metr عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 24/9/2005
|
نظم قانون الإجراءات الجنائية فى الباب التاسع منة و فى موادة من 536 الى 552 القواعد والإجراءات المنظمة لرد الإعتبار وعلية يكون لرد اعتبار المحكوم علية شروط نوجزها فيما يلى بحسب مانص علية قانون الإجراءات الجنائية :-
1- ن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة.
2- ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
3- اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة
4- اذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
5- ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء او لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف
6- اذا امتنع المحكوم لة بالتعويضات او الرد عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له .
7- اذا كان طالب الحكم برد اعتبارة محكوم علية بعدة احكام وجب ان يتم احتساب المدة على اخر حكم صدر علية مع ضرورة توافر الشروط لكل حكم صدر ضدة .
بعد توافر ماسبق من شروط لابد من ان يتقدم طالب رد الإعتبار بطلب على عريضة الى النيابة العامة التابع لها المحكمة مصدرة الحكم وان يبين فى هذا العريضة البيانات الأتية
1 - لتعيين شخصية الطالب ، 2 - تاريخ الحكم الصادر عليه , 3- والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين .
واليك صيغة عريضة برد اعتبار لتنفيذ العقوبة .
السيد المستشار / النائب العام
يتشرف بتقدمه لسيادتكم /...............وموطنه المختار-.......................
ويلتمس نظر معاليكم في الآتي:
الموضوع
انه بتاريخ -----------صدر ضد الطالب حكم من محكمة جنايات -------- ( او جنح.........) في القضية رقم ---------------- قضى بــــ ----------- لادانته
في تهمة ------------------------------
ولما كانت العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا وقد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة (----------) قضاها الطالب وهو ممتثلا للقانون بالطاعة ويدل على هذا انقضاء سنوات ما بعد العقوبة وهو حسن السير والسلوك في غير اخلال بالنظام العام والآداب مشاركا في دولاب العمل والانتاج كأي مواطن في المجتمع المصري في الاماكن الآتية:-) بيان الاماكن والمهن التي عمل فيها( وحيث ان الطالب يرغب في رد اعتباره عملا بالمادة 542 من قانون الاجراءات الجنائية رعاية لمصلحة الطالب في نيل الحق في رد اعتباره
لذلك
يلتمس مقدمه من معاليكم التكرم برفع هذا الطلب – بعد استيفاء ما يوجبه القانون الى محكمة جنايات --------- منعقدة بهيئة غرفة مشورة للحكم بـــــــــــــ رد اعتباره
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه
بعد تقديم هذا الطلب تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى فى كل ماتراه لازما من المعلومات و تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن . ( مادة 543 اجراءات جنائية )
بمجرد دخول الطلب فى حوزة المحكمة تحدد لة جلسة ويخطر بها الطالب قبل ثمانية ايام وللمحكمة سماع اقوال النيابة والطالب اذا رأت جدوى لذلك ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام . ( مادة 544 اجراءات جنائية )
|