اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة ليبيا القانون التجاري

قانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية




قانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية

مادة (1)

تنشأ هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى (اللجنة الأولمبية الليبية ) مركزها الرئيسي مدينة طرابلس وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة اللجنة.

ويصدر النظام الأساسي للجنة بمرسوم ملكي.

مادة (2)

تقوم اللجنة تحت إشراف وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحقيق الأغراض الآتية:

1- رعاية الحركة الرياضية في ليبيا.

2- إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم الاتحادات وتنسيق العمل بينها وتقديم النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.

3- تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية التي يتقرر إقامتها في ليبيا، وذلك وفقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

4- الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل ليبيا في الدورات الأولمبية والإقليمية، وأعتماد واختيار ممثلي هذه الفرق في حدود المبادئ والقواعد والمستويات التي تضعها اللجنة وطبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية.

5- اعتماد الإذن للفرق الرياضية الليبية بإجراء المباريات الودية مع الفرق الأجنبية داخل ليبيا أو خارجها.

6- اعتماد تمثيل الاتحادات الرياضية العامة الليبية في المؤتمرات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

7-  تنظيم استعمال العلم الأولمبي وحمل الشارة الأولمبية.

8- المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواة.

مادة (3)

للجنة دون غيرها تمثيل ليبيا في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل ليبيا أو خارجها، ولها حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في البرتوكول الأولمبي.

مادة (4)

تتكون اللجنة من جميع الاتحادات العامة للعبات الرياضية ومن الاتحادات الإقليمية للعبات الرياضية في حالة عدم وجود اتحاد عام لها، سواء كانت اللعبات المذكورة مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة به وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

مادة (5)

 يحدد النظام الأساسي الأجهزة الإدارية للجنة والاتحادات العامة الإقليمية واختصاصات كل منها وطريقة تشكيلها وعملها.

مادة (6)

يكون في كل ولاية اتحاد إقليمي واحد لكل لعبة رياضية مركزه عاصمة الولاية.ويؤلف هذا الاتحاد من ثلاث فرق رياضية على الأقل وفقـاً لما ينص عليه النظام الأساسي.

ويحل الاتحاد الإقليمي إذا نقص عدد الفرق الرياضية المكونة له عن ثلاث فرق لأي سبب كان.

مادة (7)

 يكون لكل لعبة رياضية اتحاد عام للعبة مركزه مدينة طرابلس ويطلق عليه اسم الاتحاد العام الليبي للعبة.........................ويتكون هذا الاتحاد من الاتحادات الإقليمية للعبة على ألا يقل عددها عن اتحادين إقليميين.

ويمثل كل اتحاد عام في الاتحاد الدولي للعبة، وهو المسئول فنيّاً عن تنظيم شئونها في جميع أنحاء ليبيا ويخضع في ذلك لقواعد ومبادئ ونظم الاتحاد الدولي.

وإذا لم يكن للعبة سوى اتحاد أقليمي واحد اعتبر هذا الاتحاد ممثلاً للعبة في الاتحاد الدولي وفي هذه الحالة يباشر الاتحاد الإقليمي اختصاصات الاتحاد العام بالإضافة إلى اختصاصاته الأصلية.

مادة (8)

يكون لكل اتحاد عام ولكل اتحاد إقليمي شعار خاص به تقره اللجنة.

مادة (9)

 يحظر على اللجنة والاتحادات العامة والإقليمية والفرق الرياضية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو المضاربات المالية أو الاضطلاع بأي عمل ذي صفة تجارية.

مادة (10)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل أو استعمل بدون وجه حق الشارات أو الأوسمة أو الميداليات أو الجوائز الأولمبية أو قل-د شيئاً من ذلك.

مادة (11)

تُحلّ اللجان الرياضية لكل لعبة وكذلك الهيئات الرياضية العليا القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول أموالها إلى اللجنة.

ويعين وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد التشاور مع الولايات لجنة مؤقتة للإشراف على تشكيل الأجهزة الإدارية للجنة والاتحادات العامة والإقليمية وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي، وإلى أن يتم تشكيل الأجهزة المذكورة يكون للجنة المؤقتة مباشرة اختصاصات هذه الأجهزة.

مادة (12)

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 
 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 530 / عدد الاعضاء 62