اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة ليبيا القانون الجنائي

قانون رقم 10 لسنة 1985 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الأداب العامة




قانون رقم (10) لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة

بجرائم الآداب العامة

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام93/94و.ر. الموافق 84 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م. وبعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973م. في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1970 م. بشأن حماية الآداب في المحال العامة.

صيغ القانون الآتي:

المادة ( الأولى )

تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من :

1_الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

2_الجرائم الماسة بالشرف أوالمتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد 501،500،496،493،492،472،439 من قانون العقوبات.

3_جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 م. المشار إليه.

( المادة الثانية )

تزاد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي.

وتزاد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو ممن عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شئونه.

( المادة الثالثة )

يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:

1-الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

2-عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.

3-عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي في غير المسائل الجنائية.

4-الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رد إلى المحكوم عليه اعتباره، وعلى المحكمة أن تأمر نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 ( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :13/رمضان /1394 من وفاة الرسول.

الموافق :1 /يونيو/1985 م.

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 731 / عدد الاعضاء 62