش إذا توفرت حالاته الشرعية.

 

 

 

الفصل الثالث

 

في أكل أموال الناس بالباطل

 

مادة(310):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

مادة(311):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أوامر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

 

ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.

 

 

مادة(312):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:

 

أولاً: كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية:-

 

1- عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.

 

2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.

 

4- نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.

 

ثانياً: من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.

 

ثالثاً: من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده.

 

رابعاً: من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

خامساً: كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.

 

 

مادة(313):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الاضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.

 

مادة(314):ـ

 

كل قرض جر منفعة فهو رباً ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتأخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر أجرة المثل التي يسمح بها القانون.

 

مادة(315):ـ

 

يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

 

مادة(316):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اقترض مالاً لأجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الأجل مع قدرته على السداد.

 

مادة(317):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من استغل حاجة شخص أو عدم خبرته أو طيشه فقدم له أو حصل منه على مال أو خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.

 

مادة(318):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه.

 

مادة(319):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقاً محجوز عليها قضائياً أو إدارياً أو موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها.

 

مادة(320):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابه من الدواب أو حيواناً أو ماشية من المواشي المملوكة للغير أو أضر بها ضرراً جسيماً.

 

الفصل الرابع

 

الاعتداء على حرمة ملك الغير

 

مادة(321):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضه للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال.

 

مادة(322):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل، ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.

 

ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.

 

 

مادة(323):ـ

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.

 

 

                                                                                      

 

الباب الثالث عشر

 

الأحكام الختامية

 

مادة(324):ـ

 

يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشأن العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة(325):ـ

 

يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

 

بتاريخ : 8/جمادي الاولي/ 1415هـ

 

الموافق : 12/اكتوبر/ 1994م

 

 

  عبد العزيز عبد الغني      الفريق /  علي عبد الله صالح

 

رئيس مجلس الوزراء                  رئيس الجمهورية

 

 

 

وتقيبلوا خالص تحياتي  

المحامي فيصل المجيدي

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 454 / عدد الاعضاء 62