اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأمارات العربية المتحدة القانون المدني

قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 2 لسنة 2002 - دبى




قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية

 

 

قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية

 

 

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تحقيقاً لتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، نقرر اصدار القانون الآتي: ‏ ‏

 

 

الفصل الاول

 

تعريفات

 

 

مادة (1) :- يسمى هذا القانون «قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002   .

 

مادة (2)  :- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الحكومة ـ حكومة دبي، وتشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها. ‏ ‏

 

‏الامارة ـ امارة دبي. ‏ ‏

 

‏الرئيس ـ رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. ‏ ‏

 

الكتروني ـ ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمتة او ضوئية او ما شابه ذلك. ‏ ‏

 

‏المعلومات الالكترونية ـ معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او اصوات او رسوم او صور او برامج حاسب آلي او غيرها من قواعد البيانات. ‏ ‏

 

‏نظام المعلومات الالكتروني ـ نظام الكتروني لانشاء او استخراج او ارسال او استلام او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونياً. ‏ ‏

 

"سجل" او "مستند" الكتروني ـ سجل او مستند يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارسالة او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. ‏ ‏

 

‏الحاسب الآلي ـ جهاز الكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها واظهارها وحفظها وارسالها واستلامها بواسطة برامج وانظمة معلومات الكترونية، ويمكن ان يعمل بشكل مستقل او بالاتصال مع اجهزة او انظمة الكترونية اخرى. ‏ ‏

 

‏المنشئ ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم او يتم بالنيابة عنه ارسال الرسالة الالكترونية اياً كانت الحالة، ولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج او معالجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

 

المرسل اليه ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة توجيه رسالته اليه، ولا يعتبر مرسلاً اليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال او معالجة او حفظ المراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

 

برنامج الحاسب الآلي ـ مجموعة بيانات او تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في نظام معالجة معلومات الكترونية لغرض ايجاد او الوصول الى نتائج محددة. ‏ ‏

 

الرسالة الالكترونية ـ معلومات الكترونية ترسل او تستلم بوسائل الكترونية اياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. ‏ ‏

 

‏المراسلة الالكترونية ـ ارسال واستلام الرسائل الالكترونية. ‏ ‏

 

‏التوقيع الالكتروني ـ توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق او مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. ‏ ‏

 

التوقيع الالكتروني المحمي ـ التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (20) من هذا القانون. ‏ ‏

 

الموقّع ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الاداة. ‏ ‏

 

‏اداة التوقيع ـ جهاز او معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل او بالاشتراك مع اجهزة ومعلومات الكترونية اخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية اية انظمة او اجهزة تنتج او تلتقط معلومات فريدة مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام او مفاتيح خصوصية او ارقام تعريف الشخصية او خواص شخصية. ‏ ‏

 

الوسيط الالكتروني المؤتمت ـ برنامج او نظام الكتروني لحاسب آلي يمكن ان يتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً او جزئياً، دون اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له. ‏ ‏

 

المعاملات الالكترونية المؤتمتة ـ معاملات يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الاعمال او السجلات خاضعة لأية متابعة او مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لانشاء وتنفيذ العقود والمعاملات. ‏ ‏

 

‏مزود خدمات التصديق ـ اي شخص او جهة معتمدة او معترف بها تقوم باصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. ‏ ‏شهادة المصادقة الالكترونية ـ شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزة على اداة توقيع معينة، ويشار اليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏

 

اجراءات التوثيق المحكمة ـ الاجراءات التي تهدف الى التحقق من ان رسالة الالكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن اي خطأ او تعديل في محتويات او في نقل او تخزين رسالة الكترونية او سجل الكتروني خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم مناهج حسابية او رموز او كلمات او ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات للرد او لاقرار الاستلام وغيرها من وسائل اجراءات حماية المعلومات. ‏ ‏

 

‏الطرف المعتمد ـ الشخص الذي يتصرف بالاعتماد على شهادة او توقيع الكتروني. ‏ ‏

 

‏المعاملات الالكترونية ـ اي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

 

‏التجارة الالكترونية ـ المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

 

 

مادة (3) :- يفسر هذا القانون طبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف التالية:

 

 (1) تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

 

 (2) تسهيل وازالة اية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة. ‏ ‏

 

(3) تسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

 

(4) التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى. ‏ ‏

 

(5) ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

 

(6) تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية. ‏ ‏

 

(7) تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية. ‏ ‏

 

 

المادة (4) :- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العُرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها. ‏ ‏

 

 

مادة (5) :-

 

(1) يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من احكام هذا القانون ما يلي:

 

(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. ‏ ‏

 

)ب) سندات ملكية الاموال غير المنقولة. ‏ ‏

 

(ج) السندات القابلة للتداول. ‏ ‏

 

)د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها. ‏ ‏

 

)هـ) اي مستند يتطلب القانون تصديقه امام الكاتب العدل. ‏ ‏

 

 (2) للرئيس بقرار يصدره ان يضيف اية معاملات او امور اخرى لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، او ان يحذف منها او يعدل فيها. ‏ ‏

 

 

 

 

مادة (6) :-

 

 (1) ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص ان يستخدم او يقبل معلومات بشكل الكتروني، الا انه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي. ‏ ‏

 

 (2) يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بانشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اية سجلات الكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون. ‏ ‏

 

 (3) استثناء من احكام الفقرة (1) السابقة، يجب ان يكون صريحاً قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التي تكون طرفاً فيها. ‏ ‏

 

 

الفصل الثاني

 

متطلبات المعاملات الالكترونية

 

 

مادة (7) :-

 

 (1) لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد انها جاءت في شكل الكتروني. ‏ ‏

 

(2) لا تفقد المعلومات التي تشير اليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الاشارة الى كيفية الاطلاع عليها. ‏ ‏

 

 

مادة (8) :-

 

(1) اذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يلي:

 

(أ)  حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشيء أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من اثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت أو أرسلت أو استلمت في الاصل. ‏ ‏

 

)ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا. ‏ ‏

 

)ج) حفظ المعلومات ان وجدت التي تمكن من استبانه منشأ الرسالة الالكترونة وجهة وصولها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها. ‏ ‏

 

(2) لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1) ـ (ج) من هذه المادة الى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية للتمكين من ارسال أو استلام السجل. ‏ ‏

 

 (3) يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة. ‏ ‏

 

(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

 

      (أ) أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين أو باتباع اجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط الكتروني. ‏ ‏

 

     (ب) حرية الحكومة في تحديد متطلبات اضافية للاحتفاظ بسجلات الكترونة تخضع لاختصاصها. ‏ ‏

 

 

مادة (9) :- اذا اشترط القانون ان يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل الالكترون يستوفي هذا الشرط طالما تم الالتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة السابقة. ‏ ‏

 

 

مادة (10) :-

 

(1) اذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان التوقيع الالكتروني الذي يعول عليه في اطار المعنى الوارد في المادة (20) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط. ‏ ‏

 

(2) يجوز لأي شخص ان يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا اذا نص القانون بغير ذلك. ‏ ‏

 

 

مادة (11) :- يكون المستند أو السجل الالكتروني أصلياً، عندما تستخدم بشأنه وسيلة:

 

(1) توفر ما يعول عليه فنياً للتأكد من سلامة المعلومات الواردة في ذلك المستند أو السجل من الوقت الذي انشيء فيه للمرة الأولى بشكله النهائي كمستند أو سجل الكتروني. ‏ ‏

 

(2) وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. ‏ ‏

 

 

مادة (12) :-

 

(1) لايحول دون قبول الرسالة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني كدليل اثبات:

 

(أ)   لمجرد ان الرسالة أو التوقيع قد جاء في شكل الكتروني. ‏ ‏

 

)ب) لمجرد ان الرسالة أو التوقيع ليس أصلياً أو في شكله الاصلي، وذلك اذا كانت هذه الرسالة أو التوقيع الالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. ‏ ‏

 

(2) يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية في الاثبات، وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي:

 

        (أ) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات الادخال أو الانشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الارسال. ‏ ‏

 

       (ب) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ‏ ‏

 

        )ج) مدى امكانية التعويل على مصدر المعلومات اذا كان معروفاً. ‏ ‏

 

        )د) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشيء، اذا كان ذلك ذا صلة. ‏ ‏

 

        )هـ) أي عامل آخر يتصل بالموضوع. ‏ ‏

 

(3) في غياب البينة المناقضة، يفترض ان التوقيع الالكتروني المحمي:

 

         (أ) يمكن التعويل عليه. ‏ ‏

 

        )ب) هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. ‏ ‏

 

        )ج) قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التي ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية. ‏ ‏

 

(4) في غياب البينة المناقضة يفترض ان السجل الالكتروني المحمي:

 

        (أ) لم يتغير منذ ان انشيء. ‏ ‏

 

        (ب) معول عليه. ‏ ‏

 

 

الفصل الثالث

 

المعاملات الالكترونية ـ انشاء العقود وصحتها

 

 

مادة (13) :-

 

(1)  لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الايجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. ‏ ‏

 

(2) لايفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر. ‏ ‏

 

 

مادة (14) :-

 

(1) يجوز ان يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الانظمة. ‏ ‏

 

(2) كما يجوز ان يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت يعود الى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي اذا كان الأخير يعلم أو من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. ‏ ‏

 

 

مادة (15) :-

 

 (1) تعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء اذا كان المنشيء هو الذي أصدرها بنفسه. ‏ ‏

 

(2) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، تعتبر الرسالة الالكترونية أنها صادرة عن المنشيء اذا أرسلت:

 

     (أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق بالرسالة الالكترونية، أو. ‏ ‏

 

    (ب) من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشيء أو نيابة عنه. ‏ ‏

 

(3) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، يحق للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء، وان يتصرف على أساس هذا الافتراض، اذا:

 

     (أ) طبق المرسل اليه تطبيقاً سليماً، اجراء سبق ان وافق عليه المنشيء من اجل التأكد من ان الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء لهذا الغرض، أو

 

     (ب) كانت الرسالة الالكترونية، كما تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشيء أو بأي وكيل للمنشيء من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشيء لاثبات ان الرسالة الالكترونية صادرة عنه. ‏ ‏

 

 (4) لا تسري احكام الفقرة (3) السابقة في الحالات التالية:

 

  (أ) اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل اليه اشعارا من المنشيء يفيد بأن الرسالة الالكترونية لم تصدر عنه، ويكون قد أتيح للمرسل اليه وقت للتصرف على هذا الأساس. ‏ ‏

 

  )ب) اذا عرف المرسل اليه أو كان يفترض فيه ان يعرف ان الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك اذا ما بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه. ‏ ‏

 

   )ج) اذا كان من غير المعقول للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء أو ان يتصرف على أساس هذا الافتراض. ‏ ‏

 

(5)  عندما تكون الرسالة الالكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المنشيء أو عندما يكون من حق المرسل اليه ان يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة، يحق عندئذ للمرسل اليه في اطار العلاقة بينه وبين المنشيء ان يعتبر ان الرسالة الالكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشيء ان يرسلها، وأن يتصرف على هذا الاساس. ‏ ‏

 

(6) يكون للمرسل اليه الحق في ان يعتبر كل رسالة الكترونية يستلمها على أنها رسالة مستقلة وان يتصرف على أساس هذا الافتراض وحده، ولاتنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى عرف المرسل اليه أو كان عليه ان يعرف، اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه، ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثانية.

 

(7)  لا يكون للمرسل اليه الحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين السابقتين (5)، (6)، متى عرف أو كان عليه ان يعرف اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اجراء متفقاً عليه بأن البث أسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كما استلمها. ‏ ‏

 

 

مادة (16) :-

 

(1) تنطبق الفقرات (2)، (3)، (4)، من هذه المادة عندما يكون المنشيء قد طلب من المرسل اليه أو اتفق معه، عند أو قبل توجيه الرسالة الالكترونية، أو في تلك الرسالة، توجيه اقرار باستلامها. ‏ ‏

 

(2) اذا لم يكن المنشيء قد اتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق: (أ) أية رسالة من جانب المرسل اليه، سواء كانت بوسيلة الكترونية أو مؤتمتة أو بأية وسيلة اخرى، أو (ب) أي سلوك من جانب المرسل اليه، وذلك بما يكفي لاعلام المنشيء باستلام الرسالة الالكترونية. ‏ ‏

 

(3) اذا كان المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام، تعامل هذه الرسالة فيما يتعلق بترتيب حقوق أو التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل اليه كأنها لم ترسل وذلك الى حين استلام المنشيء للإقرار. ‏ ‏

 

 (4) اذا لم يكن المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام ولم يتلق المنشيء ذلك الاقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون مدة معقولة، اذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو متفق عليه، فان للمنشيء:

 

(أ) ان يوجه الى المرسل اليه اشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي الاقرار. ‏ ‏

 

)ب) اذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة 4 (أ) السابقة، وبعد توجيه اشعار الى المرسل اليه، ان يعامل الرسالة الالكترونية وكأنها لم ترسل، أو ان يلجأ الى ممارسة أية حقوق اخرى قد تكون له. ‏ ‏

 

(5) يفترض عندما يتلقى المنشيء إقراراً بالاستلام من المرسل اليه ان الأخير قد استلم الرسالة الالكترونية ذات الصلة، إلا اذا قدم دليلاً مناقضاً لذلك، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمناً على ان الرسالة الالكترونية التي أرسلت من المنشيء تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت اليه من المرسل اليه. ‏ ‏

 

(6) عندما ينص الاقرار بالاستلام الذي يرد الى المنشيء على ان الرسالة الالكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فانه يفترض ما لم يثبت العكس، ان تلك الشروط قد استوفيت. ‏ ‏

 

(7) باستثناء ما تعلق بارسال أو استلام الرسالة الالكترونية، فان هذه المادة لاتسري على الاثار القانونية التي قد تنتج عن الرسالة الالكترونية أو الاقرار بالاستلام. ‏ ‏

 

 

مادة (17) :-

 

(1) ما لم يتفق المنشيء والمرسل اليه على خلاف ذلك:

 

(أ) يقع ارسال الرسالة الالكترونية عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لايخضع لسيطرة المنشيء أو الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عن المنشيء. ‏ ‏

 

(ب) يتحدد وقت استلام الرسالة الالكترونية على النحو التالي:

 

(1) اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسالة الالكترونية يتم الاستلام:

 

(أ) وقت دخول الرسالة الالكترونية نظام المعلومات المعين، أو

 

(ب) وقت استخراج المرسل اليه الرسالة الالكترونية اذا ارسلت الى نظام معلومات تابع له، ولكن ليس هو نظام المعلومات المعين لاستقبال الرسالة. ‏ ‏

 

(2) اذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الالكترونية نظام معلومات تابع للمرسل اليه. ‏ ‏

 

(2) تنطبق الفقرة (1) ـ (ب(  من هذه المادة على الرغم من كون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يعتبر ان الرسالة الالكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (3) أدناه. ‏ ‏

 

(3) ما لم يتفق المنشيء والمرسل اليه على خلاف ذلك، تعتبر الرسالة الالكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء وأنما استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه. ‏ ‏

 

 (4) لاغراض هذه المادة:

 

      (أ) اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل هو المقر الاوثق علاقة بالمعاملة المعنية، او مقر العمل الرئيسي اذا لم توجد مثل هذه المعاملة. ‏ ‏

 

      )ب) اذا لم يكن للمنشئ او المرسل اليه مقر عمل، يشار الى محل اقامته المعتاد. ‏ ‏

 

     (ج) «مقر الاقامة المعتاد»، فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، يعني مقره الرئيسي او المقر الذي تأسس فيه. ‏ ‏

 

 

مادة (18) :- لا تنطبق المواد (15)، (16)، (17)  من هذا القانون، على الحالات التي قد يحددها الرئيس بموجب قرار او لائحة او نظام يصدره. ‏ ‏

 

 

الفصل الرابع

 

السجلات والتوقيعات الالكترونية المحمية

 

مادة (19) :-

 

(1) اذا تم بطريقة صحيحة تطبيق اجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، على سجل الكتروني للتحقق من انه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، فإن هذا السجل يعامل كسجل الكتروني محمي منذ ذلك الوقت الى الوقت الذي تم فيه التحقق. ‏ ‏

 

(2) لاغراض هذه المادة والمادة (20) من هذا القانون، ولتقرير ما اذا كانت اجراءات التوثيق المحكمة معقولة تجارياً، ينظر لتلك الاجراءات والظروف التجارية في وقت استخدامها بما في ذلك:

 

(أ)   طبيعة المعاملة. ‏ ‏

 

)ب) معرفة ومهارة الاطراف. ‏ ‏

 

)ج) حجم المعاملات المماثلة التي قام بها اي من الطرفين او كلاهما (د) وجود اجراءات بديلة. ‏ ‏

 

)هـ) تكلفة الاجراءات البديلة. ‏ ‏

 

)و) الاجراءات المستخدمة عموماً لانواع مماثلة من المعاملات. ‏ ‏

 

 

مادة (20) :-

 

(1) يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي اذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق اجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون او معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، من ان التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي تم فيه:

 

(أ)   ينفرد به الشخص الذي استخدمه. ‏ ‏

 

)ب) ومن الممكن ان يثبت هوية ذلك الشخص. ‏ ‏

 

)ج) وان يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لانشائه او وسيلة استعماله وقت التوقيع. ‏ ‏

 

)د) ويرتبط بالرسالة الالكترونية ذات الصلة به او بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع، بحيث اذا تم تغيير السجل الالكتروني فإن التوقيع الالكتروني يصبح غير محمي. ‏ ‏

 

(2) على الرغم من احكام المادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمي معقولاً. ‏ ‏

 

 

مادة (21) :-

 

(1)  يحق للشخص ان يعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة الالكترونية الى المدى الذي يكون فيه مثل ذلك الاعتماد معقولاً. ‏ ‏

 

(2) عندما يكون التوقيع الالكتروني معززاً بشهادة، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج اخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، وما اذا كانت معلقة او ملغاة ومن مراعاة اية قيود فيما يتعلق بتلك الشهادة. ‏ ‏

 

(3) لتقرير ما اذا كان من المعقول لشخص ان يعتمد على توقيع او شهادة، يولي الاعتبار اذا كان ذلك مناسباً الى:

 

( أ) طبيعة المعاملة المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الالكتروني. ‏ ‏

 

)ب) قيمة او اهمية المعاملة المعنية متى كان ذلك معروفاً. ‏ ‏

 

)ج) ما اذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى امكانية الاعتماد على التوقيع الالكتروني او الشهادة. ‏ ‏

 

)د) ما اذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني معزز بشهادة او كان من المتوقع ان يكون كذلك. ‏ ‏

 

)هـ) ما اذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع او الشهادة، قد عرف او كان عليه ان يعرف ان التوقيع الالكتروني او الشهادة قد عدلت او الغيت. ‏

 

(و) اية اتفاقية او سياق تعامل بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة، او اي عرف تجاري سائد. ‏ ‏

 

)ز) اي عامل اخر ذي صلة. ‏

 

(4) اذا كان الاعتماد على التوقيع الالكتروني او الشهادة غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعوامل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع او تلك الشهادة. ‏ ‏

 

 

مادة (22) :-

 

(1) يجب على الموقع:

 

       (أ)  ان يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام اداة توقيعه استخداماً غير مأذون. ‏ ‏

 

       (ب) ان يخطر الاشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:

 

             ـ معرفة الموقع بأن اداة توقيعه تعرضت لما يثير الشبهة في درجة امانها. ‏ ‏

 

            ـ دلالة الظروف المعروفة لديه على احتمال كبير بأن تكون اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة في امانها. ‏

 

      (ج) ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها، وذلك في الحالات التي تستلزم فيها اداة التوقيع استخدام شهادة. ‏ ‏

 

(2) يكون الموقع مسئولاً عن تقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة (1)السابقة. ‏ ‏

 

 

الفصل الخامس

 

الاحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصديق

 

 مادة (23) :-

 

(1) لأغراض هذا القانون يعين الرئيس بقرار يصدره، مراقباً لخدمات التصديق وعلى وجه الخصوص لاغراض ترخيص وتصديق ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ‏

 

(2) بجوز للمراقب ان يفوض كتابة اياً من مسئولياته بموجب هذا الفصل لمن يراه. ‏ ‏

 

(3) يعتبر المراقب او المفوض من قبله موظفاً عاماً. ‏ ‏

 

(4) على المفوض ان يبرز عند ممارسته اياً من الصلاحيات المخولة له واستجابة لطلب الشخص الذي يتصرف تجاهه، ما يثبت الصلاحية التي خوله اياها المراقب. ‏ ‏

 

 

مادة (24) :-

 

(1) على مزود خدمات التصديق:

 

(أ) ان يتصرف وفقاً للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارساته. ‏ ‏

 

)ب) ان يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة او مدرجة فيها طيلة سريانها. ‏ ‏

 

     )ج) ان يوفر وسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

 

                  1 ـ هوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

 

                2  ـ ان الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة. ‏ ‏

 

               3 ـ الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. ‏ ‏

 

                4 ـ وجود اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع. ‏ ‏

 

                5 ـ ما اذا كانت اداة التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة. ‏ ‏

 

                6 ـ ما اذا كان للموقع وسيلة لاعطاء اشعار بموجب المادة (22) (1) ـ (أ)، (ب) من هذا القانون. ‏ ‏

 

                7 ـ ما اذا كان هناك وسيلة مناسبة للابلاغ عن الالغاء. ‏ ‏

 

(د) ان يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من تقديم اشعار بأن اداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة، وان يضمن توفر خدمة الغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب. ‏ ‏

 

          )هـ) ان يستخدم في اداء خدماته نظماً واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة. ‏ ‏

 

          )و) ان يكون مرخصاً من مدير عام السلطة اذا كان يعمل في الامارة. ‏ ‏

 

(2) لتقرير ما اذا كانت اية نظم او اجراءات او موارد بشرية جديرة بالثقة لاغراض الفقرة (1) ـ (ه) السابقة، بتعيين ايلاء الاعتبار للعوامل التالية:

 

          (أ) الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص. ‏ ‏

 

          )ب) مدى الثقة في اجهزة وبرامج الحاسب الآلي. ‏ ‏

 

          )ج) اجراءات معالجة واصدار الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات. ‏ ‏

 

          )د) توفر المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في الشهادات، وكذلك توفير المعلومات للاطراف المعتمدة على خدمات التصديق. ‏ ‏

 

         )هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جهة مستقلة. ‏ ‏

 

         )و) وجود اعلان من الحكومة او من جهة اعتماد، او من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما سبق ذكره او الالتزام به. ‏ ‏

 

        (ز) مدى خضوع مزود خدمات التصديق للاختصاص القضائى لمحاكم الامارة. ‏ ‏

 

         )ح) مدى التناقض بين القانون المطبق على اعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الامارة. ‏ ‏

 

(3) يجب ان تحدد الشهادة ما يلي:

 

         (أ)  هوية مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

 

         )ب) ان الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة. ‏ ‏

 

         )ج) ان اداة التوقيع كانت سارية المفعول في او قبل تاريخ اصدار الشهادة. ‏ ‏

 

         )د) ما اذا كانت هناك اية قيود على الغرض او القيمة التي يجوز ان تستخدم من اجلها اداة التوقيع او الشهادة. ‏

 

         )هـ) ما اذا كانت هناك اية قيود على نطاق او مدى المسئولية التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه اي شخص. ‏ ‏

 

(4) اذا حدثت اية اضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة او نتيجة لأي عيب فيها، يكون مزود خدمات التصديق مسئولاً عن الخسائر التي يتكبدها:

 

(أ) كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة. ‏ ‏

 

)ب) اي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي اصدرها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

 

(5) لا يكون مزود خدمات التصديق مسئولاً عن اي ضرر:

 

          (أ) اذا ادرج في الشهادة بياناً يقيد نطاق ومدى مسئوليته تجاه اي شخص ذي صلة، ومدى ذلك القيد. ‏ ‏

 

          )ب) اذا اثبت بأنه لم يقترف أي خطأ او اهمال، او ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. ‏ ‏

 

 

مادة (25) :- يضع المراقب قواعد لتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الامارة ويرفعها للرئيس لاعتمادها، بما في ذلك ما يلي:

 

1 ـ طلبات تراخيص او تجديد تراخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين والامور المتعلقة بذلك. ‏ ‏

 

2 ـ انشطة مزودي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان واسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها. ‏ ‏

 

3 ـ المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم..

 

 4 ـ تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الترخيص وتدريب موظفيهم. ‏

 

5 ـ تحديد شروط ادارة الاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق. ‏ ‏

 

6 ـ تحديد محتويات وتوزيع المواد والاعلانات المكتوبة او المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها او يستخدمها اي شخص فيما يتعلق بأية شهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏

 

7 ـ تحديد شكل ومحتوى اية شهادة او مفتاح رقمي. ‏ ‏

 

8 ـ تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق. ‏ ‏

 

9 ـ المؤهلات الواجب توافرها في مدقق حسابات مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏

 

10 ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق في اعمال مزودي خدمات التصديق. ‏ ‏

 

11 ـ شروط انشاء وتنظيم اي نظام الكتروني بواسطة مزود خدمات تصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق آخرين، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود التي يراها المراقب ملائمة. ‏

 

12 ـ الطريقة التي يدير بها حامل الترخيص معاملاته مع عملائه، وكذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بالشهادات الرقمية. ‏ ‏

 

13 ـ تحديد الرسوم التي يجب دفعها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ‏ ‏

 

14 ـ وضع اية نماذج لاغراض هذه المادة. ‏ ‏

 

 

مادة (26) :-

 

(1) لتقرير ما اذا كانت الشهادة او التوقيع الالكتروني نافذاً قانوناً، لا يتعين ايلاء الاعتبار إلى المكان الذي صدرت الشهادة او التوقيع الالكتروني. ‏ ‏

 

(2) تعتبر الشهادات التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الاجانب، كشهادات صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون، اذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الاجانب ذات مستوى من الوثوق يوازي على الاقل المستوى الذي تتطلبه المادة (24) من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون، ومع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية المعترف بها. ‏

 

(3) يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى، واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون، اذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقعات. ‏ ‏

 

(4) يتعين في موضوع الاعتراف المنصوص عليه في الفقرتين (2)، (3) السابقتين، النظر إلى العوامل الواردة في الفقرة (2) من المادة (24) من هذا القانون. ‏ ‏

 

(5) لتقرير ما اذا كان التوقيع الالكتروني او الشهادة نافذة قانوناً، يتعين ايلاء الاعتبار إلى اي اتفاق بين الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع او الشهادة. ‏ ‏

 

(6) على الرغم من احكام الفقرتين (2)، (3) السابقتين:

 

(أ) يجوز للاطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الاخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات تصديق معينيين او فئة معينة منهم او فئة معينة من الشهادات فيما يتصل بالرسائل او التوقيعات الالكترونية المقدمة لهم. ‏ ‏

 

)ب) وفي الحالات التي يتفق فيها الاطراف فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التوقيعات الالكترونية او الشهادات فإن ذلك الاتفاق يعتبر كافياً لاغراض الاعتراف المتبادل بين الاختصاصات القضائية المختلفة للدول، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقاً لاحكام القوانين المطبقة في الامارة. ‏ ‏

 

 

الفصل السادس

 

الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية قبول الايداع والاصدار الالكتروني للمستندات

 

 

مادة (27) :-

 

(1) على الرغم من وجود اي نص مخالف في اي قانون آخر، يجوز لاية دائرة او جهة تابعة للحكومة، في اداء المهمات المناطة بهم بحكم القانون، ان تقوم بما يلي:

 

(أ) قبول ايداع او تقديم المستندات او انشائها او الاحتفاظ بها في شكل سجلات الكترونية. ‏ ‏

 

)ب) اصدار أي اذن او ترخيص او قرار او موافقة في شكل سجلات الكترونية. ‏ ‏

 

)ج) قبول الرسوم او اية مدفوعات اخرى في شكل الكتروني. ‏ ‏

 

)د) طرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة الكترونية. ‏ ‏

 

 (2) اذا قررت اية دائرة او جهة تابعة للحكومة تنفيذ اي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز لها عندئذ ان تحدد:

 

(أ) الطريقة او الشكل الذي سيتم بواسطته انشاء او ايداع او حفظ او تقديم او اصدار تلك السجلات الالكترونية.

 

(ب) الطريقة والاسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات، وانجاز المشتريات الحكومية. ‏ ‏

 

(ج)  نوع التوقيع الالكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط ان يستخدم المرسل توقيعا رقمياً او توقيعاً الكترونياً محمياً آخر. ‏ ‏

 

)د) الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب ان يتسوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ او الايداع. ‏ ‏

 

)هـ) عمليات واجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وامن وسرية السجلات الالكترونية او المدفوعات او الرسوم. ‏ ‏

 

)و) اية خصائص او شروط او احكام اخرى محددة حالياً لارسال المستندات الورقية، اذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلق بالسجلات الالكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم. ‏ ‏

 

 

الفصل السابع

 

العقوبات

 

 

مادة (28) نشر الشهادة :- 

 

لا يجوز لاي شخص ان ينشر شهادة تشير إلى مزود خدمات تصديق مدرج اسمه في الشهادة، اذا كان الشخص يعرف ان:

 

(أ) مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في الشهادة لم يصدر الشهادة. ‏ ‏

 

)ب) الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبل الشهادة. ‏ ‏

 

)ج) الشهادة قد الغيت او اوقفت، الا اذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع الكتروني او رقمي تم استعماله قبل الايقاف او الالغاء. ‏ ‏

 

 

مادة (29) :- يعاقب كل من أنشأ او نشر عن معرفة او وفر اية شهادة او بيانات غير صحيحة لاي غرض احتيالي او اي غرض آخر غير مشروع، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 250.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ‏

 

مادة (30) :- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة عن هويته او تفويضة إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار او الغاء او ايقاف شهادة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ‏ ‏

 

 

مادة (31) :-

 

(1) يعاقب كل شخص تمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له في هذا القانون من الاطلاع على معلومات في سجلات او مستندات او مراسلات الكترونية، وافشى متعمداً اياً من هذه المعلومات، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 100.000 درهم في حالة تسببه باهماله في افشاء هذه المعلومات. ‏ ‏

 

(2) يستثنى من احكام الفقرة ) أ) من هذه المادة حالات التصريح التي تتم لاغراض هذا القانون، او اية اجراءات جزائية حول جرم ارتكب بالمخالفة لاي قانون، او لاغراض الاوامر الصادرة عن اية سلطة قضائية. ‏ ‏

 

 

مادة (32) :- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تتجاوز 100.000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة الاشد اذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذه المادة. ‏ ‏

 

 

مادة (33) :- اذا ارتكب اي شخص اعتباري مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه وثبت ان ذلك جاء نتيجة لتصرف او اهمال او موافقة او تستر اي عضو مجلس ادارة او مدير او اي موظف آخر في ذلك الشخص الاعتباري او اي شخص يبدو انه يتصرف بهذه الصفة، فإن ذلك الشخص والشخص الاعتباري يدانان بهذه المخالفة ويعاقبان تبعا لذلك. ‏ ‏

 

 

مادة (34) :- تحكم المحكمة ـ في حالة الادانة ـ بموجب احكام هذا القانون، بمصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ‏ ‏

 

 

مادة (35) :- تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم التي ترتكب للمرة الاولى اذا تم الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه. ‏ ‏

 

 

الفصل الثامن

 

احكام متفرقة

 

 

مادة (36)  سلطة الاستثناء :-

 

 يجوز للرئيس ان يستثنى اي شخص او اية جهة من كل او بعض احكام هذا القانون او اية لوائح صادرة بموجبه، وذلك وفقاً للشروط والاحكام التي يراها مناسبة. ‏ ‏

 

 

مادة (37) :- يجوز للرئيس تشكيل محاكم او هيئات تحكيم خاصة للفصل في القضايا والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ‏ ‏

 

 

مادة (38) اللوائح  :- يصدر الرئيس اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ‏ ‏

 

 

مادة (39) بدء النفاذ  :- ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ‏ ‏

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ‏ ‏

 

 

‏ ‏صدر في دبي بتاريخ 12 فبراير 2002م ـ الموافق 30 ذي القعدة 1422 هـ ‏ ‏

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 509 / عدد الاعضاء 62