مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
بعون الله تعالى ...
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام مكافحة الغش التجاري
مادة (1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية .
أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية .
ب) مصدر السلعة .
ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .
د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .
مادة (2) : يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة :
أ) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان .
ب) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .
مادة (3) : السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك .
مادة (4) : تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها .
مادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (7) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة .
مادة (8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .
مادة (10) : بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .
مادة (11) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .
مادة (12) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .
مادة (13) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها.
مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة .
ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها .
ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
مادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً .
مادة (16) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين .
مادة (17) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه .
مادة (18) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات .
ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .
مادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع.
مادة (20) : تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الاعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (22) : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ.
مادة (23) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
قرار وزارة رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
أحكام عامة
مادة (1) : السلعة المغشوشة طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من النظام هي تلك السلعة التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأية طريقة من طرق الإعلان، مثل: توزيع نشرات، أو وضع ملصقات، أو الاعلان عنها في احدى وسائل الاعلام كالصحف والاذاعة والتليفزيون.
مادة (2) : يقصد بعبارة المواصفات المقررة الواردة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري ما يلي:
أ) المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
ب) المواصفات الصادرة من جهات ادارية يخولها نظامها اصدار مثل هذه المواصفات أو الشروط.
الأحوال التي تعتبر فيها السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة
مادة (3) : تعتبر السلعة الغير مطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة في الأحوال الآتية:
أ) عدم توفر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الاخلال بهذه المتطلبات بأية صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الاضافة بالمخالفة للمواصفات .
ب) اذا كانت السلعة من المواد المحرمة شرعاً أو الممنوعة نظاماً أو احتوت على شيء من ذلك.
جـ) مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة ويستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك صحياً أو مادياً على أن تزال هذه المخالفات بالوسائل المقررة.
د) مخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالموصفات القياسية.
هـ) مخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.
ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها
ماذة (4) : يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بازالة أسباب المخالفة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد التالية, ولا تسري هذه الأحكام على السلع المستوردة الفاسدة أو غير الصالحة.
مادة(5) : يكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الاعلان عنها وذلك كله اذا قدر وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه امكانية ذلك. ويشترط أن يتم تصويب هذه البيانات بصورة واضحه وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها.
مادة (6) : تتخذ اجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد بمجرد اشعاره رسمياً بذلك وعليه الانتهاء من هذه الاجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة وبحد أقصى ستون يوماً في جميع الأحوال. وفي حالة تعذر استيفاء التصحيح خلال المدة المذكورة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه بناء على الأسباب التي يبديها المستورد اصدار قرار بالتمديد المناسب.
مادة (7) : يجوز للمستورد قبل انتهاء المدة أو المدد المحددة لرفع سبب المخالفة طلب اعادة تصدير السلعة لتعذر القيام باجراءات رفع الغش عنها .
مادة (8) : مع عدم الاخلال بنظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبتوقيع العقوبات المقررة نظاماً يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة اذا ما ثبت من المعاينة بمعرفة الجهة الادارية المختصة بوزارة التجارة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة أو المدد المحددة لذلك .
مادة (9) : اذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة عن السلعة أو لم يتقدم بطلب اعادة تصديرها خلال المدة أو المدد المحددة له تصادر السلعة ادارياً دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها اما بتوزيعها على جهات البر بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ اجراءات رفع سبب المخالفة عنها على أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع, أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للصالح العام.
ويصدر بتحديد وسيلة التصرف في كل حالة قرار من وكيل وزارة التجارة المختص أو من يفوضه.
ضوابط رفع الغش أو اعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المصنعة أو المجهزة محلياً والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها
مادة (10) : يتم رفع الغش عن السلع المصنعة أو المجهزة محلياً وفقاً لذات الأحكام الخاصة بالسلع المستوردة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ولا تسري هذه الأحكام على السلع المصنعة أو المجهزة محلياً الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال.
مادة (11) : يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه ـ اذا قدر امكانية ذلك بناء على طلب المصنع أو المجهز أو من تلقاء نفسه ـ الموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المغشوشة بما يجعلها صالحة للاستعمال في الغرض المصنعة أو المجهزة من أجله ومطابقة للمواصفات المقررة لها إن وجدت أو لاستعمالها في أي غرض آخر, على أن يحدد المدة التي يتعين خلالها إعادة التصنيع أو التجهيز ويجوز تمديد هذه المدة للأسباب التي يبديها المصنع أو المجهز ويقدرها وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.
مادة (12) : يشترط للموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز أي سلعة ثبوت قيام المصنع أو المجهز بالتحفظ عليها في مكان التصنيع أو التجهيز وسحبها من التداول إذا كان قد سبق طرحها ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف فيها كلياً أو جزئياً إلا بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للشروط الصادر بها قرار الموافقة على ذلك بعد معاينتها من الجهة الإدارية المختصة وصدور موافقة وكيل الوزارة المختص على طرحها للتداول أو الاستهلاك.
مادة (13) : يجوز بالنسبة للكميات الكبيرة الموافقة على إعادة تصنيعها أو تجهيزها والتصرف فيها على دفعات بمراعاة القواعد والإجراءات المحدد بالمادة السابقة.
مادة (14) : إذا لم يقم المصنع أو المجهز باجراءات رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المخالفة بحسب الأحوال خلال المدة أو المدد المحددة له ووفقاً للقواعد والإجراءات السالف ذكرها تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال في أي وجه من وجوه الاستعمال المشروعة فيتم إتلافها وتحرير محضر اتلاف بذلك.
كيفية التصرف في السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال التي تتم مصادرتها
مادة (15) :السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال والتي يتم بيعها أو طرحها للبيع تصادر إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها وفقاً لما يلي:
أ) السلع التي يثبت الغش في متطلباتها أو يثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر ضبط ومصادرة بذلك.
ب) فيما عدا السلع المشار إليها بالبند السابق يتم التصرف في السلع المصادرة على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة.
كيفية التصرف في المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة
مادة (16) : المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة تصادر إدارياً دون مقابل وفقاً لحكم المادة "8" من النظام بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها من قبل الجهة الإدارية التي قامت بضبطها على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض المشروعة وفيما عدا ذلك يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر اتلاف بذلك.
ضبط المخالفات وأخذ العينات من السلع موضوع المخالفة
مادة (17) : يتولى الموظفون المشار إليهم بالمادة "14" من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (18) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي:
أ) دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري وما يلحق بهذه المحال من ممرات ومستودعات وأماكن تخزين البضائع وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أم يستعمل جزء منها لغرض آخر كالسكن ونحوه.
ب) التحفظ على السلع المشتبه في صلاحيتها أو المخالفة للمواصفات المقررة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء وكذا صورة السجل التجاري وصورة عقد ملكية أو إيجار المحل, ويحرر بذلك محضر حجز يوقع منه ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه, على أن يثبت الموظف في المحضر المكان الذي تم فيه التحفظ على هذه السلع سواء كان مستودع التاجر أو ركن من محله أو المستودع المخصص لهذا الغرض من قبل البلدية وذلك كله بعد التأكد من أن هذه السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى وأخذ التعهد اللازم من صاحب السلعة بما يفيد ذلك, فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك.
ويجرى التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة وإشراك مندوب عنها إذا ماتقرر مصادرة هذه السلع أو إتلافها وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (19):
يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية في الغش أو الفساد أو عدم الصلاحية بمعرفة الموظفين المختصين وفقاً لحكم المادة 14 (أ) من النظام وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
أ) يتم إثبات واقعة أخذ عينات في محضر الضبط ولا يستحق صاحب السلعة أي مقابل عن العينات ومع ذلك يجب بالنسبة للسلع غير الغذائية ذات القيمة المادية الكبيرة إعادتها للتاجر إذا ما ثبت من الفحص والتحليل من صلاحيتها.
ب) يتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات، على أن يراعى بقدر الامكان أخذ ثلاث عينات متماثلة فاذا تعذر ذلك بسبب قلة الكمية فيكتفي بعينة واحدة.
ج) يراعى بالنسبة للعبوات الكبيرة استخدام وسائل سحب العينات المناسبة وأواني الحفظ ووسائل النقل التي لا تؤدي إلى تلوث العينات أو تغيير صفاتها.
د) توضع كل عينة داخل حرز وتوقع أو تختم بخاتم محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية:
1) اسم العينة.
2) اسم صاحب العينة ومحل اقامته.
3) تاريخ أخذ العينة.
4) اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة واسمها والرقم السري لها.
هـ) تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات إلى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة إلى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص والتحليل المخبري.
و) تختص بالفحص ٍوالتحليل مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة.
ز) يتعين اتمام الفحص والتحليل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العينة.
ح) إذا أثبت الفحص أو التحليل عدم مطابقة السلعة في متطلباتها للمواصفات يتم اخطار التاجر بذلك ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف في الكميات المحجوزة وعلى الموظف المختص الرفع عن ذلك مباشرة إلى مرجعه لاكمال الإجراءات النظامية.
ط) إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص و التحليل في ميعاد غايته شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز كأن لم تكن ما لم يشعر التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة.
ك) السلع التي يتعذر أخذ عينة منها. وفقاً للإجراءات المبينة بالبنود السابقة تصدر بالإجراءات الخاصة بها تعاميم من الإدارة العامة لحماية المستهلك, وإلى أن تصدر هذه التعاميم يستمر العمل بالقواعد والإجراءات السارية حالياً في هذا الشأن.
كيفية ثبوت فساد السلعة وكيفية التصرف فيها
مادة (20) : يثبت فساد السلعة بما يلي:
1. انتهاء فترة الصلاحية المقررة نظاماً أو المنصوص عليها ببطاقة الصنف.
2. إقرار صاحب البضاعة.
3. نتائج الفحص أو التحليل المخبري.
4. بالنسبة للمواد الغذائية سريعة الفساد وفقاً لما يقرره معالي وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة (21) : يتم مصادرة السلع التي يثبت فسادها وفقاً لأحكام المادة السابقة إدارياً دون مقابل ويتصرف فيها على النحو الوارد بالمادة "9" إذا تبين صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض بصورة مشروعة وإلا يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر بذلك.
مادة (22) : تقوم البلديات والمجمعات القروية بإحالة محاضر المخالفات التي تضبط من قبل مفتشيها ومشفوعاتها إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو فرع وزارة التجارة المختص بحسب الأحوال وذلك وفقاً لتعميم وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1401 / 3 ص وتاريخ 2 / 11 / 1404 هـ .
مادة (23) : تتولى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو مدير الفرع المختص بحسب الأحوال إحالة مخالفات الغش التجاري وما تم بشأنها وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها إلى لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري المختصة.
إجراءات المحاكمة واصدار القرارات واعلانها للمخالفين
مادة (24) : تباشر لجان الفصل في مخالفات الغش التجاري اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
مادة (25) : يتولى رئيس اللجنة ـ الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها ـ الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين اعضائها ورفع قراراتها للوزارة.
مادة (26) : يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله, وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.
مادة (27) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك, ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.
مادة (28) : تفصل اللجنة في المعاملات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية.
مادة (29) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.
مادة (30) يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم خلال المدة المنصوص عليها نظاماً ويرسل الأصل مع باقي أوراق المعاملة إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضها على وزير التجارة.
مادة (31) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق امارة البلد كل في حدود اختصاصه.
قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية
إن وزير التجارة..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
يقرر ما يلي:
مادة (1) : يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.
مادة (2) : يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي:
أ) أسباب إجراء التخفيضات.
ب) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.
مادة (3) : تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (4) : يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة.
مادة (5) : يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية:
أ) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين .
ب) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين .
ج) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام.
ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة.
مادة (6) : فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر.
مادة (7) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها.
مادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.
مادة (9) : يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلا في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض.
مادة (10) : يكون الاعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.
مادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان. أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع .
مادة (12) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.
مادة (13) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 895/3/49 وتاريخ 19/3/1409 هـ
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 20/4/1400 هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 29/5/1404 هـ.
وعلى قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 305/3/49 وتاريخ 29/1/1409 هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1) : يستبدل بأحكام المواد 3 ،4 ،5 ، 6، 7 ، 8 من قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ المشار إليه الأحكام الآتية:
مادة (3) : تصدر الغرفة التجارية قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب ترخيصاً بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لإجراء التخفيضات بعشرين يوماً على الأقل.
ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي:
أ) أسباب إجراء التخفيضات.
ب) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها .
ج) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات.
مادة (4): يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض.
المادة (5) : يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) : لا يجوز إجراء تخفيضات في الأسعار أكثر من مرتين سنوياً على ألا تزيد المدة في كل مرة عن خمسة وأربعين يوماً.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة ستة أشهر على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر.
المادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 16/1/1422 هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات,
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11وتاريخ 29/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بشأن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421 هـ بشأن تعديل مسمي (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بهذه الادارة .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي:
اولاً : يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416 هـ.
ثانياً : تعدل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ ليكون نصها كما يلي:
أ) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيعتبر نهائياً بعد التصديق عليه من وزير التجارة.
ب) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو الاعتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفاً للنظام أو كانت العقوبة لا تتناسب مع المخالفة. وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها.
ج) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المحددة نظاماً لذلك يطبق عليها نص الفقرة (ب) من البند ثانياً من هذا القرار.
د) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لاكمال ما يلزم بشأنه نظاماً.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .
وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث) وصف العيب .
ج) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .
قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 12/7/1425هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والقرار الوزاري رقم (5754) وتاريخ 7/6/1425هـ القاضي باستمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس) للسبب ذاته.
يقرر ما يلي:
1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه.
2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا.
3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.
وزير التجارة والصناعة بالنيابة
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 7/6/1425هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والقرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول.
يقرر ما يلي:
1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه.
2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس).
3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني
قرار وزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع على النظام الاساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والإمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/17257) وتاريخ 17/12/1421هـ القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية مع الامراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان.
وبناءً على ماتناقلته وسائل الأعلام العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلامة المستهلك في المملكة.
يقرر ما يلي:
أولاً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان، الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور.
ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة.
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني