اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة المغرب القانون المدني

قانون الميراث




قانون الميراث المغربي

الكتاب السادس

الميراث

أحكام عامة

الفصل : 217

التركة مجموع مـا يتركـه الميت مـن مـال أو حـقـوق مـالية.

الفصل : 218

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :

( 1 ) الحقوق المتعلقة بعين التركة.
( 2 ) نفقات تجهيز الميت بالمعـروف.
( 3 ) ديون الميت المطلقة.
( 4 ) الوصية الصحيحة النافذة.
( 5 ) المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

الفصل : 218

الإرث انتقال حـق بموت مالكه بعد تصفية التركـة لمن استحقـه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.

الفصل : 220

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما و تحقق حياة وارثـه بعده.

الفصل : 221

الميـت حكما مـن انقطع خـبره وحكم القاضـي باعتباره مـيـتا.

الفصل : 222

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لما لـه فـلا يـورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد حكم القاضي بتمويته ومحتمل الحياة في حـق نفسه وكذلك في حـق غيره فيوقف الحظ المشكوك فيه إلـى أن يبت في أمره.

الفصل : 223

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة مـن تاريخ اليأس مـن الوقوف عـلى خـبر حياته أو مماته أمـا فـي جميع الأحـوال الأخرى فيفوض أمـد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلـى القاضـي وذلـك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الطرق لدى الهيئات المختصة بالبحث عن المفقودين.

الفصل : 224

إذا مات جماعة معا وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم فـلا استحقاق لأحدهم فـي تركة الآخـر سـواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا

الباب الأول

أسباب الإرث وشروطه

الفصل : 225

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بتعاهد ولا بوصية فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الـوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.

الفصل : 226

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : (1 ) تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
( 2 ) وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما.
( 3 ) العلم بجهة الإرث.

الفصل : 227

إذا تحققت حـياة المولود بـصـراخ أو رضـاع ونحوهما ورث وإلا فلا.

الفصل : 228

لا توارث بين مسلم وغير المسلم ولا بين من نفى الشـرع نسبـه ومن نفاه عنه ولا بين ولد الزنى والزاني.

الفصل : 229

من قتل موروثه عمدا وعدوانا وإن أتى بشبهة لم يـرث مـن ماله ولا ديته ولا يحجب وارثا ومـن قتله خـطـأ ورث مـن المال دون الدية وحجب.

الـباب الثاني

طرائق الإرث

الفصل : 230

الـورثـة ثلاثـة أصـناف وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا أو انفرادا.

الفصل : 231

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ فـي التوريث بأصـحاب الفروض.

الفصل : 232

إذا لـم يوجد أحـد مـن ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركـة كانـت التركـة أو مـا بقي منها للعصبة بعد أخـذ ذوي الفروض فروضهم.

الفصل : 233

الـوارث بالفـرض فقـط أربـع : الأم والجـدة والزوجـة والأخت للأم.

الفصل : 234

الوارث بالتعصيب فقط سـتـة : الابـن - وابـن الابن - والأخ الشقيق - والأخ للأب - والعم - وابن الأخ.

الفصل : 235

الوارث بالفرض والتعصيب جمعا خمسة : الأب - والجد - والزوج - وابن العم - والأخ للأم.

الفصل : 236

الـوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربـــع : البنـت - وبنت الابن - والأخت الشقيقة - والأخت للأب.

الباب الثالث

أصحاب الفروض

الفصل : 237

الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

الفصل : 238

لفظ الـولـد الـوارد فيما يـلـي يطلق عـلى الذكـر والأنـثى.

الفصل : 239

أصحاب النصف خمسة :

( 1 ) الـزوج بشـرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى
( 2 ) والبنت بشـرط انفرادها عـن ولـد الصلب ذكرا كان أو أنثى
( 3 ) وبنت الابـن بشرط انفرادها عـن ولـد الصلب ذكـرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها.
( 4 ) والأخـت الشقيقة بشـرط انتفاء الشقيق والأب وولـد الصلب وولد الابن وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخـت للأب بشـرط انفرادها عن الأخ والأخـت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

الفصل : 240

أصحاب الربع اثنان :

( 1 ) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
( 2 ) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الفصل : 241

وارث الثمن واحد :

( 1 ) الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

الفصل : 242

أصحاب الثلثين أربعة :

( 1 ) ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
( 2 ) وبنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عـن ولـد الصلب ذكـرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما.
( 3 ) والشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عـن الشقيق الذكر وعـن الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 4 ) والأختان للأب فأكثـر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

الفصل : 243

أصحاب الثلث ثلاثة :

( 1 ) الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
( 2 ) والمتعدد مـن الإخـوة للأم بشـرط انفرادهم عـن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنـثى.
( 3 ) والجد إن كان مع إخـوة وكان الثلث أحظى له.

الفصل : 244

أصحاب السدس :

( 1 ) الأب بشرط وجود الولد أو ولـد الابن ذكرا كان أو أنـثى.
( 2 ) والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر مـن الإخوة وارثين أو محجوبين.
( 3 ) وبنت الابن ولـو تعددت بشرط كونها مـع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
( 4 ) والأخـت للأب ولـو متعددة بشـرط كـونها مـع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأخ للأب والأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخ للأم بشـرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.
( 6 ) والجـدة إذا كانـت مـنفـردة سـواء كانت لأم أو لأب فـإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحـدة أو التـي للأم أبعـد فإن كانـت التـي للأم أقـرب اختصـت بالسدس.
( 7 ) والجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب. 
 

الباب الرابع

الإرث بطريق التعصيب

الفصل : 245

العصبة ثلاثة أنواع :

عـصـبة بـالنـفـس.
عـصـبة بـالـغـير.
عـصـبة مع الغـير.

الفصل : 246

للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث عـلى الترتيب الآتي :
( 1 ) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل.
( 2 ) الأبوة وتشمل الأب والجد العصبى وإن علا والإخـوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
( 3 ) أبناء الإخوة وإن سفلوا.
( 4 ) العمومة وتشمل أعمام الميت لأبـوين أو لأب وأعـمام أبيه كذلك وأعمام جـده العصبى وإن عـلا وأبناء مـن ذكروا وإن سفلوا.

الفصل : 247

( 1 ) إذا اتحدت العصبة بالنفس فـي الجهـة كـان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
( 2 ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابـة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته مـن الأب فقط.
( 3 ) إذا اتحدوا فـي الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم على السواء.

الفصل : 248

العصبة بالغير هن :

( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابن وإن نزل مـع أبناء الابـن وإن نزل إذا كانوا فـي درجتهن مطلقا أو كانوا أنـزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين والإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخـوة لأب ويكون الإرث بينهم فـي هـذه الأحـوال للذكر مثل حـظ الأنثيين.

الفصل : 249

العصبة مع الغير هن :

الأخوات لأبـوين أو لأب مـع البنات أو بنات الابـن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخـوة لأب ويأخـذن أحـكامهم بـالنسبة لباقـي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

الفصل : 250

إذا اجتمع الأب أو الجـد مـع البنت أو بنت الابـن وإن نــزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

الفصل : 251

( 1 ) إذا اجتمع الجد العصبى مـع الإخـوة الأشقاء خاصة أو مـع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
( 2 ) وإذا اجتمع مـع مجموع الصنفين الإخـوة الأشقاء والإخـوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
( 3 ) وإذا اجتمع مع الإخوة وذوى الفروض فله الأفضل مـن ثلاثة سدس جميع المال أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم وتجرى المعادة في كل ما ذكر. .

الباب الخامس

الحجب

الفصل : 252

الحجب منع وارث معين مـن كـل الميراث أو بعضـه بقريـب آخـر.

الفصل : 253

الحجب نوعان :

( 1 ) حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
( 2 ) حجب الإسقاط من الميراث.

الفصل : 254

حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم : الابن - والبنت - والأب - والأم - والزوج - والزوجة.

الفصل : 255

يحجب حجب إسقاط :

( 1 ) ابن الابن وبنت الابن : يحجبهما الابن خاصة والقريـب من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم.
( 2 ) الجد : يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
( 3 ) والأخ الشقيق والشقيقة : يحجبهما الأب والابن وابن الأب
( 4 ) والأخ للأب والأخت للأب : يحجبهما الشقيق ومن حجبـه ولا تحجبهما الشقيقة.
( 5 ) وابـن الأخ الشقيق : يحجبه الجد والأخ للأب ومـن حجبـه.
( 6 ) وابـن الأخ للأب : يحجبـه ابـن الأخ الشقيق ومـن حجـبه.
( 7 ) والعم الشقيق : يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
( 8 ) والعم للأب : يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
( 9 ) وابن العم الشقيق : يحجبه العم للأب ومن حجبه.
( 10 ) وابن العم للأب : يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
( 11 ) والأخ للأم والأخت للأم : يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
( 12 ) والجدة للأم : تحجبها الأم خاصة.
( 13 ) والجدة للأب : يحجبها الأب والأم.
( 14 ) القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.

الفصل : 256

يحجب حجب نقل :

( 1 ) الأم : حيث ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابـن واثنان فأكثر مـن الإخـوة والأخـوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم.
( 2 ) الزوج : حيث ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابـن من النصف إلى الربع.
( 3 ) الـزوجـة : حيث ينقلها الابـن وابـن الابـن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
( 4 ) بنت الابن : تنقلها البنت الواحدة مـن النصف إلـى السدس كما تنـقل اثنتين فأكثر مـن بنات الابن مـن الثلثين إلى السدس.
( 5 ) الأخت للأب : تنقلها الشقيقة مـن النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
( 6 ) الأب : ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلـى السـدس.
( 7 ) الجد : عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
( 8 ) البنت.
( 9 ) وبنت الابن.
( 10 ) والأخت الشقيقة.
( 11 ) والأخت للأب : ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
( 12 ) الأخـوات الشقائق.
( 13 ) والأخـوات للأب : تعصبهـن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب.

الباب السادس

مسائل خاصة

الفصل : 257

مسألة المعادة

إذا كان مـع الإخـوة الأشقاء إخـوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكـان الباقي بين الإخـوة للأب للذكـر مثل حظ الأنثيين.

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 560 / عدد الاعضاء 62