القانون رقم 8لعام 1994
منع جمع الااموال من الجمهور
بغية توظيفها او استثمارها او
الاتجار بها 0
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ29/12/1414 هجري الموافق 9/6/1994م0
يصدر مايلي:
المادة1-آ باستثناء الاشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشان الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما اجازته القوانين والانظمة النافذة الاخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي او اعتباري جمع الاموال من الجمهور بغية توظيفها او استثمارها او الاتجار بها او لاي غرض من اغراض توظيف الاموال وباي وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء كان هذا الغرض صريحا او مستترا 0
ب- يستثنى من احكام الفقرة- آ- من هذه المادة حالات جمع الاموال بين الزوجين والاقارب حتى الدرجة الرابعة 0
المادة2-علىكل شخص طبيعي او اعتباري جمع بالذات او بالواسطة قبل نفاذ هذا القانون اموالا من الغير باية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها او استثمارها او الاتجار بها او لاي غرض اخر من اغراض توظيف الاموال الالتزام بمايلي :
1- الامتناع عن جمع الاموال من الغير اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون 0
2- عدم التخلي عن أي حق من الحقوق المادية او المعنوية التي هي في ملكيته او تحت تصرفه او حيازة احد افراد اسرته الى الغير باي شكل من الاشكال اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق اوضاعه وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون0
3- تقديم بيان مالي الى محكمة الاستئناف المدنية الاولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:
أ- قائمة باسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 0
ب- مجموعة المبالغ الموجودة في حوزته او المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته –الزوجة والاولاد- في المصارف المحلية سواء اكانت بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك 0
ج-مجموعة المبالغ المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- في المصارف المالية الخارجية او المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلك0
د-قائمة بالعقارات التي يملكها او تحت تصرفه والتي بملكية او تصرف احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون 0
ه- قائمة بالمشروعات والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الاموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون 0
و-بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمدا من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين0
4- تقديم تعهد برد جميع الاموال التي جمعها من اصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة بمن المادة 4 من هذا القانون 0
5- في حال اشتراك اثنين فاكثر بجمع الاموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتكافل والتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة وكذلك برد جميع الاموال الى اصحابها 0
المادة3- آ- يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الاولىفي مركز المحافظة بابلاغ اصحاب الاموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجلات الاستثمارية المذكورة بالبندين د-ه من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تقديمها الى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في احد الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الاموال اصحاب العلاقة 0
ب -يحق لاصحاب الاموال او لاي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين د-ه من الفقرة الثاثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأمن اليوم التالي لتاريخ النشر في الصحف الرسمية 0
ج-تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الاولى بمركز المحافظة ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين 0
د- على المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي في غرفة المذاكرة غير قابل لاي طريق من طرق الطعن 0
المادة4-آ- يترتب على جامع الاموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استنادا لاحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبه منه وفق احكام المادة الثانية منه ان يوفق اوضاعه القانونية خلال مدة لاتزيد عن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقا لاحدى البدائل الواردة في قانون التجارة باحداث شركة مساهمة مغفلة اومحدودة المسؤولية او تضامنية او توصية او شركة محاصة 0
ب -يخير اصحاب الاموال بين القبول بمساهمتهم او مشاركتهم باحدى البدائل المذكورة في هذ القانون او استرداد اصول اموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة اشهر من تاريخ انتهاءالمدة المحددة في الفقرة-آ- من هذه المادة 0
المادة5-آ- يعاقب كل من جمع اموالا من الجمهور خلافا لاحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية او الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلا عن رد الاموال التي جمعها بكاملها لاصحابها 0
ب- يجوز للمحكمة حرمانه ايضا من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه 0
ج- تطبق احكام الفقرتين /آ/ وب/ السابقتين على اشخاص المديرين واعضاء الادارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف احكام هذا القانون 0
المادة6-يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الاشراف على تنفيذ احكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة اجراءاته 0
المادة 7- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون 0
المادة8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره0
دمشق في11/1/1415 هجري و20/6/1994 م رئيس الجمهورية
حافظ الاسد