اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة ليبيا القانون المدني

قرار رقم 6 لسنة 1374 و . ر بشأن نظام القضاء (( قانون نظام القضاء ))




قرار رقم(6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء





مؤتمرالشعب العام

-تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر.

-وبعد الاطلاع  علي  الإعلان  عن  قيام سلطة الشعب.

-وعلي  الوثيقة الخضراء  الكبرى لحقوق الإنسان في  عصر  الجماهير.

-وعلي  القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

-وعلي قاانون  المرافعات  المدنية والتجارية.

-وعلي قانون العقوبــــــات.

-وعلي  قانون الإجراءات الجنائية.

-وعلي  قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة.

-وعلي القانون رقم(88)  لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري.

-وعلي قانون  نظام  القضاء  الصادر بالقانون رقم(51) لسنة  1976 إفرنجي.

-وعلي  قانون الخدمة  المدنية  الصادر  بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي.

-وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.

-وعلي  القانون(4) لسنة  1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة  المحاماة الشعبية.

-وعلي  القانون رقم (15) لسنة  1981إفرنجي بشأن  نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية  الليبية الشعبية الاشتراكية.

-وعلي   القانون رقم(6)لسنة  1982 إفرنجي بشأن إعادة  تنظيم المحكمة  العليا وتعديلاته.

وعليقانون رقم (6) لسنة  1992 إفرنجي بإنشاء  إدارة  القانون.

صاغ القانون الأتي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة(1)

تعريفــات

يقصد بالكلمات والعبارات  التالية  حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل  القرينة  علي  غير ذلك:-

1. المجلس : المجلس الأعلى  للهيئات  القضائية.

2. رئيس المجلس: رئيس المجلس  الأعلي للهيئات القضائية.

3. الأمــين: أمين اللجنة  الشعبية  العامة للعدل.

4. الهيئة  القضائية : إدارة التفتيش  علي  الهيئات  القضائية –المحاكم- النيابة العامة –ادارة القضايا- إدارة المحاماة  الشعبية – إدارة القانون.

5.رئيس الهيئة القضية : النائب العام-رؤساء إدارات الهيئات القضائية- رؤساء المحاكم- المحامون العامون- رؤساء النيابات.

المادة(2)

تسري أحكام هذا  القانون علي  الهيئات القضائية ، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني

المجلس  الأعلي  للهئيات  القضائية

المادة (3)

يشكل  المجلس الأعلى للهئيات القضائية علي النحو التالي :

1.أمين  اللجنة  الشعبية  العمة  للعدل.........رئيساً

2.رئيس المحكمة العليا......... نائب للرئيس

3.النائب العام.........عضواً                          

4.الكاتب العام.........عضواً

5.رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.........عضواً

6.أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.........عضواً

7.رئيس إدارة  القضايــا.........عضواً

8.رئيس إدارة  المحاماة  الشعبية.........عضواً

9.رئيس إدارة القانون.........عضواً

وإذا م يحضر  رئيس المجلس ونائبه  تكون الرئاسة  لمن يليهما حسب الترتيب السابق.

المادة(4)

يجتمع المجلس بناء علي  دعوة من رئيسه أو نائبه أو  بناء  علي طلب  ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند  التساوي  يرجح الجانب الذي منه  الرئيس.

ويحدد المجلس  الإجراءات التي  يسير  عليها  في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه.

المادة (5)

يختص المجلس بالأشراف الإشراف علي شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية  لأعضاء  الهيئات القضائية علي  الوجه  المبين في هذا القانون.

كما  يختص  بالمسائل  الآتية:

1.إبداء الرأي في جميع  المسائل  المتعلقة  بالهيئات  القضائية  ودراسة  واقتراح  التشريعات  المتعلقة  النظم  القضائية.

2.التصديق علي الأحكام الخاضعة  للتصديق قانوناً.

3.إصدار  قرارات  العفو  من تنفيذ العقوبة  كليا أو جزئياً.

4.الاختصاصات  الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من  القوانين الأخرى.

المادة (6)

يختص  المجلس  دون غيره  بالفصل  في الطلبات  التي  يقدمها  أعضاء الهيئات القضائية  المتعلقة  بالمسائل الاتية:

1.إلغاء  القرارات  الإدارية  النهائية  المتعلقة  بأي  شان  من الشئون الوظيفية  لأعضاء  الهئيات  القضائية  مما يدخل  أصلاً في اختصاص القضاء  الإداري

، وبطلبات  التعويض  المترتبة عليها.

المنازعات الخاصة  بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة  لأعضاء  الهيئات  القضائية أو  لورثتهم.

وتكون قرارات  المجلس  في هذه  الشئون نهائية  ولا يجوز الطعن  فيها  بأية طريق أمام جهة أخري.

المادة  (7)

تقدم الطلبات  المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة  سر  المجلس  تتضمن البيانات المتعلقة  بأسماء  الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن  موضوع الطلب.

وعلي الطالب  أن يودع مع  هذه العريضة حافظة  بالمستندات إلي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم علي هذه الطلبات.

مادة(8)

يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه

أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وعلي أمانة  سر المجلس إعلان الخصوم بصورة  من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التى  تحدد لتحضير الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى يعرض  العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس.

ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير  تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي  تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم.

ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها  علي وجه  السرعة.

المادة (9)

يباشر الطالب  جميع الإجراءات أمام المجلس  بنفسه وله إن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية.

المادة(10)

ترفع طلبات  الإلغاء  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به.

الباب الثالث

المحاكم

الفصل الأول

ترتيب  المحاكم

المادة(11)

تتكون المحاكم من:-

1) المحكمة العليا.

2)محاكم الاستئناف.

3)المحاكم الابتدائية.

4)المحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

المادة (12)

المحكمة  العليا

تنظم المحكمة  العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص.

المادة (13)

محاكم الاستئناف

يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.وتولف كل  محكمة  من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من  المستشارين ويجوز  أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل  أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين،

المادة (14)

تشكل في كل  محكمة استئناف دائرة أو أكثر  لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين.

وتنعقد دائرة الجنايات  في كل  مدينة  بها محكمة  ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ماتشملة دائرة المحكمة الابتدائية.

المادة (15)

تشكل  في كل  محكمة استئناف دائرة أو أكثر  للقضاء  الإداري  وتؤلف  كل  منها  من ثلالثة  مستشارين ويحضر  جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة  لأتقل درجته عن وكيل نيابة.

المادة(16)

المحاكم الابتدائية

يكون إنشاء  المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة  ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل  أو ريس بالمحكمة.

وتصدر  الأحكام عندما تنعقد بهيئة  استئنافية من ثلاثة قضاة لأتقل  درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة  الأولي، وتصدر  الأحكام  في  الأحوال  الأخرى من ثلاثة قضاة لأتقل  درجة  أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي.

مادة (17)

المحاكم الجزئية

تنشأ بدائرة  اختصاص كل  محكمة  ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من ريئسه.

وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.

المادة (18)

تعقد جلسات المحاكم في مقارها.

ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر  داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء علي طلب رئيس المحكمة المختصة.

المادة(19)

المحاكم التخصصية

يجوز بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها.

الفصل الثاني

ولاية المحاكم

المادة(20)

تختص  المحكم  بالفصل في كافة  المنازعات  والجرائم،وليس  للمحاكم أن تنظر  في أعمال السيادة.

المادة (21)

مع عدم الإخلال بقوانين  التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج  و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق علي  توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة.

ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة  في توثيق عقود  الزواج والتصديق عليها.

يصدر  قرار  من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات  والرسوم المستحقة  عنها وكيفية  تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية.

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

المادة(22)

إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة  قضاء أخرى، وجب  علي تلك  المحاكم-إذا رات ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة  المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم  النهائي في المدة  المحددة،  كان للمحكمة  أن تفصل  في الدعوى.

المادة(23)

تتولي  المحكمة  العليا تعيين المحكمة  المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة  قضاة  أخرى  إذا  لم  تتخل  أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما  عنها ، كما  تختص بالفصل  في النزاع الذي  يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين.

المادة(24)

يرفع  طلب  الفصل  في تنازع   لاختصاص إلي  محكمة  العليا  في الحالات  المنصوص عليها  في قانون تنظيمها بعريضة موقعه  من محام  تودع  قلم كتاب  المحكمة  وتتضمن  فضلا عن البيانات الخاصة  بأسماء  الخصوم وصفاتهم  ومحال  إقامتهم  وموضوع  الطلب  وبيانا كافياً عن الدعوى  التي وقع  في شأنها التنازع أو  التخلي أو  الحكميين المتناقضين

وعلي  الطالب  إن يودع مع هذه العريضة  صوراً  منها  بقدر عدد  الخصوم مع حافظة المستندات التي  تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

وعلي  قلم  الكتاب  إعلان  الخصوم بصورة  من العريضة  مع تكليفهم بالحضور في الجلسة  التي  تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي  هذا الطلب.

ويترتب  علي  رفع  الطلب  وقف السير  في  الدعوى  المقدم بشأنها طلب  تعيين المحكمة  المختصة ،خ وتفضل  المحكمة  في الطلب  علي وجه السرعة  بعد سماع أقوال نيابة النقض.

الفصل الرابع

نظام  الجلسات

المادة(25)

تكون جلسات  المحاكم علنية إلا إذا  أمرت المحكمة  بجعلها  سرية  محافظة  علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

ويكون النطق بالحكم في  جميع  الأحوال في جلسة  علنية.

وتكون إدارة  الجلسة  وضبطها من  اختصاص رئيسها.

المادة(26)

لغة  المحاكم هي للغة العربية ، وتسمع المحكمة أقوال  الخصوم  أو الشهود الذين لايجيدونها  بواسطة  مترجم  مخلف.

المادة(27)

لا يجوز أن يمثل الخصوم غير  المحامين المقررين أمام  المحاكم  أو  من  يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون.

الفصل  الخامس

صدور الأحكام وتنفيذها المادة (الثامنة  والعشرون)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة  العامة  والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون  التنفيذ وفقاً لما هو  مقرر بقانون الإجراءات الجنائية  أو قانون المرافعات  المدنية  والتجارية  والقوانين  الأخرى المكملة  لهما.

ولا يجوز التنفيذ الإ بناء  علي صورة  رسمية  من الحكم أو السند تحمل  الصيغة  التنفيذية وذلك  فيما  عدا  الحالات  التي ينص فيها  القانون  علي غير  ذلك

المادة (التاسعة والعشرون)

تكون  الصيغة  التنفيذية الأحكام  الصادرة في الدعاوى  المدنية  والتجارية ودعاوى  الأحوال الشخصية  بالنص الاتي:

(( باسم  الشعب  يجب  علي  المحضرين  وغيرهم  المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الي تنفيذها  وعلي النيابة  العامة  أن تساعدهم رجال الأمن العام أن  يعاونوهم علي  إجراء  التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى  طلبت منهم المساعدة والمعاونة  بصورة قانونية))

الفصل السادس

الجمعيات العمومية للمحاكم

المادة(30)

تجتمع كل المحكمة  استئناف وكل محكمة  ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:-

1.تشكيل الدوائرة اللازمة.

2.توزيع الأعمال علي الدوائر المختلفة.

3.تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات  وانعقادها.

4.سائر المسائل المتعلقة  بنظام عمل  المحاكم وأمورها الداخلية.

5.المسائل الاخري المنصوص عليها في القانون.

ويجوز للجمعية العمومية  أن  تفوض رئيس  المحكمة  في  بعض ما يدخل في  اختصاصها.

المادة (31)

تتألف  الجمعية  العمومية  لكل  محكمة   من جميع  مستشاريها  أو قضاتها  العاملين  بها  ، وتدعي  اليها  النيابة  العامة  وإدارة  القضايا  المحاماة  الشعبية دون  أن يكون  لها  رأي معدود.

المادة (32)

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس  المحكمة  أو  من  يقوم  مقامه أو بناء  علي طلب  مسبب من ثلاثة أعضاء.

ولا يكون   انعقاد  الجمعية  صحيحاً إلا  إذا حضره أكثر  من نصف   أعضائها .

فاذا لم  يكتمل هذا  النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال  أسبوع  من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة  صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء علي الأقل.

المادة (33)

تصدر  قرارات  الجمعية  العمومية  بالأغلبية  المطلقة  للأعضاء الحاضرين ، وإذا  تساوت الآراء  رجح الجانب  الذي منه  الرئيس.

المادة (34)

يطلب اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها 

إعادة النظر فيما  لم يوفق  عليه، فإذا أصرت علي رأيها عرض الأمر  علي  مجلس ليصدر قراره بما  يراه ، ويكون القرار غير  قابل  للطعن.

المادة (35)

تدون محاضر  الجمعية  العمومية  في سجل  يعد  لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر.

المادة  (36)

للأمين  ولإدارة  التفتيش  علي  الهيئات  القضائية حق  الإشراف الإداري علي  جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها   العمومية  حق  الإشراف  عل   المستشارين   أو  القضاة   التابعين  لها .

الفصل  السابع

إدارة نقود المحاكم

المادة (37)

يكون تحصيل  الرسوم والودائع والغرامات و الكفالات وغيرها وكذلك حفظها  وفقاً لأحكام القوانين واللوائح  المقررة  وتنشا في كل  محكمة  تحت  إشراف  رئيسها  خزائة  تودع  فيها  المتحصلات  ويعهد لها إلي كبير الكتاب أو  من يندب لهذا الغرض.

وتصدر  أذون الصرف  في كل محكمة من رئيسها أو  من يقوم  مقامه حسب  الأحوال.

ويكون للأمين  والنيابة  العامة  الرقابة  علي  إدارة  حركة  هذه  النقود  والودائع   والتفتيش  عليها  في أي وقت  .

الباب  الربع

النيابة  العامة

المادة ( 38)

تمارس  النيابة  العامة  الاختصاصات  المخولة  لها  قانونا  ويقوم  بأداء وظيفة  النيابة  العامة  النائب  العام  يعاونه عدد كاف من الأعضاء .

ويكون لدى  كل محكمة  استئناف  محام عام له – تحت  إشراف  النائب  العام-جميع صلاحياته  واختصاصاته  المنصوص  عليها  في القوانين.

ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في  من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له  جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.

وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في  جميع  اختصاصاته الأقدم فالاقدم من  المحامين العامين  ثم  من   رؤسا ء النيابة  العامة  في  حالة  عدم وجود محام عام.

المادة (39)

‌أ-يكون  تعيين  محل  عمل  أعضاء  النيابة  العامة  ونقلهم وندبهم   للعمل  في  غير  النيابة  الابتدائية  التابعين  لها  قرار من رئيس  المجلس بناء علي اقتراح  من  النائب العام.

‌ب-وللنائب العام حق  نقل أعضاء النيابة  العامة  بدائرة النيابة المعينين بها. وله  حق  ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة  لا تزيد علي  ثلاثة  أشهر قابلة للتجديد.

‌ج-ولرئيس  النيابة داخل  دائرة  النيابة  الابتدائية حق ندب  عضو للقيام بعمل عضو آخر.

‌د-وفي حالة خلو وظيفة  رئيس النيابة  أو غيابه  أو قيام مانع لديه يحل  محله في  مباشرة اختصاصاته الأقدم فا لاقدام من نواب النيابة  العامة  بالنيابة  الابتدائية وعند عدم  وجود نواب  نيابة  يكون للنائب العام أن يندب أحد  وكلاء  النيابة  العام للقيام  بعمل  رئيس  النيابة  لمدة  ستة  أشهر ، ويجوز  تجديد هذه  المدة لمدد أخرى  بقرار من  رئيس ل المجلس  بناء  علي  اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة  قانوناً لرئيس  النيابة.

المادة(40)

تنشأ نيابة استئناف  في دائرة  اختصاص  كل  محكمة  استئناف.

وتنشأ نيابة ابتداية  في دائرة اختصاص كل محكمة  ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.

ويجوز  إنشاء  نيابة  تختص  بالتحقيق  ورفع  الدعوى ومباشرتها  في دائرة اختصاص كل محكمة من  المحاكم المنصوص عليها  في المادة(التاسعة عشرة ) من   هذا  القانون .

ويكون  إنشاء  النيابات   وتحديد دائرة  اختصاص  كل منها  بقرار  من مجلس  بناء  علي  عرض من رئيسه.

المادة(41)

يكون  مأمورو الضبط القضائي  تابعيين للنيابة  العامة  فيما  يتعلق  بأعمال وظائفهم.

المادة(42)

مع عدم الإخلال  بالأحكام المقررة  في  قانون الإجراءات  الجنائية تشرف  النيابة  العمة   مؤسسات  الإصلاح  والتأهيل  وغيرها  من الأماكن  التى  تنفذ فيها  الأوامر و الاحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما  تره النيابة العامة من  ملاحطات في هذا  الشأن.

الباب الخامس

أعضاء الهيئات القضائية

الفصل الأول

التعيين والأقدمية والترقية.

المادة (43)

يشترط  في  من  يعين في أحدي الهيئات  القضائية  مايلي:

1)إن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية  الجماهيرية  العربية  الليبية  الشعبية  الاشتراكية  العظمي .

2)ان يكون  حاصلا علي  مؤهل جامعي في الشريعة  أو القانون من إحدى الكليات  بالجماهيرية  العظمى،أو شهادة أجنبية معادلة لها  بشرط  أن ينجح  في الحالة  الاخيرة  في  امتحان  ينظم  بقرار  من الأمين .

3)أن  يجتاز  بنجاح  البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء

4)أن يكون محمود السيرة  حسن السمعة.

5)الأ يكون  قد  حكم  عليه  في  جناية  أو  في جنحة  مخلة بالشرف أو ألامانة  ولو  كان  قد رد ليه  اعتباره.

6)ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلي وظيفة غير  قضائية.

7)أن  يكون  لائقا صحيا وخاليًا من العاهات  التي  تمنعه من أداء  وظيفته علي  الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي  يصدر بها  قرار  من المجلس .

8)ألا تقل السن بالنسبة  للمستشارين عن أربعين سنة  شمسية وبالنسبة  للقضاة عن  ثلاثين سنة  وبالنسبة  لباقي  أعضاء  الهيئات القضائية عن  إحدى وعشرين سنة.

9)ألا يكون متزوجاً بغير عربية ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس .

المادة(44)

يكون  التعيين  في  وظائف  القضاة  من الدرجة  الثالثة  بطريق الاختيار  من بين شاغلي  وظيفة  مساعد النيابة  العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى  الذين استوفوا شروط الترقية .

ويكون تعيين من عداهم في  وظائف الهيئات القضائية في إدنى  الدرجات   المبينة  في الجدول المرفق  بهذا  القانون.

واستثناء من حكم الفقرة  السابقة  يجوز التعيين  في غير أدنى الدرجات  متى  كان  المرشح مدة خبرة  سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة  التي  يجوز  التعيين  عليها  بقرار  من المجلس  .

المادة  (45)

تجري التعيينات والترقيات بين التنقلات  بين أعضاء الهيئات  القضائية  مرة   واحدة  كل  سنة  ، ويكون  ذلك  خلال  العطلة  القضائية ، ويجوز  في  حالات  الضرورة  إجراء  هذه  التعينات  أكثر  من مرة  في أي وقت  آخر.

المادة (46)

تحدد أقدميه أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ  التعيين أو الترقية مالم يحدد قرار          التعين تاريخا أخر للاقدمية بموافقة المجلس .و اذا عين أو رقى اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية لمن ذكر اولا ويراعى في ترتيبهم اذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فأن تساووا فى المؤهل  قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا .

المادة (47)

تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التى تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها .

المادة (48)

تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو مايعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون.

المادة (49)

يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

النقل والندب والاعارة

المادة (51)

لايجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من  هئية إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على  عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن .

ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة .

المادة (52)

يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين أذا كان النقل إلى وظيفة المنقول اليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها

ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذاكان مرتب الوظيفة المنقول ا ليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية.

المادة (53)

يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أوقضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لاتزيد  على سنة غير قابلة للتجديد ,كما يجوز نذب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل  التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى ,وفى جميع الاحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية .

المادة (54)

يجوز بقرار من المجلس نذب أحد مستشارى محاكم الاسئناف لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية .

المادة (55)

فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالاقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الاحوال .

المادة (56)

يجوز بقرار من رئيس المجلس نذب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لاتزيد على أربع سنوات ,وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القانون والا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون .

المادة (57)

يجوز بقرار من المجلس إعارة  أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لاتزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم ,وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة .

المادة (58)

يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافاة التى يستحقها عضو الهيئة القضائية ,كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين فى أى نزاع بين الجهات الاحرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس .

المادة (59)

يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة العليا أو اعضاء الهيئات القضائية ممن لاتقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس ,كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة عن درجة رئيس محكمة اسئناف او ما يعادلها ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد الموافقة  .

المادة (60)

يجوز بقرار من رئيس ندب أحد اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو مايعادلها للعمل رئيسا لا دارة  احدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.

واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية 

المادة  (61)

يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:-

((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون))

ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الاخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:-

((اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون))

ويكون حلفهم اليمين أمام ريئس المجلس أو في يفوضه من ذلك.

المادة (62)

لايجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل لاينفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لايجوز القيام بأى عمل الإ بعد موافقه رئيس المجلس .

المادة (63)

لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا.

المادة (64)

يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية .

المادة (65)

لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى.

المادة (66)

لايجوز للقاضى فى غير الإحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم . كما لايجوز له أن يفشى سر المداولة .

المادة (67)

لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن  ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو اعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه.

المادة (68)

تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ,وتسرى علي مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقى موظفى الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التى تتقرر بها الزيادة ,ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافات المالية التى تتناسب مع طبيعة العمل القضائى , كما تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجى المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

المادة (69)

يكون لأعضاء الهئيات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسبه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع ذاخل الجماهيرية العظمى أو خارجها .

المادة (70)

ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعى لإعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقى من الاستقطاعات من مرتبات اعضاء الهيئات القضائية ومن اية تبرعات او مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لاغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس .

المادة (71)

مع عدم الاخلال بأية حقوق او مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذى تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئى أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التى تحددها اللجان الطبية المختصة الى مرتبه وقت الاصابه لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار واذا نتج عن الاصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة الف دينار يودى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح فى حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئى أو الكلى تعويضا عن ذلك يودى دفعه واحدة .

المادة (72)

تنشا نوادى اجتماعية لاعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها :-

1-قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية فى هذه النوادى

2-مايحصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل .

3-حصيلة القروض التى تعقدها .

ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات فى هذه النوادى وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل .

الفصل الرابع

الاجازات

المادة (73)

تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدا كل عام من أول شهر ناصر وتنتهى فى أخر شهر هانيبال , وتكون اجازة من لاتقل درجته عن مستشار أو مايعادلها خمسين يوما واجازة من عداهم أربعين يوما .

ولا يرخص لاعضاء الهيئات القضائية باجازات فى غير العطلة القضايئة الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالاجازات فى غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدى عن اجازته المتراكمة التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل .

المادة (74)

تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية ومواعيد اجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائى ,ويتم توزيع اجازات اعضاء النياية العامةبقرار من النائب العام كما يتم توزيع اجازات اعضاء الهيئات القضائية الاخرى بقرار من رؤسائها .

المادة (75)

تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة اشهربربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشى عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق فى الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار اليها .

المادة(76)

اذا اصيب عضو الهئية القضائية بمرض اوجرح ناشى عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه فى المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق فى اجازة لمدة على سنة براتب كامل.

المادة (78)

تنشأ إدارة  للتفتيش  علي  الهيئات القضائية  تختص  بالتفتيش  علي جميع  أعضاء  الهيئات  القضائية  لمتابعة  أعمالهم  ومدي حرصهم  علي أداء  واجبات  وظائفهم  وتحقيق  معدلات الأداء المقررة  وتحقيق  الشكاوي التى  تقدم  ضدهم ولها  أن تجري   تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي  أعمالهم وتصرفاتهم، كما  تختص بالتفتيش الفنى  علي  أعضاء الهئيات القضائية  حتى  درجة  رئيس  محكمة  ابتدائية  بدخول الغاية  أو  ما  يعادلها من درجات  أعضاء  الهئيات  القضائية  الاخري.

وتتكون  الادارة  من رئيس  ووكلاء  وعدد من اعضاء  لاتقل  درجة  أي  منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف  أو ما يعادلها.

ويندب  للعمل  بلإدطارة  العدد  الكافي ع من اعضاء الهئيات  القضائية  الذين لا  تقل  درجتهم  عن مستشار أو ما يعادلها وذلك  بقرار  من المجلس ، ولا يجوز أن تقل  درجة  رئيس  الإدارة  عن  درجة  رئيس  محكمة  استئناف.

المادة(79)

يجب علي إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية إحاطة أعضاء  الهئيات  القضائية ،علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم  من  شكاوي أو  ملاحظات  أو أوراق أخري تتعلق  بأعمال  وظيفتهم أو مسلكهم.

المادة (80)

يجب  إجراء التفتيش  علي أعمال  الهئيات  القضائية  مرة علي  الأقل كل سنة , ويجب  إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين علي اكثر  من تاريخ  انتهاء التفتيش، ويخطر به  المعنى  خلال  اسبوعين  علي  اكثر من تاريخ إيداعه.

وكتقدر  درجة  الكفاءة  بإحدي  الدرجات  الأتية:

1.كفء.

2.فوق المتوسط.

3.متوسط

4.أقل  من المتوسط.

المادة(81)

تصدر  بقرار  من المجلس  لائحة  تحدد القواعد والإجراءات  الخاصة  بالتفتيش  القضائي .

الفصل السادس

التأديب  والمحاكمة

المادة(82)

أعضاء الهيئات القضائية غبر قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء علي محاكمة  تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات  المنصوص عليها  في هذا  القانون.

المادة(83)

لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق  تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة  رئيس محكمة  ابتدائية  أو  ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم . ويكون هذا  الحق لرؤساء الهيئات القضائية  بالنسبة  لأعضائها.

ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد  سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة  يكون له  أن يعترض  عليه  خلال  عشرة  أيام  من  بلاغه  به  أمام المجلس ، وللمجلس  أن  يؤيد التنبيه

أو  يعتبره كأن لم  يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء  ما يلزم  من تحقيق ولا يجوز  لمن أصدر التنبيه أن يكون  عضوا في المجلس  عند نظر  الاعتراض.

المادة(84)

مع مراعاة  ما نصت  عليه  المادة  السابقة  يحال  كل   من أخل  بواجبات وظيفتة  من أعضاء  الهيئات القضائية الي مجلس  بصفته  مجلسا   للتأديب ، ولا يكون  من  بين  أعضائه من  أقام  الدعوى التأديبية.

المادة (85)

تقام الدعوى التأديبية  من رئيس إدارة  التفتيش  علي  الهيئات القضائية،ويباشر الدعوى أحد أعضاء  إدارة  التفتيش  يكلفه رئيس  الإدارة.

و لايتقام  الدعوى  التأديبية  إلا بناء  علي  تحقيق إداري يتولاه أحد  رؤساء  محاكم  الاستئناف بالنسبة  الي  شاغلي  درجة  مستشار  فما  فوقها  أو  ما  يعادلها  أو عضو من إدارة التفتيش  علي  الهئيات  القضائية  بالنسبة  الي غيرهم بشرط أن  يكون درجته أعلي من درجة  المحقق معه.

وفي جميع  الأحوال  يكون الندب  للتحقيق  بقرار من رئيس  إدارة  التفتيش  علي  الهيئات القضائية.

ويجوز الاكتفاء  بالتحقيق  الجنائي  في حال  وجوده.

المادة(86)

ترفع الدعوى  التأديبية  بعريضة تشتمل  علي التهمة  والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس.

المادة(87)

يحدد رئيس المجلس أو  من يقوم  مقامه  ميعاداً لنظر  الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية  بالحضور أمام  المجلس بمعياد أسبوعين علي الأقل ، وذلك بإعلانه شخصياً أو  طريق  رئيس  الهيئة  القضائية  التى يتبعها .

ويجب  أن  يشتمل  التكليف  بالحضور  علي  بيان  كاف  بموضوع الدعوى وأدلة  الاتهام.

المادة (88)

يجوز للمجلس ان يجري مايراه لازما من   تحقيقات  ، وله  أن يندب  أحد أعضائه للقيام بذلك.

المادة(89)

يجوز للمجلس  أن يأمر  بوقف  الشخص  المقدم إلي المحاكمة  التأديبية عن  مباشرة أعمال وظيفته أو  يقرر   اعتباره في إجازة  حتمية حتى  تنتهي  المحاكمة.

وللمجلس  في كل وقت أن يعيد النظر في أمر   الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي  قرار  الوقف  قطع المرتب كله  أو بعضه مدة  الوقف.

المادة (90)

تتقضي الدعوى التأدبيبة بانتهاء خدمة الشخص المحال  الي  المحاكمة ه التأديبية  لاي سبب من أسباب  انتهاء  الخدمة.

ولا تاثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو  المدنية  الناشئة  عن  ذات  الواقعة.

المادة(91)

للمجلس  أو  العضو  المنتدب للتحقيق السلطة  المخولة  لمحاكم  الجنح فيما  يختص  بالشهود  الذين يرى فائدة  من سماع أقوالهم.

المادة (92)

يحضر الشخص  المحال إلي  المحاكمة  التأديبية  بنفسه أمام المجلس  ، وله أن يقدم دفاعه كتابه أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء  الهيئات القضائية.

وللمجلس دائما الحق في  طلب حضور الشخص المحال إلي المحاكمة  التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

المادة(93)

تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً علي الأسباب التي  يبني عليها وأن أسبابه تتلي عند النطق به ، ويكون  نهائيا  ولا يجوز  الطعن  عليه بأي  طريق.

المادة(94)

العقوبات  التأديبية التى  يجوز  للمجلس  توقيعها هي:

1. اللوم.

2.الحرمان  من أحدي  العلاوات المقررة  لأعضاء الهيئات القضائية  مدة  لا  تزيد علي  ستة   أشهر .

3. الحرمان  من  الترقية  مدة  لا تقل  عن  سنة  ولا تزيد علي  ثلاث  سنوات .

4. النقل  من الوظيفية القضائية.

5. العزل .

المادة  (95)

إذا صدر  حكم  المجلس  بالإدانة  في غيبه  الشخص  المحال الي  محاكمة  يتولي  رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال  ثمان  وأربعين ساعة  من تاريخ صدوره وفقا للمادة  السابعة  والثمانين من هذا  القانون .

وتنتهي  خدمة

عضو الهيئة القضائية  المحكوم عليه بالعزل أو  النقل  من تاريخ صدور الحكم  إذا كان في  حضوره ،أو  إخطاره

بمضمونة إذا صدر  في غيبته.

وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية  ينقل عضوا الهيئة   القضائية  المحكوم عليه إلي  وظيفة تعادل  الوظيفة القضائية  التى  كان  يشغلها  وفقاً للآجراءات المنصوص عليها  في  المادة  الثانية  والخمسين  من هذا  القانون.

المادة (96)

تشكل  لجنة  برئاسة  أحد  مستشاري  المحكمة  العليا  تختاره جمعيتها العمومية   وعضوية اثنين  من رؤساء  محاكم  الاستئناف  يختارهما  المجلس  علي  لا يكون  أي   من أعضاء اللجنة  عضواً في  المجلس.

وتختص اللجنة  بما يلي:-

1.منح الإذن  بالقبض علي  أعضاء  الهيئات  القضائية  أو  حبسهم أو  التحقيق  معهم  أو  رفع  الدعوى  جنائية  ضدهم .

2. تعيين المحكمة التى يكون  لها الفصل في الجنايات والجنح التي  تقع من أعضاء الهيئات  القضائية ولو كانت غير متعلقة  بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام  بالنسبة للمكان.

المادة(97)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة  القضائية أو حبسه الإ بعد  الحصول  علي  إذن  من اللجنة  المنصوص عليها  في المادة   السابقة .

وفي  حالات التلبس يجب  علي  النائب العام عند القبض  علي  عضو الهيئة  القضائية أو  حبسه أن  يرفع  الأمر  الي  اللجنة المذكورة  في  مدة  الأربع  والعشرين   ساعة  التالية ، وللجنة  إن  تقرر إما  استمرار الحبس  أو الإفراج بكفالة  أو بغير  كفالة  ولعضو  الهيئة  القضائية  أن تطلب  سماع أقواله أمام  اللجنة ك عند  عرض  الأمر  عليها وتحدد  اللجنة مدة  الحبس  في القرار الذي  يصدر  بالحبس  أو  باستمرارهن وتراعي الإجراءات  سالفة  الذكر  كلما رؤى  استمرار الحبس الاحتياطي بعد  انقضاء المدة التي  قررتها  اللجنة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ  أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة  القضائية  أو رفع الدعوى الجنائية عليه  في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة   المذكورة بناء علي طلب  النائب  العام.

يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية  وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة  إليهم في أماكن خاصة  تنشأ لهذا  الغرض .

المادة(98)

يترتب حتما علي حبس عضوا الهيئة  القضائية بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز للمجلس  أن  يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية  عن  مباشرة  أعمال  وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك  سواء  من  تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة  التفتيش علي الهيئات  القضائية  أو  النائب  العام  أو  ريئس   الهيئة   القضائية  التابع  لها.

ولا يترتب  علي  الوقف  حرمان  عضو  الهيئة ت القضائية  من مرتبة  عن مدة  الوقف إلا إذا  كان  الوقف  تنفيذ لحكم جنائي.

الفصل  السابع

انتهاء  الخدمة

المادة (99)

تنتهي  خدمة  أعضاء  الهيئات  القضائية  ببلوغهم  سن  الخامسة  والستين  سنة  شمسية  كاملة. فإذا  كان  بلوغ  أي  منهم  سن  التقاعد  في الفترة  من أول  شهر  الفاتح  الي آخر  شهر  الصيف  فإنه يبقي  في خدمة  حتى هذا التاريخ.

ومع  ذلك ا يحال عضو  الهيئة  القضائية   الي  التقاعد بناء  علي طلب  كتابي  منه  متى  تجاوزت سنة  الخامسة  والخمسين  سنه  شمسية ، وفي  الحالتين  تحسب  السن  وفق  شهادة الميلاد المقدمة  عند التعيين  دون غيرها.

المادة(100)

يعرض رئيس المجلس  علي  المجلس  أمر  أعضاء  الهيئات القضائية  الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام  المادة  الثامنة   والسبعين   من هذا  القانون  الحاصلين  علي  تقريرين  متتاليين  بدرجة  أقل  من المتوسط  أو ثلاثة  تقارير  بدرجة  متوسط ويقوم  المجلس  باستعراض حالتهم  وسماع أقوالهم، وعلي  المجلس  أن  يقرر إحالتهم الي التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية.

المادة(101)

يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية  بالقرار  الصادر  بموجب  المادة  السابقة  وذلك  خلال  ثلاثة  أيام  من تاريخ  صدوره  وتزول ولايته من  وقت الإبلاغ  ويعتبر  عضو الهيئة القضائية  المنقول في اجازة  حتمية  الي   حين  صدور قرار بتحديد الوظيفة التى  ينقل  اليها.

المادة (102)

لعضو الهيئة  القضائية  أن يقدم  استقالته إلي  رئيس  المجلس ، ويجب  أن  تكون الاستقالة  مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة  علي  شرط.

وتعتبر  الاستقالة  من تاريخ تقديمها  إذا  كانت  مستوفية  للشروط المنصوص عليها  في  الفقرة  السابقة ، بشرط ألايكون طالب  الاستقالة  محالا لتحقيق جنائي أو  تأديبي ، والإ اعتبرت لاغية.

ويصدر  بقبول  الاستقالة  قرار  من رئيس  المجلس .

المادة(103)

إذا لم يستطيع  عضو الهيئة  القضائية  مباشرة  عملة بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية  والعادية  أو  ظهر  في  أي  وقت  أنه لا يستطيع لأسباب  صحية  القيام  بوظيفته علي   الوجه  اللائق  ، فإنه يحال  إلي  التقاعد بقرار  من 

المجلس.

المادة (104)

يستحق  عضو الهيئة  القضائية  الذي  تنتهي  خدمته ببلوغ  السن  أو بسبب عدم  اللياقة  الصحية  معاشاً تقاعديا يحسب  علي  أساس  ستين   في  المائة  من آخر  مرتب كان  يتقاضاه  متى  بلغت  مدة  خدمته التقاعدية  عشرين  سنة ، وتزاد  هذه النسبة  بواقع  اثنين في  المائة  عن  كل سنة  خدمة  يقضيها  بعد  العشرين  سنة  علي   ألايجاوز المعاش آخر  مرتب كان يتقاضاه.

ويسرى  علي  أعضاء  الهيئات  القضائية – فيما  لم يرد  به  نص  في هذا  القانون- أحكام  قوانين ولوائح التقاعد العامة.

المادة (105)

تسري احكام المادتين السادسة  والتسعين  والسابعة   والتسعين   من هذا  القانون علي  أعضاء الهيئات   القضايئة  الذين تنتهي خدمتهم  بموجب  أحكام  المادتيين(التاسعة والتسعين) و(الثالثة  والمائة) وذلك طيلة  حياتهم  وبشرط ألا يزاولوا  أي عمل  آخر  بعد انتهاء  خدمتهم.

الباب السادس

موظفو الهيئات القضائية

المادة(106)

يعين موظفو  الهيئات  القضائية  بقرار  من أمين اللجنة  الشعبية  العامة  للعدل  بعد إجراء امتحان  لهم أمام لجنة  تشكل  لهذا  الغرض.

المادة(107)

ينقل  موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة  القضائية  التي  يعلمون  بها  بقرار    من ألامين.

ويكون نقلهم  وندبهم داخل الهيئة  القضائية  وتحديد مقر  عمل كل  منهم وتوزيع العمل والإجازات  بينهم بقرار  من رئيس الهيئة المختصة.

ولا يرخص  بمنح الإجازات  لموظفي  الهيئات القضائية  في غير  العطلة  القضائية الأ لظروف استثنائية.

المادة(108)

يحلف  موظفو  الهيئات  القضائية  أمام  رئيس  الهيئة  التابعين  لها  يمنيا بأن  يؤدوا  أعمال  وظائفهم بالأمانة  والصدق.

المادة(109)

يقوم موظفو الهيئات القضائية  بتسلم الأوراق  القضائية  الخاصة بأعمال وظائفهم  وحفظها وتحصيل  الرسوم المستحقة.

ولا يجوز  لهم  إن يستلموا أوراقا أو  مستندات إلا  إذا  كانت في  حافظة  مبين بها  ما تشمله ، وتكون  الحافظة مصحوبة  بصورة  طبق  الأصل  يوقعها  الموظف  المختص  بعد مراجعتها والتحقق من  مطابقتها للواقع ويردها الي  من قدمها.

المادة(110)

لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية  إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم  وظائفهم  ،وليس لهم  أن  يطلعوا  عليها  أحد  غير  من تبيح القوانين  واللوائح أو التعليمات  والأوامر  اطلاعهم عليها.

المادة(111)

تختص إدارة التفتيش القضائي  بالتفتيش الإداري  والكتابي علي الإعمال الإدارية   والكتابية لموظفي  الهئيات القضائية.

وتبين  قواعد  وإجراءات  التفتيش  ضمن  لائحة  إجراءات  التفتيش القضائي.

المادة (112)

تتخذ  الاجراءات  التأديبية  ضد كل  موظف  من موظفي  الهيئات القضائية  يخل  بواجبات  وظيفته أو  يأتي  بما من شأنه  ان يقلل من  الثقة  اللازم  توافرها  في الاعمال القضائية  أو ينال  من اعتبار الهيئة  التى  ينتمي  إليها.

المادة(113)

لرؤساء  الهيئات  القضائية  كل  في دائرة اختصاصه توقيع  عقوبتي الإنذار  والخصم من  المرتب لمدة لا تجاوز  خمسة عشر يوماً‘وللأمين  توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين  يوماً  في  السنة .

ولا توقع  العقوبات  التأديبية  الأخرى  إلا بقرار  مجلس  التأديب.

المادة (114)

يشكل  في كل  محكمة  استئناف  مجلس  تأديب  من  مستشار  تختاره الجمعية  العمومية  رئيساً وعضوية  قاض  تختاره الجمعية العامة للمحكمة  الابتدائية  الكائنة  بمقر محكمة  الاستئناف وأحد  أعضاء الهيئات  القضائية  يختاره  الأمين.

ويختص  مجلس  التأديب  بمحاكمة  موظفي  الهيئات  القضائية  الذين  يعلمون في دائرة اختصاص محكمة  الاستئناف.

المادة (115)

تقام  الدعوى  التأديبية  بالنسبة  لموظفي الهيئات  القضائية  بقرار من رئيس الهيئة  المختصة ، ولا يجوز  إن يكون  من أقام الدعوى  عضواً  في المجلس التأديب .

المادة (116)

يجوز بقرار من اللجنة  الشعبية  العامة  للعدل  منح موظفي الهئيات القضائية المزايا  والعلاوت  والمكافأت المالية  التى  تتناسب مع طبيعة أعمالهم.

المادة(117)

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية  علي  موظفي  الهيئات القضائية فيما لم يرد بشانه نص  في هذا القانون.

المادة(118)

أحكام ختامية

يلغي  قانون نظام القضاء  الصادر بالقانون رقم(51) لسنة  1976 إفرنجي كما يلغي  حكم  يخالف أحكام  هذا القانون.

المادة(119)

ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ  نشره.


مؤتمر الشعب العام

صدرفي: سرت

بتاريخ: 6 صفر

الموافق: 5 الربيع 1374و.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 457 / عدد الاعضاء 62