اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
advocat
التاريخ
9/22/2005 4:45:30 PM
  الإيجارة وحق الإنتفاع ما الفرق      

اجر مورثى مخزن لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية من اكثر من 25 عاما  وقد فوجئت بالشركة القابضة تعلن عن مزايدة علنية تطرح فيها بيع حق الأنتفاع بهذا المخزن  لكونة مغلق وغير مستخدم من شركة النيل المستأجرة لة كما أن عقد الأيجار بة نص عدم جواز التنازل عن العين المؤجرة للغير وتحدد لجلسة المزاد العلنى يوم 27/9 فهل هذا التصرف من قبل الشركة تصرف قانونى ام انة تصرف يوجب الحكم بالإخلاء للتنازل وما الذى يمكن ان افعلة تجاة الشركة لوقف هذة المزايدة

حالص تحياتى لإدارة المنتدى وزوارة الكرام


  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  23/9/2005



اضفت تلك المشاركة لرفع استفسارى حتى لايضيع وسط تعداد المشاركات بلا رد


  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  23/9/2005



عزيزى

ان عقد الأيجارة الذى حررة مورثك مع الشركة هو العقد الذى مكنها من الإنتفاع

وعلى ذلك ولكون ان عقد الإيجارة قد نص على عدم جواز التنازل والإيجارة من الباطن فهذا معناه ان التصرف الذى تقوم بة الشركة تصرف باطل اعمالا لنص المادة 593 من القانون المدنى ويوجب الحكم بالفسخ  ولا مجال لأعمال ماورد بالفقرة الثانية من المادة 495 مدنى لكون الإيجارة محلها مخزن وليس متجر او مصتع  

ولذا يمكنك عمل الأتى :

1 - توجية انذار بالتنبية على الشركة القابضة وشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية بان تصرفهم مخالف لشروط العقد مما يوسمة بالبطلان وعدم الإعتداد بة قبلة ويوجب فسخ العقد .

كما عليك انذار الخبير المثمن بذلك

2- اقامة دعوى ضد الشركة مختصما بها الشركة القابضة وايضا شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية وكذل تختصم بها من يرسى علية المزايدة بطلب الحكم لك بفسخ العقد وعدم الإعتداد بنتيجة المزايدة التى اجرتها الشركة

هذا مع التحفظ بأن افادتى فى حدود مافدت بة استفسارك لذا عليك التوجة لمحامى ذو خبرة لعرض الأمر علية بصورة اوضح ليلم بكافة ظروف الدعوى ويضع اسلوب دفاع لكافة الإحتمالات



  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/9/2005



خالص الشكر للأستاذ metr

بارك الله لنا فية ونتمنى لة التوفيق



  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/9/2005



السادة الأساتذة الأفاضل
وصلنى انذار من الشركة القابضة يفيد باخطارى بالمزاد يوم 28 /9/2005 منبهين على الحضور للمشاركة فى الزاد اذا رغبت فى ذلك ويتوجب على شراء كراسة المواصفات بمبلغ 100 جنية وانة فى حال عدم المثول فهذا البيع يعد نافذ فى مواجهتى اعمالا لنص المادة 20 من قانون ايجار الأماكن رقم 136 لسنة 1980 والتى تقضى بنفاذ بيع الشركة مقابل ماحددتة تلك المادة من او ان اشترى انا نظير نسبة 50%
فما جدوى هذا الأمر وصحتة قانونا وهل القانون يعطى الحق فى ذلك على هذا النحو


  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/9/2005



ارجو من حضرات الأساتذة افادتى



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  26/9/2005



الأستاذ الفاضل :

أرى من خلال ما سقته من احداث أن الوقت يسرقك وأنت الآن متأخر كثيرا ولم يبقى لك الا يوم واحد ..

ومع ذلك عليك التصرف سريعا لانقاذ ما يمكن انقاذه ..

أولا : توجيه انذار رسمى على يد محضر للشركة ببطلان تصرفها وانها اذا ما استمرت فى التصرف واجرت المزاد تكون قد خالفت قانون ايجار الأماكن وبنود عقد الايجار مما يحق لك معه اخلائها من العين المستأجرة .

ثانيا : أقامه دعوى اخلاء للتأجير من الباطن ضد الشركة

مع ملاحظة ان النص الذى تشير له وما ورد بخطاب الشركة لك يقصد به البيع بالجدك ... فاذا واجهتك الشركة بدفاع فى القضية أن من حقها البيع بالجدك طبقا لاحكام قانون ايجار الاماكن فلا تخف .. الامر بسيط .. سوف تطعن بعدم الدستورية على هذا النص ... وتأكد أن المحكمة الدستورية فى انتظارك للاجهاز على ما تبقى من احكام قانون ايجار الاماكن المجحفة ... لأن ببساطة شديدة الاقرار بحق المستأجر فى بيع حق الانتفاع أو ما يسمى البيع بالجدك فيه اعتداء على حق الملكية للمالك والذى كفل الدستور حمايته ... و فى دعوى الدستورية سوف نستعين بكل الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الفترة السابقة والتى قضت بعدم دستورية عدد كبير من نصوص قانون ايجار الاماكن لذات السبب .. وستكون اسباب هذه الاحكام هى مذكرة الطعن الذى سنتقدم به فى دعواك .

ثالثا : يجب عليك متابعة المزاد المقرر له تاريخ 27 /9 والافضل ان تذهب لمكان المزاد وتتابعه بنفسك دون تدخل ... اذا لم يتم المزاد وتم تأجيله  عليك رفع دعوى مستعجلة بوقف اجراءات المزاد ... كنت افضل رفع هذه الدعوى قبل المزاد لكن وفق روايتك الوقت لم يتبقى منه سوى يوم واحد فهل يسعفك هذا اليوم لترفع الدعوى المستعجلة .. اذا كان من الممكن فالافضل ان تبادر برفعها .

ارجوا أن تقوم من أمام الكمبيوتر فتبادر ببداية العمل لأن الوقت ليس فى صالحك .. فالخطاب الذى تسلمته من الشركة يفيد علمك بواقعة البيع وعليك أن تبادر باتخاذ اجراء قانونى باسرع وقت ممكن .

واتمنى لك التوفيق  ...   وفى انتظار ان توالينا بتفاصيل ما يحدث .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  27/9/2005



شكرا للأستاذ احمد حلمى وتم التنفيذ


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  28/9/2005



شكرا للاستاذ محمد كامل والاستاذ احمد حلمي على رديهما

ونأمل من الاستاذ الفاضل صاحب الاستشارة ان يوافينا بسير قضيته أولا بأول

وأعتقد ان الدستورية العليا كما تفضل الاستاذ/ احمد حلمي بانتظارك فعلا للقضاء بعدم دستورية هذه المادة انشاء الله فالاتجاه الان هو تفتيت جزء كبير من المشكلة بواسطة شواكيش لا تحدث صوتا يتسبب في ازعاج الغاصبين لممتلكات الغير حيث تخشى الحكومة - التي باعت دولا بأكملها- عضبة الجماهير الغاصبة

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  advocat    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  29/9/2005



عزيزى الأستاذ  metr والأستاذ احمد حلمى

كان محددا للمزاد جلسة 28/9/2005 وحضرت جلسة المزاد بدون شراء كراسة الشروط ولم يحضر ايا من المزايدين على ذلك المخزن وبذلك لم تقم اللجنة بفتح المظروف الذى بة الحد الأدنى للبيع وانتهى امر الشركة على ذلك ولكنى ساقوم بعمل اجراء قانتونى ضدهم حيال رفع دعوى مستغلا هذا الإعلان عن المزاد وكذا ماعندى من مستندات تفيد عدم جدوى المخزن للشركة والتى منها اصل خطاب مرسل من الشركة فى عام 1979 يفيد برغبتها فى ترك المخزن ولكنها لم توفى بما جاء بكتابها وكذلك اصل خطاب مرسل منها لنا كورثة فى عام 1996تعرض علينا الموافقة بتحويل المخزن كمنفذ لبيع سمك ولكننا لم نوافق فى حينها  شفويا وبذلك امتنعت عن تنفيذ ذلك واقيم دعوى اخلاء
اشكر لكم حسن تعاونكم معنا

الأستاذ metr ارجو المشاركة وترك رقم هاتفك المحمول ان امكن



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  30/9/2005



البيع بالجدك او بيع حق الانتفاع طبقا للمادة 20 من القانون 136 غير جائزبالنسبة للمخزن وذلك طبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء لأن للبيع بالجدك شروط اهمها بيع المقومات المعنوية والمادية للمنشأة وان تكون تجارية او صناعية اي ان البيع يكون للأسم التجاري للمنشأة ولمقومات المنشأة وللعملاء  اي يجب ممارسة نفس النشاط بنفس الاسم ولا يمكن ان يكون للمخزن نشاط او عملاء سوى التخزين وهو ماقضت به محكمة النقض من ان المنشأة لا تعتبرتجارية او صناعية دون ان يكون لها عملاء واسم تجاري تشتهر به



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2819 / عدد الاعضاء 62