اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة العراق القانون الدولي الخاص

قانون الجنسية العراقية رقم (26)ل2006




قانون الجنسية العراقية

 

 

باسم الشعب

 

مجلس الرئاسة

 

بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً الى احكام الفقرتين (آ - ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة صدر القانون الآتي:-

 

رقم (26) لسنة 2006

 

قانون الجنسية العراقية

 

 

 

المادة (1)

 

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

 

أ – الوزير: وزير الداخلية.

 

ب – العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.

 

ج – سن الرشد: ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.

 

 

 

المادة (2)

 

يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بالجنسية العراقية).

 

 

 

المادة (3)

 

يعتبر عراقياً:

 

أ‌.         من ولد لاب عراقي او لام عراقية.

 

ب‌.      من ولد في العراق من أبوين عراقيين مجهولين و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل علا خلاف ذلك.

 

 

 

المادة (4)

 

للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

 

 

 

المادة (5)

 

للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط ان يقدم الولد بمنحه الجنسية العراقية.

 

 

 

المادة (6)

 

أولا: للوزیر ان يقبل تجنس غير العراقي عند توفر الشروط الآتية:

 

‌أ.         ان يكون بالغا سن الرشد.

 

‌ب.      دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية و لم يحصلوا على شهادة الجنسية.

 

‌ج.       اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

 

‌د.        ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

 

‌ه.        ان يكون سالما من الامراض الانتقالية.

 

ثانيا: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.

 

ثالثا: لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

 

رابعا: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه.

 

 

 

المادة (7)

 

للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توفرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون. على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية.

 

 

 

المادة (8)

 

على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ ادائه اليمين الآتية:

 

((أقسم بالله العظيم ان اصون العراق وسيادته، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان اتقيد باحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما اقول شهيد))

 

 

 

المادة (9)

 

اولا: يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد (4، 5، 6، 7، 11) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني منها بقانون خاص.

 

ثانيا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيراً او عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اکتسابه الجنسية العراقية.

 

ثالثا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق و نائبه.

 

رابعا: لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية.

 

 

 

المادة (10)

 

اولا: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية.

 

ثانيا: تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية.

 

ثالثا: للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة. وللوزير ان يعتبر بعد انقضائها مکتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته. واذا قدم طلبا لاسترداد الجنسيه‌ العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة.

 

 

 

المادة (11)

 

للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:

 

‌أ.         تقديم طلب الى الوزير.

 

‌ب.      مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.

 

‌ج.      استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفي عنها زوجها وكان لها من طلقها او زوجها المتوفي ولد.

 

 

 

المادة (12)

 

اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية.

 

 

 

المادة (13)

 

اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية،

 

اولا: اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية. وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.

 

ثانيا: اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج، ترجع الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك. على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب.

 

 

 

المادة (14)

 

اولا: اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق.

 

ثانيا: اذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951).

 

 

 

المادة (15)

 

للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات.

 

المادة (16)

 

لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.

 

 

 

المادة (17)

 

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص.

 

 

 

المادة (18)

 

اولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية.

 

ثانيا: لا يستفيد من حكم البند (اولا) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951.

 

 

 

المادة (19)

 

تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

 

 

 

المادة (20)

 

يحق لكل طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية.

 

 

 

المادة (21)

 

اولا: يلغى قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادره‌ بموجبه‌ نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

 

ثانياً: يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و بأثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية.

 

ثالثا: يلغى قانون الجنسية والمعلومات المد‌ية رقم (46) لسنة 1990 (غير نافذ).

 

رابعا: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.

 

 

 

المادة (22)

 

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفیذ احكام هذا القانون.

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

 

 

بغية توحید الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اکتسب جنسية اجنبية. ولتمكين‌ العراقي الذي اسقطت عنه تعسفاً الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول. ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رعم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا القانون.

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 640 / عدد الاعضاء 62