اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة دولة قطر القانون الإداري

قانون المحاماة القطرى




دولة قطر
قانون المحاماة ( 23 / 2006 )

عدد المواد: 77
تاريخ الطباعة: 09/07/2007

فهرس الموضوعات

 

1 - الفصل الاول

مزاولة مهنة المحاماة (1 - 9)

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
 
المهنة:مهنة المحاماة.
 
الوزير:وزير العدل.
 
الوزارة:وزارة العدل.
 
المحاكم:المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.
 
اللجنة:لجنة قبول المحامين.
 
المجلس:مجلس تأديب المحامين.
 
 
 
 
 
 
 


المادة رقم 2
المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرسال قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
 ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
 
 


المادة رقم 3
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:
 
1-     الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
 
2-     إبداء الرأي والمشورة القانونية.
 
3-     صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
 
 
 
 
 


المادة رقم 4
استثناء من أحكام المادة السابقة:
 
 
 
1-     تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.
ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.
 ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى.
 
 
2-     تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة السابقة.
وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.
ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2,3) من المادة السابقة.
 
 
 
ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:
 
 
 
1-     أن يكون حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
 
 
 
2-     أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
 
 
 
3-     أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
 
 
4-     أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.
 
 
 
5-     أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.
 


المادة رقم 5
استثناء من  أحكام المادتين (3) , (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. 
ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم(4) من هذا القانون.


المادة رقم 6
يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها المادة(3) من هذا القانون، أزواجهم  أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.
 ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصدارة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.


المادة رقم 7
يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
 وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه،عدا أحكام البندين (1),(6) من المادة (13) والفصل الثالث منه.
 ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.


المادة رقم 8
يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.
 ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.
 ويصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين.
 وتحدد بقرار من الوزير،إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.
 
 


المادة رقم 9
للمحامين غير القطريين الذي يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الاقل.
 
 


2 - الفصل الثاني

لجنة قبول المحامين واختصاصاتها وشروط القيد في الجداول (10 - 19)

المادة رقم 10
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (( لجنة قبول المحامين)) يكون تشكيلها على النحو التالي:
 
الوزير (رئيساً)
 
مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة (نائباً للرئيس)
 
مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة (عضوا)
 
اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء (عضوين)
 
محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام (عضواً)
 
ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير(أعضاء)
 
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء.
 وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


المادة رقم 11
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.


المادة رقم 12
تنشأ في الوزارة الجداول التالية:
 
 
 
(1)- جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول التالية:
 
 
 
أ- جدول المحامين تحت التدريب.
 
 
 
ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.
 
 
 
ج- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
 
 
 
د- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.
 
 
 
 
 
 
(2)- جدول قيد شركات المحاماة.
 
 
 
(3)- جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية.
 
 
 
(4)- جدول قيد المحامين غير المشتغلين.
 
 
 
ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير.
 
 
 
ويجوز انشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها.
 


المادة رقم 13
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:
 
1-     أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.
 
2-     أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
 
3-     أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.
 
4-     أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً  للاحترام الواجب للمهنة.
 
5-     ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
6-     أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للاْحكام الواردة في هذا القانون.
 
ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


المادة رقم 14
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بانه قد أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.
 
وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة(29) من هذا القانون.
وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين اْمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.
 
 
 


المادة رقم 15
يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.
 كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل باْعمال نظيرة لاْعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.
 
وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.
 
 
 


المادة رقم 16
يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:
1-     المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات.
2-     أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات
3-     الذين عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.
 
 
 
 


المادة رقم 17
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكًا مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
   ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير.
 
  ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، وأن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. كما يجب أن يكون كل محام في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
 
 


المادة رقم 18
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة,،إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: (( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن احترم قوانين البلاد)).
 
ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
 
 
 


المادة رقم 19
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:
1-     تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.
2-     الاشتغال بالتجارة.
3-     العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.
 ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.
4-     الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.
ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.
 
 
 
 
 
 


3 - الفصل الثالث

المحامون تحت التدريب (20 - 24)

المادة رقم 20
يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة إلتحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء، ويلتزم المركز بسدادها.
 
 


المادة رقم 21
يعفى من مدة التدريب، أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وتخفيض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها.
 
ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفضيها قرار من اللجنة.
 
 
 


المادة رقم 22
على المحامين المشتغلين، المنصوص عليهم في المادة(20) من هذا القانون، أن يقبلوا للتدريب في مكاتبهم من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية.
 وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه،تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.
 
 


المادة رقم 23
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يترافع باسمه، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم إلى المحاكم.
 
ويجوز له المرافعة أمام المحكمة الابتدائية بعد مضي سنة من تاريخ قيده.
وللمحامي تحت التدريب، الحضور نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون.
 
 
 


المادة رقم 24
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر اللجنة أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف جنائياً أو تأديبياً.
 ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقا لحكم المادة(29) من هذا القانون.
 
 


4 - الفصل الرابع

إجراءات القيد بجداول المحامين (25 - 30)

المادة رقم 25
تقدم طلبات القيد في الجداول المنصوص عليها في المادة(12) من هذا القانون إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
 
وتقيد الطلبات بترتيب ورودها إلى اللجنة، في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
 
 
 


المادة رقم 26
على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم في الجداول الخاصة بهم، قبل أول يناير من كل عام، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.
 
 


المادة رقم 27
تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
 ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
 
 


المادة رقم 28
إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
 
كما يجوز للمحامي المقيد في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.
 
 
 


المادة رقم 29
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة اليها، بترتيب تاريخ ورودها.
وللجنة اْن تطلب من ذوي الشأن، اْيه ايضاحات اْو معلومات اْو مستندات إضافية, اذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته.
 وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة اْو بنقل اسمه من جدول الى آخر، اْو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلك الوصول.
 ويجوز لمن رفض طلبه، اْن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع اْقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
 و يجوز الطعن في قرار اللجنة، اْمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، او من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه.
 
 
ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر.
 وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد.
وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.


المادة رقم 30
لا يجوز لمن رفض طلبه، اْْن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة اْشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.
 
 


5 - الفصل الخامس

حقوق المحامين (31 - 44)

المادة رقم 31
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته اْمامها، اْن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها اْن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على اوراق الدعوى،ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى.
 
وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، اْن يحصل على صورة كاملة من الاْوراق.
 
 
 
 
 


المادة رقم 32
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، اْن ينيب عنه وتحت مسؤوليته، محامياً آخر، في الحضور والمرافعة اْو غير ذلك من اجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً اْصلياً، اْن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخراً دون توكيل خاص.
 
 


المادة رقم 33
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، اْو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة.
 
 


المادة رقم 34
يعاقب كل من تعدى على المحامي، أو  أهانه بالقول اْو بالإشارة اْو التهديد، اْثناء قيامه بمزاولة اْعمال المهنة اْو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد اْحد اْعضاء هيئة المحكمة.
 
 


المادة رقم 35
لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، اْو حبسه احتياطياً، اْو التحقيق معه، اْو تفتيش مكتبه، لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الاقل، بناء على امر صادر من القاضي المختص.
 
 


المادة رقم 36
للمحامي الحق في تقاضي اْتعاب عما يقوم به من اْعمال في نطاق مهنته.
وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، اْو الاْعمال التي وكل فيها.
 واذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي اْن يطالب باْتعابه عنها.
 
واذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً، وفقاً لما فوضه فيه موكله، استحق الاْتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
 
 


المادة رقم 37
تتحدد اْتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز اْن يتفق على اْن يكون استحقاق الاتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، اْو اْن ينسب مقدار الاْتعاب الى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، اْو ما يحكم به فيها.
 
 


المادة رقم 38
لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق اْتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها، اْو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
 
 


المادة رقم 39
يستحق المحامي اْتعابه كاملة، اذا عزله الموكل اْو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. فاذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي اْتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها احكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.
 
 


المادة رقم 40
اذا لم تعين اْتعاب المحامي باتفاق مكتوب، اْو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية اْمام المحكمة المختصة.
 
وتراعي المحكمة في تقدير الاْتعاب اْهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
 
 
 


المادة رقم 41
عند وجود اتفاق كتابي على الاْتعاب، يحق للمحامي حبس الاْوراق والمستندات الاْصلية المتعلقة بموكله، اْو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الاْتعاب التي لم يتم سدادها وفقاً للاتفاق.
 
واذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الاْتعاب، كان للمحامي اْن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الاْوراق والمستندات الاْصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الاْوراق والمستندات الاْصلية، متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
 
 
 


المادة رقم 42
يكون لاْتعاب المحامي، امتياز على ما آل الى موكله من اْموال، نتيجة لعمل المحامي، اْو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
 
 


المادة رقم 43
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل، بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
 
 


المادة رقم 44
إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة عمله، اختارت اللجنة أحد المحامين وممثلاً لورثة المحامي المتوفى أو المصاب بعجز كلي، للقيام بتصفية أعمال مكتب المحامي، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة.
 
 


6 - الفصل السادس

واجبات المحامين (45 - 60)

المادة رقم 45
على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه. ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقا للقانون.
 
 


المادة رقم 46
لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لمزاولة المهنة، إلا من كان مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية، وكذلك بالمحامين غير القطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في بلادهم.
 
 
 
 
 


المادة رقم 47
لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء.
 ولا يعتبر من قبيل ذلك:
1)     وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.
2)     وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
 
 
 


المادة رقم 48
لا يجوز لمن كان بشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، المرافعة أو اتخاذ أي إجراءات في أي دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لإنهاء علاقته بتلك الجهة.
 كمل لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة، إذا اشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاًً بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه ،في أي دعوى عرضت عليه أثناء قيامه بعمله أو في دعوى أخرى مرتبطة بها.
 
 


المادة رقم 49
على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة، أو عن طريق إبداء الرأي، لخصم موكله, في ذات النزاع الموكل فيه، أو في أي نزاع آخر، طوال فترة نظر النزاع الأصلي. وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة.
 
ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في ذات المكتب، أياً كانت صفته.
 
 


المادة رقم 50
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
 
 


المادة رقم 51
المحامي مسؤول قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه، طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل.
 
وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وأن يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه.
 
 
 


المادة رقم 52
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب، من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.
 
 


المادة رقم 53
لا يقبل حضور المحامي أمام المحاكم، إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته.
 
 


المادة رقم 54
يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً اْكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة منه بملف الدعوى.
 
وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، ويقوم هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق، وتستحق في هذه الحالة الرسوم المقررة لتوثيق التوكيل.
 
 
 


المادة رقم 55
إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً, على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.
 ولا يجوز أن يشارك رئيس اللجنة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائه، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب.
 
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة(65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
 


المادة رقم 56
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن الدعاوى الموكل فيها، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.
 
 


المادة رقم 57
لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته، بوقائع أو معلومات اْن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي اْن يؤدي شهادة ضد موكله، في نزاع وكل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة.
 
وعلى المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية، التي تسئ للخصوم أو الوكلاء أو الشهود، وألا يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
 
 
 


المادة رقم 58
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب، ويجب عليه اْن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.
 
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
 
 
 


المادة رقم 59
يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد الى موكله سند التوكيل وجميع ما سلمه إليه من الأوراق والمستندات، ما لم يكن قد تم ايداعها في الدعوى، وأن يسلمه صور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
 
ولا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، اْو المستندات المتعلقة بالعمل الذي قام به, أو الكتب الواردة إليه من الموكل. وعلى المحامي أن يعطي موكله، بناء على طلبه، صوراً من هذه الأوراق بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.
 
 
 


المادة رقم 60
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
 
 


7 - الفصل السابع

المساعدة القضائية (61 - 64)

المادة رقم 61
تشكل بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية لجنة تسمى ((لجنة المساعدة القضائية))، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها, تتولى ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من اْعمال المحاماة, وذلك في الحالات الآتية:
1-     إذا كان اءحد المتقاضين معسراً اْو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة, وكانت الدعوى راجحة الكسب.
2-     إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها اْو بعضها.
3-     إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.
4-     إذا توفي المحامي أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام, في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي, مزاولة المهنة ومتابعة اْْعمال ودعاوى موكليه.
5-     الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون تعيين محام, عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه.
ويتولى المحامي المنتدب, في أي من هذه الأحوال, اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح من يمثله.
 ويعتبر القرار الصادر من لجنة المساعد القضائية, بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن, ولا تستحق عنه رسوم.
 ويصدر بشروط وإجراءات ندب المحامين قرار من لجنة المساعدة القضائية.
 
 
 
 
 
 
 


المادة رقم 62
للمحكمة المنظور اْمامها الدعوى, وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق, ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية, في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
 
 


المادة رقم 63
على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي كلف به. ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته.
فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية دون سبب مقبول, أو أهمل في أداء واجباته, تتم مساءلته تأديبياً.
 
 


المادة رقم 64
يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه دون مقابل. وتقدر المحكمة أتعاب المحامي, وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات, ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.
 
 


8 - الفصل الثامن

المساءلة التأديبية (65 - 76)

المادة رقم 65
كل محام أخل بواجبات مهنته, أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها, أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون, يحاكم تأديبياً و يجازى بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1-     الإنذار
2-     اللوم
3-     الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
4-     شطب الاسم من الجدول المقيد به.
 
 
 
 
 


المادة رقم 66
تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة, التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم, وذلك بناء على طلب اللجنة, أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع مع المحامي أمام المحكمة, أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية, وتمثيل الادعاء التأديبي أمام المجلس.
ويجوز للمحامي المدعى عليه, أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
 
وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة بكامل أعضائها, للتصرف فيه.
 
 
 


المادة رقم 67
يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز, وأحد القانونيين بالوزارة, وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز, من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
 


المادة رقم 68
لا يحول اعتزال المحامي, أو إيقافه عن مزاولة المهنة, دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات الني ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين بدء اجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف.
 
 


المادة رقم 69
يُعلن المحامي المدعى عليه, بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.
 
ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً أخر, ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
 
 
 


المادة رقم 70
يجوز للمجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ممثل الإدعاء التأديبي, أو المحامي المدعى عليه, أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات, في حالة امتناعه عن الحضور رغم إعلانه, أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة.
 
 


المادة رقم 71
تكون جلسات المجلس سرية, ويصدر قراره بأغلبية الآراء, بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي, والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
 
 


المادة رقم 72
يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف, خلال ثلاثين يوماُ تبدأ بالنسبة لإدارة الفتوى والعقود بالوزارة من تاريخ صدور القرار, وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
 
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات, وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
 
 
 


المادة رقم 73
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية, لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض, والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي.
 
 


المادة رقم 74
في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول, أو إيقافه عن مزاولة المهنة, يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم, والنيابة العامة, واللجنة, وغيرها من الجهات المعنية.
 
 


المادة رقم 75
لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة, أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة, ويحرم من جميع حقوق المحامين, ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون, فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف, يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول.
 
ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول, أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة, ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
 


المادة رقم 76
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين, أن يطلب من اللجنة, بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار, إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار, كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه, قررت إعادة قيد اسمه.
 
وفي حالة رفض الطلب, لا يجوز لمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.
 
وتتبع في طلبات إعادة القيد, الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون, بالنسبة لشروط وإجراءات القيد, والتظلم من القرارات المتعلقة بها.
 
 
 
 


9 - الفصل التاسع

العقوبات (77 - 77)

المادة رقم 77
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادتين (3),(24) من هذا القانون, أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين, أو بوقفه عن مزاولتها.
 
 
 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 659 / عدد الاعضاء 62