المرسوم التشريعي رقم / 15/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة / 1/
أ / يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف الى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالاضافة الى خدمات مالية ومصرفية اخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات.
ب/ يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط في الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل في سورية .
ج/ بجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس ادخال شركاء اخرين معها في توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف .
د/ يجوز للمصارف العامة المساهمة في احداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال .
المادة / 2/.. تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام باعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى احدى شركات التأمين المرخصة .
المادة / 3/.. يحدد الحد الادنى لرأسمال اى من هذه المؤسسات بمبلغ قدره /250/ مليون ليرة سورية يودع نقدا في صندوق مصرف سورية المركزي كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة في سورية جزءا من رأس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبله .
المادة / 4/.. يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال او اى منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال .
المادة / 5/.. يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات ان يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الاجنبى بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد .
المادة / 6/.. يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف انشاء شبكة من الفروع والمكاتب واحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات .
المادة / 7/.. تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي بما يلى ..
أ / ان تودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغا يعادل خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد اليها عند تصفية اعمالها .
ب/ ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او اكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة .
ج/ ان تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية .
د/ ان تستخدم التقنيات الحديثة في عملياتها .
المادة /8/.. يتضمن النظام الاساسى للمؤسسة جميع الاحكام الناظمة لعملها واداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف .
المادة /9/.. يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة اخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها .
المادة / 10/..تخضع المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي للمراقبة والاشراف ومتابعة الاداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال اجهزة مصرف سورية المركزي ذات العلاقة كما تخضع لإشراف هيئة الاشراف على التأمين فيما يتعلق بانشطتها في مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المصرف المركزي كما تلتزم بالسماح لمراقبي المصرف بإجراء الزيارات الميدانية التي تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشان .
المادة /11/أ .. يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بالعملات الاجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الاجنبية.
ب.. يسمح للمؤسسات المنشأة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بتحويل الاستحقاقات التالية الى الخارج وذلك بالاستناد الى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة اصولا..
/1/ الفوائد والعوائد والتكاليف الاخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين .
/2/ تعويضات ونفقات سفر الاعضاء في مجالس ادارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين .
/3/ 50 بالمئة من صافى الاجور والمرتبات والمكافآت و/100/ بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المؤسسة من غير السوريين .
/4/ قيمة حصص رأس المال المباعة او المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين.
المادة /12/.. يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي تعاطى الاعمال المبينة فيما يلى سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة..
أ.. مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أى نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا المرسوم التشريعي او في النظام الاساسي للمؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب .. المساهمة او المشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية أو سياحية .
ج.. تملك العقارات الا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة اعمالها .
المادة /13/.. تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي الى احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون 149 لعام /1949/ وتعديلاته والقانون 28 لعام /2001/ والقانون 23 لعام /2002/ والمراسيم التشريعية ذوات الارقام /33/34/43/ لعام /2005/ وذلك في كل ما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة /14/.. يجرى الترخيص للمؤسسات المراد احداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق اجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء .
المادة /15/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية
بشار الاسد