اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة ليبيا القانون المدني

قانون رقم (22) لسنة 1991 ف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1984ف بشان الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق واثارهما




قانون رقم (22) لسنة 1991 ف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1984ف بشان الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق واثارهما



مؤتمر الشعب العام:

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني

لعام 1400و.ر الموافق 1991م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

والنقابات والاتحادات والروابط المهينة (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29

ذي القعدة ألي 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 ألي 17 من شهر الصيف 1991م وبعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1984م بشان الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق واثارهما.

صيغ القانون الأتي

المادة الأولى

تعدل المادتان الثالثة عشرة والتاسعة والثلاثون من القانون رقم (10) لسنة 1984م

المشار أليه على الوجه الأتي :

المادة الثالثة عشرة:

أ_لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى ألا بتوافر الشرطين الاتيين :

1_ الحصول على موافقة كتابية رسمية من الزوجة التي في عصمته , أو صدور أذن من الحكمة بذلك.

2_التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية على ذلك من قبل المحكمة.

ويترب على الإخلال بأي من الشرطين المذكورين في هذه المادة اعتبار عقد الزواج بالمراة الأخرى باطلا

هو وما ترتب عليه من أثار وللزوجة أن ترفع دعوى شفويةاو كتابية لأقرب محكمة لها ,كما يجوز لها أن تقدم شكوى بذلك إلى اللجنة الشعبية للمحلة التي بها مقر أقامتها أو إلى اقرب ماذون أو أمام جامع أو نقطة امن شعبي محلي أو نقابة أو جمعية ,وعلى هؤلاء أحالة الشكوى في اقرب وقت ألي المحكمة المختصة للفصل فيها.

ب_ يجوز للرجل المطلق الزواج بعد أثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا القانون

المادة التاسعة والثلاثون :التطليق بحكم القضاء:

أ_ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع وفي هده الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ,فإذا تعذر عليها ذلك .وثبت الضرر , حكمت بالتطليق .

فإذا كان المتسبب في الضرر , ماديا أو معنويا ,هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الأخر .

أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق ,وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق.

ب_فإذا عجز طالب التفريق عن أثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل نعه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق.

المادة الثانية

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام المختلفة ,ويعمل به من تاريخ نشره .



صدر في :22:-صفر : 1401و.ر

الموافق 1:الفاتح :1991م
 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 583 / عدد الاعضاء 62